(1) المكارم: قد عرفت في مبحث اوقات الصلاة انّ الاقوى دخول الوقت باستتار القرص،كما ذهب اليه جمع من الاصحاب وهو مقتضى الجمع بين روايات الباب، وانّ ذهاب الحُمرة نوع احتياط لمن لايرى استتار القرص لاحتجابه بجدران البلد او الجبال والطلال وشبهها، ولكن عملنا على الاحتياط.
(2) الخوئي: على الاحوط.
السيستاني: عند الشکّ في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال او الابنية او الاشجار ونحوها؛ وامّا مع عدم الشکّ، فعدم تقديم الافطار على زوال الحُمرة مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ.
التبريزي: على الاحوط.
(3) السيستاني: لايجب الامساک على المراعي بنفسه قبل تبيّن الفجر له.
(4) المكارم: قد ذكرنا في محلّه انّ ادخال شيء من اطراف المامور به فيه ليس مقدّمة للعلم، بل مقدّمة للوجود غالبا، لانّ المكلّف لايقدر عادةً على ايجاده بغير ذلک؛ وتفصيله في محلّه.
(5) المكارم: بل حتّى يصلّي المغرب فقط؛ فانّ الافضل في العشاء تاخيره الى وقت فضيلتها.
مسالة 1: لايشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولاادخال جزء من الليل فيه الّا بقصد المقدّميّة.