القول فی أقسام الحجّ - کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی:

القول فی أقسام الحجّ

و هي ثلاثة: تمتّع وقران وإفراد، والأوّل فرض من كان بعيدآ عن مكّة، والآخران فرض من كان حاضراً؛ أي غير بعيد. وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب على‌الأقوى من مكّة. ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع، ولو شکّ في أنّ منزله في الحدّ أو الخارج وجب1  عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط. ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام. وأمّا الحجّ النذري وشبهه فله نذر2 أيّ قسم شاء، وكذا حال شقيقيه. وأمّا الإفسادي فتابع لما أفسده.

 (1) اللنكراني: في وجوب الفحص مع الإمكان ورعاية الاحتياط مع عدمه إشكال، ولايبعد القول بوجوب التمتّع مطلقاً.

(2) اللنكراني: كما أنّه مع إطلاق النذر يتخيّر بين الأنواع الثلاثة.

 مسألة 1: من كان له وطنان أحدهما دون الحدّ، والآخر خارجه أو فيه لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكّة، فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين؛ وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.

مسألة 2: من كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالأحوط1 أن يأتي بفرض المكّي، بل لايخلو2 من قوّة.

 (1) اللنكراني: الأولى.

(2) اللنكراني: بل التخيير بين الأنواع الثلاثة لايخلو عن قوّة.

 مسألة 3: الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة، فإن كان ذلک بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه فلاإشكال1 في بقاء حكمه؛ سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين. وأمّا لو لم‌يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة، فينقلب فرضه إلى فرض المكّي بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة. وأمّا لو كان بقصد التوطّن فينقلب بعد قصده من الأوّل، وفي صورة الانقلاب يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً، فتكفي في وجوبه استطاعته منها2 ، ولايشترط فيه حصولها من بلده، ولو حصلت الاستطاعة بعد  الإقامة في مكّة قبل مضيّ السنتين، لكن بشرط وقوع الحجّ على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين، فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتّع ولو بقيت إلى السنة الثالثة3 أو أزيد. وأمّا المكّي إذا خرج إلى سائر الأمصار مجاوراً لها،  فلايلحقه حكمها في تعيّن التمتّع4 عليه إلّا إذا توطّن وحصلت5 الاستطاعة بعده، فيتعيّن عليه التمتّع ولو في السنة الاُولى.

 (1) اللنكراني: في صورة التوطّن والمجاورة بأزيد من سنتين يجري الإشكال.

(2) اللنكراني: الأولى أن يقال: إليها، كما أنّ الأولى أن يقال: إلى بلده، لأنّه لافرق في المبدأ بين صورتي الانقلاب وعدمه.

(3) اللنكراني: محلّ تأمّل، بل الظاهر الانقلاب في هذه الصورة أيضاً، لأنّ الملاک زمان العمل لازمان الاستطاعة.

(4) اللنكراني: وإن كان يتخيّر بين الأنواع الثلاثة في بعض الفروض، كما مرّ في المسألة الثانية.

(5) اللنكراني: قد ظهر من الحاشية السابقة أنّ الملاک زمان العمل، وعليه فلافرق في التوطّن بين حصول الاستطاعة بعدها أو قبلها.

 مسألة 4: المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع كما إذا كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه يجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع، والأحوط أن يخرج إلى مهلّ أرضه فيحرم منه، بل لايخلو من قوّة1 ، وإن لم‌يتمكّن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات، وإن لم‌يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.

 (1) اللنكراني: في القوّة إشكال.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس