في ما يجب فيه الخمس - الخمس

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الخمس:

في ما يجب فيه الخمس

و هو سبعة اشياء :

الاوّل: الغنائم الماخوذة من الكفّار من اهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم1 ، بشرط ان يكون باذن الامام علیهِ السَّلام ؛ من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم‌يحوه، والمنقول وغيره كالاراضي2 والاشجار ونحوها؛ بعد اخراج المؤن الّتي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها، وبعد اخراج ما جعله الامام علیهِ السَّلام3  من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الغارة والسيف القاطع والدرع فانّها للامام علیهِ السَّلام ، وكذا قطائع الملوک فانّها ايضا له علیهِ السَّلام ؛ وامّا اذا كان الغزو بغير اذن الامام علیهِ السَّلام فان كان في زمان الحضور4 وامكان الاستيذان منه فالغنيمة للامام علیهِ السَّلام ، وان كان في زمن الغيبة5  فالاحوط6 اخراج7 خمسها من حيث الغنيمة، خصوصا اذا       كان للدعاء8 الى الاسلام، فما ياخذه السلاطين في هذه الازمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره9 يجب فيه الخمس على الاحوط وان كان قصدهم زيادة الملک لا الدعاء الى الاسلام. ومن الغنائم الّتي يجب فيها الخمس،الفداء10 الّذي11  يؤخذ من اهل الحرب12، بل الجزية المبذولة لتلک السريّة، بخلاف سائر افراد الجزية؛ ومنها ايضا ما صولحوا عليه، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم اذا هجموا على المسلمين في امكنتهم ولو في زمن الغيبة، فيجب اخراج الخمس من جميع ذلک قليلا كان او كثيرا، من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة13 على ما ياتي في ارباح المكاسب وسائر الفوائد.

 (1) المكارم: لايعتبر المقاتلة بالفعل، بل يكفي التهيّؤ له.

(2) الخوئي، الفاضل: ثبوت الخمس في الاراضي محلّ اشكال، بل منع.

المكارم: شمول حكم الغنيمة للارضين وشبهها مشكل‌جدّا وان حكي عن المشهور، لانّه ليس في الروايات الواردة في احكام الارضين منه عين ولا اثر، مع كونها في مقام البيان.

التبريزي: في وجوب الخمس وتعلّقه بالاراضي المفتوحة عنوة، بل بما فيها من غير المنقولمن الاشجار ونحوها تامّل، بل منع، فانّها وان تدخل في عنوان الغنيمة الّا انّها قسم منها وظاهر ما ورد فيها انّها بتمامها وبتوابعها ملک للمسلمين لا بنحو الانحلال والتقسيط، بل بنحو ملكيّة العنوان بحيث تبقى وتصرف عوائدها ومنافعها في مصالحهم. وما ورد فيها ممّادلّ على ذلک يحسب اخصّ بالاضافة الى ما ورد في مطلق الغنيمة بل حتّى بالاضافة الىغنيمة دار الحرب؛ فتدبّر.

النوري: فيه نظر، بل منع.

(3) المكارم: ولكن جواز خصوص ذلک ‌للفقهاء والنوّاب العامّ ـ ايّدهم اللّه ـ مشكل، لعدم دليل يدلّ عليه.

التبريزي: فيه تامّل اذا كان الجهاد في زمانه علیهِ السَّلام دفاعيّا، فانّ الدفاع لايتوقّف على الاستيذان منه علیهِ السَّلام فما يستولي عليه المدافعون من اموال المهاجمين الكفرة يكون ملكهم ويجب عليهم فيه الخمس اخذا باطلاق الاية؛. و ممّا ذكر يظهر الحال اذا كان ذلک في زمان الغيبة. وما دلّ على استثناء مؤونة السنة قاصرعن الشمول للفرض.

(4) المكارم: لا فرق بين زمان الحضور وغيره على الاقوى، كما عليه المشهور.

(5) النوري: لو قلنا بعدم اشتراط الجهاد الابتدائي الّذي يستفاد وجوبه من الايات والاخبار بوجود الامام المعصوم علیهِ السَّلام وانّ الادلّة الدالّة على ولاية الفقيه الجامع في زمن الغيبة تدلّ على تنزيله منزلته علیهِ السَّلام في امثال هذه الامور ايضا، كما هو الاقوى، فاللازم حينئذٍ الاستيذان منه؛ فان كان باذن منه، كان الواجب في الغنيمة هو اخراج الخمس وكان الباقي للمقاتلين، وان كان بغير اذن منه كانت الغنيمة من الانفال ويكون حكمها حكمها؛ نعم،لايثبت في الجهاد الدفاعي الّا الخمس، عملا بعموم الاية والاخبار مع عدم الدليل على التخصيص.

المظاهري: لابدّ من ان يكون باذن الفقيه الجامع للشرائط، والّا فالغنيمة كلّها للفقيه الجامع للشرائط.

(6) الفاضل: لاتلزم رعاية هذا الاحتياط.

المظاهري: بل الاقوى.

(7) الامام الخميني: بل الاقوى ذلک.

(8) الاراكي: الظاهر انّه اذا كان للدعاء الى الاسلام يكون من الانفال ومختصّا بالامام علیهِ السَّلام

(9) الخوئي: تقدّم الكلام فيه ]في التعليقة السابقة[

(10) الفاضل: يعتبر في تعلّق الخمس به وبما بعده من جهة الغنيمة ان يكون ذلک بعد الحرب والغلبة، والّا فيدخل في الغنيمة بالمعنى الاعمّ.

(11) الامام الخميني: اذا كان ذلک و ما بعده من شؤون الحرب و تبعاته

(12) النوري: يعتبر في صدق الغنيمة بالمعنى المبحوث عنه في المقام كون الماخوذ ماخوذا بالمقاتلة والغلبة، والّا جرى عليه حكم الارباح؛ ومثله يقال في الجزية وما صولح عليه.

(13) الگلپايگاني : ما يملكه بجعل‌الامير لايبعد دخوله تحت ‌الفوائد المكتسبة، فيحكم‌ بحكمها.

 مسالة 1: اذا غار1 المسلمون على الكفّار2 فاخذوا اموالهم، فالاحوط بل الاقوى3 اخراج خمسها4 من حيث كونها5 غنيمة ولو في زمن الغيبة، فلايلاحظ فيها مؤونة السنة، وكذا اذا اخذوا بالسرقة6 والغيلة7؛ نعم، لو اخذوا منهم بالربا8 او بالدعوى الباطلة9 ، فالاقوى الحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة وان كان الاحوط اخراج خمسه مطلقا10 .

 (1) المظاهري: جواز الغارة والسرقة والغيلة او نحو ذلک‌من غير الكافر الحربي وهو الّذي يكون في حال الحرب قوّة او فعلا، عندي في غاية الاشكال، بل الاقوى عدم الجواز؛ فعلى فرض الجواز، ما اخذ منهم لايكون من الغنيمة، بل من ارباح المكاسب؛ وبما ذكرنا يظهرحكم الفروع الاتية.

(2) المكارم: دخول الغارة في اسم الغنيمة مشكل، لاخذ عنوان الحرب او استعداده في مفهومها وليست الغارة كذلک، ولكن لايبعد الغاء الخصوصيّة منها، وكذا الماخوذ منها بالسرقة والغيلة، لاسيّما لو قلنا بجواز اخذ مال الناصب ووجوب الخمس لا من بابارباح المكاسب، كما سياتي ان شاء اللّه.

(3) الامام الخميني: في القوّة اشكال، وكذا في السرقة والغيلة؛ نعم، اذا كان ما ذكر في الحرب ومن شؤونه فالاقوى ما في المتن.

الگلپايگاني: لايبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة، بل ومع الحرب في زمان الغيبة ايضا، لكنّ الاحوط اخراج الخمس مطلقا.

الفاضل: الاقوائيّة ممنوعة.

(4) النوري: اذا كانت اغارة المسلمين على الكفّار المنتهية لاخذ اموالهم باذن الامام علیهِ السَّلام كان اللازم اخراج الخمس من حيث كونها غنيمة، وكذا اذا كانت في زمن الغيبة وباذن الفقيه وقلنا بقيام اذنه مقام اذنه علیهِ السَّلام حينئذٍ، كما قوّيناه؛ وامّا اذا لم‌يكن باذن الامام علیهِ السَّلام في زمانه وباذن الفقيه في زمن الغيبة او قلنا بانّ الفقيه ليس له هذا الشان، كان الجميع للامام علیهِ السَّلام من باب الانفال.

(5) الاراكي: الظاهر كون ذلک؛ وما يؤخذ بالسرقة والغيلة من ارباح المكاسب.

(6) الفاضل: الظاهر دخولهما في مطلق الفائدة، الّا اذا وقعا في الحرب وعدّا من شؤونه.

(7) الخوئي: الظاهر انـّه بحكم الارباح .التبريزي: ما يؤخذ بالسرقة والغيلة داخل في مطلق الفائدة كاستنقاذ مالهم بالمعاملة الباطلة او الدعوى الباطلة.

النوري: الاقوى كون الماخوذ بالغيلة والسرقة والربا وغيرها من الماخوذ بغير قتال من الغنيمة بالمعنى الاعمّ.

(8) المكارم: امّا الربا، فليس من الغنيمة ولا ملحقا بها كما هو ظاهر؛ وامّا الدعوى الباطلة فهو اشبه شيء بالسرقة، كما لايخفى.

(9) الامام الخميني: ما اخذ بها ليست من ارباح المكاسب، بل هي من مطلق الفائدة وسياتي الكلام فيه.

(10) التبريزي: اذا كان الاموال ماخوذة منهم بالقتال، والّا يجري عليه حكم الارباح ومطلق الفائدة. وما ورد في اخذ مال الناصب ودفع خمسه بيان لكفره وعدم حرمة ماله.

 مسالة 2: يجوز اخذ مال النصّاب1 اينما وجد، لكنّ الاحوط2 اخراج خمسه مطلقا؛ وكذا الاحوط3  اخراج الخمس ممّا حواه العسكر4 من مال البغاة اذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم، والّا فيشكل حلّيّة مالهم.

 (1) المكارم: الّا اذا كان في اخذه مفسدة دينيّة او دنيويّة او كان سببا للطعن في المذهب، كماهو كذلک فى كثير من الموارد في ايّامنا.

النوري: الّذين اتّخدوا النصب دينا لانفسهم.

(2) الگلپايگاني: بل الاقوى.

(3) الفاضل: بل الاقوى.

(4) المكارم: قد مرّ انـّه لا فرق بين ما حواه العسكر وما لم‌يحوه؛ نعم، للارضين وشبهها احكاما تختصّ بها.

 

مسالة 3: يشترط في المغتنم ان لايكون غصبا من مسلم او ذمّي او معاهد او نحوهم ممّن هو محترم المال، والّا فيجب ردّه الى مالكه؛ نعم، لو كان مغصوبا من غيرهم من اهل الحرب، لا باس باخذه واعطاء خمسه1 وان لم‌يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم، وكذا اذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من اهل الحرب بعنوان الامانة، من وديعة او اجارة او عارية او نحوها.

 (1) الفاضل: اي من جهة الغنيمة.

 مسالة 4: لايعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا، فيجب اخراج خمسه قليلا كان او كثيرا، على الاصحّ.

مـسـالـة 5: الـسـلـب1  مـن الـغـنـيـمـة2 ، فـيـجـب3 اخـراج خمسه4 على السالب5 .

 (1) المظاهري: هو دائر مدار الجعل، فان ‌جعله ‌له ‌مطلقا فلايجب فيه‌ الخمس، والّا ففيه ‌الخمس.

(2) المكارم: على الاحوط.

النوري: الظاهر انّ السلب لايكون للسالب الّا بجعل الامير، ويكون حينئذٍ من الجعائل ولا خمس فيه من حيث الغنيمة بالمعنى الاخصّ.

(3) الامام الخميني: على الاحوط؛ نعم، للامام علیهِ السَّلام ان يجعل له بلا خمس.

الفاضل: في هذا التفريع ما لايخفى من المسامحة، والمراد انّ السلب الّذي هو للسالب دون غيره يكون من افراد الغنيمة؛ ويمكن الاشكال عليه اوّلا بعدم ثبوت هذا الاختصاص، وثانيا بعدم ظهور ثبوت الخمس فيه من جهة الغنيمة على تقديره.

(4) الگلپايگاني: بعد مؤونة السنة على الاقوى.

(5) الخوئي: بناءً على انّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة، الّا انّ المبنى ممنوع.

التبريزي: لم‌يثبت كونه للسالب، الّا اذا كان من الجعائل، ومعها يجري عليه حكم الفائدة والربح.

الثاني: المعادن، من الذهب والفضّة والرَصاص والصُفر والحديد والياقوت والزَبَرجَد والفيروزج والعقيق والزّيبَق والكبريت والنفط والقير والسنج1 والزّاج والزَرنيخ والكُحل والمِلح، بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرَحى والمَـغَرة2 وهي الطين الاحمر على الاحوط3 وان كان الاقوى4  عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في ارباح5 المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة. والمدار على صدق كونه معدنا عرفا، واذا شکّ في الصدق لم‌يلحقه حكمها6، فلايجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في ارباح المكاسب ويجب خمسه اذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه. ولا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين ان يكون في ارض مباحة او مملوكة، وبين ان يكون تحت الارض او على ظهرها، ولا بين ان يكون المخرج مسلما او كافرا7 ذمّيّا، بل ولو حربيّا، ولا بين ان يكون بالغا او صبيّا8  وعاقلا او مجنونا، فيجب9 على وليّهما اخراج الخمس، ويجوز للحاكم الشرعيّ اجبار الكافر10 على دفع الخمس ممّا اخرجه، وان كان لو اسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما اخرجه عشرين دينارا11 بعد12 استثناء مؤونة الاخراج13 والتصفية14  ونحوهما، فلايجب اذا كان المخرج اقلّ منه وان كان الاحوط اخراجه اذا بلغ دينارا، بل مطلقا. ولايعتبر في الاخراج ان يكون دفعةً15 ، فلو اخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع، وان اخرج اقلّ من النصاب فاعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلک على الاحوط16 . واذا اشترک جماعة في الاخراج و لم‌يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ ‌المجموع نصابا، فالظاهر17 وجوب18 خمسه19 . وكذا لايعتبر اتّحاد جنس ‌المخرج، فلو اشتمل ‌المعدن على‌جنسين او ازيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب اخراجه؛ نعم، لو كان هناک معادن متعدّدة، اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع وان كان الاحوط20 كفاية بلوغ المجموع21، خصوصا مع اتّحاد جنس المخرج منها، سيّما مع تقاربها، بل لايخلو عن قوّة22 مع الاتّحاد والتقارب23 . وكذا لايعتبر استمرار التكوّن ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار مايبلغ النصاب فاخرجه ثمّ انقطع، جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا.

 (1) المكارم: السُنج على وزن القفل، مادّة لونيّة سوداء مختلطة بالبياض

(2) المظاهري: انّ حجر الرحى والجصّ ونحوهما كالمغرة ولايصدق على مثل ‌الامثلة، المعدن.

(3) الگلپايگاني، الفاضل: لايُترک.

(4) الامام الخميني، النوري: في القوّة منع.

(5) المكارم: الاحوط لولا الاقوى، اخراج الخمس منها من حيث المعدنيّة اذا صدق عليها عنوان المعدن.

(6) المكارم: بل الظاهر وجوب الاحتياط بالخمس فيها من دون مراعاة النصاب ومؤونة السنة، للعلم الاجمالي.

(7) التبريزي: ثبوت الخمس على الكافر فيما اخرجه مبنيّ على كونه مكلّفا بالفروع

(8) التبريزي: لايبعد عدم وجوب الخمس فيما اخرجه الصبيّ والمجنون، لانّ مقتضى رفع ماكان موضوعا على ساير المكلّفين عنهما عدم التكليف وعدم الوضع في حقّهما الثابتين في مال غيرهما.

(9) الخوئي: لايخلو من اشكال بل منع، كما سياتي

الفاضل: في وجوب الاخراج على الوليّ اشكال

(10) الخوئي: الحال فيه كما تقدّم في الزكاة ]في شرائط وجوب الزكاة، المسالة  16[

الگلپايگاني: في جواز اجبار الذمّي الملتزم بشرائط الذمّة اشكال.

النوري: على التفصيل الّذي مرّ في الزكاة.

(11) الامام الخميني: او ماتي درهم عينا او قيمة على الاحوط. واذا اختلفا في القيمة، يلاحظ اقلّهما قيمةً على الاحوط.

المكارم: الاحوط لولا الاقوى، عدم اعتبار النصاب في المعدن.

النوري: او ماتي درهم. واذا اختلفا في القيمة، فاللازم ملاحظة اقلّهما قيمةً على‌الاحوط.

المظاهري: او ماتي درهم.

(12) الفاضل: والاحوط رعاية النصاب قبل المؤونة وان كان ما يجب الخمس فيه ما يبقى بعد استثنائها.

(13) الخوئي: الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرَج عشرين دينارا قبل استثناء المؤونة وان كان مايجب فيه الخمس انّما هو بعد استثنائها.

التبريزي: قديقال بانّ مقتضى الاطلاق في صحيحة البزنطي عدم الاستثناء في البلوغ مقدار النصاب وانّما يجب الخمس في البالغ مقداره بعد وضع مؤونة الاخراج لكون تعلّق الخمس ووجوبه في المعدن بعنوان انّه ربح وفائدة خاصّة ولايصدق ذلک الّا على الزايد عن مؤونة اخراجه ولما ورد في صحيحة اخرى للبزنطي انّ الخمس بعد المؤونة الظاهرة في مؤونة التحصيل ولكنّ الاظهر ملاحظة النصاب بعد الاستثناء ايضا، فانّ اعتباره ايضافي المعدن بما هو ربح وفائدة خاصّة ولاينطبق ذلک الّا على الزائد عن مؤونة الاخراج،ومقتضى اعتباره انّه اذا لم‌يبلغ مقداره بعد وضع المؤونة يلحق بمطلق الفائدة فلايجب فيه الخمس بلا ملاحظة مؤونة السنة.

النوري: الاقوى اعتبار النصاب قبل المؤونة وان كان ما يجب فيه الخمس بعد استثنائها.

(14) المكارم: الظاهر انّ مؤونة ‌الاخراج والتصفية من‌الاصل، ويعتبر النصاب (على القولبه) بعدها، الّا اذا كان المتعارف بيعه غير مصفّى، فحينئذٍ يستثنى مؤونة الاخراج فقط.

(15) الخوئي: لايبعد اعتبار الوحدة العرفيّة.

التبريزي: لايبعد اعتبار الوحدة العرفيّة في الاخراج بان لايعدّ في العرف ما يخرجه اخراجا اخر، بل بقاءً للاخراج الاوّل؛ والوجه في ذلک انصراف الصحيحة الدالّة على اعتبار النصاب الى اعتباره في الاخراج على نحو الانحلال، ولو ترک الاخراج بعد اخراج الاقلّ من النصاب وعاد اليه ثانيا بعد مدّة كالاسبوع مثلا واخرج ما يكون مع المخرج الاوّل بمقدار النصاب فلايجب عليه شيء خصوصا مع صرف المخرج الاوّل في مؤونته اوغيرها.

(16) المكارم: اذا عدّ المجموع اخراجا واحدا مستمرّا عرفا.

النوري: بل الاقوى اذا كان الجميع يعدّ اخراجا واحدا.

المظاهري: استحبابا.

(17) الفاضل: فيه منع، بل الظاهر العدم.

(18) الامام الخميني: بل الظاهر عدمه.

(19) الاراكي: بل الظاهر العدم.

الگلپايگاني، المظاهري: بل الظاهر عدم الوجوب.

المكارم: بل الاقوى عدمه.التبريزي: بل الاظهر اعتبار بلوغ حصّته كلّ مقدار النصاب، كما هو الحال في وجوب الزكاة في عشرين دينارا، حيث انّ ظاهر ما دلّ على النصاب تحديد ما يملكه الشخص بالاخراج او غيره.

النوري: الاقوى عدم الوجوب.

(20) الفاضل: لايُترک.

(21) المكارم: اذا عدّ الجميع معدنا واحدا.

(22) الخوئي: في القوّة اشكال؛ نعم، هو احوط.

(23) الامام الخميني: لايكفي مطلق التقارب، الّا اذا عدّ المجموع معدنا واحدا تخلّل بين ابعاضه اجزاء ارضيّة.

الگلپايگاني: بحيث يصدق على المجموع معدن واحد.

الفاضل: بنحو يعدّ المجموع معدنا واحدا.

التبريزي: قد تقدّم انّ وجوب الخمس بالاضافة الى الاخراج والمعدن انحلاليّ ومجرّد اتّحاد جنس المخرج ولو مع تقارب المعادن لايمنع عن صدق المعدن وصدق الاخراج على كلّ منها؛ نعم، اذا كان اصل المعدن ومخزن الشيء واحدا وطرق الاخراج متعدّدا بحيث يعدّ الاخراج من جميعها اخراجا واحدا كفى بلوغ المجموع والّا يلاحظ كلّ اخراج مستقلا كما في مخزن النفت، فانّه وان كان واحدا ولكن اذا اخرج من الابار المتعدّدة البعيدة بعضها عن بعض يعدّ كلّ اخراج من اخراج المعدن.

النوري: اذا كان التقارب بمثابة يوجب كون المجموع معدنا واحدا، والّا فالاظهر عدم الكفاية؛ وبالجملة فالميزان هي الوحدة العرفيّة ولاتاثير لاتّحاد الجنس واختلافه.

 مسالة 6: لو اخرج خمس تراب المعدن1 قبل التصفية2 ، فان علم بتساوي الاجزاء في الاشتمال على الجوهر او بالزيادة فيما اخرجه خمسا، اجزا3 والّا فلا4، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.

 (1) المكارم: اخراج خمس تراب المعدن قبل التصفية لايخلو من اشكال اذا كان المتعارف فيها التصفية.

(2) الامام الخميني: في جواز الاخراج قبلها اشكال، الّا ان يقبل وليّ الخمس لمصلحة.

(3) التبريزي: فانّه لاتكون التصفية شرطا في وجوب خمس المعدن، بل قيد للواجب بمعنى انّها لحساب مقدار الخمس، لانّ الغالب على المعادن كونها منطبعة يعني مخلوطا بالحجارة و نحوها وحساب خمس مقدار الجوهر يحتاج الى التصفية الموقوفة على صرف المال، وعليه فالواجب اخراج خمس ذلک المقدار ولو كان قبل التصفية، فانّ هذا مقتضى اطلاقما دلّ على خمس المعدن ولايستفاد من صحيحة زرارة خلاف ما ذكرنا حيث ورد فيها: ماعالجته بمالک ففيه ما اخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس.

(4) الفاضل: لايجتمع الحكم بعدم ‌الاجزاء مع جواز الاخراج قبل‌التصفية، كما هو المفروض.

المظاهري: بل الاجزاء لايخلو عن قوّة.

 مسالة 7: اذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء، فان علم انـّه خرج من مثل السيل او الريح او نحوهما، او علم انّ المخرج له حيوان او انسان1  لم‌يخرج خمسه2 ، وجب3 عليه4  اخراج خمسه على الاحوط5  اذا بلغ النصاب6 ، بل الاحوط ذلک وان شکّ في انّ الانسان المخرج له اخرج خمسه ام لا7 .

  (1) الامام الخميني: فيه تفصيل.

الگلپايگاني: ولم‌يعلم حيازته وتملّكه، والّا فيخرج عن الكنز ويدخل في موضوع اللقطة او مجهول المالک.

(2) المكارم: اذا لم‌يقصد الانسان حيازته، لا معنى لاخراج خمسه؛ وان قصد حيازته، لايجوز تملّكه لغيره، الّا اذا علم باعراضه عنه.

(3) الفاضل: الظاهر انّ الترديد انّما هو في الحكم بالوجوب بما انـّه صار مالكا للمعدن، وعليه فلابدّ من تقييد الموضوع بما اذا لم‌يعلم كون الانسان المخرج قاصدا للحيازة والتملّک، لانـّه مع العلم لايجب الخمس على الواجد بالعنوان المذكور، وكذا لابدّ من تقييد الفرض التالي بما اذا كان منشا الشکّ في الاخراج هو الشکّ في قصد الحيازة والتملّک، والّا فلايرتبط بالمقام.

(4) المكارم: لا دليل على وجوبه بعد انصراف الادلّة عن مثل ذلک وعدم كونه من اخراج المعدن، ولكن لايُترک الاحتياط لعدم اشتراط الاخراج.

(5) الامام الخميني: بل على الاقوى فيه وفي الفرع التالي.

النوري: بل الاقوى، لكنّه في الانسان لايملک الواجد الزائد على الخمس، بل يكون منقبيل اللقطة ولانحتاج في الحكم بعدم كونه للواجد الى احراز عدم قصد الانسان الّذي قتله للحيازة، لعدم اعتبار القصد في التملّک بالحيازة على الاقوى. ويمكن ان يقال: انّ مرادالمصنّف قدّس سرُّه في المقام هو بيان وجوب الخمس فيه، وامّا تملّک الواجد له او كونه من اللقطة فلانظر له اليه.

المظاهري: بل الاقوى في الموردين.

(6) التبريزي: لايبعد عدم وجوب خمس‌ المعدن فيه بل الواجب فيه خمس ارباح المكاسب حتّى ما اذا كان مخرجه انسانا لم‌يقصد حيازته وتملّكه، لانّ ما هو مدّخر في باطن الارض من المعدن يكون اخراجه ولو تسبيبا قاصدا تملّكه موضوعا لوجوب الخمس على مخرجه المتملّک ولايقاس بمثل الملح الماخوذ من ظاهر الارض السبخة، حيث انّ اخذه بقصد تملّكه موضوع لوجوبه، والمفروض في المسالة انّ الاخراج لم‌يتحقّق منه وانّما يتملّک بعده بمجرّد الحيازة.

(7) الامام الخميني: مع الشکّ في قصد حيازته، والّا فيخرج عمّا نحن فيه وان كان وجوب ردّ الخمس مع ذلک على وليّ الخمس وهو الحاكم الشرعيّ ايضا هو الاقوى مع الياس عن وجدان المالک، بل مع عدم الياس ايضا لايخلو من وجه.

المكارم: قد عرفت انـّه لابدّ من فرض المسالة فيما اذا قصد الانسان المخرج له حيازته، ثمّ اعرض عنه؛ واذا كان كذلک، امكن حمل فعله على الصحّة اذا كان مسلما، لانّ الاعراض عنه مع عدم اعطاء خمسه غير جائز، بل قاعدة اليد دليل على ملكه للجميع.

  مسالة 8: لو كان المعدن في ارض مملوكة، فهو لمالكها1 ، واذا اخرجه غيره2 لم‌يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الارض وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة3، لانـّه لم‌يصرف عليه مؤونة.

 (1) الخوئي: هذا اذا عدّ المعدن من التوابع عرفا، والّا فلايكون لمالک الارض.

المكارم: لانـّه احقّ باحيائه من غيره، هذا اذا كان المعدن صغيرا؛ ولو كان من المعادن العظيمة الكبار كمعادن النفط وغيرها، لايبعد جواز اخراجها لوليّ امر المسلمين وصرفه في مصارفهم، وفي المعادن الّتي لاتكون قريبة من سطح الارض، تابعة لها لاتكون ملكا لمالكها.

(2) الفاضل: اي بدون امره او اذنه

(3) التبريزي: يعني عليه خمس المعدن، وما صرفه الغير لاخراجه يذهب على المخرج هدرا ولايستثنى من خمسه ولايجري في الفرض ما تقدّم في المسالة السابقة، فانّ المدّخر في الارض في الفرض ملک لمالک الارض ولكن لايجب الخمس فيه الّا بعد اخراجه والمفروض انّ الغير اخرجه مملوكا لصاحب الارض، فعلى صاحب الارض دفع خمسه، وهذا فيما كان المعدن تابعا للارض في الملكيّة؛ وامّا اذا كان المدّخر في الارض خارجا عن تبعيّة ملكيّة الارض فالمقدار المخرج ملک لمخرجه واذا كان اخراجه من حفر الارض المملوكة يكون ضامنا للتصرّف المحرّم ولايمنع ذلک عن وجوب الخمس عليه.

  مسالة 9: اذا كان المعدن في معمور الارض المفتوحة عنوةً الّتي هي للمسلمين، فاخرجه احد من المسلمين1 ، ملكه2 وعليه الخمس، وان اخرجه غير المسلم ففي تملّكه اشكال3 ؛ وامّا اذا كان في الارض الموات حال الفتح، فالظاهر4  انّ الكافر ايضا يملكه5  وعليه الخمس6 .

 (1) المكارم: باذن وليّ امر المسلمين اذا راى فيه مصلحة، او كان في مقابل خراج واجرة كنفس الارض الخراجيّة.

(2) الامام الخميني: مع اذن وليّ المسلمين، والّا فمحلّ اشكال.

الفاضل: ان كان باذن وليّ المسلمين على الاحوط.

النوري: والّذي ينبغي ان يقال مع ملاحظة ما في باب المعادن من الادلّة والاقوال، انّ المعادن على قسمين: ظاهرة وباطنة؛ والمراد من الاولى المعادن الموجودة على سطح الارض الّتي لايحتاج استخراجها الى كثير مؤونة وكثير عمل، كالملح والقير والفيروزج وما شاكلها، والمراد من الثانية المعادن الّتي يتوقّف استخراجها على الحفر والعمل،كالذهب والفضّة والنفط. وليس سبب التملّک في الاولى الّا الحيازة، فيملک المحيز ماحازه منها من دون احتياج الى قصد التملّک على الاقوى، وامّا الثانية فسبب التملّک فيها هو الاخراج؛ وحينئذٍ فان قلنا بكون المعادن مطلقا، اي سواء كانت في الاراضي المحياة حال الفتح او الموات حاله بعنوانها من الانفال، كما هو الاقوى، فاللازم حينئذٍ في الحكم بتحقّق الملک لمن حاز او اخرج هو الرجوع الى السيرة، ففي الظاهرة منها قد جرت السيرة في سائر الاعصار والامصار في زمن تسلّط المعصومين: وغيره على الاخذ والحيازة منها،ومنها يستكشف عموم الاذن منهم :، فلايحتاج الى اذن من احد كما انـّها قد جرت على ترتيب اثار الملكيّة للكفّار كالمسلمين؛ وفي الباطنة منها لو قلنا بكون الاخراج احياء لها وقلنا ايضا بشمول قوله علیهِ السَّلام: «من احيا ارضا ميتة فهي له» لها ايضا بناءً على كون المعدن جزءً من الارض، يكون ذلک اذنا منهم ولايحتاج الى اذن من احد بعد، من غير فرق ايضا بين المسلم والكافر، وان لم‌نقل بكون اخراج المعادن احياء لها وانّ الدليل الدالّ على حصول الملک او الحقّ بالاحياء مخصوص بالاراضي فلابدّ في الحكم بالملک حينئذٍ من الرجوع الى السيرة وانـّها هل تشمل الكفّار ام لا، والظاهر هو الشمول، الّا ان يقال انّ الحكم المستكشف بالسيرة المذكورة ما داميّ وناشٍ من مصلحة في الزمان الخاصّ،وحينئذٍ فلوليّ الفقيه القائم مقام الامام علیهِ السَّلام ان يجعل ذلک مخصوصا للمسلمين وتحت ضابطة خاصّة؛ وان لم‌نقل بكونها كلّها او بعضها من الانفال، فلو قلنا بكونها من المباحات الاصليّة، يكون الحكم بتملّک من حاز ومن اخرج ايضا تابعا للسيرة المستكشف منهاحكم الشارع.

(3) الخوئي: لايبعد تملّكه.

الفاضل: والظاهر عدم التملّک، لعدم الدليل عليه بعد كون الارض ملكا لغيره، فيشبه المسالة السابقة.

المكارم: لا اشكال فيه، بناءً على جواز اجارة الاراضي الخراجيّة من غير المسلمين بما ينتفع المسلمون.

التبريزي: ووجهه تبعيّة المعدن للارض المحكوم بكونها ملكا للمسلمين، الّا اذا كان اخراجه بالمعاملة مع وليّ المسلمين او اذنه؛ ولكن يمكن ان يقال اذا جاز للمسلم تملّک المعدن بالاخراج مع عدم دخول تلک الاراضي في ملک الاشخاص لكون المخرج في سيرة العقلاء والمتشرّعة مالكا نظير المباحات الّتي تكون على ظاهر الاراضي كالحطب والحشيش جاز تملّک الكافر ايضا، كما هو الحال في ملكه الحشيش والحطب، ولكن هذه السيرة كما ذكر ثبوتها محلّ تامّل؛ نعم، اذا كان الاخراج من الاراضي الميتة فلايبعد انيكون الامر كما ذكر وان كان وجوب الخمس عليه مبنيّا على كون الكفار مكلّفا بالفروع، ووجوبه على الذميّ اذا اشترى من المسلم ارضا حكم يختصّ به.

المظاهري: والاقوى عدم تملّكه.

(4) الگلپايگاني: فيه اشكال.

(5) الفاضل: فيه اشكال.

(6) المكارم: تعلّق الخمس بمعادن غير المسلمين مبنيّ على ظهور الاطلاقات في تعلّقه بنفس المعادن من دون النظر الى مخرجها.

 مسالة 10: يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن فيملكه المستاجر1 ، وان قصد الاجير تملّكه لم‌يملكه2 .

  (1) النوري: حصول الملک له في الفرض انّما هو فيما لو كانت الارض الّتي فيها المعدن، بحقّ اوملک له؛ وامّا في غيره، ففيه كلام، على ما يظهر من كلمات كثير من الفقهاء ومن كلام العلّامة السيّد محمّد باقر الصدر ايضا في «اقتصادنا».

(2) الامام الخميني: اذا كانت الاجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر او تلک المنفعة الخاصّة للمستاجر، والّا فالظاهر انـّه يملكه مع قصد العمل لنفسه وتملّكه؛ نعم،لو كانت الارض من المستاجر فيملک المعدن تبعا لها لكنّه خارج عن مفروض المسالة.

الگلپايگاني: مشكل، الّا اذا كان الارض للمستاجر او كان له حقّ اختصاص.

الفاضل: اذا كان اجيرا خاصّا، بان كان جميع منافعه او خصوص تلک المنفعة للمستاجر ؛وامّا مع كون الاجارة على ما في الذمّة، فالظاهر حصول الملكيّة له مع قصد التملّک؛ نعم، لوكانت الارض للمستاجر او كان له حقّ اختصاص بها او كان اجيرا لمالكها، لا مجال لملكيّة هذا الاجير.

التبريزي: هذا اذا قصد الاجير عند الاخراج العمل بالاجارة وبدا له بعد الاخراج تملّكه او كان الاستيجار بنحو يكون جميع عمله للمستاجر؛ وفي غير ذلک، القول بعدم ملكه اذا قصد تملّكه بلا وجه.

   مسالة 11: اذا كان المخرج عبدا، كان ما اخرجه لمولاه وعليه الخمس.

مـسـالـة 12: اذا عـمـل فـيـمـا اخـرجـه قـبـل اخـراج خـمـسه عـمـلا يوجـب زيـادة قيـمـتـه، كـمـا اذا ضـربـه دراهـم او دنـانـير او جعـله حلـيّا، او كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّا مثلا، اعتبر1  في اخراج2  الخمس مادّته3، فيقوّم حينئذٍ سبيكةً او غير محكوک مثلا ويخرج خمسه؛ وكذا لو اتّجر   به4 فربح قبل ان يخرج خمسه ناويا الاخراج5 من مال اخر6 ثمّ ادّاه من مال اخر، وامّا اذا اتّجر به7 من غير نيّة الاخراج من غيره، فالظاهر انّ الربح8 مشترک بينه وبين ارباب الخمس.

 

(1) الفاضل: محلّ اشكال، بل الظاهر عدم الاعتبار.

(2) النوري: فيه اشكال على القول بكون الخمس على الاشاعة، كما هو الاظهر، ولازمه شركة ارباب الخمس في الزيادة الحاصلة بالنسبة، وفي صورة الاتّجار به يكون البيع في مقدار الخمس فضوليّا، فان اجازه الحاكم يصير الربح مشتركا ولااثر للنيّة في المقام. وما استدلّ به على صحّة البيع من غير احتياج الى اجازة الحاكم من رواية حارث الازدي، ضعيف سندا.

(3) الامام الخميني: محلّ اشكال، بل الظاهر شركة ارباب الخمس للزيادة الحاصلة؛ ولواتّجر به قبل اخراج الخمس يكون البيع فضوليّا بالنسبة الى الخمس، فلو اجاز الوليّ يصير الربح مشتركا ولا اثر لنيّة الاداء من مال اخر.

الخوئي: فيه اشكال، بل منع، فانّ الظاهر لزوم اخراج خمسه بماله من الهيئة.

الگلپايگاني: هذا في اعتبار النصاب؛ وامّا في وجوب الاخراج فالظاهر اعتبارهما.

المكارم: اذا كان المتعارف في بيعه هذه التصرّفات، والّا امكن القول بعدم جواز تصرّفه في سهم ارباب الخمس، ولو تصرّف كان باطلا ويجب عليه اخراج الخمس من المادّة معصورتها.

التبريزي: الزيادة باعتبار الوصف في العين تتبع نفس العين ولايملک الوصف مستقلا؛ غاية الامر تخرج المؤونة المصروفة لحصول الوصف عند تخميس العين بناءً على التعدّي من مؤونة التصفية الى مثل هذه المؤونة، ولايقاس ذلک بالاتّجار بالمال قبل اخراج خمسه،كما ياتي الكلام فيه في مسائل خمس ارباح المكاسب.

(4) الفاضل: صحّة الاتّجار من دون اذن الوليّ او اجازته محلّ اشكال بل منع، من دون فرق بين نيّة الاخراج من مال اخر وعدمه، والتفكيک بين الصورتين من جهة الاشتراک في الربح وعدمه كذلک ايضا.

المكارم: المسالة مبنيّة على كفاية النيّة في نقل الخمس من العين الى الذمّة او الى مال اخر، و هو محلّ الاشكال.

(5) المظاهري: صرف النيّة لادليل على نقل الخمس او الزكاة من العين الى الذمّة، فالربح مشترک ايضا.

(6) الخوئي: لا اثر للنيّة في المقام، والحكم فيه هو الحكم فيما اتّجر به بغير نيّة الاخراج.

التبريزي: لا اثر لنيّة اخراج الخمس من مال اخر، فانّ الموجب لتعيّن الخمس اخراجه بالايصال الى مستحقّه ولايبعد كون الربح بتمامه له اذا اخرج الخمس بعد بيع ما اخرجه نظير اخراج الزكاة بعد بيع النصاب.

(7) الگلپايگاني: الظاهر انّ المعاملة بالنسبة الى مقدار الخمس فضولي موقوف على امضاء الحاكم، ومعه يكون الربح مشتركا، من غير فرق بين نيّة الاداء وعدمه على الاحوط.

(8) الاراكي: فيه تامّل.

 مسالة 13: اذا شکّ في بلوغ النصاب وعدمه، فالاحوط1  الاختبار2 .

 

(1) المظاهري: بل الاقوى، لوجوب الفحص نصّا في باب الزكاة والخمس، كما مرّ نظيره هناک.

(2) الخوئي: لا باس بتركه.

المكارم: بل الاقوى ذلک، لاستقرار بناء العقلاء عليه في امثال المقام.

التبريزي: والاظهر عدم وجوبه، لكون المقام من الشبهة الموضوعيّة والاصل عدم وصوله الى حدّ النصاب ولم‌يتمّ ما قيل في وجه الاحتياط؛ نعم، لو علم اجمالا بمخالفة الواقع في بعض الاخراجات على تقدير عدم الاختبار يتعيّن.

 الثالث: الكنز وهو المال المذخور في الارض او الجبل او الجدار او الشجر، والمدار الصدق العرفيّ؛ سواء كان من الذهب او الفضّة المسكوكين او غير المسكوكين1 او غيرهما من الجواهر2 ، وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين او غيرهم3 او فـي بـلاد الاسـلام فـي الارض الـمـوات او الارض الـخـربـة الّـتي لم‌يـكن لهـا مـالک او في ارض ممـلوكة لـه بالاحـياء او بالابتـياع، مـع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، وسواء كان عليه اثر الاسلام ام لا؛ ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس. ولو كان في ارض مبتاعة مع احتمال كونه لاحد البايعين4  عرّفه5 المالک قبله6 ، فان لم‌يعرفه فالمالک قبله7 وهكذا8 ، فان لم‌يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وان ادّعاه المالک السابق فالسابق اعطاه بلا بيّنة9 ، وان تنازع الملّاک فيه يجري10  عليه11  حكم التداعي12. ولو ادّعاه المالک السابق ارثا وكان له شركاء نَفَوه، دفعت اليه حصّته13 ، وملک الواجد الباقي واعطى خمسه. ويشترط في وجوب الخمس فيه، النصاب وهو عشرون دينارا 14.

 (1) الخوئي: وجوب الخمس في غير المسكوک من الذهب او الفضّة، سواء كان من الذهب او الفضّة او من غيرهما، مبنيّ على الاحتياط.

الفاضل: فيه وفيما بعده اشكال وان كان احوط.

(2) الگلپايگاني: اختصاصه‌ بالجواهر غيرمعلوم، بل‌هوكلّ مال مدفون معتدّبه على‌الاقوى.

التبريزي: وذلک لما ورد في صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا علیهِ السَّلام ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس بعد السؤال عمّا يجب فيه الخمس من الكنز. ودعوى ظهورها في المماثلة في جهتي المقدار والجنس لاختصاص الزكاة بالمسكوكين يدفعها انّ المراد من المماثلة المماثلة من حيث الماليّة فقط، فانّه لو كان المراد ما ذكر لكان قوله علیهِ السَّلام في مثله بلا طائل، فذكره قرينة على ارادة التحديد من حيث الماليّة كما ورد التحديد بذلک في نصاب المعدن.

النوري: الظاهر عدم اختصاص الكنز بالجواهر، وصدقه على كلّ مال مذخور.

(3) الگلپايگاني: وفي الحاق الذمّي بالحربيّ مطلقا اشكال، سياتي تفصيله ان شاء اللّه.

(4) التبريزي: المفروض في المقام كون المدفون في الارض من قديم الزمان وقد انقضى ذلک الزمان وانقضى مالكه الاصلي ولايعلم له وارث فعلا ومقتضى الاصل عدم وارث له او مالک فعليّ له ومجرّد شراء الارض الّتي فيها الكنز لايكشف عن كون الكنز ملكا لبايعها كما لايدخل في ملكه تبعا لملكيّة الارض؛ وايضا مجرّد احتمال كونه مالكا مع انقطاع يده عنها لا اثر له، والّا وجب الدفع اليه ما لم ‌يعترف بعدم كونه مالكا؛ وهكذا الحال بالاضافةالى البايع من ذلک البايع، وعلى الجملة فلا يبعد جواز تملّكه في الفرض وعليه اخراج خمسه كالفرض السابق.

(5) الخوئي: محلّ الكلام هو الكنز الّذي لا يعلم له مالک بالفعل، وفي مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة الى احد البايعين، فانّ المفروض انقطاع يدهم عن الارض المبتاعة فحالهم حال غيرهم في ذلک، فالظاهر انـّه للواجد بلا حاجة الى التعريف.

(6) المكارم: على الاحوط.

(7) الگلپايگاني: على الاحوط.

النوري: انّما يجب تعريف البايع او المالک السابق عليه اذا احرز جريان يده عليه سابقا، والّا فكلّ من احتمل في حقّه تاخّر الدفن عن جريان يده، لايجب تعريفه.

(8) الفاضل: على الاحوط، مع العلم بجريان يده عليه وعدم احتمال تاخّر الدفن الى زمانا للاحق.

(9) الخوئي: لا اثر للدعوى من دون بيّنة بعد انقطاع يد المدّعي عن الارض، ولو كان لليد اثر لما كان للتعريف وجه، بل يلزم اعطاؤه لذي اليد وان لم‌يكن مدّعيا ما لم‌يكن معترفا بعدمه، وبذلک يظهر حال التنازع.

المكارم: اعطاء الكنز له بلا قرينة علميّة او ظنيّة معتبرة مشكل؛ وكذا الحال في المسائل الاتية.

(10) الفاضل: اذا كان الملّاک في مرتبة واحدة؛ وامّا مع السبق واللحوق، كما لعلّه الظاهر من العبارة، كان اللاحق منكرا والسابق مدّعيا.

(11) النوري: اذا كانوا مشتركين في المرتبة؛ وامّا اذا كانوا مترتّبين، يكون السابق مدّعيا واللاحق منكرا.

(12) الامام‌الخميني: مع‌عرضيّة الملّاک فياليد؛ وامّا مع‌ الطولية فالسابق مدّعٍ واللاحق منكر.

الگلپايگاني: مشكل؛ ويمكن ان يقال بكون اللاحق منكرا والسابق عليه مدّعيا.

المكارم: بل اللازم تقديم صاحب اليد الاخيرة، لانـّها حجّة فعلا، دون غيرها.

(13) الخوئي: تقدّم انـّه لا اثر للدعوى المجرّدة؛ نعم، يتمّ ذلک فيما اذا ثبتت بالبيّنة، لكنّه لايتمّ حينئذٍ ما ذكره من تملّک الواجد للباقي واعطاء خمسه، بل اللازم حينئذٍ التصدّق بما بقي، فانّ مقتضى حجيّة البيّنة انـّه للمورّث، فاذا لم ‌يجز اعطاؤه للوارث من جهة اقراره فلا مناص من التصدّق به.

(14) الامام الخميني: في الذهب، وماتا درهم في الفضّة والبلوغ الى احدهما في غيرهما.

الگلپايگاني: الاحوط اقلّ الامرين منه ومن ماتي درهم.

الفاضل: الاحوط ملاحظة بلوغ العين او القيمة الى احد النصابين في باب الزكاة، من دون فرق بين الذهب والفضّة وغيرهما.

المكارم: بل يكفي اقلّ الامرين من نصاب الذهب والفضّة؛ هذا اذا لم‌ يكن الكنز من نفس الجنسين، ولو كان منهما يراعى في كلّ واحد نصابه.

التبريزي: يكفي في الكنز بلوغه نصاب احد النقدين من حيث الماليّة، كما هو مقتضى الاطلاق في صحيحة البزنطي المتقدّمة الواردة في خمس الكنز بالتقريب المتقدّم.

النوري: الاقوى كون النصاب فيه اقلّ الامرين منها ومن الماتي درهم ماليّة.

المظاهري: او ماتا درهم عينا او قيمةً.

 مسالة 14: لو وجد الكنز في ارض‌مستاجرة اومستعارة1، وجب‌ تعريفهما2 وتعريف المالک ايضا3، فان نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس، وان ادّعاه احدهما اعطي بلا بيّنة، وان ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالک وجه4، لقوّة يده، والاوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة احدى اليدين.

 (1) الخوئي: الظاهر انـّه لايكفي الاستيلاء على الارض في صدق تحقّق اليد على ما في جوفها من الكنز الّذي هو محلّ الكلام، وعليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه انفا.

(2) التبريزي: لا حاجة على ما تقدّم الى التعريف، بل يجري عليه حكم الكنز اذا احرز انّه مخزون من قديم الزمان بحيث انقرض مالكه الاصلي وورثته او احتمل انقضاء الورّاث بحيث لا مالک له فعلا، كما هو ظاهر حال الكنز ولاصالة عدم المالک له فعلا يدخل في الانفال ويد المستاجر او المستعير على الارض لاتحسب يدا على الكنز كيد مالکالارض، لانّ الكنز لايتبع لملک الارض على ما تقدّم؛ نعم، لو علم وجود المالک له فعلا ولو بعدم انقضاء الوارث لايبعد ان تجري عليه مع عدم الظفر به حكم المال المجهول مالكه؛ وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسالة الخامسة عشرة..و امّا ما ورد في موثّقة محمّد بن قيس المرويّة في اللقطة عن ابي جعفر علیه السّلام قال: قضى عليّ علیه السّلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرّفها فان وجد من يعرفها والّا تمتّع بها، وكذاماورد في صحيحة محمّد بن مسلم قال: وسالته عن الورق يوجد في دار قال: ان كان تالدار معمورة فهي لاهلها وان كانت خربة فانت احقّ بما وجدت فهما غير ناظرتين الى الكنز، بل ظاهرهما الدرهم الموجود على ظاهر الارض فيجوز لمن التقطه بعد الفحصان يتملّكه الّا ان تكون الدار معمورة، في حكم بكونه ملک اهلها؛ فلايستفاد منهما حكم الكنز الّذي يعلم انّ له مالک لايعرفه.

(3) الفاضل: اي بالنحو المتقدّم من اللاحق؛ فالسابق في كليهما من المستاجر او المستعير والمالک، وعليه فالمراد بالنفي نفي الجميع.

المكارم: وكذا من قبله من المالكين على الاحوط، كما مرّ في المسالة السابقة، بل الاقوى تعريف ذي اليد الاخيرة ولو كان مستاجرا او شبهه.

(4) الامام الخميني: واوجه منه تقديم يدهما الّا مع سقوطها لاجل القرائن والامارات، فمع التساوي احتمالا تقدّم يدهما على الاقوى.

 مسالة 15: لو علم الواجد انـّه لمسلم موجود هو او وارثه في عصره مجهول، ففي اجراء حكم الكنز او حكم المجهول المالک عليه، وجهان1؛ ولو علم انـّه كان ملكا لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.

 

(1) الاراكي: لايبعد الثاني.

الخوئي: والاوجه اجراء حكم مجهول المالک عليه.

الگلپايگاني: اقواهما الثاني.

الفاضل: الاحوط بل الاقوى هو الثاني.

النوري: اقواهما الثاني، لانّ جريان اصالة الاحترام في الاموال وعدمه الّذي يبتني عليه الحكم بكون المال كنزا ولقطةً او مجهول المالک انّما يدور مدار تحقّق الاضافة الفعليّة العرفيّة العقلائيّة وعدمه، ففيما اضيف المال الى مالک محترم المال في الجملة يجري اصالةالاحترام الّتي هي اصل من الاصول العقلائيّة فيكون لقطة اذا ضاع عن المالک ومجهول المالک اذا ضاع مالكه، واذا ان قطعت الاضافة لديهم بحيث لايحكمون فيه بالملكيّة ولايرونله مالكا فعلا لانقطاع الملک واندراسه يعدّ في نظرهم كنزا محكوما بكونه للواجد. وممّا ذكرنا، ظهر انـّه لابدّ ان يحمل كونه لمسلم قديم في كلامه ـ على صورة ـ انقطاع الاضافة واندراسها؛ نعم، في صورة الشکّ في كونه لمحترم المال كلام وهو خارج عنمفروض المسالة.

المظاهري: والاقوى اجراء حكم الكنز عليه.

 مسالة 16: الكنوز المتعدّدة، لكلّ واحدٍ حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم‌يكن احادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم‌يجب فيها الخمس؛ نعم، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه الى بعض، فانّه يعدّ كنزا واحدا1 وان تعدّد جنسها.

 (1) المظاهري: وكذلک في الامكنة المتقاربة.

مسالة 17: في الكنز الواحد لايعتبر1 الاخراج دفعةً2 بمقدار النصاب، فلوكان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وان لم‌يكن كلّ واحدة منها بقدره.

 (1) الفاضل: بل لايعتبر الاخراج اصلا، فانّ المعتبر هو الوجدان والملكيّة.

(2) المكارم: الاخراج انّما هو معتبر في المعدن الّذي لايعدّ مالا غالبا الّا بعده؛ وامّا المال المذخور تحت الارض وشبهه (و هو الكنز) فلايعتبر فيه الاخراج، بل يكفي وجدانه مع وضع اليد عليه.

التبريزي: فانّه لايعتبر الاخراج فيه بما هو، بل المعتبر تملّک الكنز المذخور في الارض ونحوها واذا كان الكنز واحدا فلايفرق في تملّكه الموضوع لوجوب الخمس فيه بين اخراجه دفعةً او بدفعات.

 مسالة 18: اذا اشترى دابّة ووجـد في جوفها شيئا، فحاله حال الكنز1 الّذي يجـده في الارض المشـتراة، في تعريف البايع وفي اخراج الخمس2 ان لم ‌يعرّفه3. ولا يعتبر4  فيه بلوغ النصاب، وكذا5 لو وجد6 في جوف السمكة المشتراة7 مع احتمال كونه لبايعها، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات.

 (1) الاراكي: الاقوى انـّه من افراد مطلق الفائدة.

الامام الخميني: على الاحوط فيه وفيما بعده.

المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى العدم، فهو من ارباح المكاسب.

(2) الفاضل: على الاحوط.

المكارم: لا دليل عليه، ولكنّه احوط واولى؛ ومنه يظهر الحال في السمكة وغيرها.

التبريزي: لايدخل ما يوجد في جوفها في عنوان الكنز ليثبت فيه خمس الكنز، بل الثابت فيه خمس ارباح المكاسب؛ وكذا ما يوجد في جوف السمكة ولايجب فيها تعريف البايع؛ بخلاف ما يوجد في جوف الدابّة، فانّه يعرفها لبايعها كما يدلّ عليه صحيحة عبداللّه بن جعفر.

النوري: الظاهر انـّه لايصدق الكنز موضوعا على الشيء الّذي في جوف الدابّة ولادليل على ‌الحاقه به حكما في وجوب‌الخمس ايضا، فحينئذٍ حكمه‌حكم‌ مطلق ‌الفائدة.

(3) الخوئي: الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه؛ نعم، هو داخل في الارباح فيجري عليه حكمها.

(4) الگلپايگاني: على الاحوط.

الفاضل: لعدم كونه من مصاديق الكنز.

(5) الفاضل: الظاهر عدم وجوب التعريف فيه، بل هو له، ويخرج منه الخمس على الاحوط، كما مرّ؛ وهكذا الحكم في سائر الحيوانات.

(6) النوري: الاقوى عدم وجوب التعريف فيه وعدم وجوب الخمس فيه بعنوان الكنز، بلحكمه حكم مطلق الفائدة، ومثله كلّ ما وجد في جوف سائر الحيوانات.

(7) الخوئي: الظاهر انـّه لايجب التعريف فيه، ولاخمس فيه بعنوانه كما في سابقه؛ نعم، الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة

 مسالة 19: انّما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج1 مؤونة الاخراج2.

 (1) الفاضل: الحكم فيه ما مرّ في المعدن، وكذا في المسالة اللاحقة.

(2) الخوئي: الحكم فيه كما تقدّم في المعدن.

المكارم: بل الاحوط استحبابا عدم اخراج هذه المؤونة.

التبريزي: لما تقدّم من انّ اعتبار النصاب ووجوب الخمس يثبت في هذه الموارد بعنوان الفائدة والربح الخاصّ، ولاينطبق هذا العنوان الّا على الزائد على مؤونة الاخراج.

النوري: الاقوى اعتبار النصاب فيه قبل المؤونة وان كان ما يجب فيه الخمس بعد استثنائها، كما تقدّم في المعدن.

 مسالة 20: اذا اشترک جماعة في كنز، فالظاهر1 كفاية2 بلوغ المجموع3 نصابا وان لم‌يكن حصّة كلّ واحد بقدره.

 (1) الامام الخميني: بل الاحوط وان كان عدم الكفاية لايخلو من وجه.

الگلپايگاني: على الاحوط؛ والظاهر اعتبار النصاب في حصّة كلّ واحد، وكذا في الغوص.

المظاهري: بل الظاهر اشتراط بلوغ حصّة كلّ واحد منهم نصابا.

(2) الاراكي: بل الظاهر اعتبار بلوغ حصّة كلّ واحد منهم، وكذا الحال في الغوص.

(3) المكارم: بل اللازم بلوغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب

التبريزي: فيه تامّل، بل الاظهر عدم كفايته، فانّ الزكاة تجب في قيمته اذا كان كلّ مالكا مقدار النصاب من عشرين دينار او ماتي درهم

النوري: الظاهر اعتبار النصاب في حصّة كلّ واحد، كما مرّ في المعدن

 الرابع: الغوص، وهو اخراج الجواهر من البحر، مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما1 معدنيّا كان او نباتيّا، لا مثل السمک ونحوه من الحيوانات2، فيجب فيه الخمس بشرط ان يبلغ قيمته دينارا3 فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص من ذلک؛ ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، ولابين الدفعة والدفعات4 فيضمّ بعضها الى بعض5، كما انّ المدار6 على ما اخرج مطلقا وان اشترک7  فيه جماعة8 لايبلغ نصيب كلّ منهم النصاب.

ويعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤؤن كما مرّ في المعدن. والمخرج بالالات من دون غوص في حكمه على الاحوط9، وامّا لو غاص وشدّه بالة فاخرجه فلااشكال في وجوبه فيه؛ نعم، لو خرج بنفسه على الساحل او على وجه الماءفاخذه من غير غوص لم‌يجب فيه10 من هذه الجهة، بل يدخل11 في ارباح المكاسب12 فيعتبر فيه مؤونة السنة ولايعتبر فيه النصاب.

 (1) الامام الخميني، المظاهري: ممّا يتعارف اخراجه بالغوص.

(2) الگلپايگاني: الاحوط فيها اخراج الخمس بلا استثناء مؤونة‌ السنة ولااعتبار النصاب.

(3) الخوئي: بل الاحوط اخراج الخمس مطلقا.

التبريزي: في اعتبار النصاب في وجوب خمس ما يخرج من البحر بالغوص تامّل، لضعف الرواية سندا لجهالة محمّدبن عليّ بن ابي عبداللّه الراوي عن ابي الحسن علیه السّلام، بل دلالةً ايضا لدلالتها على خلاف نصاب المعدن.

(4) المكارم: لايبعد اعتبار الاخراج دفعة واحدة عرفيّة ولو باستمرار عمله، لا ما اذا كان فيه فترة معتدّة بها.

التبريزي: في اطلاق عدم الفرق تامّل فيما كانت الدفعات متعدّدة عرفا، كما اذا كانت بعضها منفصلة عن بعض بكثير ولكن هذا على تقدير اعتبار النصاب، ومع عدم اعتباره لايترتّب عليه ثمرة؛ وكذا الحال في اعتبار بلوغ حصّة الكلّ دينارا، كما لايخفى.

المظاهري: لو لم يعرض اوّلا ثمّ شرع، كما مرّ نظيره في المعدن.

(5) الگلپايگاني: على الاحوط.

النوري: اذا كانت بينها الوحدة عرفا، والّا فالاظهر هو الحكم بالتعدّد المستلزم لتعدّد اعتبار النصاب.

(6) المظاهري: بل المدار مثل المعدن والكنز بلوغ نصيب كلّ واحد منهم نصابا.

(7) الامام الخميني: حكم الاشتراک هاهنا حكمه في الكنز.

الفاضل: فيه اشكال، بل منع.

(8) المكارم: على الاحوط.

النوري: حكم الاشتراک هاهنا حكمه في المعدن والكنز، وقد تقدّم.

(9) الاراكي: الاقوى انـّه من ارباح المكاسب.

الفاضل: لاتجب رعايته.

المظاهري، النوري: بل الاقوى .

(10) المكارم: اذا كان من تلک الاجناس، الاحوط اخراجه منه.

(11) النوري: انّما يدخل ذلک فيها اذا اتّخذه شغلا له ومهنةً؛ وامّا لو كان من باب الاتّفاق فيدخل في مطلق الفائدة، وسياتي ما يتعلّق بهما.

(12) الامام الخميني: ان اتّخذ ذلک شغلا؛ وامّا لو كان ذلک من باب الاتّفاق، فيدخل في مطلقا لفائدة وياتي حكمه.

 مسالة 21: المتناول1 من الغوّاص لايجري عليه حكم الغوص اذا لم‌يكن غائصا؛ وامّا اذا تناول منه وهو غائص ايضا، فيجب عليه اذا لم‌ينو2 الغوّاص الحيازة3، والّا فهو له ووجب الخمس عليه.

 (1) الامام الخميني: مفروض المسالة ما اذا لم‌ينو الغائص حيازته، والّا فهو للغائص ويجري عليه حكمه.

(2) المظاهري: لايشترط في الحيازة النيّة، بل التسلّط العرفي كافٍ فيها، فحينئذٍ انـّه لمن

حازه وعليه الخمس ايضا.

(3) النوري: لادخالة للنيّة في التملّک بالحيازة، كما مرّ، وعليه يكون للغوّاص في كلتا الصورتين وعليه خمسه.

 مسالة 22: اذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا، ففي وجوب الخمس عليه وجهان1؛ والاحوط2 اخراجه3.

 (1) الامام الخميني: اوجههما وجوبه.

(2) الفاضل: بل الاقوى مع قصد الحيازة حين الاخذ، كما هو المفروض ظاهرا.

النوري: بل الاقوى.

(3) المكارم: بل هو قويّ بعد قصد حيازته له، لشمول اطلاقات الادلّة ولا اقلّ من الغاء الخصوصيّة.

المظاهري: بل الاقوى.

 مسالة 23: اذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر، فان كان معتادا وجب فيه الخمس؛ وان كان من باب الاتّفاق، بان يكون بلع شيئا اتّفاقا، فالظاهر عدم وجوبه1  وان كان احوط.

 (1) الامام الخميني: من جهة الغوص، لكنّ الاحوط الحاقه بالكنز.

الفاضل: اي من حيث الغوص، فيجري عليه حكم السمكة المشتراة، وقد مرّ.

المكارم: لايُترک الاحتياط فيه.

النوري: من حيث الغوص، لا من حيث مطلق الفائدة.

 مسالة 24: الانهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات، حكمها حكم البحر بالنسبة الى ما يخرج منها بالغوص اذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.

مسالة 25: اذا غرق شيء في البحر واعرض مالكه عنه فاخرجه الغوّاص، ملكه ولايلحقه حكم الغوص على الاقوى وان كان من مثل اللؤلؤ والمرجان، لكنّ الاحوط1 اجراء حكمه عليه.

 (1) الامام الخميني: لا يُترک في الجواهر كاللؤلؤ والمرجان.

المظاهري: لكنّ الاقوى.

مسالة 26: اذا فرض معدن من مثل العقيق او الياقوت او نحوهما تحت الماء، بحيث لايخرج منه الّا بالغوص، فلا اشكال في تعلّق الخمس به، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن او الغوص؟1 وجهان؛ والاظهر الثاني2.

 (1) الاراكي: الظاهر جريانهما فيه، فلو لم‌يبلغ الّا نصاب الغوص ففيه خمس واحد، ولو بلغ نصاب المعدن ايضا ففيه خمسان.

(2) الامام الخميني: فيما يتعارف اخراجه بالغوص؛ وامّا في غيره فالظاهر هو الاوّل، كمال وفرض اخراج حجر الرحى من تحت البحر.

الگلپايگاني: بل الاحوط.

الفاضل: بل الاظهر هو التفصيل بين ما اذا كان‌المعدن الموجود تحت ‌الماء محتاجا الى‌الحفر والاستخراج بحيث كان تحت الماء بالاضافة اليه، كسطح الارض بالنسبة الى المعادن المستخرجة في البرّ كمعدن النفط الموجود في بعض البحار المستخرج في هذه الازمنة، فيجب‌ الخمس ‌فيه ‌من‌ حيث ‌المعدن ‌ويعتبرفيه نصابه؛ وبين ‌غيره، فيعتبر فيه‌ نصاب‌ الغوص.

   

مسالة 27: العنبر1 اذا اخرج بالغوص، جرى عليه حكمه، وان اخذ على وجه الماء او الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان2؛ والاحوط اللحوق3، واحوط منه4 اخراج خمسه وان لم‌ يبلغ النصاب ايضا.

 (1) المكارم: الاحوط اخراج الخمس منه مطلقا بلا نصاب.

(2) الامام الخميني: الاقوى كونه من ارباح المكاسب اذا اخذه من اتّخذ ذلک حرفة، والّافيدخل في مطلق الفائدة.

(3) الاراكي: بل الاحوط اخراج خمسه بلا اعتبار نصاب مطلقا.

المظاهري: وان كان الاقوى عدم اللحوق.

(4)الگلپايگاني، الفاضل: لايُترک.

النوري: لايُترک هذا الاحتياط.

 الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لايتميّز، مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحلّ باخراج خمسه1. ومصرفه2 مصرف سائر اقسام الخمس على الاقوى3. وامّا ان علم المقدار ولم‌يعلم المالک، تصدّق به عنه4، والاحوط5 ان يكون6 باذن المجتهد7 الجامع للشرائط؛ ولو انعكس، بان علم المالک وجهل المقدار، تراضيا8 بالصلح ونحوه، وان لم‌ يرض المالک بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالاقلّ او وجوب اعطاء الاكثر وجهان؛ الاحوط الثاني، والاقوى الاوّل9 اذا كان  المال في يده10؛ وان علم المالک والمقدار وجب دفعه اليه.

 (1) النوري: وعمدة الدليل على وجوب الخمس فيه هي رواية عمّار بن مروان المرويّة في الخصال الصحيحة سندا.

(2) المكارم: بل الاحوط صرفها فيما ينطبق عليه مصرف الخمس والصدقة كليهما.

(3) الگلپايگاني: الاحوط الاعطاء على السادة بقصد ما في الذمّة من الخمس او الصدقة.

الفاضل: والاحوط اعطاء السادة بقصد ما في الذمّة، الّذي لايعلم انـّه الخمس المصطلحاو الصدقة عن المالک.

(4) المكارم: مع رعاية الاحتياط المتقدّم.

(5) النوري: لايُترک.

(6) الامام الخميني: لايُترک.

(7) التبريزي: لايترک.

(8) الفاضل: اي يجوز التراضي ويصحّ، لا انـّه واجب.

(9) الامام الخميني: اذا كان الامر دائرا بين الاقلّ والاكثر؛ وامّا في المتباينين الدائر بين كون الاقلّ قيمة له او لصاحبه، فالظاهر جريان القرعة.

المكارم: الّا اذا دار الامر بين المتباينين في العين، احدهما اكثر قيمةً من الاخر، ولا يبعد فيه وجوب تنصيف المقدار الزائد.

التبريزي: هذا اذا كانت الاعيان المملوكة للاخر مردّدة بين الاقلّ والاكثر؛ وامّا مع تردّده بين مالين احدهما اقلّ والاخر اكثر عينا او قيمةً فلايبعد الرجوع في التعيين الى القرعة فيما امتنع الاخر عن المصالحة.

(10) الگلپايگاني: هذا اذا كان ما في يده من الغير مردّدا بين الاقلّ والاكثر عددا وقيمة؛ وامّافي المردّد بين المتباينين فاليد ساقطة ولايبعد التنصيف في الزائد على المعلوم.الفاضل: قال سيّدنا العلّامة الاستاذ قدس سرُّه في التعليقة: «انّما يصحّ نفي الزيادة باليد فيما اذا علم حرمة اعيان بعينها وشکّ في الزائد؛ وامّا اذا تردّد الامر بين متباينين، احدهما اكثر عددا او قيمةً من الاخر، فلايصحّ ذلک، ولايبعد فيه لزوم التنصيف في الزائد على المقدارالمعلوم» انتهى. اقول: ان كان مراده قدس سرُّه التصوير في موضوع البحث فيرد عليه مضافا الىعدم كون الصورة الاولى داخلةً فيه انـّه لا وجه لعدم التعرّض لما هو العمدة فيه منالاختلاط بنحو الشركة الاشاعيّة؛ وان كان مراده الاعمّ، فيرد عليه ايضا ذلک، الّا انيكون نفي الزيادة باليد في الفرض المهمّ مسلّما عنده قدس سرُّه فيرد عليه انـّه لا وجه للتسلّم وانكان الظاهر فيه ذلک، كما انّ الظاهر في المتباينين القرعة.

النوري: والحقّ هو التفصيل بانـّه فيما دار الامر بين الاقلّ والاكثر اذا لم‌يكن في البين حالةسابقة ولم‌يكن العلم سابقا والجهل طارئا ولم‌يكن في البين يد ايضا، كان اللازم هو الاقلّ، وامّا لو كانت في البين حالة سابقة فما تقتضيه الحالة هو المتّبع، كما انّ العلم اذا كان سابقا وطرء الجهل والنسيان بعدا كان مقتضى تنجّز العلم هو الاحتياط واداء الاكثر، كما انّ اللازم مراعاة مقتضى اليد لو كان في البين، والّا فالمرجع هي اصالة البرائة، وامّا اذا دارالامر بين المتباينين فاللازم هو الرجوع الى القرعة.

المظاهري: هذا القيد غير دخيل في الحكم، فالاقوى جواز الاكتفاء بالاقلّ مطلقا.

 مسالة 28: لا فرق في وجوب اخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالاشاعة او بغيرها، كما اذا اشتبه الحرام بين افراد من جنسه او من غير جنسه.

مسالة 29: لافرق في كفاية اخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار والمالک بين ان يعلم اجمالا1 زيادة2 مقدار الحرام3 او نقيصته عن الخمس، وبين صورة عدم العلم ولو   اجمالا؛ ففي صورة العلم الاجماليّ بزيادته عن الخمس ايضا يكفي4 اخراج الخمس، فانّه مطهّر للمال تعبّدا5 وان كان الاحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم6 الشرعي ايضا بما يرتفع به يقين الشغل واجراء حكم مجهول المالک عليه، وكذا في صورة العلم الاجمالي7 بكونه انقص من الخمس؛ واحوط من ذلک، المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.

 (1) النوري: الظاهر انّ الاخبار الدالّة على كفاية اخراج الخمس في حليّة البقيّة هو مايكون الخمس ايضا احد افراد الترديد؛ وامّا الصورة الّتي يعلم بانّ الحرام في البين اقلّمن الخمس او اكثر، فخارجة عن مورد هذه الاخبار وداخلة في الاخبار الدالّة علىحكم مجهول المالک القاضية بلزوم التصدّق عنه، والاشكال فيه بانّ مورد الاخبار الدالّةعلى حكم مجهول المالک هو ما يكون الحرام متميّزا فلاتشمل صورة الاختلاط مدفوع،بانّ التامّل فيها يعطي شمولها لهذه الصورة ايضا وحينئذٍ فالاقوى دخول ما ذكره المصنّف قدس سرُّه من الصورتين اي الصورة الّتي يعلم بكون الحرام في البين اكثر من الخمس والصورة الّتي يعلم بكونه اقلّ منه في هذه الاخبار دون اخبار الخمس؛ ثمّ انّه لو قلنا بدخول المقام في الطائفة الدالّة على اخراج الخمس، فلاوجه ظاهرا للحكم بلزوم اخراج الخمس والعمل في الزائد عنه بحكم مجهول المالک في صورة العلم بالزيادة، بل الظاهركفاية اخراج الخمس، كما انّه لو قلنا بدخوله في الطائفة الدالّة على حكم مجهول المالک،كان اللازم هو الحكم بكون مجموع ما علم اجمالا من الحرام مجهول المالک وحكمه هو التصدّق عنه.

ولو قيل بخروج صورة العلم بكون مقدار الحرام اقلّ من الخمس او اكثر مع كونه مختلطا وغير متميّز عن مورد كلتا الطائفتين، اي الطائفة الدالّة على اخراج الخمس والطائفة الدالّة على حكم مجهول المالک، كان اللازم هو الرجوع الى الاصول والقواعد وهي تقتضي تحريم التصرّف في ملک الغير من غير رضاه وله حينئذٍ تخليص ماله برفع امره الى الحاكم، كما لو امتزج ماله بمال شخص غائب او صغير او مجنون واراد الافراز فيخرج المقدار الّذي يلزم عليه اخراجه الى الحاكم ويبتني تعيين هذا المقدار على ما مضى في المسالة (27) في قوله: الخامس وان لم‌ يرض المالک بالصلح، الى اخرها، والاحوط للحاكم صرفه فيما ينطبق على المصرفين.

(2) الاراكي: الظاهر عدم جريان الحكم في صورة العلم بالزيادة او النقيصة والتصدّق بما يرتفع به يقين الشغل في الصورتين ومعاملة مجهول المالک وان كان الاحوط دفع ما يقطع معه بالبرائة.

(3) المظاهري: الاقوى انّ الروايات لاتشمل صورة العلم بالزيادة او النقيصة، فحينئذٍ اذاعلم الزيادة او النقيصة فحكمه حكم مجهول المالک.

(4) الفاضل: في شمول الادلّة لهذه الصورة وكذا الصورة الاتية تامّل، واجراء حكم مجهول المالک على المقدار المعلوم في الصورتين لايخلو عن قوّة، ولكن لاينبغي ترک الاحتياط بالصرف في مصرف الخمس بعد الاستيذان من الحاكم او اخراجه اليه والمصالحة معه في المقدار المردّد.

(5) الخوئي: الاظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالک وكفاية اخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة.

التبريزي: لايبعد صرف المقدار المتيقّن في مصرف مجهول المالک اذا كان الاختلاط موجبا للشركة، ومع عدم كونه موجبا لها تعيينه بالقرعة؛ وكذا في صورة العلم بالنقيصة.

(6) المكارم: بل الاحوط صرف مقدار خمسه فيما ينطبق على المصرفين؛ وامّا الزائد في تصدّق به باذن حاكم الشرع.

(7) المكارم: الاقوى في هذه الصورة جواز التصدّق بالاقلّ.

 مسالة 30: اذا علم قدر المال ولم‌يعلم صاحبه بعينه، لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بارضائهم باىّ وجه كان او وجوب اجراء حكم مجهول المالک عليه او استخراج المالک بالقرعة1 او توزيع ذلک المقدار عليهم بالسويّة وجوه2؛ اقواها الاخير3؛ وكذا اذا لم‌يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور، فانّه بعد الاخذ بالاقلّ4 كما هو الاقوى5، او الاكثر، كما هو الاحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.

 (1) الامام الخميني: هذا هو الاقوى.

(2) المظاهري: الاقوى الاوّل في الفرضين، الّا ان يلزم الحرج، فالاقوى القرعة؛ وبما ذكرنا يظهر حال مسالة (31).

(3) الاراكي: الّا فيما اذا كان الاختلاط بتفريطه، فالاحوط الاوّل.

الگلپايگاني: اذا لم‌يتمكّن من الاوّل، والّا فهو الاحوط.

الخوئي: فيه اشكال، والاوّل هو الاحوط وقد مرّ منه قدس سرُّه تعيّنه في ختام الزكاة، وان لم ‌يمكن ذلک فاقربها القرعة في تعيين المالک، وكذا الحال فيما بعده.

الفاضل: والاقوى هو الاستخراج بالقرعة.المكارم: لايُترک الاحتياط بالمصالحة، لاسيّما اذا كان الاختلاط بسوء اختياره.

التبريزي: بل الاظهر الرجوع الى القرعة اذا لم‌يتمكّن من ارضائهم بالمصالحة ونحوها.

النوري: بل الاقوى مع عدم امكان التخلّص منهم ولو بالصلح، الرجوع الى القرعة.

(4) الامام الخميني: ياتي فيه التفصيل المتقدّم، وبعده يعمل بالقرعة على الاقوى.

الفاضل: قد تقدّم التفصيل بين ما اذا كان الترديد بين المتباينين فيرجع فيه الى القرعة، وبين ما اذا كان بين الاقلّ والاكثر على نحو الاشاعة فيقتصر على الاقلّ.

النوري: ياتي فيه التفصيل المتقدّم في ضمن المسالة (27)، واللازم بعد مراعاته هو الرجوع الى القرعة.

(5) الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل.

المكارم: مرّ التفصيل فيه في المسالة السابقة.

 مسالة 31: اذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله، فلا محلّ للخمس، وحينئذٍ فان علم جنسه ومقداره ولم‌يعلم صاحبه اصلا او علم في عدد غير محصور، تصدّق به عنه باذن الحاكم1 او يدفعه اليه، وان كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، والاقوى2 هنا ايضا الاخير3؛ وان علم جنسه ولم‌يعلم مقداره، بان تردّد بين الاقلّ والاكثر، اخذ بالاقلّ المتيقّن ودفعه الى مالكه ان كان معلوما بعينه، وان كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر4، وان كان معلوما في غير المحصور او لم‌يكن علم اجماليّ ايضا تصدّق به عن المالک باذن الحاكم او يدفعه اليه؛ وان لم‌يعلم جنسه وكان قيميّا فحكمه كصورة العلم بالجنس5، اذيرجع الى القيمة6 ويتردّد فيها7 بين الاقلّ والاكثر8، وان كان مثليّا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان9.

 (1) المكارم: بناءً على نيابة الحاكم في امثال هذه الامور، كما هو ظاهر بعض الروايات؛ وجميع صُور المسالة لايُترک الاحتياط بالتصالح اذا كان الاختلاط بسوء اختياره.

(2) الفاضل: مرّ ما هو الاقوى.

(3) الامام الخميني: بل الاقوى القرعة ايضا.

الخوئي: الحكم فيه وفيما بعده كسابقه.

الگلپايگاني: ان لم يتمكّن من الاوّل، كما مرّ.

الاراكي: مع ما مرّ.

التبريزي: بل الاظهر في هذه الصورة مع عدم امكان المصالحة الرجوع الى القرعة.

النوري: بل الثالث، كما تقدّم.

(4) النوري: من الوجوه الاربعة وان كان الاقوى فيه الثالث.

(5) التبريزي: هذا فيما اذا كانت ذمّته مشغولة بالقيمة، والّا جرى عليه حكم ما علم كونه مثليّا.

(6) الامام الخميني: الاشتغال بالقيمة في ضمان الاتلاف؛ وامّا في ضمان اليد فمحلّ اشكال، بللايبعد فيه وجوب الاحتياط، كما في المثلي ايضا لايبعد ذلک، وكذا يجري الاحتياط اذاكان الاشتغال بنفس الاجناس بواسطة عقد من العقود.

النوري: الاقرب انّ اشتغال الذمّة بالقيمة انّما يكون في ضمان الاتلاف؛ وامّا في ضمان اليد فنفس العين ثابتة في الذمّة الى حين الاداء ولازمه تعيّن الاخذ بالاحتياط للشکّ في الفراغ، وفي المثليّ ايضا حيث يكون الثابت في الذمّة نفس المثل ويكون التردّد في المقام بين متباينين ومن المسلّم عندهم عدم وجوب الاحتياط في الماليات، فلا محيص بعد عدم امكان ارضاء المالک بالصلح ونحوه عن الرجوع الى القرعة، على ما ذكرنا في مثله من المسائل السالفة.

(7) الفاضل: الرجوع الى القيمة والتردّد بين الاقلّ والاكثر انّما هو فيما اذا اشتغلت الذمّة بالقيمة، كما في باب ضمان الاتلاف؛ وامّا فيما اذا اشتغلت بنفس الاجناس القيميّة، كما فيالغصب وباب العقود ونظائرهما، فالحكم فيه حكم المثليّين، وسياتي.

(8) الگلپايگاني: فيما اشتغلت الذمّة بالقيمة كما في الضمانات؛ وامّا اذا اشتغلت بنفس العين كمافي العقود، فحكمه حكم المثليّين والاقوى وجوب الاحتياط في المتباينين بتحصيل المراضاة مع الامكان، والّا فيوزّع على محتملات ما اشتغلت به الذمّة، ففي المردّد بين جنسين يعطى نصف كلّ منهما وبين الثلاث ثلث كلّ منها وهكذا.

(9) الخوئي: الاقوى التصالح مع المالک ان امكن، والّا فالمرجع فيه القرعة.

الفاضل: ويحتمل غير بعيد الرجوع الى القرعة.

التبريزي: الاظهر في هذه الصورة مع عدم امكان التصالح مع المالک الرجوع في تعيين الجنس الى القرعة.

المظاهري: والاقوى هو الاحتياط ايضا.

 مسالة 32: الامر في اخراج هذا الخمس الى المالک، كما في سائر اقسام الخمس، فيجوز له الاخراج1 والتعيين من غير توقّف على اذن الحاكم، كما يجوز دفعه من مال اخر2 وان كان الحقّ في العين.

 (1) الفاضل: الاحوط الاستيذان وعدم الاخراج من مال اخر.

(2) الامام الخميني: الاحوط ان يكون الدفع من مال اخر اذا كان عروضا برضا المستحقّا و وليّ الامر وان كان عدم الاعتبار لايخلو من وجه.

الخوئي: على تفصيل ياتي [في هذا الفصل، المسالة  75]

التبريزي: من النقود، كما ياتي.

 مسالة 33: لو تبيّن المالک بعد اخراج الخمس، فالاقوى1 ضمانه2، كما هو كذلک في التصدّق عن المالک في مجهول المالک، فعليه غرامته له حتّى في النصف الّذي دفعه الى الحاكم بعنوان انـّه للامام علیه السّلام.

 (1) الاراكي: فيه تامّل.

الفاضل: الضمان هنا غير ثابت، بل ظاهر الدليل خلافه، والحكم في المقيس عليه قد ثبت بالنصّ في بعض الموارد وهو اللقطة، والمسلّم منه ما اذا كان المباشر للتصدّق هو الملتقط، دون ما اذا دفعها الى الحاكم.

(2) الامام الخميني: بل الاحوط فيه وفيما يليه.

الخوئي: والاظهر عدمه فيه وفي التصدّق بمجهول المالک.

الگلپايگاني: بل الاقوى عدم الضمان، والحكم في المقيس عليه منصوص.

المكارم: بل هو الاحوط.

التبريزي: بل الاظهر عدم الضمان، لانّه بعد حكم الشارع بانّ خمس المال لارباب الخمس و الباقي حلال وملک له واقعا لايكون في البين ضمان، كما في موارد التصدّق عن المالک، فانّ التصدّق عنه نحو ايصال لماله اليه، والضمان في موارد التصدّق باللقطة لدلالة النصّ عليه.

النوري: بل الاقوى عدم الضمان فيه وفي التصدّق في باب مجهول المالک، كما اختاره المصنّف قدس سرُّه في حاشيته على المكاسب؛ نعم، الحكم بالضمان في باب اللقطة منصوص.

 مسالة 34: لو علم1 بعد اخراج الخمس انّ الحرام ازيد من الخمس او اقلّ، لايستردّ الزائد2 على مقدار الحرام3 في الصورة الثانية. وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاولى اولا؟ وجهان؛ احوطهما4 الاوّل5 واقواهما الثاني6.

 (1) المظاهري: قد مرّ الكلام في مسالة (29) من هذا الفصل، فراجع.

(2) الگلپايگاني، النوري: على الاحوط.

المكارم: على الاحوط، لاسيّما فيما يكون العين موجودا.

(3) التبريزي: بناءً على انّ المستفاد من صحيحة عمّاربن مروان بل معتبرة السكوني انّ اخراج الخمس من المال المختلط مع عدم العلم بمقداره وصاحبه عند الاخراج مطهّر للمال،فلا فرق بين ظهور المالک بعده وعدمه وحصول العلم بمقداره وعدمه، فانّه لا اثر للعلم بعد الاخراج؛ ولايقاس بما اذا دفع المال الى شخص بعنوان الخمس ثمّ ظهر انّه لم‌يكن عليه خمس او ظهر انّ ما دفعه اقلّ او ازيد ممّا دفعه.

(4) الگلپايگاني، المكارم: لايُترک.

(5) الخوئي: بل الاظهر ذلک؛ هذا فيما اذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة، والّا وجبت خميس الباقي ثانيا.

النوري: بل اقواهما.

(6) الاراكي: الاقوائيّة ممنوعة، ولايُترک الاحتياط المذكور.

 مسالة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزيه اخراج الخمس او يبقى على حكم مجهول المالک؟ وجهان؛ والاقوى الثاني1، لانّه2 كمعلوم3 المالک4، حيث انّ مالكه الفقراء5 قبل التخليط.

 (1) الامام الخميني: هوكذلک وان‌كان في تعليله‌اشكال، بل هو معلوم ‌المصرف، فلاتشمله ادلّة التخميس. ويمكن ان يقال: انّ ادلّة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمدا للتحليل بالتخميس.

النوري: ماقوّاه هوالاقوى وان‌كان ماذكره قدس سرُّه من الدليل ضعيفا، فانّ الدليل الدالّ على التحليل بالتخميس قاصر عن شمول مثل الفرض، والفقير لايملک ما ياخذ الّا بالقبض في الفرض.

(2) الفاضل: ظاهر التعليل عليل، والمراد انّ المقام يشابه معلوم المالک من حيث تعيّن çالمصرف ولزوم الدفع اليه، والدليل على الخمس قاصر عن الشمول لمثل الصورة.

(3) الگلپايگاني: بل لانصراف دليل التحليل بالتخميس في المخلوط عن مثله والّا فالمال باقٍ على ملک مالكه المجهول، والفقير يملكه بالصدقة وكذلک السادة يملكون الخمس بالاخذ لا بالخلط.

(4) المكارم: بل لانّ ادلّة التحليل بالخمس منصرفة عن مثل هذه الصورة؛ وامّا ما ذكره من كونه ملكا للفقراء ففيه اشكال ظاهر، لانـّه لايصير ملكهم قبل التصدّق عليهم، بل هو باقٍ على ملک مالكه الاصلي المجهول فعلا.

التبريزي: المال المزبور قبل خلطه لم‌يكن للفقراء، بل هم مصرف له وكان المال ملكا لمالكه الواقعيّ، كما هو الحال في موارد عدم الاختلاط. وما دلّ على صيرورة المال بعد الاختلاط بدفع خمسه الى ارباب الخمس حلالا منصرف الى غير هذا الفرض.

(5) الخوئي: في التعبير مسامحة ظاهرة، ولعلّه يريد بذلک انّ مورد التخميس ما اذا كان المالک بعد التوبة غير عارف بكيفيّة تفريغ ذمّته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط؛ وامّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة وهو الفقراء فلايكون موردا للتخميس.

 مسالة 36: لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد التخميس1 للتحليل خمس اخر2  للمال الحلال الّذي فيه3.

 (1) الخوئي: الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال اوّلا، ثمّ تخميس الباقي. ويظهر الفرقبين هذا وما في المتن بالتامّل.

(2) الامام الخميني: وله الاكتفاء باخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال ان كان اقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، وبخمس البقيّة ان كان بمقداره او اكثر على الاقوى، والاحوط التصالح مع الحاكم.

(3) التبريزي: وجوب‌الخمس من جميع‌المال لكون‌ الخمس ‌المتعلّق‌ بالمال‌ الحلال‌ مختلط بالحرام باختلاط الحلال فيه، فيكون الخمس الاوّل مطهّرا للمال عن الاختلاط بالحرام ولكن لايثبت انّ جميع الباقي من ارباح المكاسب ليكون خمس اخر في جميع الباقي، بل يجب خمس اخر في المقدار الّذي يحرز انّه من ارباح سنته، ومقتضى قاعدة اليد كون الباقي له.

النوري: المال الحلال الّذي فيه مجهول قدرا في الفرض، وحينئذٍ فهل اللازم هو الاكتفاء في تخميسه بما يتيقّن حلّيّته او بما يحتمل حليّته، وايضا هل الواجب عليه اخراج خمس التحليل اوّلا ثمّ اخراج خمس المال الحلال، او يكفيه اخراج خمس المال الحلال اولا ثمّ تخميس الباقي؟ والاقوى جواز الاكتفاء باخراج خمس ما يتيقّن حليّته اوّلا ثمّ تخميس الباقي. والفرق بينه وبين ما في المتن ظاهر.

 مسالة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس او الزكاة او الوقف الخاصّ او العامّ، فهو كمعلوم المالک1 على الاقوى، فلايجزيه اخراج الخمس حينئذٍ.

 (1) التبريزي: حيث انّ الحرام المختلط ملک لارباب الخمس او الموقوف عليه ولو كان جهةاو باقيا على ملک الواقف، ففي جميع الصور تجري قاعدة اليد بالاضافة الى عنوان غير المقدار المتيقّن بانّه مال الغير، فيتعيّن الرجوع الى الحاكم او المتولّي لقسمة المال المشترک وتمييز الزكاة او الوقف وغير ذلک بالمصالحة او بالقرعة على ما هو المقرّر في باب القسمة؛ وعلى‌ الجملة ظاهر ما ورد في مطهّريّة اخراج الخمس ما اذا لم‌يعلم مالک الحرام من المختلط.

 مسالة 38: اذا تصرّف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف، لم‌يسقط1 وان صار الحرام في ذمّته2؛ فلايجري عليه3 حكم ردّ المظالم على الاقوى4، وحينئذٍ فان عرف قدر المال المختلط، اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه5، وان لم ‌يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبرائة او جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان؛ الاحوط الاوّل والاقوى الثاني.

 (1) الامام الخميني: بل الظاهر سقوطه وجريان حكم ردّ المظالم عليه.

الگلپايگاني: بل الاقوى السقوط وجريان حكم المظالم عليه، كما اذا كان في ذمّته اوّلا.

(2) التبريزي: بل يصير الخمس المتعلّق بالمال على ذمّته، والّا تعيّن دفع ما على ذمّته الى الفقراء؛ وعلى الجملة ظاهر صحيحة معاوية‌بن عمّار انّ تعلّق الخمس بالمال المختلط المتقدّم كساير الخمس المتعلّق بساير الاموال، فيكون اتلاف جميع المال موجبا لصيرورة الخمس بذمّته فيتعيّن افراغ ذمّته بدفعه الى مستحقّ الخمس او وليّه ولايضرّ في ذلکمعرفة مقدار المال المختلط مع الجهل بمقدار الحرام كما لايكون الجهل بمقداره موجبا لجريان قاعدة اليد في المقدار المشكوک من الحرام، لحكومة ما دلّ على وجوب الخمس في المال المختلط اذا لم ‌يعلم قدره ومالكه.

(3) الاراكي: الاقوى جريان حكم المظالم على ما في ذمّته.المكارم: بل يصرف خمسه في القدر المتيقّن من المصرفين، ويتصدّق بالزائد علىالاحوط.

(4) الفاضل: في القوّة اشكال، بل الظاهر جريان حكم ردّ المظالم عليه.

(5) الامام الخميني: بل بمقدار المتيقّن من الحرام، في تصدّق به باذن الحاكم على الاحوط.

 مسالة 39: اذا تصرّف1 في المختلط قبل اخراج خمسه، ضمنه2 كما اذا باعه مثلا، فيجوز3  لوليّ4  الخمس5 الرجوع عليه6، كما يجوز له الرجوع على من انتقل اليه، ويجوز للحاكم7 ان يمضي معاملته8 فياخذ مقدار الخمس من العوض اذا باعه9 بالمساوي قيمةً او بالزيادة، وامّا اذا باعه باقلّ من قيمته فامضاؤه خلاف المصلحة؛ نعم، لو اقتضت المصلحة ذلک، فلا باس.

 (1) الفاضل: اي لا بالاتلاف، فانّه المفروض في المسالة السابقة.

(2) الاراكي: بل هو فضوليّ بالنسبة الى مقدار الحرام، فان اجازه الحاكم صار الثمن مختلطا بالحرام والمثمن ملكا للمشتري، والّا بقي المثمن مختلطا وحكمه التخميس والثمن مشتركابين البايع والمشتري بحسب مقدار الحرام.

الخوئي: لاتبعد صحّة البيع بلا حاجة الى الاجازة فيما اذا كان المشتري مؤمنا ويتعلّق الخمس بالثمن، واذا كان الثمن اقلّ من قيمة المثل ضمن ما به التفاوت.

الگلپايگاني: بالاتلاف؛ وامّا في البيع فالحرام باقٍ على ملک مالكه الاوّل ويكون بالنسبةاليه فضوليّا، فان امضاه الحاكم ولايةً عن المالک المجهول يصير الثمن من المختلط فيجب خمسه، والّا فالمثمن باقٍ على ما كان والثمن مشترک بين المتبايعين.

النوري: ضمانه للحرام في البين في صورة التصرّف ممّا تقتضيه اليد، كما انّ جواز الرجوع عليه او على من انتقل اليه ممّا يقتضيه تعاقب الايدي، وامّا جواز امضاء الحاكم للبيع المستلزم لكون المثمن بتمامه ملكا للمشتري وردّه البيع المستلزم لكون اربعة اخماس المثمن ملكا له فقط وجواز رجوعه بخمس الثمن على البايع، فهو لازم كون البيع فضوليّاوثبوت ولاية الحاكم على مثل هذه الامور، وهو ثابت.

(3) الفاضل: الظاهر انّ تعلّق الخمس بالمال المختلط يغاير تعلّقه بسائر الامور الّتي يجب فيها الخمس، فانّ مقتضى الادلّة هنا انّ التخميس يقوم مقام اداء الحرام الى مالكه، فهو بمنزلة التشخيص، وليس لوليّ الخمس حقّ فيه قبل ذلک؛ نعم، للحاكم امضاء البيع بالنسبة الى المقدار الحرام لولايته على المالک المجهول.

(4) الامام الخميني: الاقوى كون البيع فضوليّا بالنسبة الى الخمس، فان امضاه الوليّ يصير العوض بحكم المعوّض والمعوّض للمشتري بتمامه، وان لم‌يمضه يكون المعوّض على حاله، فلوليّ الخمس اتّباعه.

(5) المكارم: من باب الامر بالمعروف، على تامّل في ذلک، لا من باب النيابة عن اربابالخمس ولا من باب النيابة عن المالک المجهول.

(6) التبريزي: والرجوع عليه متعيّن اذا كان من انتقل اليه المال المختلط مؤمنا، من غير فرق بين صورة بقاء العين في يد المنتقل اليه ام لا، والحاصل انّ البيع او غيره من المعاملة في الفرض صحيح وينتقل الخمس الى الثمن، فان كان الثمن اقلّ من قيمة المثل ضمن الناقل مابه التفاوت.

(7) المكارم: امضاء الحاكم له مشكل، لعدم ثبوت ولايته على مثل ذلک؛ وقد عرفت امكان الحكم بصحّته بلا حاجة الى اذنه.

(8) التبريزي: لا حاجة الى امضاء الحاكم الشرعيّ اذا كان المنتقل اليه مؤمنا، وفي غير المؤمن فيما اذا اخرج الناقل الخمس بالقيمة بعد المعاملة على المال المختلط؛ وضمان الناقل في موارد شمول روايات التحليل مطلق، سواء كان نقله بالمعاملة الموجبة للضمان كالبيع او بغيرها كالهبة، حيث انّ مفاد روايات التحليل الارفاق بالمنتقل اليه المؤمن دون الناقل فيعتبر هبته اتلافا للخمس.

 السادس: الارض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم1 ؛ سواء كانت ارض مزرع او مسكن2  او دكّان3 او خان4 او غيرها، فيجب فيها الخمس. ومصرفه مصرف غيره من الاقسام على الاصحّ. وفي وجوبه في المنتقلة اليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات اشكال، فالاحوط اشتراط مقدار الخمس5 عليه في عقد المعاوضة وان كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات6  لايخلو عن قوّة7. وانّما يتعلّق8 الخمس برقبة الارض دون البناء والاشجار والنخيل اذا كانت فيه، ويتخيّر الذمّيّ بين دفع الخمس من عينها او قيمتها9، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين اخذه وبين اجارته10 ، وليس له قلع الغرس والبناء، بل عليه ابقاؤهما بالاجرة؛ وان اراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع او الغرس او البناء، تقوّم مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها. ولانصاب في هذا القسم من الخمس، ولايعتبر فيه نيّة القربة11 حين الاخذ حتّى من الحاكم، بل ولا حين الدفع الى السادة.

 (1) المكارم: تعلّق الخمس بهذه الاراضي محلّ تامّل واشكال، لعدم ذكره في كلمات جمع من القدماء، بل صرّح غير واحد ممّن ذكره انّ المراد بالخمس هنا خمس غلّة الارض، بل يظهر من كلام الشيخ قدّس سرُّه في الخلاف والعلّامة قدّس سرُّه في المنتهى انّ مراده من ذكر الخمس فيه هو خمس غلّة الارض؛ قال الشيخ في كتاب الزكاة: « اذا اشترى الذمّي ارضا عشريّة، وجب عليه فيها الخمس، وبه قال ابو يوسف، فانّه قال فيه عشران ؛ وقال محمّد: عليه عشر واحد؛ ثمّ قال: دليلنا اجماع الفرقة، ثمّ استدلّ برواية ابي عبيدة الحذّاء المعروفة وهو كالصريح في انّ المراد من الخمس خمس غلّة الارض وهو ضعف العشر الماخوذ في الزكاة، لا خمس نفس الارض ». والاقوى تعلّق الخمس بمجموع عوائد الارض فيؤخذ منها الخمس بَدَل الزكاة الّتي هي العشر.

(2) الاراكي: فيما اذا كان شراء ارض المسكن وما بعده مستقلا؛ وامّا اذا كان تبعا ففيه اشكال.

الامام الخميني: اذا تعلّق البيع بارضها مستقلا؛ وامّا اذا تعلّق بالدار والد كّان مثلا ويكون انتقال الارض تبعا، فالاقوى عدم التعلّق.

(3) المكارم: جريان هذا الحكم في ارض المسكن والخان والدكّان وشبهها مشكل، حتّى على القول بثبوت الخمس في اصل المسالة.

(4) الفاضل: اذا تعلّق البيع بالارض مستقلّة؛ وامّا اذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس محلّ اشكال، وعلى تقديره فمتعلّق الخمس هي الارض بنفسها، لا مع ما فيها من البناء ولا بوصف كونها مشغولة به.

(5) الگلپايگاني: في صحّته تامّل.

(6) النوري: بل في مطلق الانتقال.

(7) الاراكي: فيه تامّل.

الامام الخميني: في القوّة تامّل.

(8) المظاهري: بل يتعلّق بالبناء والاشجار والنخيل و... ايضا.

(9) الامام الخميني: مرّ الكلام فيه.

الخوئي: وعلى هذا يجب على الذمّي دفع خمس ما يوازي خمس الارض ايضا.

التبريزي: الاظهر انّ اعطاء القيمة وفاءً للخمس الواجب عليه، لا انّه معاوضة على خمس الارض ومعاوضة فيها ليجب عليه خمس ما يوازي خمس الارض ايضا.

(10) الخوئي: في جواز الاجارة اشكال؛ نعم، يجوز اخذ اجرة المدّة الّتي تصرّف فيها قبل دفعالخمس.

النوري: في جواز الاجارة نظر.

(11) المظاهري: بل وزانه وزان الزكاة، فحكمه حكمه بلا تفاوت.

 مسالة 40: لو كانت الارض من المفتوحة عنوةً وبيعت تبعا1  للاثار2 ، ثبت فيها الحكم لانـّها للمسلمين، فاذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس وان قلنا3 بعدم4 دخول5  الارض6 في المبيع7  وانّ المبيع هو الاثار ويثبت في الارض حقّ الاختصاص للمشتري؛ وامّا اذا قلنا8 بدخولها فيه فواضح، كما انـّه كذلک9 اذا باعها منه اهل الخمس10 بعد اخذ خمسها، فانّهم مالكون11  لرقبتها ويجوز لهم بيعها.

 (1) المكارم: قد مرّ الاشكال في ثبوت هذا الحكم في موارد يكون شراء الارض تبعا.

(2) الامام الخميني: مرّ ما هو الاقوى؛ نعم، اذا بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها يتعلّق بهاالخمس.

(3) الامام الخميني: ان قلنا بذلک فلا اشكال في عدم ثبوته

الفاضل: الاقوى عدم الوجوب بناءً على هذا القول، وقد مرّ الاشكال فيه بناءً على القول الاخر، وكذا في تعلّق الخمس بالاراضي في باب الغنائم

المكارم: لاوجه لوجوب الخمس لو قلنا بعدم دخول الارض في المبيع

(4) الگلپايگاني: ثبوت الخمس على هذا القول محلّ اشكال، بل منع.

(5) الخوئي: ثبوت الخمس على هذا القول محلّ اشكال، بل منع.

(6) النوري: لايصدق على هذا القول شراء الارض لكي يجب فيها الخمس.

(7) التبريزي: لا موجب لوجوب الخمس في الفرض مع فرض عدم انتقال الارض الى ملک الذمّي.

(8) الاراكي: قد مرّ الاشكال في صورة بيع الارض تبعا.

(9) المظاهري: والاقوى انّه ليس كذلک.

(10) التبريزي: هذا مبنيّ على تعلّق ‌الخمس ‌بالاراضي المفتوحة‌ عنوة، وقد تقدّم عدم تعلّقه ‌بها.

 مسالة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الارض المشتراة بين ان تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه او انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم اخر، كما لو باعها منه بعد الشراء او مات وانتقلت الى وارثه المسلم او ردّها الى البايع باقالة1 اوغيرها، فلايسقط الخمس2 بذلک، بل الظاهر3  ثبوته ايضا لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره4 .

 (1) المكارم: بناءً على عدم كون الاقالة فسخا له من الاصل.

(2) المكارم: اي لايسقط عن الذمّي.

(3) الفاضل: لانّ تاثير الفسخ كالاقالة من حينه، لا من اوّل الامر.

المظاهري: بل الظاهر لا شيء عليه اذا رجع الملک الى البايع بفسخ او انفساخ او اقالة.

(4) المكارم: بناءً على كون الفسخ من حينه.

 مسالة 42: اذا اشترى الذمّي الارض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس، لم‌يصحّ، وكذا لو اشترط1 كون الخمس على البايع؛ نعم، لو شرط على البايع المسلم ان يعطي مقداره عنه، فالظاهر جوازه.

 (1) المكارم: لايبعد ظهور هذا الشرط عند اطلاقه في انـّه اشترط على البايع اعطائه عنه.

 مسالة 43: اذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه او من مسلم اخر، ثمّ اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان1؛ خمس الاصل للشراء اوّلا، وخمس اربعة2  اخماس3  للشراء ثانيا4 .

 (1) الفاضل: الظاهر من الفرض عدم دفع خمس الارض من عينها بعد الاشتراء الاوّل، وحينئذٍ فانّ دفعه من قيمتها فالظاهر تعلّق الخمس الثاني بالمجموع ايضا؛ وان لم‌يدفعه اصلا، كما لعلّه الظاهر من العبارة، فصحّة البيع الثاني والشراء محلّ اشكال، ومع اجازة الوليّ يتعلّق بالمجموع ايضا على تقدير كون تعلّق الخمس على نحو تعلّق الحقّ، نظير حقّ الجناية وحقّ الرهن.

(2) الامام الخميني: اذا اجاز وليّ الخمس‌بيع‌الذمّي فالظاهر وجوب ‌خمس ‌الجميع ‌عليه ‌ثانيا

(3) النوري: الاظهر وجوب خمس الجميع عليه ثانيا اذا اجاز وليّ الخمس بيعه.

(4) الخوئي: الاظهر وجوب خمس الجميع ثانيا فيما اذا باعها من شيعيّ.

 مسالة 44: اذا اشترى الارض من المسلم ثمّ اسلم بعد الشراء، لم‌يسقط1 عنه2  الخمس؛ نعم، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملک فيه على القبض فاسلم  بالعقد وقبل القبض، سقط عنه، لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر.

 

(1) الامام الخميني: مع بقاء العين؛ وامّا مع تلفها حكما، كما لو احاط عليه الماء بحيث سقطت عن الانتفاع، فالظاهر سقوطه

(2) المكارم: فيه تامّل، لاسيّما اذا لم‌يكن عينها موجودة، لاحتمال شمول قاعدة‌ الجبّ له.

 مسالة 45: لو تملّک ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبل القبض، ففي ثبوت الخمس وجهان؛ اقواهما1  الثبوت2 .

 (1) الامام الخميني: محلّ اشكال.

الفاضل: محلّ تامّل.

(2) المكارم: لايخلو عن اشكال، لاحتمال انصراف الادلّة على القول بها عن مثل هذه الصورة.

 مسالة 46: الظاهر عدم سقوطه اذا شرط1 البايع على الذمّي ان يبيعها بعد الشراء من مسلم.

 (1) الفاضل: لكن في صحّة هذا الشرط اشكال مشهور.

 مسالة 47: اذا اشترى المسلم من الذمّي ارضا ثمّ فسخ باقالة او بخيار، ففي ثبوت الخمس وجه، لكنّ الاوجه خلافه، حيث انّ الفسخ ليس معاوضة.

مسالة 48: من1 بحكم المسلم، بحكم المسلم2.

 (1) الفاضل: كالصبيان والمجانين ونحوهما، وكذا في جانب الكافر.

(2) المظاهري: ومن بحكم الذمّي بحكم الذمّي، بل شمول الحكم لغير الذمّي ليس ببعيد.

 مسالة 49: اذا بيع خمس الارض الّتي اشتراها الذمّي عليه، وجب1 عليه2 خمس ذلک الخمس الّذي اشتراه، وهكذا.

 (1) الفاضل: اي بعد اخذ الخمس منه من العين؛ وامّا مع عدمه ففيه نظر.

(2) الامام الخميني: لكن ليس منه ما اذا قوّمت الارض الّتي تعلّق بها الخمس وادّى قيمتها،فانّ الاقوى عدم وجوبه عليه

الگلپايگاني: وكذا اذا دفع القيمة على الظاهر

 السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من ارباح التجارات ومن سائر التكسّبات، من ‌الصناعات والزراعات والاجارات حتّى ‌الخياطة ‌والكتابة، والتجارة والصيد وحيازة المباحات واجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الاطفال وغير ذلک من الاعمال الّتی لها اجرة، بل الاحوط ثبوته في مطلق الفائدة1 وان لم‌تحصل بالاكتساب،كالهبة والهديّة والجائزة2 والمال الموصى به ونحوها، بل لايخلو عن قوّة3 ؛ نعم،لاخمس في الميراث، الّا في الّذي ملكه من حيث لايحتسب، فلايُترک الاحتياط فيه، كما اذا كان له رحم بعيد4  في بلد اخر لم‌يكن عالما به فمات5  وكان هو الوارث له، وكذا لايُترک6 في حاصل7 الوقف  الخاصّ8 ، بل وكذا في النذور؛و الاحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع9 والمهر ومطلق الميراث، حتّى المحتسب منه، ونحو ذلک.

 (1) الامام الخميني: وان كان عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لايخلو من قوّة، وعلى هذا لايتعلّق بنحو الهبات وما تتلوها ولا بالميراث مطلقا ولا بالنذر ولا في حاصل الوقف الخاصّ، الّا اذا كان على نحو الاستنماء والاكتساب بالزراعة.

(2) المكارم: الجائزه الّتي لها خطر؛ وامّا ما ليس كذلک فلايتعلّق به الخمس، بل لايبعد تقييد الهبة والهدية ايضا بهذا القيد، لعدم فرق فيها في نظر العرف، مضافا الى وحدة مصاديقها في بعض الموارد؛ اضف الى ذلک استمرار السيرة على عدم اعطاء الخمس من الهبة والهدية اليسيرتين؛ اللّهم الّا ان يقال انّ هذا القيد في جميع موارده بسبب عدم بقاء اليسيرة الى انقضاء السنة عادةً.

التبريزي: لايبعد عدم وجوب خمسها اذا لم‌تكن شيئا معتنى بها بحيث تكون بحسب ماليّتها بسيطا.

(3) النوري: بل الاقوى عدم تعلّق الخمس، الّا بالفوائد المكتسبة، فلايتعلّق بالهبات والميراث مطلقا والنذور وامثالها وحاصل الوقف الخاصّ، الّا اذا كان بنحو الاكتساب.

(4) المظاهري: هذا من باب المثال، والّا فلا فرق بين البعيد والقريب. والمناط صدق من حيث لايحتسب الّذي لاتشمله السيرة القطعيّة على عدم الخمس في الميراث، ويؤيّدها النصّ الصحيح.

(5) الخوئي: وقد يتحقّق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به ايضا فيبعض الفروض.

(6) المظاهري: بل الاقوى فيه وفي الوقف العام وفي النذور.

(7) الفاضل: اذا كان حصوله بنفسه؛ وامّا اذا كان باستنماء اعيان اخر في العين الموقوفة، çفالاقوى ثبوت الخمس فيه.

(8) الخوئي: بل الاظهر ذلک فيه وفي حاصل الوقف العام بعد القبض والتملّک.

المكارم: بل الاقوى فيه الخمس، لعدم فرق بينه وبين سائر الفوائد.

التبريزي: بل في حاصل الوقف العامّ ايضا بعد القبض والتملّک.

(9) المكارم: لايُترک الاحتياط في عوض الخلع اذا كان ببذل شيء زائد على المهر وماغرمه للنكاح؛ وامّا المهر ومطلق الميراث، فلايجب بل لايستحبّ الاحتياط فيها ايضا.

 مسالة 50: اذا علم انّ مورّثه لم‌يؤدّ خمس ما تركه، وجب اخراجه1 ؛ سواء كانت العين الّتي تعلّق بها الخمس موجودة2 فيها، او كان الموجود عوضها3، بل لو علم4 باشتغال ذمّته بالخمس وجب اخراجه من تركته مثل سائر الديون.

 (1) الخوئي: على الاحوط.

(2) التبريزي: على‌الاحوط؛ نعم، لو علم‌اشتغال ذمّته بالخمس وجب ‌اخراجه‌ كساير الديون.

(3) الفاضل: الظاهر عدم تعلّق الخمس بالعوض، فانّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة ومع تلف العين انتقل الى الذمّة، فيكون هذا الفرض كالفرض الّذي بعده.

المكارم: وهذا انّما يتصوّر اذا كانت المعاوضة باذن الحاكم او قلنا بانّ للمالک حقّ التبديل او كان ذلک في اثناء السنة، والّا كانت المعاوضة فضوليّة لاتستقرّ على العوض.

النوري: اذا كانت المعاملة الواقعة على العين الّتي تعلّق بها الخمس ممضاة من جانب وليّ الخمس، والّا كانت باطلة ويكون العوض مشتركا بين من‌انتقل عنه ومن انتقل اليه.

(4) الخوئي: وجوب الاخراج فيه اظهر من سابقه.

 مسالة 51: لا خمـس1 فيـما مـلـک2 بـالـخـمـس3 او الـزكـاة او الصدقة4  المندوبة5 وان زاد عن مؤونة السنة؛ نعم، لو نمت في ملكه، ففي نمائها يجب6 ، كسائر النمائات.

 (1) المظاهري: بل في ذلک كلّها خمس، الّا ما اخرجه النصّ المعتبر وهو ما صرّح به صاحب الخمس، كالشهرية في زماننا هذا من الفقيه الجامع للشرائط.

(2) الخوئي: فيه اشكال، والتخميس احوط ان لم يكن اقوى.

(3) التبريزي: لايبعد تعلّق الخمس بعد فرض تملّكه اذا زاد عن مؤونة سنته.

(4) الاراكي: بل الاقوى ثبوت الخمس في الصدقة المندوبة

(5) الگلپايگانى: الاحوط فيها الخمس.

الفاضل: الظاهر عدم الفرق بينها وبين الهبة والهدية، فالاحوط فيها الخمس.

المكارم: الاحوط فيها الخمس اذا لم‌تكن بملاک الفقر، لعدم الفرق بينه وبين الهبة الّا من ناحية قصد القربة.

(6) الامام الخميني: اذا استبقاها للاسترباح والاستنماء، لا مطلقا.

الفاضل: على الاقوى اذا استبقاها للاستنماء، وعلى الاحوط في غيره.

النوري: اذا استبقاها للتكسّب والاسترباح او الاستنماء.

 مسالة 52: اذا اشترى شيئا ثمّ علم انّ البايع لم‌يؤدّ خمسه، كان البيع بالنسبة الى مقدار الخمس1 فضوليّا2 ، فان امضاه الحاكم رجع عليه بالثمن، ويرجع هو على البايع اذا ادّاه؛ وان لم‌يمض، فله ان ياخذ مقدار الخمس3 من المبيع، وكذا  اذا انتقل اليه بغير البيع من المعاوضات؛ وان انتقل اليه بلاعوض، يبقى مقدار خمسه على ملک اهله.

 (1) المكارم: بل بالنسبة الى الباقي ايضا فضولي ان قلنا انّ المال هنا كالعين المرهونة، ولكن هذا الاحتمال ضعيف.

(2) الخوئي: لاتبعد صحّة البيع وتعلّق الخمس بالثمن وصحّة النقل بلا عوض مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل؛ كلّ ذلک فيما اذا كان المنتقل اليه شيعيّا.

الاراكي: الظاهر صحّة البيع بلا حاجة الى الاجازة؛ غاية الامر انّه لو ادّاه المشتري يرجع به الى البايع.

التبريزي: لايبعد صحّة الشراء بلا حاجة الى اذن الحاكم فيما اذا ادّى البايع الخمس بالقيمة بعد شرائه او كان المشتري مؤمنا، وفي الثاني يضمن البايع الخمس بتعلّقه بالثمن سواء كان الثمن شخصيّا او كليّا.

(3) المكارم: وللمشتري خيار تبعّض الصفقة. وهل يكون لارباب الخمس الاخذ بالشفعة قبل ذلک؟ فيه احتمال.

 مسالة 53: اذا كان عنده من الاعيان الّتي لم‌يتعلّق بها الخمس او تعلّق بها لكنّه ادّاه، فنمت وزادت زيادة متّصلة او منفصلة، وجب1 الخمس2 في ذلک النماء3 ؛ وامّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة، لم‌يجب خمس تلک الزيادة، لعدم صدق التكسّب ولاصدق حصول الفائدة؛ نعم، لو باعها، لم‌يبعد4  وجوب خمس5 تلک الزيادة6 من الثمن؛ هذا اذا لم‌تكن تلک العين من مال التجارة وراس مالها، كما اذا كان المقصود من شرائها او ابقائها في ملكه الانتفاع بنمائها او نتاجها او اجرتها او نحو ذلک من منافعها؛ وامّا اذا كان المقصود الاتّجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة اذا امكن بيعها7 واخذ قيمتها.

 (1) الفاضل: على الاقوى فيما اذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء، وعلى الاحوط في غيره.

(2) الامام الخميني: اذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتّصلة او المنفصلة، لا مطلقا.

(3) الاراكي: اذا كان المقصود الانتفاع بها او التكسّب لا الانتفاع بنمائاتها المنفصلة، كما يظهر من عبارته الاتية في مسالة (55).

المكارم: انّما يجب الخمس في النماء المنفصل؛ وامّا المتّصل، فالظاهر انـّه لايجب الّا اذا باعه او كان معدّا لذلک، كالاغنام الّتي تستبقي لتسمن.

النوري: اذا كان قصده من اقتنائها التكسّب والاستنماء، لا مطلقا.

(4) الامام الخميني: بل لايبعد عدم الوجوب.

الفاضل: بل لايبعد عدم الوجوب، خصوصا اذا ملكها بغير المعاوضة كالارث.

النوري: بل الاقوى عدم الوجوب.

(5) الخوئي: هذا فيما كان الانتقال اليه بشراء او نحوه من المعاوضات؛ وامّا في غير ذلک كموارد الارث والهبة، بل المهر، فالظاهر عدم الوجوب حتّى فيما اذا كان المقصود من الابقاء الاتّجار به.

(6) الگلپايگاني: فيما زاد عن مؤونة السنة.

التبريزي: هذا فيما كان تملّكها بالشراء او غيره من المعاوضات، والّا فلا خمس فيها.

(7) النوري: بل اذا باعها واخذ قيمتها.

 مسالة 54: اذا اشترى عينا للتكسّب بها، فزادت قيمتها السوقيّة ولم‌يبعها غفلةً او طلبا للزيادة ثمّ رجعت قيمتها الى راس مالها او اقلّ قبل تمام السنة، لم‌يضمن خمس تلک الزيادة، لعدم1 تحقّقها2 في الخارج؛ نعم، لو لم‌يبعها عمدا بعد تمام السنة3  واستقرار وجوب الخمس، ضمنه4 .

 (1) الفاضل: لايصلح هذا تعليلا لعدم ضمان الخمس، والّا لنافى مع الحكم بالوجوب في المسالة السابقة والفرض اللاحق.

(2) المكارم: لا شکّ في انّ المنفعة تحقّقت هنا خارجا، ولكن لايجب اداء الخمس عليه فورا، فلايضمن.

(3) المكارم: في موارد ينافي الفوريّة العرفيّة لاداء امثاله.

(4) الامام الخميني: على الاحوط.

الخوئي: في التعبير بالضمان مسامحة، والصحيح ان يقال: انّه لم‌يسقط الخمس عن الباقي بالنسبة.

الگلپايگاني: يعني يجب عليه خمس العين بنسبة تلک الزيادة؛ وامّا ضمان الارتفاع بمعناه الاصلي فلاوجه له كما في الغصب.

التبريزي: ولكن لايضمن نفس ارتفاع القيمة السوقيّة عند تمام السنة او من بعدها بحيث لو اشترى العين بعشرين وصارت قيمتها اخر السنة بماة وعشرين فيضمن لارباب الخمس بعشرين حتّى لو رجعت قيمتها بعد تلک الزيادة الى عشرين، فانّ هذا انّما يصحّ بناءً على انّ الخمس يتعلّق بنفس ماليّة الشيء واذا تلفت ما كانت عليها اخر السنة تنتقل خمس تلک الزيادة الى الذمّة، بل الخمس يتعلّق بالعين بماليّتها، فالعين الّتي كانت مملوكة عند الشراء لمالكها بتمام حصصها تكون في اخر السنة اسداسا وخمسة اسداسها للمالک وسدسها لارباب ‌الخمس واذا رجعت بعد السنة الى قيمتها الاوّليّة فعلى ‌المشتري اعطاء سدسها عينا او قيمةً، فانّ التاخير في ردّ الحصّة الى ارباب الخمس لايزيد عن تاخير الغاصب ردّ العين او ردّ حصّة شريكه؛ نعم، لو اتلف العين بعد تمام السنة لايبعد ضمانه لارباب الخمس بعشرين، بناءً على انّ المعيار في قيمة القيميّ يوم حدوث الضمان.

النوري: اذا كان عدم البيع مع هذه الزيادة خلاف المتعارف، بحيث يعدّ من التفريط والتفويت.

 مسالة 55: اذا عمّر بستانا وغرس فيه اشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها، لم‌يجب1 الخمس2 في نموّ تلک الاشجار3 والنخيل4؛ وامّا ان كان من قصده الاكتساب باصل البستان، فالظاهر وجوب الخمس5  في زيادة قيمته وفي نموّ اشجاره6 ونخيله.

 (1) الفاضل: قد مرّ انّ الاحوط الخمس، والحكم بعدم الوجوب هنا ينافي ما تقدّم منه من الحكم بالوجوب في الزيادتين.

(2) النوري: عدم وجوب الخمس فيما لم‌يكن المقصود من التعمير والغرس التكسّب والاستنماء، من غير فرق بين المتّصل والمنفصل، على ما اخترناه واضح؛ وامّا على مااختاره في المسالة الثالثة والخمسين من القول بوجوب الخمس في النماء مطلقا، فلازمه وجوب الخمس في نموّ تلک الاشجار والنخيل؛ فما ذكره قدّس سرُّه هنا ينافي ما ذكره قدّس سرُّه هناک، وتوجيهه بانّ مراده هو الانتفاع بعين النماء في مصارفه ومُؤنه بعيد.

(3) الخوئي: بل يجب في نموّها الى ان تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها، وبعده لايجب الخمس في خصوص ما يعدّ منها من المؤن.

المكارم: نعم، اذا باعها وجب الخمس.

التبريزي: بل الاظهر وجوبه في نموّها الى بلوغها حدّ المثمرة، حيث انّها كنموّها لاتكون من مؤونة السنة قبل ذلک.

(4) الگلپايگاني: يعني النماء المتّصل، لكنّ الوجوب لايخلو عن قوّة كالمنفصل؛ نعم، لاخمس في زيادة قيمتها اذا كان اصله ممّا لا خمس فيه او ادّى خمسه بنحو ما مرّ.

(5) النوري: بعد بيع البستان او الاشجار والنخيل.

(6) المكارم: اذا حان وقت بيعها وان لم يبعها.

 مسالة 56: اذا كان له انواع من الاكتساب والاستفادة، كان يكون له راس مال يتّجر به وخان يوجره وارض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة او الخياطة او النجارة او نحو ذلک، يلاحظ في اخر السنة1 ما استفاده من المجموع من حيث المجموع2 ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.

 (1) الخوئي: بل يجوز له ان يلاحظ كلّ ربح بنفسه.

التبريزي: ويجوز ان يلاحظ لكلّ منها سنة مستقلّة وربح مستقلّ.

(2) الگلپايگاني: اذا لم‌يكن في شيء منها خسران؛ وامّا معه فياتي حكمه ان شاء الله تعالى.

 مسالة 57: يشترط1 في وجوب خمس الربح او الفائدة استقراره2، فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار، لايجب3 خمسه الّا4 بعد لزوم البيع5 ومضيّ زمن خيار البايع.

 (1) الخوئي: لايشترط ذلک، بل العبرة بصدق الربح، وهو يختلف باختلاف الموارد.

(2) الفاضل: ان كان‌المراد بالاستقرار هو استقرار ملک مافيه ‌الفائدة؛ وان ‌لم‌يكن تزلزل في ملک نفسها لعدم تاثيرالفسخ الّا من‌حينه، فاعتباره‌ممنوع. وان‌كان هو استقرار ملكها فالتفريع في غير محلّه، لعدم استلزام الخيار تزلزلا فيه؛ نعم، يصحّ ذلک في خصوص الزيادة المتّصلة.

التبريزي: هذا فيما كان صدق الربح حدوثا باستقراره؛ وامّا اذا كشف الاستقرار عن الربح من حين المعاملة يكون متعلّق الخمس من حينها.

(3) الامام الخميني: في غير الخيار المشروط بردّ الثمن محلّ تامّل.

(4) النوري: في الخيار المشروط بردّ الثمن، سيّما اذا كان زمان الشرط طويلا اشكال.

(5) المكارم: وهو مبنيّ على عدم جواز البيع في زمن الخيار

 مسالة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البايع فاقاله، لم‌يسقط1  الخمس2، الّا اذا كان من شانه ان يقيله، كما في غالب موارد بشرط الخيار اذا ردّ مثل الثمن.

 (1) الامام الخميني: الظاهر سقوطه مطلقا.

المظاهري: بل سقط.

(2) الفاضل: لايبعد السقوط مطلقا.

الگلپايگاني: بعد استقرار الخمس بمضيّ السنة، ويكون الاقالة حينئذٍ في مقدار الخمس فضوليّا، وامّا قبله فيسقط بالاقالة مطلقا.

النوري: الظاهر انـّه يسقط مطلقا، الّا اذا كانت بعد انقضاء سنة الربح.

 مسالة 59: الاحوط1  اخراج2  خمس3 راس المال اذا كان من ارباح مكاسبه4، فاذا لم‌يكن له مال من اوّل الامر فاكتسب او استفاد مقدارا واراد ان يجعله راس المال5  للتجارة ويتّجر به، يجب اخراج خمسه على الاحوط6 ثمّ الاتّجار به.

 (1) الگلپايگاني: بل لايخلو عن قوّة.

المظاهري: استحبابا.

(2) الامام الخميني: الّا اذا احتاج الى مجموعه بحيث اذا اخرج خمسه لايفي الباقي باعاشته او حفظ شانه.

(3) النوري: الّا اذا احتاج اليه لاعاشته او لحفظ شانه.

(4) المكارم: اذا كانت الاقالة بعد مضيّ السنة ولزوم الخمس، وحينئذٍ كانت الاقالة فضوليّا بالنسبة الى سهم ارباب الخمس؛ وامّا قبل مضيّ الحول، فلا اشكال في جوازها، سواء كانت الاقالة من شانه ام لم‌تكن.

(5) المكارم: الحقّ انّ راس المال على اقسام؛ بعضها لايتعلّق بها الخمس، كما اذا كان نفس وجوده من شؤونه عرفا وان امكنه تحصيل مؤونته بان يكون اجيرا؛ واخرى يتعلّق بها الخمس قطعا، كما اذا احتاج اليه في مؤونة السنين الاتية كالاشجار الـّتي تغرس لذلک؛وثالثة اذا كان ممّا يحتاج اليه لتحصيل مؤونته حاليّا ولايقدر على تحصيلها باقلّ من راسماله، فهو محسوب من المؤونة على الاقوى، سواء كان من قبيل الات الصنايع والحرف اومال التجارة.

(6) الخوئي: لايبعد عدم الوجوب في مقدار مؤونة سنته اذا اتّخذه راس مال وكان بحاجة اليه في اعاشته.

الفاضل: الّا اذا كان الاتّجار بالمجموع محتاجا اليه في مؤونة سنته او حفظ شؤونه، فلايجب الخمس في هذه الصورة، وفي غيرها يجب على الاحوط، بل الاقوى.

التبريزي: ولكنّ الاظهر عدم وجوب الخمس في مقدار الربح اثناء السنة يساوي مؤونة سنته واراد ان يجعله راس مال التجارة ويصرف فائدته في مؤونتها، فانّ جعله راس مال التجارة نوع صرف له في مؤونة السنة كما انّ صرف عينه صرف لها في مؤونتها ولايقاس ذلک بالتقتير في صرف الربح في المؤونة ليبقى من الربح المساوي لمقدار مؤونتها شيء زايد له، فانّ الزايد لم‌يصرف ولايعدّ التقتير من الصرف في المؤونة بخلاف جعله راس المال لتكون مؤونتها من عوايده فانّه نحو صرف لها في مؤونتها.

 مسالة 60: مبدا السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها، حال1 الشروع2 في الاكتساب3 فيمن شغله التكسّب4 ؛ وامّا من لم‌يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتّفاقا5 ، فمن حين حصول الفائدة.

 (1) الفاضل: في خصوص الاكتساب الّذي يحصل الربح فيها تدريجا كالصناعة والتجارة؛ وامّا ما يحصل فيها دفعيّا كالزراعة والغرس، فالمبدا حال حصول الفائدة

(2) الگلپايگاني: في مثل التجارة والصناعة الّتي يحصل الفوائد فيها متدرّجا من حين الشروع؛ وامّا ما ينفکّ حصول الربح عن الشروع فيه مثل الزرع والغرس والنعم، فالمبدا حال حصول الفائدة.

(3) الخوئي: الظاهر انّ المبدا مطلقا وقت ظهور الربح.

المكارم: لاينبغي الشکّ في كون مبدا السنة في جميع الموارد مبدا ظهور الربح والفائدة، لانـّه مدار الادلّة ومعيارها؛ ومجرّد الشروع في الاكتساب لا اثر له.

التبريزي: لجريان العادة على وضع مؤونة نفسه وعياله كمؤونة الاكتساب من الربح الحاصل بذلک الاكتساب وما بعده.

راجع الى ذيل تعليقة مسالة الثاني والعشرين :

التبريزي: وايضا استثناء مؤنة تحصيل المال لعدم صدق الربح موازى المؤنة وهذا بالاضافة الى مقدار المستهلک من الالات بخلاف استثناء مؤنة العيال فانّ هذه المؤنة يصدق عليها عنوان الربح.

(4) الامام الخميني: اذا كان ممّن يستفيد تدريجا كنوع التجارات؛ وامّا اذا كان ممّن يستفيد دفعيّا عرفا كالزارع ومن عنده النخيل فمن حين حصول الفائدة والربح، وامّا فيما تحصل الفائدة بغير الاكتساب فقد مرّ عدم الخمس فيها.

النوري: الّا اذا عيّن لنفسه سنة، فيتعيّن المبدا حينئذٍ بتعيينه.

(5) النوري: وقد مرّ انّ الاقوى عدم وجوب الخمس في الفوائد الغير المكتسبة.

 مسالة 61: المراد بالمؤونة مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح، ما يحتاج اليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شانه اللائق بحاله في العادة، من الماكل والملبس والمسكن، وما يحتاج اليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه واضيافه والحقوق اللازمة له بنذر او كفّارة او اداء دين او ارش جناية1 او غرامة مااتلفه عمدا او خطا، وكذا ما يحتاج اليه من دابّة او جارية او عبد او اسباب او ظرف او فرش او كتب، بل وما يحتاج اليه لتزويج اولاده او ختانهم، ونحو ذلک مثل ما يحتاج اليه في المرض وفي موت اولاده او عياله، الى غير ذلک ممّا يحتاج اليه في معاشه. ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفها او سرفا2 بالنسبة اليه3، لايحسب منها.

 (1) المكارم: فيه تامّل، لو كانت عمدا.

(2) المظاهري: بل ولو لم‌يعدّ سفها ولا سرفا، ولكن غير لائق بحاله في العادة، كما اذا وهب تمام ماله او غالبه.

(3) التبريزي: وكذا ما عدّ صرفه فيه خروجا من شانه وان كان ذلک من الصرف في المستحبّات على الاحوط؛ فانّ ما دلّ على كون الخمس بعد مؤونة نفسه وعياله شموله لمثل ما ذكر من الصرف غير معلوم.

 مسالة 62: في كون راس‌المال للتجارة1مع‌الحاجة اليه من‌المؤونة اشكال2، فالاحوط3 كما مرّ اخراج خمسه اوّلا، وكذا في الالات4 المحتاج اليها5 في كسبه6 مثل الات النجارة للنجّار والات النساجة للنسّاج والات الزراعة للزرّاع وهكذا، فالاحوط اخراج خمسها ايضا اوّلا.

 (1) المكارم: قد عرفت في المسالة (59) انـّه اذا احتاج الى راس المال للمؤونة او حفظ شؤونه بحيث لايمكنه الاكتفاء باقلّ منه، يعدّ ذلک من المؤونة، ولا خمس فيه؛ وانّه لافرق بين الالات وراس المال للتجارة وغيرها في هذا الحكم، فلاوجه لتكراره في المتن.

(2) الامام الخميني: تقدّم الكلام فيه، وياتي التفصيل المتقدّم في الالات ايضا.

الفاضل: مرّ التفصيل فيه، وهكذا حكم الالات.

النوري: تقدّم التفصيل فيه ومثله حكم الالات.

المظاهري: والاقوى انـّه من المؤونة كما مرّ، وكذلک في الالات مطلقا حتّى الدكان للتجارة والارض للزراعة والسيّارة للتكسّب، وهكذا.

(3) الگلپايگاني: بل الاقوى، كما مرّ.

(4) الگلپايگاني: حكمها حكم راس المال؛ وكما انّ تلفه يتدارک من الربح قبل اخراج الخمس فكذلک تلفها.

(5) الخوئي: الظاهر انّ حكمها حكم راس المال، وقد تقدّم.

(6) التبريزي: امّا راس مال التجارة فقد تقدّم حكمها؛ وامّا الالات المحتاج اليها في كسبه فلاينبغي التامّل في انّ الاستهلاک الحاصل فيها في سنة كسبه يتدارک من ربح السنة، فانّ مقدار الاستهلاک من مؤونة ‌الكسب. وقد دلّت صحيحة ‌البزنطي على انّ الخمس بعد وضع مؤونة الكسب، ودعوى انّه كما انّ العين الّتي ينتفع بها في طول السنة ممّا يحتاج اليها مع بقائها الى السنين الاتية كالفراش والظروف المحتاج اليها تحسب من المؤونة كذلک الامر في الات الكسب ممّا يبقى عينها فلا موجب للتفرقة بينهما بان يحسب الفراش من مؤونة سنته ولايحسب الالات بانفسها من مؤونة الكسب لايمكن المساعدة عليها، فانّ ما دلّ على استثناء المال المصروف في تحصيل المال انّما يقتضي استثناء المقدار المستهلک من الالات. و امّا ما يحتاج اليه الشخص في اعاشته واعاشة عياله فهو نفس الفراش والظروف، حيث انّه لم‌يجر العادة في تداركها على الاستيجار الّا عند الاضطرار وعدم امكان تحصيل اعيانها، وورد في الروايات انّ الدار والمركب ليسا بمال؛ وعلى الجملة مؤونة الاعاشة غير مؤونة الاكتساب وتحصيل المال، فانّ المستثنى من الربح المال المصروف في تحصيله بخلاف مؤونة الاعاشة، فانّ المستثنى فيه صرف المال في نفس الاعيان الّتي يتعـارف الانتفاع بـها وايضا استـثناء مـؤونـة تحصـيل المـال لـعدم صـدق الربح على مايساوي المؤنة وهذا بالاضافة الى المقدار المستهلک من الالات بخلاف استثناء مؤونة العيال، فانّ هذه المؤونة يصدق عليها عنوان الربح وممّا ذكر يظهر الحال في المسالة الاتية الثالث والستّين.

 مسالة 63: لافرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف، مثل الماكول والمشروب ونحوهما، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه، مثل الظروف والفروش ونحوها؛ فاذا احتاج اليها في سنة الربح، يجوز شراؤها من ربحها وان بقيت للسنين الاتية ايضا.

مسالة 64: يجوز اخراج المؤونة1من الربح وان كان عنده مال لاخمس فيه، بان لم‌يتعلّق به او تعلّق واخرجه، فلايجب اخراجها من ذلک بتمامها2 ولا التوزيع وان كان الاحوط التوزيع، واحوط منه اخراجها بتمامها من المال الّذي لاخمس فيه؛ ولو كان عنده عبد او جارية3 او دار او نحو ذلک ممّا لو لم‌يكن عنده كان من المؤونة، لايجوز احتساب قيمتها4 من المؤونة واخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم‌يحتج اليها اصلا.

 (1) الگلپايگاني: اي صرفها.

المكارم: الاخراج هنا بمعنى الصرف؛ فلو لم‌يصرف منها، تعلّق به الخمس على الاحوط وان كان الاقوى جواز اخراج ما يساويها من الربح.

(2) التبريزي: كما لايجب اخراجه من ذلک ببعضها وذلک لدلالة صحيحة عليّ بن مهزيار على ثبوت الخمس في الربح بعد وضع مؤونة سنته منه؛ نعم، لو كانت عنده اعيان ماينتفع بها في سنته الحاضرة كالظروف والفرش فلايستثنى قيمتها من ربح السنة، لانّ المستثنى من خمس ربح السنة مؤونتها يعني ما يصرف في تحصيلها ممّا يحتاج اليه في سنته ومع وجودها عنده لايحتاج الى تحصيلها.

(3) الگلپايگاني: الفرق بين ما ذكر في الامثلة وسائر ما يتعارف صرفه من الماكول والملبوس والمركوب وامثالها مشكل، ولايبعد جواز الصرف في الكلّ؛ نعم، لو صرف من غير الربح، فاحتسابه منه خلاف الاحتياط.

(4) المكارم: هذا الحكم موافق للاحتياط، ولكن لايخلو عن اشكال، لما سياتي.

 مسالة 65: المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه لم‌يحسب له، كما انـّه لو تبرّع بها متبرّع لايستثنى له مقدارها على الاحوط، بل لايخلو عن قوّة1 .

     (1) المكارم: قوّته محلّ اشكال يظهر بالدقّة في حقيقة المؤونة ووجه استثنائها من الربح؛ فانّ من يربح دينارا في يوم واحد ويكون مؤونته بقدره، فهو في الواقع لم‌يغتنم ولم‌يستفد شيئا، فلا وجه لتعلّق الخمس به، بل هو اشبه شيء بمؤونة اخراج المعدن والكنز؛ وان شئت قلت: لا فرق بين مؤونة الاكتساب ومؤونة الشخص، فما لم‌يزد الربح عليها لايعدّ فائدة ولايشمله ادلّة الخمس؛ وعلى هذا الاساس يظهر حال كثير من المسائل السابقة واللاحقة.

 مسالة 66: اذا استقرض1 من ابتداء سنته لمؤونته او صرف بعض راس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع2 مقداره3 من الربح4.

 (1) الگلپايگاني: هذا اذا ادّاه في سنة الربح، والّا فالاحوط عدم احتسابه.

المكارم: الّا فيما يتعارف من الديون اداؤها نجوما كاقساط دين الدار وغيره، فلايوزّع منها الّا بمقدار اقساط السنة الّتي فيها.

(2) المكارم: بل صرف مقداره من الربح.

(3) الخوئي: فيه اشكال، بل منع؛ نعم،يستثنى مقداره اذا كان بعد حصول الربح.

(4) التبريزي: هذا فيما اذا اشتغل بالكسب وقبل فعليّة الربح او وصوله بيده استقرض لمؤونته؛ وامّا اذا ترک الاشتغال عمدا او عذرا واستدان لمؤونته ثمّ بدء بالكسب لايوضع من الربح بعد ذلک مقدار ذلک الدين؛ نعم، يكون ادائه من المؤونة واذا صرف بعض راس ماله في مؤونته فترة لترک الاكتساب، فانّه لايوضع له بعد الاكتساب من الربح؛ نعم، اذا صرفه بعد البدء بالاكتساب لعدم فعليّة الربح او لعدم حصول الفايدة بيده فيوضع من الربح المقدار المصروف، فانّه كما تقدّم انّما يستثنى من الربح المؤونة في سنته ومبدء السنة حصول الربح او البدء بالاكتساب على ما ياتي.

المظاهري: من ربح تلک السنة.

 مسالة 67: لو زاد ما اشتراه1 وادّخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها، يجب اخراج2 خمسه عند تمام الحول؛ وامّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والاواني والالبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها، فالاقوى عدم الخمس فيها؛ نعم، لو فرض الاستغناء عنها، فالاحوط3 اخراج4 الخمس5 منها6، وكذا في حليّ النسوان اذا جاز وقت لبسهنّ لها.

 (1) الگلپايگاني، النوري: من الارباح.

الفاضل: اي بالربح تماما او بعضا.

(2) المظاهري: الّا اذا كان مبنى المتعارف على تحصيل ذلک، كما تعارف غالب القرى تحصيل غلّة سنتهم في وقت الغلّة وتحصيل علوفة دابّتهم كذلک.

(3) الامام الخميني: والاقوى عدم ‌الوجوب اذا استغنى عنها بعد عام الربح، وكذا في الحليّ.

الگلپايگاني: لكنّ الاقوى عدم الوجوب فيها، وكذا في الحليّ المذكور.

الخوئي: لا باس بتركه؛ نعم، لو باعها وربح فيه، تعلّق الخمس بالربح؛ وكذا الحال في حليّ النسوان.

الفاضل: بل الاقوى فيما اذا كان الاستغناء في اثناء السنة بنحو لايحتاج اليه اصلا؛ وامّا مع كونه بعد تمامها او بنحوٍ يحتاج اليه فيما بعد، فالظاهر عدم الوجوب، وكذا في الحليّ.

المظاهري: بل الاقوى.

(4)النوري :الاقوى ‌عدم ‌الخمس‌فيها اذا حصل‌ الاستغناء بعد عام ‌الربح، وكذا في الحليّ المذكور.

(5) المكارم: لكنّ الاقوى عدم تعلّق الخمس بما استغنى منه من لوازم معيشته، وكذا حليّ النسوان؛ والعمدة فيها انصراف الادلّة من امثالها.

(6) التبريزي: الاظهر عدم وجوب الخمس فيها بعد كونها مؤونة خارجة عن موضوع الخمس؛ نعم، لو باعها بازيد ممّا اشتراها يكون المقدار الزايد ربحا فيتعلّق به الخمس اذالم‌يصرفه في مؤونته الاخرى الى اخر السنة وكذلک الحال في حليّ النساء ولايقاس ذلک بالات الكسب فانّه لايستثنى من ربح السنة الّا مقدار استهلاک تلک الالات وذلک لانّ استثناء مؤنة الكسب انّما هو لمراعاة صدق الربح ولااشكال في صدقه على الزائد عن المقدار المستهلک منها.

 مسالة 68: اذا مات المكتسب في اثناء الحول بعد حصول الربح، سقط اعتبار المؤونة في باقيه، فلايوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.

مسالة 69: اذا لم‌يحصل له ربح في تلک السنة وحصل في السنة اللاحقة، لايخرج مؤونتها1 من ربح السنة اللاحقة.

 (1) المكارم: لايبعد جواز الاخراج اذا كان الربح نتيجة اعمال السنين، لما عرفت انفا من عدم صدق الفائدة ما لم‌يزد على المؤونة.

النوري: وامّا الاستقراض في سنة عدم حصول الربح وادائه في السنة اللاحقة، فسياتي حكمه.

 مسالة 70: مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة، فاذا استطاع في اثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير، بان صادف سير الرفقة في ذلک العام، احتسب مخارجه من ربحه؛ وامّا اذا لم‌يتمكّن حتّى انقضى1 العام، وجب عليه خمس ذلک الربح، فان بقيت الاستطاعة الى السنة الاتية وجب والّا فلا، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلک على الاحوط2. ولو حصلت الاستطاعة من ارباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، وامّا المقدار المتمّم لها في تلک السنة فلايجب خمسه اذا تمكّن من المسير3 ، واذا لم‌يتمكّن4 فكما سبق5 يجب اخراج خمسه6 .

 

(1) المظاهري: الّا في ما يصرفه لحجّه في السنة الاتية، كما في زماننا هذا الّذي يؤخذ اجرة الحجّ للسنوات الاتية.

(2) الامام الخميني: بل الاقوى؛ وكذا في المتمّم اذا عصى ولم‌يسر.

الخوئي: بل على الاظهر.

الگلپايگاني، الاراكي، الفاضل: بل الاقوى.

التبريزي: بل على‌الاظهر، فانّ الايجاب لايخرج المال عن ملكه ولايدخله في المؤونة مالم‌يصرف؛ وممّا ذكر يظهر الحال في منذور التصدّق به اذا لم‌يتصدّق  الى انقضاء السنة.

النوري: بل الاقوى، الّا اذا كان الاداء موجبا لعدم قدرته على الحجّ فيما بعد، فلا يبعدحينئذٍ لزوم حفظ القدرة على الحجّ وعدم وجوب الخمس.

المظاهري: فكذلک على الاقوى.

(3) الفاضل: وسار؛ ومع العصيان يجب الخمس، كما في صورة عدم التمكّن.

التبريزي: قد تقدّم انّ مجرّد وجوب الخروج الى الحجّ لايوجب دخول المتمّم في عنوان مؤونة السنة ليسقط عنه الخمس حتّى مع عدم صرفه فيه.

النوري: وسار بعد حصول التمكّن.

(4) الگلپايگاني: او تمكّن وعصى.

(5) المكارم: وكذا اذا تمكّن من المسير الى الحجّ وعصى، يجب عليه اخراج الخمس ايضا على الاحوط، كما مرّ؛ نعم، ما هو المتعارف من دفع مصارف الحجّ لاخذ النوبة من قبل، لايتعلّق به الخمس ايضا.

(6) الخوئي: وكذا في فرض التمكّن من المسير من دون سير.

 مـسـالـة 71: اداء1 الـديـن2 مـن الـمـؤونة3 اذا كـان فـي عـام حصـول الـربـح، او كان سـابـقـا ولـكـن لـم‌يـتـمـكّـن4 مـن ادائـه5 الـى عام حصـول الربـح6 ، واذا لم‌يـؤدّ ديـنه حتّـى انقـضى العـام فـالاحـوط7 اخراج8 الخمس9 اوّلا واداء الدين ممّا بقي10؛ وكذا الكلام في النذور والكفّارات11.

 (1) الفاضل: الاظهر انّ الدين ان كان مقارنا فتارةً يكون لمؤونته في ذلک العام او مؤونة اصل الاكتساب او حصل باسباب قهريّة، واخرى لغيرها، كالصرف في اشتراء ضيعة لايحتاج اليها؛ ففي الاوّل يكون اداؤه من المؤونة، وفي الثاني ايضا يكون منها مع تلف ما استدان له كالضيعة في المثال، وامّا مع بقائه فلا. وان لم يكن مقارنا، بل كان سابقا، فان كان لمؤونة عام الربح فالظاهر انـّه كالمقارن، والّا فتارةً لم‌يتمكّن من ادائه الى عام حصول الربح، واخرى تمكّن ولم‌يؤدّه؛ ففي الاوّل يكون وفاؤه من المؤونة مع عدم بقاء مقابله الى عام الاكتساب وحصول الربح او احتياجه اليه فيه، والّا فلا، وفي الثاني اشكال، خصوصا مع بقاء مقابله وعدم احتياجه اليه فيه.

(2) الامام الخميني: اذا كان لمؤونته او حصل باسباب قهريّة كقيم المتلفات واروش الجنايات؛ وتلحق بها النذور والكفّارات.

(3) الگلپايگاني: اذا صرف فيها او حصل باسباب قهريّة؛ وامّا اذا كان ما اقترضه لم‌يصرف فيها وكان موجودا بعينه او بدله الى انقضاء سنة الربح فليس اداؤه منها؛ سواء اقترضه لتكثير المال او للحوائج.

المكارم: انّما يكون اداء الدين من المؤونة اذا استدانه لمؤونة تلک السنة او السنين الماضية و لم‌يتمكّن من ادائه؛ امّا اذا استدان لشراء ضياع او عقار او شبهه ممّا ليس من المؤونة وكانت العين‌ موجودة، فلايحسب اداء دينه من‌مؤونته قطعا، والظاهر انّ عبارة ‌المصنّف قدّس سرُّه ايضا ناظرة الى ما ذكرنا.

التبريزي: لايخفى انّ الدين اذا كان لمؤونة سنته بعد البدء بالاكتساب فيها او بعد حصول الربح يستثنى مقدار الدين المصروف في مؤونتها عن ربح السنة، سواء ادّى دينه في تلک السنة او لم‌يؤدّها، فانّه لا فرق في وضع مؤونة السنة من ربحها في وجوب الخمس بين صرف ربحها فيها او صرف مال اخر فيها على ما تقدّم؛ وامّا اذا كان الدين لغير مؤونة السنة، فان كان بدل الدين موجودا فلايكون ادائه ايضا من المؤونة بخلاف ما اذا تلف بدل الدين حيث يكون مقدار الدين ايضا ادائه من مؤونتها فيوضع مقداره من ربحها.

النوري: اذا كان لمؤونة عام‌الربح ولم‌يبق ‌عينه وعوضه؛ والتفصيل انّ الدين على اقسام:.

الاوّل: ما استدانه في عام الاكتساب وصرفه في مؤونة ذلک العام وادّاه ايضا فيه..

الثاني: الصورة بحالها، ولكن لم‌يؤدّه مع تمكّنه من الاداء، امّا غفلةً او مسامحةً او لعدم حلول اجله حتّى انقضى ذلک العام.

الثالث: الصورة بحالها، ولكن لم‌يتمكّن من ادائه حتّى مضى ذلک العام؛

الرابع: ما استدانه في عام الاكتساب ولكن صرفه في مؤونة العام اللاحق او فيهما.

الخامس: ما استدانه لا للمؤونة، بل لتكثير المال وشراء الضياع والعقار وكان ما حصّله بهمن الاموال باقيا الى اخر عامه.

السادس: الصورة بحالها، ولكن قد تلف ما حصّله به من الاموال وبقي دينه.

السابع: الدين الّذي اشتغلت ذمّته به لاسباب قهريّة، كقيم المتلفات واروش الجنايات او لاسباب اختياريّة كالنذور والكفّارات وكان الاداء ايضا في عامه.

الثامن: الصورة بحالها، ولكن كان الاداء في غير ذلک العام.

التاسع: الاخماس والزكوات والمظالم الّتي اشتغلت ذمّته بها في السنين السابقة ولم‌يبق في يده شيء يقابلها. والظاهر انّه لااشكال في عدم وجوب الخمس فيما يقابله من ربح العام الّذي صرفه في مؤونته في القسم الاوّل والرابع؛ والاقوى كون القسم الثاني مثلهما، كما انّ الاقوى جواز احتسابه من مؤونة سنة الوفاء في القسم الثالث، كما انّه لااشكال في جواز احتسابه من مؤونة سنة الوفاء في القسم السابع؛ والاقوى كون الثامن مثله، كما انـّه لااشكال ايضا في عدم كونه من المؤونة في القسم الخامس؛ ولكنّ الاشكال في القسم السادس والتاسع وان كان جواز الاحتساب من مؤونة سنة الوفاء فيهما ايضا لايخلو عن قوّة.

(4) الامام الخميني، الگلپايگاني، الاراكي: بل وان تمكّن.

النوري: بل وان تمكّن، كما ظهر ممّا فصّلناه.

المظاهري: او يتمكّن، ولكن لايصل وقت الاداء.

(5) الخوئي: بل مع التمكّن ايضا؛ نعم،اذا كان بدل الدين موجودا وجب تخميس الربح قبل اداء الدين، الّا فيما اذا كان البدل من مؤونته فعلا كالدار والفرش ونحوهما.

(6) التبريزي: كانّ الوجه في اعتبار هذا القيد هو انّ وجوب اداء الدين من قبل يوجب ان يكون ادائه من مؤونة السنة الّتي وجب فيها الاداء؛ وكذا الكلام في النذورات والكفّارات،فايجاب الوفاء والاداء من قبل كما هو فرض التمكّن منها يوجب اخراج الخمس من ربح السنة اللاحقة ثمّ الوفاء والاداء، ولو كان هذا بنحو الاحتياط الوجوبي حيث يكفي فيه عدم احراز كون الاداء قبل التخميس من صرف ربح سنة الاداء في المؤونة؛ ولكن لايخفى انّ الوفاء والاداء من مؤونة سنة الاداء اذا لم‌يستثن مقدار الدين من ارباح سنة الاستدانة او تلف بدل الدين الذي صرفه في غير المؤونة. وعلى الجملة اداء الدين السابق في الفرضين من مؤونة سنة الاداء، تمكّن من الاداء قبل ذلک ام لا؛ ومجرّد وجوب الاداء من قبل لايخرج الاداء فيهما عن مؤونة السنة اللاحقة مع عدم الاداء قبلها.

(7) الامام الخميني: بل الاقوى اذا لم‌تكن لمؤونة العام.

الفاضل: بل هو الاقوى فيما اذا لم‌يكن لمؤونة سنة الربح، ومعه لايجب الخمس فيما يقابله من الربح.

المظاهري: استحبابا.

(8) الخوئي: بل الاظهر ذلک، الّا فيما اذا كانت الاستدانة للمؤونة وكانت بعد ظهور الربح، فانّه لايجب التخميس وان لم‌يؤدّ الدين.

(9) الاراكي: الّا اذا كان في مقابل العين الموجودة.

المكارم: لا وجه لاخراج الخمس اذا استدان لمؤونة تلک السنة، لما عرفت من عدم صدق عنوان الغنيمة والفائدة بدون استثنائه.

النوري: اذا استدانه لمؤونة سنة الربح وصرفه فيها، لم‌يجب الخمس فيما يقابله من الربح وان لم‌يؤدّه حتّى انقضى العام، كما ظهر ممّا قدّمناه.

(10) الگلپايگاني: اذا اقترضه وصرفه في المؤونة، والّا فالاقوى وجوب خمسه قبل الاداء.

(11) المكارم: اداء النذر والكفّارة اذا كانت من تلک السنة او السنين الماضية الّتي لم‌يتمكّن فيها من المؤونة بلا اشكال؛ امّا لو لم‌يؤدّها، لم‌يحسب منها. وما ذكرنا في الاقتراض للمؤونة لاياتي هنا، كما هو ظاهر.

 مسالة 72:متى حصل الربح وكان زائدا على مؤونة السنة، تعلّق به الخمس1 وان جاز له التاخير في الاداء الى اخر السنة، فليس تمام الحول شرطا في وجوبه2 ؛ وانّما هو ارفاق بالمالک، لاحتمال تجدّد مؤونة اخرى زائدا على ماظنّه، فلو اسرف3  او اتلف4 ماله في اثناء الحول لم‌يسقط الخمس، وكذا لو وهبه5  او اشترى بغبن حيلةً في اثنائه.

 (1) المكارم: لكنّه مراعى بعدم الخسران طول السنة، كما سياتي تفصيله ان شاءاللّه في المسالة (74).

(2) الخوئي: اذا جاز له التاخير الى اخر السنة فكيف لايكون الوجوب مشروطا بذلک؟ والتحقيق انّ الخمس يتعلّق بالمال من اوّل ظهور الربح مشروطا بعدم صرفه في المؤونة الى اخر السنة، وبما انـّه يجوز صرفه فيها فلايجب الاداء قبل تمام الحول، وبذلک يظهر انّه لايجب الاداء فعلا، وان علم انـّه لايصرفه في مؤونته فانّ عدم الصرف خارجا لاينافي جوازه، والواجب المشروط لاينقلب الى المطلق بوجود شرطه.

التبريزي: مراده انّ تمام الحول لايكون شرطا مقارنا لوجوب الخمس كتمام الحول في وجوب زكاة الانعام والذهب والفضّة، بل يكون الشرط في وجوبه عدم صرفه في مؤونة السنة بنحو الشرط المتاخّر. واذا علم بعدم صرفه في مؤونتها لايجب الاخراج فورا، لجواز ان يصرفه في مؤونتها وهذا الجواز ينافي وجوب الاخراج فورا وان لم‌يحتمل صرفه فيها وعدم تجدّد مؤونة اخرى؛ ثمّ انّ دعوى انّ تعلّق الخمس بالربح غير مشروط بعد مصرفه في المؤونة ولو بنحو الشرط المتاخّر وانّما المشروط وجوب اخراجه، لايمكن المساعدة عليها، فانّ اشتراط الخمس بكونه بعد مؤونة الضيعة ومؤونة الرجل على حدّ سواء في كون التعلّق والوجوب متّحدان في الاشتراط فيجوز لصاحب الربح ارجاع مادفعه خمسا مع بقاء عينه اذا ظهر خطاه في حساب المؤونة.

(3) المظاهري: او صرفه في المعصية.

(4) الگلپايگاني: بلا داعٍ عقلائي بحيث يعدّ عبثا او سفها.

المكارم: يعني اتلافا يساوق الاسراف في انـّه ليس له داعٍ مشروع عقلائي.

النوري: بحيث كان الاتلاف سفهيّا.

(5) الامام الخميني: هبة غير لائقة بحاله او لمحض الحيلة، كمن وهب باهله فرارا من الخمس في هذا العام ثمّوهبه اهله بعد العام.

الگلپايگاني: هبة غير لائقة بحاله.

الفاضل: هبة لم‌تكن معدودة من مؤونته.

المكارم: الهبة ان كانت لائقة بشانه، يوجب سقوط الخمس وان كان بقصد الفرار؛ وكذا ما اشبه الهبة.

النوري: هبةً غير لائقة بحاله او للفرار من الخمس.

 مسالة 73: لو تلف بعض امواله1 ممّا ليس من مال التجارة2  او سرق او  نحو ذلک، لم‌يجبر بالربح وان كان في عامه، اذ ليس محسوبا من المؤونة3.

 (1)المكارم: يعني ما لايحتاج اليه في سنته، بحيث يلزمه اشترائه بعنوان المؤونة؛ فلو اشتراه، دخل في حكم المؤونة.

(2) الفاضل: ونحوه ممّا يحتاج اليه في تعيّشه.

(3) التبريزي: المال التالف اذا كان من قبيل المؤونة ايضا لم‌يجبر بالربح اذا لم‌يصرف ربحها في شراء بدلها قبل تمام السنة.

النوري: جبر التالف قديكون من المؤونة، والحاكم هو العرف.

 مسالة 74: لوكان له راس مال وفرّقه في انواع من ‌التجارة، فتلف راس المال او بعضه من نوع منها، فالاحوط عدم1 جبره بربح تجارة اخرى2، بل وكذا الاحوط عدم جبر3 خسران نوع بربح اخرى4، لكنّ الجبر لايخلو عن قوّة، خصوصا في الخسارة؛ نعم، لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته او تلف راس ماله فيها، فعدم5 الجبر لايخلو عن قوّة6 ، خصوصا في صورة التلف، وكذا العكس. وامّا التجارة الواحدة، فلو تلف بعض راس المال فيها وربح الباقي، فالاقوى الجبر، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين؛ سواء تقدّم الربح او الخسران7 ، فانّه يجبر الخسران بالربح.

(1) الامام الخميني: الظاهر انّ الميزان في الجبر وعدمه هو استقلال التجارة وراس المال وعدمه؛ بمعنى انـّه لو كان له راس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزيّة بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر، يجبر النقص ولو كان الانواع مختلفة. ولو كان له راس مال اخر مستقلّ غير مربوط بالاخر من حيث راس المال والجمع والخرج والمحاسبات، لم يجبر به نقص الاخر ولو كان الاتّجار بنوع واحد. وكذا الحال في التجارة والزراعة، فيجري فيهما ما ذكرنا من استقلال راس المال وعدمه.

(2) الگلپايگاني: يعني من نوع اخر.

(3) المكارم: الحقّ عدم الفرق بين الصور الثلاث في جبر الخسارة او التلف (صورة التفريق في انواع التجارة وصورة التفريق في الزراعة والتجارة، وهكذا في التجارة الواحدة)، كما انـّه لا فرق بين تلف راس المال والخسران. والدليل عليه انّ ملاک الخمس صدق الفائدة بعد اخراج مؤونة السنة، وهي غير صادقة هنا قطعا؛ ولاتدور الادلّة مدار عنوان الزراعة او التجارة، ولا اقلّ من الشکّ في شمول الاطلاقات له، فيؤخذ بالبرائة، ولكن لايُترک الاحتياط بعدم الجبران في التلف في غير سبيل التجارة.

(4) الگلپايگاني: يعني من نوع اخر.

(5) الفاضل: بل الجبر لايخلو عن قوّة.

(6) الخوئي: في القوّة اشكال؛ نعم، هو احوط. ولا فرق في ذلک بين صورتي الخسران والتلف السماوي.

الگلپايگاني: بل الجبر لايخلو عن قوّة مع اتّحاد راس المال وان كان العدم احوط.

التبريزي: لايبعد الجبر ايضا، فانّ الموضوع لوجوب الخمس الفائدة وربح السنة ومع تلف بعض راس ماله ولو من كسب اخر او تضرّره فيه لاتكون فائدتها وربحها الّا ما يبقىله بعد الجبر، سواء كان التلف بالخسران او بافة سماويّة.

النوري: بل الجبر اقوى.

(7) الخوئي: الجبر في فرض تقدّم الخسران لايخلو من اشكال، بل منع.

التبريزي: عدم الفرق مبنيّ على انّ مبدء السنة البدء بالاكتساب، رَبِحَ او خَسِرَ؛ وامّا بناءً على كونه ظهور الربح فجبر الخسران السابق بالربح اللاحق عند البدء بالاكتساب مشكل.

 مسالة 75: الخمس بجميع اقسامه متعلّق بالعين، ويتخيّر المالک1 بين دفع خمس العين او دفع قيمته2 من مال اخر، نقدا او جنسا3 . ولايجوز له التصرّف4 في العين قبل اداء الخمس5 وان ضمنه في ذمّته، ولو اتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتّجر به قبل اخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة6 بالنسبة الى مقدار الخمس، فان امضاه الحاكم7 الشرعيّ اخذ العوض، والّا رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة وبقيمته ان كانت تالفة، ويتخيّر في اخذ القيمة بين الرجوع على المالک او على الطرف المقابل8  الّذي اخذها واتلفها9 ، هذا اذا كانت المعاملة بعين الربح10؛ وامّا اذا كانت في الذمّة ودفعها عوضا فهي صحيحة، ولكن لم‌تبرا ذمّته بمقدار الخمس، ويرجع الحاكم به11  ان كانت العين موجودة وبقيمته ان كانت تالفة، مخيّرا حينئذٍ بين الرجوع على المالک او الاخذ ايضا.

 (1) الامام الخميني: لايخلو من اشكال وان كان التخيير لايخلو من قرب، الّا في الحلال المختلط بالحرام، فلايُترک الاحتياط فيه باخراج خمس العين.

(2) النوري: الّا في المال المختلط بالحرام، فلايُترک الاحتياط فيه بدفع الخمس من العين الّا معاجازة الحاكم.

(3) الامام الخميني: لايخلو من اشكال، الّا ان يرى الحاكم مصلحة فيه.

الخوئي: في جواز الدفع من جنس اخر اشكال، بل منع؛ نعم،يجوز باذن الحاكم الشرعيّ او وكيله.

الفاضل: فيه اشكال.

المكارم: كفاية جنس اخر غير النقد الرائج محلّ تامّل واشكال، كما عرفت نظيره في ابواب الزكاة ايضا.

التبريزي: في جواز الدفع بالقيمة من الجنس اشكال، كما تقدّم في اداء الزكاة؛ نعم، ان كان باذن الحاكم الشرعيّ او باذن وكيله فلا باس، كما هو مقتضى ولايته في المعاوضة عليه. وما ورد في الزكاة يحتمل الاذن من الامام علیهِ السَّلام ثمّ انّ كون تعلّق الخمس بالربح من قبيل الكلّي في المعيّن ممنوع، بل ظاهر الخطابات كون تعلّقه بنحو الاشاعة ولكن حيث قام الدليل على اخراج الخمس بالقيمة وظاهره كونه وفاءً يتعيّن ان يكون الاشاعة بحسب ماليّة العين لا بمعنى كون المتعلّق قيمة العين، على ما تقدّم في مسالة تنزّل القيمة السوقيّة ليقال انّ قيمة العين خمسه من الكلّي، بل بمعنى انّ متعلّق الخمس عين الربح ولكن بحسب ماليّتها؛ وعلى ذلک فكلّ جزء فرض في العين فهو بحسب الماليّة مشترک بين المالک وارباب الخمس نظير شركة زوجة الميّت مع ساير الورثة في البناء والاشجار بحسب الماليّة، فلايجوز لاحدهما التصرّف فيه مع عدم ملاحظة حقّ الاخر او عدم ادائه؛ نعم، مع الاجازة من الحاكم الشرعيّ او وكيله جاز التصرّف في الربح المتعلّق به الخمس بعضا بلكلا على ما مرّ.

(4) الگلپايگاني: بعد استقراره، ويتحقّق بانقضاء السنة في الارباح.

(5) الفاضل: اي الاداء الواجب، وهو في خصوص الارباح بعد تماميّة الحول، كما مرّ.

(6) الاراكي: قد مرّ الكلام فيه.

الخوئي: تقدّم الكلام فيه ]في هذا الفصل، المسالة  52[

التبريزي: قد تقدّم التفصيل سابقا وانّ الحاكم يرجع الى الدافع مع كون الاخذ مؤمنا، سواء كانت العين موجودة في يده او كانت تالفة.

(7) المكارم: وكان امضاء الحاكم مصلحةً لارباب الخمس.

(8) المكارم: بناءً على ما هو المشهور في باب تعاقب الايدي.

(9) النوري: او تلفت في يده.

(10) المظاهري: اي تكون المعاملة نقدا.

(11) الخوئي: بل يرجع على الدافع مطلقا على ما تقدّم.

 مسالة 76: يجوز1 له2 ان يتصرّف في بعض الربح3 مادام مقدار الخمس منه باقٍ في يده مع قصده اخراجه من البقيّة، اذ شركة4  ارباب الخمس مع المالک انّما هي على وجه الكلّيّ في المعيّن5 ، كما انّ الامر في الزكاة ايضا كذلک، وقد مرّ في بابها.

 (1) الفاضل: فيه منع. وكونه على وجه الكلّي في المعيّن محلّ اشكال، والاوفق بظواهر الادلّة كونه على نحو الاشاعة.

المظاهري: لايجوز، لانّ الخمس كالزكوة يتعلّق‌بالعين على وجه ‌الاشاعة، كما مرّ الكلام ‌فيه.

(2) الخوئي: فيه اشكال، بل منع. وكونه من قبيل الكلّي في المعيّن ممنوع ولايبعد ان يكون من باب الاشاعة، ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور ادلّته في الاشاعة.

الگلپايگاني: فيه منع.

المكارم: لايجوز له، لانّالاقرب بحسب ظواهر الادلّة انّ شركة ارباب‌الخمس مع ‌المالکمن باب الاشاعة وان كان لايجري فيه بعض احكامها كما سياتي، فلابدّ في كلّ مورد من ملاحظة احكامه الخاصّة، وفرق ظاهر بين الخمس والزكاة بحسب ظواهر الادلّة.

(3) التبريزي: قد تقدّم عدم الجواز بلا استيذان من الحاكم الشرعيّ او وكيله، وكون تعلّق الخمس بنحو الكلّي في المعيّن غير ظاهر، بل الاظهر كونه بنحو الاشاعة في العين بحسب الماليّة ولا اثر لقصد اخراجه من البقيّة.

(4) الاراكي: قد مرّ انّ الاظهر انـّه حقّ لا ملک.

(5) الامام الخميني: الاقرب انّ الشركة على وجه الاشاعة، فلايتصرّف في البعض بالنقل والاتلاف الّا بعد اخراج الخمس.

الگلپايگاني: بل الاظهر كونه على وجه الاشاعة.

النوري: الاقوى انّ الشركة على نحو الاشاعة، فلايجوز له التصّرف في بعض الربح بعد الحول الّا بعد اخراج الخمس.

 مسالة 77: اذا حصل الربح في ابتداء السنة او في اثنائها، فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار، وان حصل منه ربح لايكون ما يقابل خمس الربح الاوّل منه لارباب الخمس1 ، بخلاف ما اذا اتّجر به بعد تمام الحول، فانّه ان حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لاربابه2، مضافا الى اصل الخمس، فيخرجهما اوّلا، ثمّ يخرج خمس بقيّته ان زادت على مؤونة السنة.

 (1) التبريزي: فانّ ظاهر صحيحة عليّ بن مهزيار حساب ربح السنة اي مجموعه وفائدتها بعد وضع مؤونتها فيكون مقتضاه عدم توزيع الربح الثاني من تلک السنة للخمس من الربح الاوّل؛ وهكذا اضف الى ذلک انّ التوزيع كذلک امر مغفول عنه عند عامّة الناس ولذا استمرّت السيرة على حساب ربح السنة في اخرها بعد وضع مؤونتها، ولو كان امرا لازما لاشير اليه في بعض الاخبار.

(2) الامام الخميني: بعد امضاء الوليّ.

الگلپايگاني: مع امضاء الحاكم.

الاراكي: هذا بناءً على الملک لا على الحقّ، كما قوّيناه.

التبريزي: هذا اذا كان المال المتعلّق به الخمس في اخر السنة عروضا فباعه بعد تمامها بازيد من قيمة اخر السنة قبل اخراج الخمس او كان من الاثمان فاشترى بعينه متاعا ثمّ باعه بالازيد ولايبعد عدم الحاجة الى اجازة وليّ الخمس في المعاملة اذا كان الطرف مؤمنا، فانّ عدم الحاجة اليها مقتضى اخبار التحليل على ما ياتي؛ وامّا اذا اشترى لنفسه متاعا بالثمن الكلّي ودفع ما فيه الخمس وفاءً بالثمن يكون الاداء مع كون المؤدّى اليه مؤمنا اتلاقا للخمس فيضمن مقداره، والاشتراء بالثمن الكلّي كذلک خارج عن الاتّجار بالخمس، سواء كان الطرف مؤمنا او غيره.

الفاضل: على فرض صحّة الاتّجار المتوقّفة على امضاء وليّ امر الخمس.

المكارم: بعد اجازة الحاكم، بل الاحوط المصالحة معه في هذه الارباح.

النوري: مع امضاء وليّ امر الخمس.

 مسالة 78: ليس للمالک1 ان ينقل الخمس الى ذمّته2 ثمّ التصرّف3 فيه، كما اشرنا اليه؛ نعم، يجوز له4 ذلک بالمصالحة5 مع الحاكم6، وحينئذٍ فيجوز له التصرّف فيه ولاحصّة له من الربح اذا اتّجر به. ولو فرض تجدّد مؤن7 له في اثناء الحول على وجه لايقوم بها الربح، انكشف فساد الصلح.

 (1) الفاضل: ظاهر العبارة باعتبار فرض تجدّد مؤن له في الاثناء كون مفروض المسالة قبل تمام الحول، مع انـّه لايحتاج جواز التصرّف قبله الى نقل الخمس الى الذمّة ولاالمصالحة مع الحاكم، مضافا الى انّ صحّة المصالحة قبله لا وجه لها؛ وان كان المراد هو بعد مضيّ الحول، فعدم جواز النقل وصحّة المصالحة وان كان ظاهرا، الّا انـّه لايلائم فرض تجدّد المؤن في الاثناء.

النوري: العبارة في هذه المسالة غير متلائمة جدّا، لانّ الغرض ان كان قبل انقضاء الحول فلامانع من تصرّفه من غير احتياج الى النقل في الذمّة والمصالحة مع الحاكم، وان كان بعده لايلائم قوله: ولو فرض تجدّد مُؤن له في اثناء الحول.

(2) الخوئي: موضوع الكلام ان كان قبل الحول فلا مانع من التصرّف بلا حاجة الى النقل الى الذمّة، ولا وجه حينئذٍ لصحّة المصالحة مع الحاكم، وقد مرّ منه قدّس سرُّه جواز التصرّف في هذا الفرض لا عدمه، وان كان بعد الحول فلا باس بالمصالحة في بعض الفروض، لكنّه لايلائم قوله: «ولو فرض تجدّد مؤن... الخ».

(3) الگلپايگاني: ان كان فرض المسالة بعد استقرار الخمس وتمام العام فلامعنى للمصالحة في تاخير الخمس المستقرّ؛ نعم، للحاكم اذا اقتضى المصلحة الاذن في التصرّف في الخمس مع التضمين مطلقا او موقتا، كما انّ للمالک المصالحة مع الحاكم في مقدار الخمس اذا كان مجهولا وتعذّر تعيينه بعد تمام الحول، لكن هذا غير مراد من العبارة، وان كان قبل الاستقرار، فهي عين المسالة السابقة.

(4) الامام الخميني: بعد تمام الحول، وامّا قبله فتصرّفه لايتوقّف على المصالحة، مع انّ صحّتها قبله محلّ اشكال.

(5) المكارم: اذا اقتضت مصلحة ارباب الخمس.

(6) التبريزي: ظاهره انّ المصالحة معه بعد حصول الربح في اوّل السنة او في اثنائها للاحتياط في ان لايكون الربح الحاصل بعده المقابل للخمس لارباب الخمس، كما يدلّ على ذلک قوله بعد ذلک «ولو تجدّد مؤن له في اثناء الحول...» ولكن لايخفى انّه مع ثبوت الولاية للمالک في الاتّجار بالمال قبل تمام الحول ولو بضمّ الربح الاوّل براس ماله، كما تقدّم في المسالة السابقة، يشكل اثبات الولاية للحاكم في المصالحة قبل تمام الحول، بلا فرق بين تجدّد المؤونة له بعد ذلک وعدم تجدّدها.

(7) المكارم: لامعنى لتجدّد المؤون، لانّ المفروض مضيّ السنة، وامّا قبله يجوز للمالک التصرّف في المال بلا حاجة الى المصالحة مع الحاكم، كما اختاره في المسالة السابقة.

 مسالة 79: يجوز له تعجيل اخراج‌ خمس ‌الربح‌ اذا حصل في اثناء السنة، ولايجب التاخير الى اخرها، فانّ التاخير من باب الارفاق كما مرّ، وحينئذٍ فلو اخرجه بعد تقدير المؤونة بما يظنّه فبان بعد ذلک عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم‌يكن يظنّها، كشف ذلک عن عدم صحّته خمسا1، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده، الّا اذا كان عالما بالحال2، فانّ الظاهر ضمانه حينئذٍ3 .

(1) الخوئي: لا مقتضي للكشف المزبور بعد ما فرض انّ الخمس يتعلّق بالربح من الاوّل، غاية الامر انـّه لايجب اداؤه اثناء السنة ويجوز له التاخير، ولكنّه اذا لم‌يؤخّره وادّاه الى مستحقّه باختياره فقد ملّكه المستحقّ، ولايجوز حينئذٍ استرداده حتّى مع بقاء العين فضلا عن‌ تلفها، وعلى تقدير التنزّل والقول بانّ تعلّق الخمس يتوقّف على عدم الصرف في المؤونة فلابدّ من ‌التفصيل بين ما اذا صرف شيئامن‌ماله اثناء سنته في المؤونة ‌المتجدّدة وما اذا لم‌يصرفه، فيصحّ ما ذكره قدّس سرُّه في الاوّل دون الثاني، فانّ العبرة في عدم وجوب الخمس انّما هو بصرف الربح في المؤونة لا بوجود المؤونة من دون صرف، والمفروض في المقام انّه لم‌يصرف في المؤونة فكيف يكشف عن عدم تعلّق الخمس به؟ نعم، يتمّ ماذكره قدّس سرُّه فيما اذا تخيّل انّ عليه ربحا فاخرج خمسه وادّاه ثمّ انكشف انـّه لم‌يكن ربح، ففي مثل ذلک له الاسترداد مع بقاء العين لا مع تلفها الّا اذا كان المعطى له عالما بالحال.

(2) المكارم: ولم‌يكن مغرورا من ناحية المالک، بان يقول انّي اعلم قطعا انّ مؤونة سنتي ليست اكثر من هذا المقدار.

(3) التبريزي: لما تقدّم من انّ استثناء مؤونة السنة من ارباح المكاسب وفائدتها كاستثناء مؤونة تحصيل المال قيد بنحو الشرط المتاخّر لكلّ من وجوب الخمس وتعلّقه. والتفكيك بين مؤونة السنة ومؤونة التحصيل بان يكون استثناء الاوّل قيدا لوجوب الخمس والثاني قيدا لتعلّقه خروج عن ظاهر صحيحة عليّ بن مهزيار؛ وعليه فمع علم الاخذ حين الاخذ بالحال يكون ضامنا على تقدير كشف الحال بعدم تعلّق الخمس بالمال.

    مسالة 80: اذا اشترى بالربح1 قبل اخراج الخمس2 جارية، لايجوز له3 وطيها، كما انـّه لو اشترى به ثوبا لايجوز الصلاة فيه4 . ولو اشترى به ماء للغسل او الوضوء لم‌يصحّ5 ، وهكذا؛ نعم، لو بقي6 منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لاخراجه7  منه، جاز8 وصحّ9 ، كما مرّ نظيره10 .

(1) الفاضل: اي بعد تمام الحول واستقرار الخمس.

(2) النوري: بعد استقرار الخمس بانقضاء الحول، على ما مرّ في المسالة (77).

(3) المكارم: وضعا وتكليفا

(4) المظاهري: على الاحوط؛ وانّ الاقوى جواز الصلوة فيه وجواز الوضوء والغسل به وان كان غصبا.

(5) المكارم: قد مرّ منّا كلام في حكم‌العبادة الواقعة بالثوب والماء الغصبيّين، فراجع‌ ابوابها.

النوري: اذا كان الشراء بعين المال الّذي تعلّق به الخمس؛ وامّا اذا كان الشراء بثمن في ذمّته وكان الوفاء من المال المتعلّق به الخمس، كانت هذه التصرّفات صحيحة وكان الاشكال في الوفاء وتفريغ الذمّة.

(6) المظاهري: قد مرّ الكلام انفا انّه لايجوز، لانّ الخمس يتعلّق بالعين على وجه الاشاعة لا الكلّي في المعيّن.

(7) المكارم: لايعتبر قصد الاخراج من البقيّة على مبناه من انّ تعلّق الخمس بالعين من قبيل الكلّي في المعيّن، الّا اذا لم‌يكن مقدار الخمس باقيا.

(8) الگلپايگاني: قد مرّ المنع فيه.

(9) الفاضل: على مختاره قدس سرُّه من كونه على نحو الكلّي في المعيّن، وقد مرّ نظيره وما هو الحقّ.

المكارم: انّما يجوز التصرّف اذا لم‌يناف الفوريّة المعتبرة في اداء الخمس، لانّ العزل في الخمس لا دليل عليه، بل المالک مخيّر في ادائه من اىّ جزءٍ شاء.

النوري: على ما اختاره من كون شركة ارباب الخمس مع المالک على وجه الكلّي في المعيّن؛ ولكن بناءً على ما قوّيناه من كون الشركة على نحو الاشاعة، فالاشكال بحاله، وقدمرّ الكلام في المسالة (76).

(10) الامام الخميني: ومرّ الكلام فيه.

الخوئي: وقد تقدّم الاشكال فيه [في هذا الفصل، المسالة  76]

التبريزي: قد مرّ انّ تعلّق الخمس بالمال ليس بنحو الكلّي في المعيّن عينا او ماليّةً ليجوز التصرّف في بعضه، بل بنحو الاشاعة في الماليّة؛ غاية الامر للمالک القسمة بدفع مقدار الخمس من العين او من مال اخر من النقود الى الحاكم او الى المستحقّ باذنه او مطلقا كماياتي التفصيل.

 مسالة 81: قد مرّ انّ مصارف الحجّ الواجب اذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير1، من مؤونة تلک السنة، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات، والظاهر انّ المدار2 على وقت انشاء السفر، فان كان انشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهابا وايابا، وان تمّ الحول في اثناء السفر فلايجب3 اخراج خمس ما صرفه في العام الاخر4 في الاياب او مع المقصد وبعض الذهاب.

(1) الامام الخميني: وسار، وكذا في الحجّ وغيره.الفاضل: وسار، كما تقدّم.

النوري: وسار بعد ذلک.

(2) الخوئي: المدار على الصرف في عام الربح على الاظهر.

(3) الامام الخميني: محلّ اشكال بالنسبة الى ما يصرفه ويفنيه، بل لزوم الاخراج لايخلو منقوّة؛ نعم، الظاهر عدم الوجوب بالنسبة الى ما يبقى عينه ويستفاد منها كالدابّة.

الگلپايگاني: فيما بقي بعد الحول من النقود والزاد اشكال، بل منع؛ نعم، فيما صرف في اشتراء الراحلة او في استيجارها ذهابا وايابا فلا اشكال فيه.

الفاضل: فيما اذا كانت ممّا تبقى عينها وينتفع بها كالدابّة وسائر الالات الّتي اشتراها لحاجةالسفر؛ وامّا في غيره كالنقود فعدم الوجوب محلّ اشكال، بل منع.

المكارم: لايخلو عن تامّل؛ والاحوط اخراج الخمس منه.

(4) التبريزي: لايبعد وجوب اخراج خمسه، فانّ مايصرفه في العام الاخر ربح للسنة الماضية و فائدتها ولم‌ يصرف في مؤونة تلک السنة؛ نعم، ما يكون مؤونة في انشاء السفر ويبقى عليه الى اخر السفر كالامتعة اللازمة لسفره ووعائها فلايجب فيها الخمس ويكون حالها حال الفرش والظروف وحليّ النسوان، على ما مرّ.

مسالة 82: لو جعل الغوص او المعدن مكسبا له، كفاه اخراج خمسهما1 اوّلا2، ولايجب عليه خمس اخر من باب ربح المكسب بعد اخراج مؤونة سنته.    
(1) الفاضل: مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب ونحوه، والّا في تعلّق بهماالخمس من باب ربح المكسب بعد اخراج مؤونة سنته

(2) التبريزي: فانّ ظاهر ما ورد في خمس المعدن والغوص والكنز انّ الخمس الثابت فيها هو الخمس الثابت في مطلق الفائدة والربح؛ غاية الامر انّ تعلّق الخمس ووجوبه فيها غيرمشروط بكونها زائدا على مايصرفه المكلّف في اعاشة نفسه وعياله في سنته ولذا يكونوجوب الخمس فيها فوريّا ويستثنى منه خصوص مؤونة التحصيل بخلاف تعلّقه ووجوبه في الفائدة والربح غير الداخل في عناوينها من عايد الصناعات والزراعات والتجارات، فانّ تعلّقه ووجوبه فيها مشروط بعدم صرفه على مؤونة السنة بنحو الشرط المتاخّر على ما تقدّم؛ وعلى الجملة ما ورد في استثناء مؤونة اعاشته واعاشة عياله قاصر عن شموله لما يجب في المعدن والغوص والكنز، ومقتضى اطلاق وجوب الخمس فيها عدم اعتبار استثنائها فيها لا انّ الثابت فيها خمس اخر غير الخمس الثابت في مطلق الفائدة؛ نعم، الثابت في المال المختلط بالحرام ليس خمس الفائدة، ولذا لو كان الحلال فيالمختلط مخمّسا ايضا يثبت مع اختلاط الحرام به خمس المطهّر للمال، ولو لم‌يكن مخمّسا وكان ممّا يتعلّق به الخمس يجب فيه خمس الارباح ايضا.

 مسالة 83: المراة الّتي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مؤونتها، يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار اخراج المؤونة، اذ هي على زوجها1 الّا ان لايتحمّل.

 (1) الامام الخميني: وبعض الزيادات الّتي ليست عليه لو انفق عليها تبرّعا لايحسب مقدارها من المؤونة.

 مسالة 84: الظاهر1 عدم اشتراط التكليف2  والحرّيّة في الكنز3 والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والارض الّتي4 يشتريها الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس، ويجب على الوليّ والسيّد اخراجه؛ وفي تعلّقه بارباح مكاسب الطفل اشكال5، والاحوط اخراجه بعد بلوغه.

 (1) المظاهري: بل الظاهر الاشتراط، كما مرّ في الزكاة.

(2) الخوئي: بل الظاهر هو الاشتراط، ولا فرق فيه بين خمس ارباح المكاسب وسائر الاقسام غير الحلال المختلط بالحرام.

المكارم: مشكل جدّا؛ نعم،في المال المختلط بالحرام يجب الخمس، على نحو ما مرّ.

(3) التبريزي: بل الاظهر اشتراطه، فلايثبت الخمس في الكنز والمعدن اذا تملّكها الصبيّ والمجنون ولو بالتسبيب من وليّهما؛ وذلک فانّ ثبوته انحلاليّ بالاضافة الى كلّ متملّک ولو بالتسبيب ولعدم جريان قلم التكليف على الصبيّ والمجنون لايثبت في مالهما الخمس. ودعوى اختصاص الرفع بالتكليف لا الاحكام الوضعيّة المترتّبة عليها التكليف كالضمانو الجنابة والنجاسة ونحوها لايمكن المساعدة عليها، حيث انّ اطلاق عدم جريان القلميعمّ الوضع والتكليف وعدم ارتفاع الضمان في اتلاف الصبيّ مال الغير لكون الرفع للارفاق للصبيّ فلايعمّ ما اذا كان موجبا لتضرّر الغير؛ وامّا مثل النجاسة فليست انحلاليّةبالاضافة الى الاشخاص، بل اذا لاقى طاهر نجسا او كان شيء نجسا فهو نجس بالاضافة الى الجميع، ومشروعيّة صلاة الصبيّ وصومه بالنحو المعتبر في البالغين مقتضاه كون صلاته مشروطة بالوضوء من نواقض الوضوء وبالغسل من الجنابة وطهارة ثوبه وبدنه. و لا فرق في عدم ثبوت الخمس في ماله بين ارباح المكاسب وغيره؛ نعم، اذا كان الحرام مختلطا بماله فالخمس المطهّر للمال يثبت في ذلک المال المختلط ايضا ولا يجب فيما يختصّ به بعد تمييز ماله بالخمس وان كان من ارباح المكاسب؛ وعلى الجملة الخمس المطهّر لاخراج الحرام المختلط عن ماله، لا من وجوب الخمس من ماله.

(4) الامام الخميني: لاتخلو هذه من‌اشكال، ولايُترک‌الاحتياط فيها بالاخراج بعدالبلوغ.

(5) الگلپايگاني: الاقوى التعلّق، فيخرجه الوليّ قبل البلوغ.

الفاضل: غير قويّ؛ والاحوط اخراج الوليّ قبل بلوغه، بل لايخلو عن قوّة.

النوري: والمستفاد من الايات والروايات الواردة في باب الزكاة والخمس انـّهما كليهما من الحقوق الّتي وضعها الشرع الاقدس في الاموال، واللسان في كليهما لسان الوضع دون التكليف، فلايختصّ بالبالغين؛ ولكنّه قد قام الدليل وهي الروايات الخاصّة على عدم وجوب الزكاة على الصبيّ والمجنون، فخرجت تخصيصا ولم‌يقم في باب الخمس، فاللازم حينئذٍ ثبوته في ماله ويجب على الوليّ اداؤه كسائر ما يثبت عليه، وذلک من غير فرق بينالارباح وغيرها.

المظاهري: والاقوى عدم الوجوب.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس