القول فی صورة حجّ التمتّع إجمالاً - کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی:

القول فی صورة حجّ التمتّع إجمالاً

و هي أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعآ، ويصلّي عند مقام إبراهيم علیهِ السَّلام ركعتين، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً سبعاً ثمّ ركعتين له، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام. وهذه صورة عمرة التمتّع التي هي أحد جزءي حجّه. ثمّ يُنشئ إحرامآ للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرک الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثمّ يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثمّ يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثمّ يمضي إلى منى لأعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه، ثمّ يحلق إن كان صرورة على‌الأحوط، ويتخيّر غيره بينه وبين التقصير، ويتعيّن على النساء التقصير، فيحلّ بعد التقصير من كلّ شيء إلّا النساء والطيب. والأحوط اجتناب الصيد أيضآ، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام؛ نعم، يحرم عليه لحرمة الحرم. ثمّ يأتي إلى مكّة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه ويسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء. ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة، وبيتوتة الثالث عشرة إنّما هي في بعض الصور كما يأتي ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث، ولو شاء لايأتي إلى مكّة ليومه، بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال لو كان قد اتّقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالثة عشر ـ ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي، جاز أيضاً. ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين والسعي، والأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجّة، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لاينبغي التأخير لغده، فضلا عن أيّام التشريق إلّا لعذر.

مسألة 1: يشترط في حجّ التمتع اُمور :

أحدها: النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم‌ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم‌يصحّ.

ثانيها: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم‌يجز له أن يتمتّع بها، وأشهر الحجّ: شوّال وذو العقدة وذو الحجّة بتمامه على الأصحّ.

ثالثها: أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة1، فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحجّ في الاُخرى، لم‌يصحّ ولم يُجز عن حجّ التمتّع؛ سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أم لا، وسواء أحلّ من إحرام عمرته، أو بقي عليه إلى العام القابل.

 (1) اللنكراني: أي في أشهر الحجّ من سنة واحدة.

 رابعها: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار، وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية، وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم علیهِ السَّلام أو حجر إسماعيل علیهِ السَّلام. ولو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن. ولوأحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه، ولو لم‌يتداركه بطل حجّه، ولايكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدّده فيها؛ لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من غيرها جهلاً أو نسياناً وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان، ومع عدمه جدّده في مكانه.

خامسها: أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم‌يجز عنه. وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم‌يصحّ.

مسألة 2: الأحوط أن لايخرج من مكّة بعد الإحلال1 عن عمرة التمتّع بلاحاجة، ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته، ويرجع محرماً لأعمال الحجّ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام، ثمّ رجع و أحرم وحجّ، صحّ حجّه2.

 (1) اللنكراني: بل في أثنائها أيضاً.

(2) اللنكراني: إلّا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه، فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع، وإلّا فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشكلة، بل ممنوعة.

 مسألة 3: وقت الإحرام للحجّ موسّع، فيجوز التأخير إلى وقت يدرک وقوف الإختياري من عرفة، ولايجوز التأخير عنه، ويستحبّ الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.

مسألة 4: لو نسي الإحرام وخرج إلى عرفات، وجب الرجوع للإحرام من مكّة، ولو لم‌يتمكّن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه، ولو لم‌يتذكّر إلى تمام الأعمال صحّ حجّه. والجاهل بالحكم في حكم الناسي. ولو تعمّد ترک الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه.

مسألة 5: لايجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً؛ نعم، لو ضاق وقته عن إتمام العُمرة وإدارک الحجّ، جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ. وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري1 من وقوف عرفة على‌الأصحّ. والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحجّ المندوب، فلونوى التمتّع ندباً، وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ، جاز له العدول إلى الإفراد، والأقوى عدم وجوب العمرة عليه.

 (1) اللنكراني: بل فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور

 مسألة 6: لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ قبل أن يدخل في العمرة، لايبعد جواز1 العدول من الأوّل إلى الإفراد، بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت، جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده، وتمّ حجّه وكفى عن حجّة‌الإسلام، ولو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعي متعمّدآ إلى أن ضاق الوقت، ففي جواز العدول و كفايته إشكال، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحجّ واجباً عليه.

 (1) اللنكراني: محلّ إشكال، بل عدم الجواز غير بعيد، وكذا فيما بعده.

 مسألة 7: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة، يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ. ولو دخل مكّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد، وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام.

مسألة 8: صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّا في شيء واحد، وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد.

مسألة 9: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في اُمور :

أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولايجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما.

ثانيها: أنّه لايكون في عُمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء.

ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلک المواقيت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس