فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والافطار - الصوم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الصوم:

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والافطار

و هي امور :

الاوّل: رؤية المكلّف نفسه.

الثاني: التواتر.

الثالث: الشياع المفيد للعلم1، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن؛ فمن حصل له العلم2 باحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وان لميوافقه احد، بل وان شهد وردّ الحاكم شهادته.

(1) المظاهري: او الاطمينان؛ وفي حكمه كلّ ما يفيد الاطمينان.

(2) السيستاني: اي بالرؤية في بلده او فيما يلحقه حكما، كما سياتي؛ وفي حكم العلم، الاطمينان الناشئ من المبادئ العقلائيّة.

الرابع: مضيّ ثلاثين يوما من هلال شعبان او ثلاثين يوما من هلال رمضان، فانّه يجب الصوم معه في الاوّل والافطار في الثاني.

الخامس: البيّنة الشرعيّة1، وهي خبر عدلين؛ سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما او لميشهدا عنده او شهدا وردّ شهادتهما؛ فكلّ من شهد عنده عدلان عنده، يجوز بل يجب عليه ترتيب الاثر من الصوم او الافطار. ولافرق بين ان تكون البيّنة2 من البلد او من خارجه3، وبين وجود العلّة في   السماء4 وعدمها؛ نعم، يشترط توافقهما في الاوصاف5، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها6؛ نعم، لو اطلقا او وصف احدهما واطلق الاخر كفى، ولايعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل، ولايثبت بشهادة النساء7  ولا بعدل واحد8 ولو مع ضمّ اليمين.

 1) السيستاني: مع عدم العلم او الاطمينان باشتباهها وعدم وجود معارض لها ولو حكما،كما اذا استهلّ جماعة كبيرة من اهل البلد فادّعى الرؤية منهم عدلان فقط او استهلّ جمع ولم يدّع الرؤية الّا عدلان ولميره الاخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهل الوحدّة النظر مع فرض صفاء الجوّ وعدم وجود ما يحتمل ان يكون مانعا عن رؤيتهما؛ ففي مثل ذلک لا عبرة بشهادة العدلين.

(2) الگلپايگاني: لكن يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيّا؛ فلو لميكن في السماء علّة واستهلّجماعة فلم ير الّا واحد او اثنان مع عدم الضعف في ابصار غيرهما، او كان في السماء علّة لايرى بحسب العادة، فحجيّتها محلّ منع.

(3) الامام الخميني: الّا معالصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الاختلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، فانّه في هذه الصورة محلّ اشكال.

النوري: الّا في صورة صحو السماء وعدم وجود ايّة علّة فيها واجتماع الجمّ الغفير للاستهلال مع تدقيق النظر وعدم حصول الرؤية لهم، فحينئذٍ ان ادّعى عدلان رؤية الهلال يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، فلاتقبل البيّنة لقصور نفس دليل الحجيّة لشمول مثل هذه الشهادة، لاختصاصه بما اذا لميحتمل الخطا والاشتباه احتمالا عقلائيّا.

(4) المكارم: لايجوز الاعتماد علىالبيّنة اذا كانت متّهمة، بان لميكن في السماء علّة واستهلّجماعة مع عدم كون البيّنة اقوى بصرا من غيرهما وكذا كلّ ما اشبهه، لانّ هذا هو الملاکفي حجيّة البيّنة واشباهها، مضافا الى بعض ما ورد فيها من نصوص خاصّة عمل بها جمعمن اجلّاء الاصحاب؛ وياتي مثل هذا الكلام في اختلافهما في بيان الاوصاف.

(5) الامام الخميني: مع عدم توصيفهما بما يخالف الواقع، ككون تحديبه الى فوق الافق اومتمايلا الى الجنوب في بلاد تغرب الشمس في شمال القمر او في اشهر كانت كذلک اوبالعكس؛ نعم، لايبعد قبول شهادتهما اذا اختلفا في بعض الاوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما، ككونه مرتفعا او مطوّقا او في عرض شماليّ او جنوبيّ ممّا لايكون فاحشا.

التبريزي: في اطلاق اشتراط التوافق تامّل، ولايبعد عدم الاشتراط فيما اذا كان الاختلاف في وجود شيء اخر مقارن للهلال.

النوري: اذا وصفه كلّ منهما بوصف يوجب اختلاف المشهود عليه، كما اذا شهد احدهماعلى كونه في طرف الجنوب والاخر بكونه في طرف الشمال او شهد احدهما على تحدّبه الى الارض والاخر على تحدّبه الى جانب اخر.

(6) السيستاني: اذا ادّى ذلک الى عدم شهادتهما على امر واحد، دون ما اذا كان الاختلاف راجعا الى الجهات الخارجيّة ككونه مطوّقا او مرتفعا او قلّة ضوئه ونحو ذلک.

(7) المظاهري: اذا لمتفد الاطمينان.

(8) المظاهري: بل يثبت به ايضا من غير احتياج الى اليمين ونحوها.

السادس: حكم الحاكم1 الّذي لميعلم خطاه ولا خطا مستنده، كما اذا استند الى الشياع الظنّي2 ولايثبت بقول المنجّمين3 ولا بغيبوبة4 الشفق5 في الليلة الاخرى ولابرؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال6، فلايحكم بكون ذلک اليوم اوّل الشهر، ولابغير ذلک ممّا يفيد الظنّ ولو كان قويّا، الّا للاسير والمحبوس7.

 (1) الخوئي: في ثبوت الهلال بحكم الحاكم اشكال، بل الاظهر عدم ثبوته وان كان رعاية الاحتياط اولى.

السيستاني: كونه من طرق ثبوت الهلال محلّ اشكال، بل منع؛ نعم، اذا افاد حكمه او الثبوت عنده الاطمينان بالرؤية في البلد او فيما بحكمه، اعتمد عليه؛ ومنه يظهر الحال في جملة من المسائل الاتية.

(2) المظاهري: لايجوز مخالفة حكم الحاكم حتّى للمجتهد الجامع للشرائط، بل للاعلم منه، الّا اذا علم علما قطعيّا بمخالفته للواقع؛ وامّا صرف المظنّة، بل مخالفته لاجتهاده، بل مخالفته لدليل قطعيّ نظريّ، فلا.

(3) المظاهري: الّا ان يحصل الاطمينان به، كما قد يتّفق اذا اتّفقوا على ذلک.

(4) الگلپايگاني: يعني لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق لاثبات كونه الليلة الثانية.

(5) الامام الخميني: لايخفى ما في العبارة من النقص؛ وحقّها: ولابغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية.

اللنكراني: وحقّ العبارة ان يقال: ولابغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية.

المكارم: لا معنى لغيبوبة الشفق هنا، والظاهر انّ مراده غيبوبة الهلال بعد الشفق، كما قيلانـّها دليل على انّ الليلة هي الليلة الثانية، وهو ضعيف لضعف مستنده.

التبريزي: يعني لايثبت بغيبوبة الشفق قبل غياب الهلال انّ الهلال لليلة الاخرى من الشهر.

(6) الخوئي: الظاهر ثبوته بذلک، كما انّ الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال، فيدلّ علىانّه للّيلة الثانية.

السيستاني: ولا بتطوّقه ليدلّ على انـّه للّيلة السابقة.

التبريزي: لايبعد اعتباره؛ وكذا اعتبار التطوّق لكون الهلال لليلتين.

(7) السيستاني: الاظهر انّ حكمهما في ذلک حكم من غمّت عليه الشهور.

المظاهري: سياتي الكلام فيهما.

 مسالة 1: لايثبت بشهادة العدلين اذا لميشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علميّة.

مسالة 2: اذا لميثبت الهلال وترک الصوم، ثمّ شهد عدلان برؤيته، يجب قضاء ذلک اليوم؛ وكذا اذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان1، او راه في تلک الليلة بنفسه.

 (1) الامام الخميني، اللنكراني: اي من هلال لميثبت عنده.

 مسالة 3: لايختصّ اعتبار حكم الحاكم1 بمقلّديه، بل هو نافذ2 بالنسبة الى الحاكم الاخر ايضا اذا لميثبت عنده خلافه.

 (1) الخوئي: مرّ الكلام فيه [في هذا الفصل ـ الامر السادس]

(2) اللنكراني: لو اعتقد باهليّته للحكم في هذا الامر ايضا.

 مسالة 4: اذا ثبت رؤيته في بلد اخر ولميثبت في بلده، فان كانا متقاربين كفى، والّا فلا الّا اذا علم1 توافق افقهما2 وان كانا متباعدين.

 (1) الگلپايگاني: لايبعد الكفاية مطلقا، لكن لايُترک الاحتياط في المتقدّم افقا عن البلدالمرئيّ فيها.

(2) الاراكي: او كان بلد الرؤية شرقيّا بالنسبة الى البلد.

المكارم: وليعلم انّ المراد بوحدة الافق هنا وحدة نصف النهارات، لا المدارات، كما قديتوهّم. وليعلم ايضا انّ رؤية الهلال في البلاد الشرقيّة تكفي عن الغربيّة ولاعكس، لانـّه اذا شوهد في الشرق شوهد في الغرب بطريق اولى.

السيستاني: بمعنى كون الرؤية الفعليّة في البلد الاوّل ملازما للرؤية في البلد الثاني لولا المانع، من سحاب او غيم او جبل او نحو ذلک.

مسالة 5: لايجوز الاعتماد على البريد البرقيّ1 المسمّى بالتلگراف في الاخبار عن الرؤية،الّا اذا حصل منه العلم2، بان كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم او شهادة العدلين برؤيته هناک.

 (1) المكارم: العبارة لاتخلو عن اشكال وتكرار، فانّ البريد البرقي والتليفن وشبههما يجوز الاعتماد عليها في الاخبار اذا كانت سليمة؛ انّما الاشكال من جهة اختلاف الافاق، وقد مرّفي المسالة السابقة حكمه ولايحتاج الى التكرار.

(2) النوري: امّا اعتبار تقارب البلدين فقد مضى عدمه في المسالة السابقة؛ وامّا اعتبارحصول العلم او البيّنة، فمن جهة انّ المتصدّي للبرقيّة او التلفون ونحوهما ولو كان ثقةً او عدلا، ولكنّه قد قلنا انّ العبرة بحصول العلم او قيام البيّنة ولايكفي غيرهما، ولاخصوصيّةلسبب دون سبب.

المظاهري: او الاطمينان.

 مسالة 6: في يوم الشکّ في انـّه من رمضان او شوّال يجب ان يصوم. وفي يوم الشکّ في انـّه من شعبان او رمضان يجوز الافطار ويجوز ان يصوم، لكن لا بقصد انـّه من رمضان، كما مرّ سابقا تفصيل الكلام فيه. ولو تبيّن في الصورة الاولى كونه من شوّال وجب الافطار؛ سواء كان قبل الزوال او بعده. ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الامساک1 وكان صحيحا اذا لميفطر ونوى قبل الزوال2، ويجب قضاؤه اذا كان بعد الزوال3.

 (1) السيستاني: اطلاقه لمّا اذا لميحكم بصحّة الصوم ـ كما اذا افطر قبل التبيّن ـ مبنيّ علىالاحتياط.

(2) الخوئي: مرّ الاشكال فيه.

التبريزي: اذا لميكن صائما وان يجب الامساک في بقيّة النهار، بلا فرق بين تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال ام بعده، الّا انّ الاجزاء مع عدم الافطار بالنيّة قبل الزوال مشكل؛ والاحوط لو لميكن اظهر قضاء ذلک اليوم، كما هو الحال في التبيّن بعد الزوال.

(3) السيستاني: بل لايُترک الاحتياط فيه مع عدم الافطار بالجمع بين الامساک بقصد القربةالمطلقة والقضاء بعد ذلک.

 مسالة 7: لو غمّت الشهور ولمير الهلال في جملة منها او في تمامها، حسب كلّ شهر ثلاثين ما لميعلم النقصان عادةً.

مسالة 8: الاسير والمحبوس اذا لميتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر، عملا بالظنّ1، ومع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور2، فيعيّنان شهرا له، ويجب3 مراعاةالمطابقة بينالشهرين في سنتين، بان يكون بينهما احدعشر شهرا؛ ولو بان بعد ذلک انّ ماظنّه اواختاره لميكنرمضان، فانتبيّنسبقه كفاه، لانّه حينئذٍ يكون مااتىبه قضاء4، وان تبيّن لحوقه وقد مضى قضاه، وان لميمض اتى به ويجوز له5  في صورة عدم حصول6 الظنّ ان لايصوم حتّى يتيقّن7 انـّه كان سابقا8 فياتي به قضاءً، والاحوط9 اجراء احكام شهر رمضان10 على ما ظنّه، من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه مادام الاشتباه باقيا، وان بان الخلاف عمل بمقتضاه.

 (1) السيستاني: لايُترک الاحتياط لهما بالجدّ في التحرّي وتحصيل الاحتمال الاقوى حسب الامكان؛ ولايبعد ان تكون القرعة فيما اذا اوجبت قوّة الاحتمال، من وسائل التحرّي في المرتبة المتاخّرة عن غيرها، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهرا في صومه. ويجب عليه على اىّ تقدير ان يحفظ الشهر الّذي يصومه ليتسنّى له من بعده العلم بتطابقه مع شهررمضان وعدمه.

(2) الخوئي: فيه اشكال، بل منع.

التبريزي: والاحوط وجوبا الصوم في الشهور المحتملة حتّى يحرز الموافقة القطعيّة بانّه صام شهر رمضان اداءً او قضاءً او يبلغ الصيام فيه حدّ الحرج.

(3) الامام الخميني: على الاقوى فيما اذا ظنّ، الّا اذا انقلب ظنّه في عمل على طبق الثاني، ويجب على الاحوط مع التخيير

(4) المكارم: ويسقط نيّة القضاء هنا لو قلنا بانـّه من العناوين القصديّة، لورود النصّ او لانّمثل هذا الشخص لايقصد امر الاداء بعينه الّا من باب الخطا في التطبيق، ففي مكنون ضميره نيّة امتثال المولى كيفماكان.

(5) المكارم: بل لايجوز له، لمخالفته العلم الاجمالي، بل ولعلّه مخالف لظاهر رواية عبدالرحمن الّتي هي العمدة في المسالة.

السيستاني: فيه تامّل، بل منع.

التبريزي: فيه اشكال، لتعارض الاستصحابين بعد اليقين بدخول شهر رمضان في بقائه وبقاء عدمه، كما قرّر في محلّه.

(6) الخوئي: فيه اشكال، بل الظاهر عدم الجواز.

(7) الامام الخميني: بل حتّى يتيقّن عدم تقدّمه على شهر رمضان، فينوي ما في ذمّته، والاحوط اختيار ذلک.

الگلپايگاني: الاقوى عدم الاكتفاء بشهر يحتمل تقدّمه عن شهر رمضان، كما انّ الاقوى عدم التاخير عن زمان يعلم بكونه شهر رمضان او بعده.

الاراكي: الاحوط عدم التاخير عن زمان يعلم بكونه رمضان او متاخّرا عنه.

(8) اللنكراني: بل يتيقّن بانـّه امّا هو الان او كان سابقا، فياتي به بقصد الاعمّ من الاداء والقضاء.

النوري: بل يؤخّر بما يعلم منه بعدم التقدّم على شهر رمضان، فيصوم حينئذٍ بقصد ما في الذمّة.

(9) السيستاني: بل هوالاقوى في المتابعة.

المظاهري: استحبابا.

(10) التبريزي: بل الاجراء غير بعيد، لظاهر الصحيحة الواردة في اعتبار الظنّ برمضان، حيثانّ مدلولها كون الظنّ طريقا الى كون المظنون شهر رمضان.

 مسالة 9: اذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين او ثلاثة اشهر مثلا، فالاحوط صوم الجميع1 وان كان لايبعد اجراء حكم الاسير2 والمحبوس؛ وامّا ان اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين او ثلاثة، فالظاهر3 وجوب الاحتياط4 مالميستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظنّ5 ومع عدمه يتخيّر6.

 (1) المكارم: اذا اشتبه شهر رمضان بين ثلاثة اشهر وما زاد، يجوز له الحكم بالتخيير، ولايبعد شمول رواية عبدالرحمن الّتي هي الاصل في المسالة له؛ وامّا في المنذور، فيجوز التاخير الى اخر زمان محتمل، بمقتضى الاستصحاب، ثمّ ياتي به بقصد ما في الذمّة من الاداء او القضاء.

(2) الامام الخميني: في العمل بالظنّ؛ وامّا في التخيير فمشكل. وطريق التخلّص في النذر هوالسفر في الشهر الاوّل وصيام شهر الثاني بنيّة ما في الذمّة، لما مرّ من جواز السفر في النذرالمعيّن والقضاء بعده.

(3) الگلپايگاني: فيه تامّل.

(4) الخوئي: بل الظاهر وجوب الاحتياط الى زمان يكون الصوم فيه حرجيّا؛ و حكم الظنّهنا حكم الشکّ.

السيستاني: بل هو الاحوط؛ وقد مرّ منّا جواز السفر في المنذور المعيّن اختيارا، فله التهرّب من الاحتياط بذلک.

المظاهري: وان لم يبعد الالحاق ايضا

(5) الامام الخميني: لايخلو من اشكال؛ فالاحوط التجزّي في الاحتياط مع الامكان، معادخال المظنون فيه، ومع عدم امكانه العمل بالظنّ، والّا فيختار الاخير في صوم بقصد ما في الذمّة؛ هذا كلّه فيما اذا لم يمكن التخلّص بالسفر في النذر، كما مرّ، او كان الصوم واجبا عليه بالعهد مثلا.

السيستاني: بل يحتاط بما يتيسّر له ويسقط ما يستلزم الحرج وهو المتاخّر زمانا في الغالب؛ نعم، اذا كان هو الاقوى احتمالا من غيره، صامه وترک ما يوجب كون صومه حرجيّا عليه وان كان متقدّما زمانا.

التبريزي: بل يلزمه الاحتياط بالصوم فيها الى ان يبلغ حدّ الحرج، بلا فرق بين الظنّوعدمه.

(6) الگلپايگاني: بل يحتاط بما مرّ في شهر رمضان.

الاراكي: الاحوط تاخيره الى الشهر الاخير؛ فياتي به بقصد الاعمّ من الاداء والقضاء.

اللنكراني: والاحوط السفر في غير الشهر الاخير والصيام فيه بقصد الاعمّ من الاداء والقضاء.

المظاهري: وانّ الاولى ان يصوم الشهر الاخير بقصد القربة المطلقة.

 مسالة 10: اذا فرض كون المكلّف في المكان الّذي نهاره ستّة اشهر وليله ستّة1 اشهر او نهاره ثلاثة وليله ستّة2، او نحو ذلک، فلايبعد3 كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة4   المتوسّطة، مخيّرا بين افراد المتوسّط؛ وامّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط5  الصوم6 وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة. ويحتمل7 كون المدار بلده الّذي كان متوطّنا فيه سابقا ان كان له بلد سابق.

 (1) النوري: هذا مجرّد فرض، فانّ الليل والنهار والنور والظلمة متساويان مقدارا في جميع اقطار الارض.

(2) الامام الخميني: هذا مجرّد فرض لا واقعيّة له.

المكارم: لايوجد مكانٌ نهاره ثلاثة وليله ستّة، بل اذا تجاوز عن مدار 66 درجه وبلغ المنطقة القطبيّة قد يكون نهاره طويل بقدر يوم وليلة في اوّل الصيف، وفي مقابله ليلة طويلة بهذا المقدار اوّل الشتاء، وهكذا حتّى يبلغ نهاره ثلاثة اشهر في حوالي الصيف وليله كذلک في حوالي الشتاء، الى ان يبلغ مدار تسعين الّذي يكون نهاره ستّة اشهر تقريبا وليله كذلک.

(3) السيستاني: الاحوط له في الصلاة ملاحظة اقرب الاماكن الّتي لها ليل ونهار في كلّ اربع وعشرين ساعة، فيصلّي الخمس على حسب اوقاتها بنيّة القربة المطلقة؛ وامّا في الصوم فيجب عليه الانتقال الى بلد يتمكّن فيه من الصيام، امّا في شهر رمضان او من بعده، وانلم يتمكّن من ذلک فعليه الفدية. واذا كان في بلد له في كلّ اربع وعشرين ساعة ليل ونهار ولو كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة او العكس، فحكم الصلاة يدور مدار الاوقات الخاصّة فيه؛ وامّا صوم شهر رمضان فيجب عليه اداؤه مع التمكّن منه ويسقط مع عدم التمكّن، فان تمكّن من قضائه وجب، والّا فعليه الفدية.

المظاهري: هذا اقرب الاحتمالات وان لم يوجّه، ولكنّه موافق للطريقة الشرعيّة، فتامّل؛ ولايبعد وجوب الهجرة وعدم التوطّن في مثل هذه الامكنة.

(4) الخوئي: ما ذكره مشكل جدّا، ولايبعد وجوب الهجرة الى بلاد يتمكّن فيها من الصلاة والصيام.

التبريزي: الاظهر بحسب القاعدة لزوم الهجرة عن ذلک المكان ومع عدم التمكّن ياخذ بماذكر قدس سرّه في المتن.

(5) الامام الخميني: هذا اقرب الاحتمالات، ولايبعد ان يكون وقت الظهرين هو انتصاف النهار في ذاک المحلّ وهو عند غاية ارتفاع الشمس في ارض التسعين، كما انّ انتصاف الليل عند غاية ان خفاضها فيها.

(6) النوري: هذا الاحتمال اقرب من غيره، ولايبعد ان يكون الظهر فيه عند غاية ارتفاع الشمس، كما انّ انتصاف الليل عند غاية انخفاضها و ذلک في ارض التسعين في القطبين وهي غير قابلة للسكنى الّا بعلاج مشكل.

(7) الگلپايگاني: ويحتمل اجراء حكم اقرب الاماكن عليه ممّا كان له يوم وليلة ولم يكن احدهما قصيرا بحيث ينصرف عنه الاحكام.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس