القول فی الوصیة بالحجّ - کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی:

القول فی الوصیة بالحجّ

مسألة 1: لو أوصى بالحجّ اُخرى من الأصل لو كان واجباً، إلّا أن يصرّح بخروجه من الثلث فاُخرج منه، فإن لم‌يف اُخرج الزائد من الأصل. ولافرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري والإفسادي1، واُخرج من الثلث لو كان ندبيّاً. ولو لم‌يعلم كونه واجباً أو مندوباً فمع قيام قرينة أو تحققّ انصراف فهو، وإلّا فيخرج من الثلث، إلّا أن يعلم وجوبه عليه سابقآ وشکّ في أدائه فمن الأصل.

 (1) اللنكراني: وكذا الحجّ الاستئجاري مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة، فإنّه يجب على الأجير، ومع عدم الإتيان به يوصي به.

 مسألة 2: يكفي الميقاتي؛ سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً، لكنّ الأوّل من الأصل والثاني من الثلث، ولو أوصى بالبلديّة فالزائد على اُجرة الميقاتيّة من الثلث في الأوّل، وتمامها منه في الثاني.

مسألة 3: لو لم‌يعيّن الاُجرة فاللازم على الوصيّ مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اُجرة المثل؛ نعم، لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بماشاء. ولو كان هناک من يرضى بالأقلّ منها، وجب على الوصيّ استئجاره مع الشرط المذكور، ويجب الفحص عنه على‌الأحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لايخلو من قوّة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده؛ نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرّع عنه يجوز1 الاكتفاء به؛ بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحآ كفى، وإلّا وجب الاستئجار. ولو لم‌يوجد من يرضى باُجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجباً، ولايجوز التأخير إلى العام القابل؛ ولو مع العلم بوجود من يرضى باُجرة المثل أو الأقلّ. وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحجّ المندوب. ولو عيّن المُوصي مقداراً للاُجرة، تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم‌يزد على اُجرة المثل، وإلّا فالزيادة من الثلث، وفي المندوب كلّه من الثلث، فلو لم‌يكف ما عيّنه للحجّ فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب، وفي المندوب تفصيل2.

 (1) اللنكراني: فيما إذا كان الموصى به هو الحجّ الواجب، وأمّا في الحجّ المستحبّ فلايجوز الاكتفاء به، بل يجب الاستئجار، ولو مع إتيان المتبرّع به خارجآ صحيحآ.

(2) اللنكراني: يأتي في ذيل المسألة الخامسة.

 مسألة 4: يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اُجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم. والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً.

مسألة 5: لو أوصى وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، ولو لم‌يعيّن كفى حجّ واحد إلّا مع قيام قرينة على إرادته التكرار، ولو أصى بالثلث ولم‌يعيّن إلّا الحجّ لايبعد لزوم صرفه في الحجّ، ولو أوصى بتكرار الحجّ كفى مرّتان إلّا أن تقوم قرينة على الأزيد. ولو أوصى في الحجّ الواجب وعيّن أجيرآ معيّنآ تعيّن، فإن كان لايقبل إلّا بأزيد من اُجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره باُجرة المثل، إلّا أن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألة. ولو أوصى في المستحبّ خرج من الثلث، فإن لم‌يقبل إلّا بالزيادة منه بطلت، فحينئذٍ إن كانت وصيّة بنحو تعدّد المطلوب يُستأجر غيره منه، وإلّا بطلت.

مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، وعيّن لكلّ سنة مقداراً معيّناً، واتّفق عدم كفاية ذلک المقدار لكلّ سنة، صُرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا وهكذا، ولو فَضُل من السنين فضلة لاتفي بحجّة ولو من الميقات، فالأوجه صرفها في وجوه البرّ. ولو كان الموصى به الحجّ من البلد و دار الأمر بين جعل اُجرة سنتين مثلا لسنة وبين الاستئجار بذلک المقدار من الميقات لكلّ سنة يتعيّن الأوّل. هذا كلّه إذا لم‌يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلک المقدار على وجه التقييد، وإلّا فتبطل الوصيّة إذا لم‌يرج إمكان ذلک بالتأخير، أو كانت مقيّدة بسنين معيّنة.

مسألة 7: لو أوصى وعيّن الاُجرة في مقدار، فإن كان واجباً ولم‌يزد على اُجرة المثل، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة، أو أجاز الورثة، تعيّن، وإلّا بطلت ويرجع إلى اُجرة المثل1. وإن كان مندوباً فكذلک مع وفاء الثلث به، وإلّا فبقدر وفائه إذا كان التعيين لاعلى وجه التقييد، وإن لم‌يف به حتّى من الميقات ولم‌يأذن الورثة أو كان على وجه التقييد بطلت.

 (1) اللنكراني: بل إلى مقدار الثلث، وإن كان زائداً على اُجرة المثل.

 مسألة 8: لو عيّن للحجّ اُجرة لايرغب فيها أحد ولو للميقاتي، وكان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصيّة إن لم‌يرج وجود راغب فيها، وتُصرف في وجوه البرّ، إلّا إذا علم كونه على وجه التقييد فترجع إلى الوارث؛ من غير فرق في الصورتين بين التعذّر الطارئ وغيره، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وغيره.

مسألة 9: لو أوصى بأن يحجّ ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً، وخروج الزائد عن اُجرة الحجّ الميقاتي، وكذا التفاوت بين المذكورات والحجّ المتعارف إن كان واجباً، ولو كان عليه حجّ نذريّ ماشياً ونحوه، خرج من أصل التركة أوصى به أم لا. ولو كان نذره مقيّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار إلّا1 إذا اُحرز تعدّد المطلوب.

 (1) اللنكراني: الاستثناء في غير محلّه.

 مسألة 10: لو أوصى بحجّتين أو أزيد، وقال: إنّها واجبة عليه صدّق، وتخرج من أصل التركة، إلّا أن يكون إقراره في مرض الموت، وكان متّهمآ فيه، فتخرج من الثلث.

مسألة 11: لو أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم‌يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا لم‌يجز صرف جميعه، ولو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا، أو أنّه أوصى بذلک وأجازوا الورثة، يسمع دعواه بالمعنى المعهود1 في باب الدعاوي، لابمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.

 (1) اللنكراني: تفسير السماع بما ذكر خلاف مقصودهم، ويؤيّده أنّه على هذا التقدير لايبقى مجال لاحتمال الخلاف.

 مسألة 12: لو مات الوصيّ بعد قبض اُجرة الاستئجار من التركة، وشکّ في استئجاره له قبل موته، فإن كان الحجّ موسّعاً يجب الاستئجار من بقيّة التركة إن كان واجباً، وكذا إن لم‌تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها، بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريّاً ومضت مدّة يمكن الإستئجار فيها، ومن بقيّة ثلثها إن كان مندوباً، والأقوى عدم ضمانه لماقبض، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده اُخذ منه؛ نعم، لو عامل معه معاملة الملكيّة في حال حياته أو عامل ورثته كذلک، لايبعد عدم جواز أخذه على إشكال، خصوصاً في الأوّل.

مسألة 13: لو قبض الوصيّ الاُجرة وتلفت في يده بلاتقصير لم‌يكن ضامناً، ووجب الاستئجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، وإن اقتسمت استرجعت، ولوشکّ في أنّ تلفها كان عن تقصير أو لا لم‌يضمن، ولو مات الأجير قبل العمل ولم‌يكن له تركة أو لم‌يمكن أخذها من ورثته، يستأجر1 من البقيّة أو بقيّة الثلث.

 (1) اللنكراني: إذا كان أجيرآ بقيد المباشرة حتى يكون موته موجبآ لبطلان الإجارة، وإلّافعلى ورثة الأجير.

 مسألة 14: يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً1  ومعذوراً عنه، وأمّا مع حضوره وعدم عذره فلاتجوز. وأمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلاّ وجواز النيابة فيها غير معلوم حتّى السعي، وإن يظهر2 من بعض الروايات استحبابه.

 (1) اللنكراني: في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحبّ ولو كان معذوراً تأمّل وإشكال.

(2) اللنكراني: بل لايظهر منه ذلک.

 مسألة 15: لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام، وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لايؤدّون عنه إن ردّها إليهم، وجب عليه أن يحجّ بها عنه، وإن زادت عن اُجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم، والأحوط1  الاستئذان من الحاكم مع الإمكان، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم‌يكن للورثة شيء، وكذا عدم الاختصاص بحجّ الودعي بنفسه. وفي إلحاق غير حجّة‌الإسلام بها من أقسام الحجّ الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال. وكذا2 في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالأحوط3  إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به. وكذا4 الحال لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولايستبدّ به.

 (1) اللنكراني: الأولى.

(2) اللنكراني: الظاهر إلحاق غير الوديعة بها.

(3) اللنكراني: في بعض الفروض، وفي بعضها يجب الردّ إلى الوارث.

(4) اللنكراني: وهو ناظر إلى أصل المسألة، والفرق إمكان الإثبات أو الإجبار هنا دونه، وعليه فالمراد بالإمكان هناک هو أصل وجود الحاكم وإمكان الرجوع إليه.

 مسألة 16: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.

مسألة 17: يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحجّ، أن يحجّ بنفسه مالم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلک، ومع الظهور لايجوز التخلّف إلّا مع الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته إلّا مع العلم1 بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج، وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلّا2  إذا علم عدم أهليّته، وأنّ المعطي مشتبه في ذلک، أو أنّ ذكره3 من باب أحد الأفراد.

 (1) اللنكراني: أو الإطمئنان مع عدم ظهور على خلافه.

(2) اللنكراني: ظاهره جواز التخلّف هنا مع أنّه مشكل، واللازم الرجوع إلى المعطي وإعلامه عدم أهليّته، ومع فقدانه الرجوع إلى الحاكم.

(3) اللنكراني: هذا خارج عن صورة التعيين.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس