القول فی کیفیّة الإحرام - کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی:

القول فی کیفیّة الإحرام

الواجبات وقت الإحرام ثلاثة :

الأوّل: القصد، لابمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسک، فإذا قصد العمرة مثلا ولبّى صار مُحرمآ ويترتّب عليه أحكامه. وأمّا قصد الإحرام فلايعقل1  أن يكون محقّقآ لعنوانه، فلو لم‌يقصد أحد النسک لم‌يتحقّق إحرامه؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترک عن عمد، وأمّا مع السهو والجهل فلايبطل، ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم.

 (1) اللنكراني: عدم المعقوليّة غير ظاهر؛ نعم، لادليل عليه في مقام الإثبات.

 مسألة 1: يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه، ويجب أن تكون مقارنة1 للشروع فيه، فلايكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها.

 (1) اللنكراني: لامجال لتصوير عدم المقارنة بعد كون النيّة دخيلة في الإحرام، سواء كانت دخالتها بنحو الجزئيّة أو الكليّة، وسواء كانت مأخوذة في الماهية، أو محقّقة لها، نظراً إلى أنّه أمر اعتباري وضعي يعتبر بعد نيّة الحجّ أو العمرة فقط أو مع التلبية، وليست النيّة نفسها كما هو المختار، وسواء كان المنويّ هو الحجّ أو العمرة، أو كان هو الإحرام، أو كان هو التروک المعهودة الثابتة على المحرم؛ نعم، يمكن التصوير، بناءً على القول: بأنّه عبارة عن نفس التروک من دون دخالة للنيّة فيه، كما اختاره كاشف اللثام.

 مسألة 2: يعتبر في النيّة تعيين المنويّ من الحجّ والعمرة، وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو غيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي، فلونوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلک بطل. وأمّا نيّة الوجه فغير واجبة إلّا إذا توقّف التعيين عليها، ولايعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال.

مسألة 3: لا يعتبر في الإحرام قصد ترک المحرّمات؛ لاتفصيلا ولا إجمالا، بل لوعزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم‌يضرّ بإحرامه؛ نعم، قصد ارتكاب ما يُبطل الحجّ من المحرّمات لايجتمع مع قصد الحجّ.

مسألة 4: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة، فإن اختصّت الصحّة واقعآ بأحدهما تجدّد النيّة لما يصحّ فيقع صحيحاً، ولو جاز العدول1 من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصحّ، ولو صحّ كلاهما، ولايجوز العدول، يعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلّا فبحسب إمكانه بلاحرج.

 (1) اللنكراني: أي في صورة صحّة كليهما.

 مسألة 5: لو نوى: كحجّ فلان1 ، فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ، وإلّا فالأوجه2 البطلان.

 (1) اللنكراني: أي كإحرامه.

(2) اللنكراني: بل الأوجه الصحّة، إلّا في صورة استمرار الاشتباه، و عدم الطريق إلى الإمتثال العلمي ولو إجمالا، كما في صورة الدوران بين حجّ الإفراد و عمرة التمتّع.

 مسألة 6: لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل1، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلايبطل لو نوى غيره، ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى، ولو كان في أثناء نوع وشکّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.

 (1) اللنكراني: أي مطلقاً لايقع للواجب ولا لما نوى، ولكن قد مرّ منّا صحّته عمّا نوى مطلقاً، من دون فرق بين الفرضين.

 مسألة 7: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلا، فإن كان من قصده إتيان العمل الذى يأتي به غيره، وظنّ أنّ ما يأتي به أوّلا اسمه الحجّ، فالظاهر صحّته ويقع عمرة، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرته، فنوى الحجّ بدل العمرة؛ ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة، فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن، وإلّا فبالتفصيل الذي مرّ في ترک الإحرام.

الثاني: من الواجبات: التلبيات الأربع، وصورتها على الأصحّ أن يقول: «لَبَّيک اللّهمَّ لَبَّيک، لَبَّيكَ لاشَريكَ لَكَ لَبَّيك»، فلو اكتفى بذلک كان مُحرماً وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدم «إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَ المُلك لاشَريكَ لَكَ لَبَّيك»، وأحوط1 منه أن يقول بعد ذلک: «لَبَّيكَ اللّهمَّ لَبَّيك، إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ والمُلك، لاشَريكَ لَكَ لَبَّيك».

 (1) اللنكراني: بل الأحوط أن يقوله مكان الصورة الأولى فقط.

 مسألة 8: يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربيّة، فلايجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكّنه فالأحوط1 الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته، والأولى الاستنابة مع ذلک. ولاتصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل. والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريک لسانه والأولى الاستنابة مع ذلک، ويُلبّى عن الصبيّ غير المميّز2.

 (1) اللنكراني: الأولى، وإلّا فالظاهر كفاية الملحون فقط.

(2) اللنكراني: وعن المغمى عليه أيضاً.

 مسألة 9: لاينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه، ولاإحرام حجّ الإفراد، ولاإحرام العمرة المفردة، إلّا بالتلبية. وأمّا في حجّ القران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبدن، والتقليد مشترک بينها وبين غيرها من أنواع الهدي والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد. فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الاُمور الثلاثة، لكنّ الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً، والأحوط1 وجوب التلبية على القارن وإن لم‌يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على‌الأحوط.

 (1) اللنكراني: بل الأحوط الأولى، لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه.

 مسألة 10: لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، وإن لم‌يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم في نسيان الإحرام على‌الأحوط لو لم‌يكن الأقوى، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمُحرم لم‌تجب عليه؛ لعدم انعقاده إلّا بها.

مسألة 11: الواجب من التلبية مرّة واحدة؛ نعم، يستحبّ الإكثار بها وتكرارها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة، وعند صعود شَرفٍ أو هبوط وادٍ، وفي آخر1  الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال2 ، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.

 (1) اللنكراني: لاخصوصيّة فيه بعد عدم كون المراد به هو السحر.

(2) اللنكراني: مراده هو زوال الشمس الذي هو وسط النهار، مع أنّ ظاهر دليله الزوال بمعنى الغروب.

 مسألة 12: المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة، والأحوط1 قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد. والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج1 من مكّة لإحرامها. والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة. والأحوط2  أنّ القطع على سبيل الوجوب.

 (1) اللنكراني: الأولى.

(2) اللنكراني: أو أحرم من أدنى الحلّ، ولو لم‌يكن خارجاً من مكّة لإحرامها، سواء لم‌يكن خارجاً منها، كما قوّيناه في مثل الإيرانيين الذين يدخلون جدّة مع الطائرة، أو كان خروجه منها لغرض آخر، كما في إحرام الرسول صلّی الله علیهِ وآله من الجعرانة.

 مسألة 13: الظاهر أنّه لايلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لَبَّيکَ اللّهمَّ لَبَّيک» بل لايبعد كفاية لفظة «لَبَّيکَ».

مسألة 14: لو شکّ بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لابنى على الصحّة، ولوأتى بالنيّة ولبس الثوبين وشکّ في إتيان التلبية، بنى على العدم مادام في الميقات، وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.

مسألة 15: إذا أتى بما يوجب الكفّارة، وشکّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها، لم‌تجب عليه؛ من غير فرق بين مجهولي التاريخ، أو كون تاريخ أحدهما مجهولا.

الثالث من الواجبات: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرُم على الـمُحرم لبسه؛ يتّزر بأحدهما ويتردّى بالآخر، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل واجباً تعبّديّاً. والظاهر عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، والإرتداء بالآخر، أو التوشّح1  به، أو غير ذلک من الهيئات، لكنّ الأحوط لبسهما على الطريق المألوف. وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكنّ الأقوى جواز ذلک كلّه ما لم‌يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً؛ نعم، لايترک الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه. ويكفي فيهما المسمّى وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار ممّا يستر السرّة و الركبة، والرداء ممّا يستر المنكبين2 .

 (1) اللنكراني: في غير الارتداء إشكال.

(2) اللنكراني: بل يستر زائداً عليهما، بحيث لايكون خارجاً عن صدق الرداء.

 مسألة 16: الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين. وكذا الأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما1 بعده، والأحوط النيّة وقصد التقرّب في اللبس. وأمّا التجرّد عن اللباس فلايعتبر فيه النيّة؛ وإن كان الأحوط والاُولى الاعتبار.

 (1) اللنكراني: استحباباً.

 مسألة 17: لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً، ولاتجب الإعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما؛ وإن كان الأحوط الإعادة ويجب نزعه فوراً. ولوأحرم في القميص جاهلا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه. ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه، فإنّه يجب نزعه لاشقّه.

مسألة 18: لاتجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.

مسألة 19: لابأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.

مسألة 20: يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلايجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضاً أن لايكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.

مسألة 21: لايجوز الإحرام في إزار رقيق؛ بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى1 أن لايكون الرداء أيضاً كذلک.

 (1) اللنكراني: بل الأحوط.

 مسألة 22: لايجب1  على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.

 (1) اللنكراني: بل الأحوط الاُولى أن يلبس ثوبى الإحرام في حال النيّة والتلبية فقط.

 مسألة 23: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غيرمعفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط1 المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام، ومع عدم التطهير لايبطل إحرامه ولاتكون عليه كفّارة.

 (1) اللنكراني: ولازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً، مع أنّه لادليل على شيء من الأمرين سوى الأولويّة، ويمكن الخدشة فيها.

 مسألة 24: الأحوط أن لايكون الثوب من الجلود؛ وإن لايبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لايجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب.

مسألة :25 لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه1 جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا وصدراً، وتردّى2 به ولم‌يلبسه، بل الأحوط3  أن يقلبه بطناً وظهراً، ويجب أيضاً أن لايلبس القميص وتردّى4 به؛ نعم، لو لم‌يرفع الاضطرار إلّا بلبسهما جاز.

 (1) اللنكراني: كعدم وجدانه للرداء فقط، أو مع الإزار.

(2) اللنكراني: كما أنّه مع عدم الإزار وعدم كفاية الرداء له يجوز لبس القباء من دون لزوم القلب، وكذا في القميص.

(3) اللنكراني: الأولى.

(4) اللنكراني: ويجب أن يقلبه أيضاً.

 مسألة 26: لو لم‌يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه. ولو كان ذلک عن عذر لم‌يكن عاصياً أيضاً.

مسألة 27: لايشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس