في قسمة الخمس ومستحقّه - الخمس

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الخمس:

في قسمة الخمس ومستحقّه

مسالة 1: يقسّم الخمس ستّة اسهم1 على الاصحّ؛ سهم للّه سبحانه، وسهم للنبيّ صلّی الله علیه واله، وسهم للامام علیه السّلام؛ وهذه الثلاثة، الان لصاحب الزمان ـ ارواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالى فرجه ـ وثلاثة للايتام والمساكين وابناء السبيل. ويشترط في الثلاثة الاخيرة الايمان2، وفي الايتام الفقر3، وفي ابناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وان كان غنيّا في بلده، ولا فرق بين ان يكون سفره في طاعة او معصية4؛ ولايعتبر في المستحقّين العدالة وان كان الاولى ملاحظة المرجّحات، والاولى ان لايعطى5 لمرتكبي الكبائر، خصوصا مع التجاهر6، بل يقوى عدم الجواز اذا كان في الدفع اعانة على الاثم وسيّما اذا كان في المنع الردع عنه، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها.

 (1) المظاهري: ما يكون في القران والروايات من تقسيم الخمس ستّة اقسم، مناط الجعل؛ فالخمس بعنوان الحكومة الاسلاميّة وفعلا يكون بيد المجتهد الجامع للشرائط من غير فرق بين سهم الامام او سهم السادات.

(2) الامام الخميني: او ما في حكمه.

(3) الگلپايگاني: على الاحوط.

(4) الاراكي: الظاهر اعتبار عدم كون سفره في معصية.

الامام الخميني: بل يعتبر ان لايكون في معصية.

الخوئي: الاحتياط بعدم الاعطاء للعاصي في سفره لايُترک.

الگلپايگاني: الاحوط ان لايكون سفره في معصية ولا نفسه في معصية ايضا.

الفاضل: الاحوط عدم الاعطاء لمن كان سفره في معصية، كما في الزكاة.

المكارم: بعيد جدّا، لانصراف الاطلاقات من مثله؛ نعم، اذا ندم وتاب في اثناء السفر، امكن اعطاؤه من الخمس.

التبريزي: في جواز الاعطاء للعاصي بسفره تامّل، الّا اذا كان بعد توبته.

النوري: الاحوط عدم الاعطاء لمن كان سفره في معصية.

المظاهري: لايجوز الاعطاء به اذا كان سفره سفر المعصية.

(5) المكارم: بل الاحوط، لاسيّما لوقلنا بعدم جواز مثله في الزكاة.

(6) الامام الخميني: الاحوط عدم الدفع الى المتهتّک المتجاهر.

الفاضل: الاحوط عدم الدفع الى المتجاهر.

النوري: الاحوط عدم الاعطاء للمتجاهر بالمعصية المعلن بها.

 مسالة 2: لايجب البسط1 على الاصناف، بل يجوز دفع تمامه الى احدهم،  وكذا لايجب استيعاب افراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو اراد البسط لايجب التساوي بين الاصناف او الافراد.

 (1) المكارم: نعم، لوكان هناک حكومة اسلاميّة وكان الامام او نائبه مبسوط اليد وامكنه البسط عليهم، لايبعد وجوبه بحسب حاجتهم؛ ولعلّ ما يحكى عن الشيخ في المبسوط من البسط ناظر اليه.

النوري: الاحوط لو لم‌يكن الاقوى، وجوب البسط والاستيعاب بقدر الامكان لو امكن جمع ما في ايدى الناس من الخمس او كان ما بيده من الخمس كثيرا بحيث يبلغ حصّة كلّ واحد منهم بعد التقسيم والبسط قدرا معتدّا به.

 مسالة 3: مستحقّ الخمس من انتسب الى هاشم بالابوّة، فان انتسب اليه بالامّ لم‌يحلّ له الخمس وتحلّله الزكاة، ولافرق بين ان‌يكون علويّا اوعقيليّا او عبّاسيّا1، وينبغي تقديم2 الاتمّ علقةً بالنبيّ  صلّی الله علیه واله على غيره، او توفيره كالفاطميّين.

 (1) الگلپايگاني: او غيرهم اذا وجد، كالنوفليّ واللهبيّ والجعفريّ.

المظاهري: او غيره من الفِرَق الهاشميّين.

(2) الفاضل: قال في محكيّ كشف الغطاء: ليس بالبعيد تقديم الرضويّ ثمّ الموسويّ ثمّ الحسينيّ والحسنيّ، وتقديم كلّ من كانت علاقته بالائمّة : اكثر.

 مسالة 4: لايصدّق من ادّعى النسب، الّا بالبيّنة او الشياع المفيد للعلم1، ويكفي الشياع2 والاشتهار في بلده؛ نعم، يمكن الاحتيال3 في الدفع الى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال الى مستحقّه على وجه يندرج فيه الاخذ لنفسه ايضا، ولكنّ الاولى بل الاحوط4  عدم الاحتيال المذكور.

 (1) المكارم: او الوثوق، من اىّ طريق حصل؛ وما ذكره من الاحتيال، لا اثر له.

النوري: او الاطمينان.

المظاهري: يكفي الشياع المفيد للاطمينان.

(2) الفاضل: اي وان لم يفد العلم، لكن لابدّ من تقييده بما اذا افاد الوثوق والاطمينان.

(3) الخوئي: فيه اشكال.

الاحتيال المذكور غير مفيد فانّ الحلّ على الصحّة لايجري بعد معرفة كيفيّة عمل الوكيل والشکّ في كونه صحيحا ام فاسدا كان بالشبهة الحكمية او الموضوعية؛ نعم، اذا كان احرازالمدفوع اليه سيادته بالشياع والاشتهار في بلده واحتمل الدافع ذلک فلاباس بالدفع اليه لانّ مع الاحتمال المزبور يحمل فعله على الصحّة.

التبريزي: الاحتيال المذكور غير مفيد، فانّ الحمل على الصحّة لايجري بعد معرفة كيفيّة عمل الوكيل، والشکّ في كونه صحيحا ام فاسدا كان بالشبهة الحكميّة او الموضوعيّة؛ نعم،اذا كان احراز المدفوع اليه سيادته بالشياع والاشتهار في بلده واحتمل الدافع ذلک فلاباس بالدفع اليه، لانّ مع الاحتمال المزبور يحمل فعله على الصحّة.

النوري: هذا الاحتيال لايجدي شيئا.

المظاهري: لايمكن هذا الاحتيال، الّا انّ مايسهّل ‌الخطب قبول قوله اذا كان عدل ابل‌ ثقةً.

(4) الگلپايگاني: لايُترک.

 مسالة 5: في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال1، خصوص وفي الزوجة، فالاحوط عدم دفع خمسه اليهم، بمعنى الانفاق عليهم محتسبا ممّا عليه من الخمس؛ امّا دفعه اليهم2 لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون اليه، ممّا لايكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلک، فلا باس به، كما لا باس بدفع خمس غيره اليهم ولو للانفاق مع فقره، حتّى الزوجة اذا لم‌يقدر على انفاقها.

 (1) المكارم: بل الاقوى عدم الدفع الى واجب النفقة اذا كان قادرا على الانفاق عليه من ماله؛ والتعليلات الواردة في باب الزكاة مثل قوله: «انّهم عياله لازمون له» كالصريح في ماذكرنا.

المظاهري: انـّه كالزكوة، فلايجوز دفعه الى من يجب نفقته الّا في صرفه الى غير النفقة.

(2) الفاضل: على نحو التمليک لغير الزوجة.

 مسالة 6: لايجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعةً، على الاحوط1.

 (1) الخوئي: بل لايبعد ان يكون هو الاظهر.

المكارم: بل على الاقوى.

المظاهري: بل على الاقوى، الّا ان يرى الحاكم الاسلامي صرفه بعنوان اخر.

 مسالة 7: النصف من الخمس1  الّذي للامام  علیه السّلام امره في زمان الغيبة راجع الى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط، فلابدّ من الايصال اليه او الدفع الى المستحقّين باذنه، والاحوط له2  الاقتصار3 على السادة4 مادام لم‌يكفهم النصف الاخر؛ وامّا النصف الاخر الّذي للاصناف الثلاثة، فيجوز للمالک5 دفعه اليهم بنفسه،لكنّ الاحوط6 فيه ايضا الدفع الى المجتهد او باذنه، لانـّه اعرف بمواقعه والمرجّحات الّتي ينبغي ملاحظتها.

 (1) المكارم: بل جميعه على الاحوط.المظاهري: قد مرّ انّ كلّه للامام علیه السّلام، وامره فعلا راجع الى نائبه العامّ.

(2) الامام الخميني: اذا لم‌يكن مصرف اخر اهمّ بنظره.

الفاضل: بل الاحوط الصرف فيما يوثق فيه برضا الامام علیه السّلام ممّا يرجع الى تقوية الدين وتعظيم المسلمين واعانة المضطرّين، الّذي هو الغرض المهمّ لصاحبه ـ عليه وعلى ابائهافضل صلوات المصلّين، عجّل اللّه تعالى فرجهم اجمعين ـ.

(3) النوري: طريق التصرّف وكيفيّته منوط بنظر المجتهد نفسه؛ والاظهر عدم كونه ملكا لشخص الامام علیه السّلام بل هو ملک لمنصبه المنيف وهو منصب الزعامة الدينيّة، كما انّ الانفال جميعها كذلک وعليه يكون المتولّي لسهم الامام علیه السّلام من يتولّى هذا المنصب ويصرفه فيما يؤدّي اليه نظره.

المظاهري: اذا لم‌يكن عنده امر اهمّ.

(4) الخوئي: في اطلاقه اشكال بل منع، فينبغي مراعاة الاهمّ فالاهمّ.

المكارم: بل الاقوى صرف النصف الّذي للامام  علیه السّلام في ما يحرز به رضاه من اقامة الشعائر ونشر الاسلام وتقوية المراكز الدينيّة وتكميل حصّة السادة لو لم‌ يكفهم سهمهم، بل والانفاق على غيرهم من المحتاجين من اهل الولاية والسداد، مع مراعاة الاهمّ فالاهمّ،بل الاقتصار على خصوص السادة كثيرا مايكون مخالفا للاحتياط، اذا اوجب ضعفا او فتورا في نشر الدين والعلم ودفع شرّ الظالمين وقطع ايديهم؛ ومن الواضح انّ هذه الاموال العظيمة الخطيرة ليست من مؤونة شخصه علیه السّلام لعدم حاجته  علیه السّلام اليها، بل من حقوق منصبه بما هو امام المسلمين؛ ومن المعلوم انـّه لايجوز تعطيل الاحكام في غيبته ـ عجلاللّه له الظهورـ. وفي المسالة معركة عظيمة بين الاعلام وفيه اقوال كثيرة ربّما تبلغ عشرة، وما ذكرناه اقواها واسدّها، واليه ذهب كثير من اعلام العصر.

التبريزي: في كونه احوط مطلقا ممنوع؛ نعم، لو دار الامر بين دفع الاضطرار عن السادة اوساير المؤمنين مع تساويهما في ساير الجهات فلاينبغي التامّل في كون دفع اضطرارهم احوط.

(5) المظاهري: لايجوز الّا باذن الحاكم الاسلامي.

(6) الامام الخميني: لايُترک هذا الاحتياط.

النوري، الفاضل: لايُترک.

 مسالة 8: لا اشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره اذا لم‌يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما اذا لم‌يمكن حفظه مع ذلک، او لم‌يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعا بعد ذلک، ولا ضمان1  حينئذٍ2  عليه3  لو تلف؛ والاقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ ايضا، لكن مع الضمان لو تلف، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وان كان الاولى القريب، الّا مع المرجّح للبعيد.

 (1) الفاضل: هذا لايلائم مع اشكال في صحّة العزل، كما سياتي منه، الّا ان يكون المفروض نقل مجموع المال الّذي فيه الخمس.

(2) المكارم: ولكنّه مبنيّ على جواز العزل في الخمس، وسياتي الاشكال فيه.

(3) الخوئي: هذا اذا نقل المالک تمام المال المتعلّق به الخمس او نقل مقدار الخمس ولكن كان باذن الحاكم الشرعيّ او كان بعنوان الوكالة عن المستحقّ، والّا فالاظهر انّ التالف يحسب على المالک والخمس بالنسبة.

 مسالة 9: لو اذن الفقيه في النقل، لم‌يكن عليه ضمان1 ولو مع وجود المستحقّ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ اذن في نقله.

 (1) الخوئي: لانّ الاذن بمنزلة التوكيل الضمني.

الفاضل: على اشكال.

المكارم: ياتي فيه ما ذكرناه في المسالة السابقة؛ امّا مع قبض وكيله فلا اشكال فيه.

 مسالة 10: مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز، ومن الخمس1  في صورة الوجوب2 .

 (1) الامام الخميني: فيه تامّل.

النوري: وفيه نظر، بل يكون على المالک.

(2) المكارم: لا وجه لكون مؤونة النقل من الخمس بعد كونه مقدّمة لاداء الواجب، وان هو الّا كاداء الدين؛ نعم، لو كان فيه ضرر كثير، ينفى بادلّة نفي الضرر.

مسالة 11: ليس من النقل لو كان له مال1 في بلد اخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضا عن الّذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد اخر فاحتسبه2 خمسا3، وكذا لو نقل قدر الخمس4 من ماله الى بلد اخر فدفعه عوضا عنه5 .

 (1) الامام الخميني: مرّ الاحتياط في مثله.

(2) الفاضل: على تقدير جواز الاحتساب، وسياتي الاشكال فيه.

(3) الخوئي: في احتساب الدين خمسا اشكال، فالاحوط وجوبا الاستيذان في ذلک من الحاكم الشرعيّ او وكيله.

(4) الامام الخميني: من غير ما يتعلّق به الخمس.

(5) النوري: نعم، لاباس بذلک ولايكون من النقل بشرط ان لايوجب ذلک تهاونا ومسامحةً في اداء الخمس في بلده.

مسالة 12: لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده، فالاولى دفعه هناک، ويجوز نقله الى بلده مع الضمان.

مسالة 13: ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، جاز1 نقل حصّة الامام علیهِ السَّلام اليه، بل الاقوى جواز ذلک2 ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده ايضا3 ، بل الاولى النقل4 اذا كان من في بلد اخر افضل او كان هناک مرجّح اخر.

 (1) الامام الخميني: بل وجب مع عدم المجتهد في البلد.

(2) الامام الخميني: مع الضمان.

الفاضل: اي مع الضمان، كما في حصّة السادة مع الوجود في البلد.

(3) الگلپايگاني: لكن مع الضمان في هذه الصورة.

(4) النوري: ولكن جواز الدفع الى غير مقلّده موقوف على احراز كون نظره في المصرف موافقا لنظر مقلّده، وفي غير ذلک لايُترک الاحتياط بالنقل اليه او الاستيذان منه.

 مسالة 14: قد مرّ انـّه يجوز للمالک ان يدفع الخمس من مال اخر له نقدا او عروضا1 ، ولكن يجب ان يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بازيد من قيمتها لم‌تبرا ذمّته2  وان قبل3  المستحقّ ورضي به.

 (1) الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه.

الخوئي: مرّ الاشكال في دفعه من العروض ]في فصل فيما يجب فيه الخمس، المسالة  75[

الفاضل: مرّ الاشكال في غير النقد من العروض.

المكارم: قدمرّ الاشكال في تبديله بالعروض.

التبريزي: قد تقدّم انّ دفع الخمس بالقيمة من العروض مشكل، الّا مع الاستيذان من الحاكم الشرعيّ في هذا الدفع.

(2) الامام الخميني، النوري: بالنسبة الى الزيادة.

الگلپايگاني: من الزيادة؛ وامّا من مقدار قيمتها الواقعيّة، فان كان رضاه وقصد قربته مقيّدا بذلک لم‌تبرا ذمّته ولايملک المستحقّ ما اخذه، والّا فتبرا ذمّته بهذا المقدار.

الفاضل: اي بالاضافة الى الزيادة.

المكارم: اي بالنسبة الى الزياده.

(3) المظاهري: الّا ان يكون في قبوله مرجّح شرعيّ او عقليّ، لا من باب الحيلة.

 مسالة 15: لاتبرا ذمّته من الخمس الّا بقبض المستحقّ او الحاكم؛ سواء كان في ذمّته او في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل اشكال1 .

 (1) النوري: اقواه التشخيص.المظاهري: لا اشكال في جواز العزل، كما مرّ في باب الزكاة.

 مسالة 16: اذا كان له في ذمّة المستحقّ دين، جاز1  له احتسابه2  خمسا3 ، وكذا في حصّة الامام علیهِ السَّلام اذا اذن المجتهد4.

 (1) الفاضل: فيه اشكال، والاحوط الاقباض والقبض.

(2) الامام الخميني: مع اذن الحاكم على الاحوط، واحوط منه القبض والاقباض ايضا.

(3) الخوئي: فيه اشكال، كما مرّ ]في هذا الفصل، المسالة  11[

التبريزي: لايبعد اختصاص الجواز بما اذا كان ماعلى عهدة المديون من النقود؛ وبهذا يظهر الحال في المسالة الاتية.

(4) المظاهري: وكذلک في سهم السادات.

 مسالة 17: اذا اراد المالک ان يدفع العوض نقدا او عروضا1 ، لايعتبر2 فيه رضى المستحقّ او المجتهد بالنسبة الى حصّة الامام علیهِ السَّلام وان كانت العين الّتي فيها الخمس موجودة، لكنّ الاولى اعتبار رضاه خصوصا في حصّة الامام علیهِ السَّلام.

 (1) الامام الخميني: الاحوط رضا المجتهد واذنه في سهم السادة ايضا.

الخوئي: مرّ الاشكال في دفعه من العروض.

الفاضل: مرّ الاشكال في العروض.

المكارم: قد مرّ الاشكال في اعطاء العروض.

(2) الفاضل: محلّ اشكال، والاحوط رضا المجتهد واذنه في سهم السادة، كما مرّ.

 مسالة 18: لايجوز1  للمستحقّ ان ياخذ من باب الخمس ويردّه على المالک، الّا في بعض الاحوال2 ، كما اذا كان عليه مبلغ كثير ولم‌يقدر على ادائه، بان صار معسرا واراد تفريغ الذمّة، فحينئذٍ لا مانع منه اذا رضي المستحقّ بذلک3 .

 (1) الگلپايگاني: على الاحوط.

المكارم: في المسالة تفصيل؛ فانّه قد لايكون من المالک قصد جدّي لاداء الخمس، بل هو صورة ظاهريّة، ولا اشكال في عدم فائدة له، ولو قصد ذلک جدّا فلا شکّ في برائة ذمّته؛ انّما الاشكال في جواز هبة المستحقّ له، والظاهر انـّه غير جائز الّا فيما كان من شؤون المستحقّ، لانّ المستفاد من الادلّة انّه ليس كسائر امواله ليصرفه كيف يشاء.

(2) المظاهري: وهو ما اذا لم‌يكن من باب الحيلة، بل يكون فيه مرجّح شرعيّ او عقليّ، كما في المثال المذكور في المتن.

(3) المكارم: يظهر ممّا ذكرنا الاشكال في هذه الصورة ايضا.

 مسالة 19: اذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممّن لايعتقد وجوبه1 كالكافرونحوه2 ،لم‌يجب ‌عليه ‌اخراجه، فانّهم :اباحوا3 لشيعتهم ‌ذلک؛سواء كان من ربح تجارة او غيرها، وسواء كان من المناكح4  والمساكن والمتاجر او غيرها.

 (1) الخوئي: بل من مطلق من لايلتزم بالخمس ولو كان معتقدا به

(2) التبريزي: لايختصّ ذلک بغير المعتقد، بل يجري في مطلق من لايدفع الخمس حتّى مالو كان معتقدا به.

(3) المظاهري: غالب روايات الاباحة امر موقّت توجبه امر خارجيّ موقّت؛ نعم، بعض تلک الروايات تفيد ما افاده الماتن قدّس سرُّه ايضا.

(4) المكارم: بل يظهر من اطلاق الادلّة وتعليلاتها اباحة المناكح ولو انتقل ممّن يعتقد الخمس ولايخمّس، فراجع.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس