فيما يجب الامساک عنه في الصوم من المفطرات - الصوم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الصوم:

فيما يجب الامساک عنه في الصوم من المفطرات

وهي امور :

الاوّل والثاني: الاكل والشرب؛ من غير فرق1 في الماكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما، وغيرها كالتراب والحصى وعصارة الاشجار ونحوها، ولابين الكثير والقليل كعشر حبّة الحنطة او عشر قطرة من الماء او غيرها من المايعات، حتّى انـّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه2  او غيره ثمّ ردّه الى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، الّا اذا استهلک3 ما كان عليه4 من الرطوبة بريقه على وجه لايصدق عليه الرطوبة الخارجيّة؛ وكذا لو استاک واخرج المسواک من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه الى الفم، فانّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه، الّا مع الاستهلاک على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين اسنانه.

(1) المكارم: لاينبغي الشکّ في انّ اطلاق الادلّة منصرف الى الاكل والشرب المتعارفين، كمافي سائر الاطلاقات؛ امّا غير المتعارف من جهة الكيف كالتراب والكمّ كعشر حبّة من الحنطة، فلا، لعدم صدق الاكل والشرب عليه، ولكن هناک قرائن كثيرة مضافا الى ظهور الاجماع تدلّ على انّ الحكم هنا يدور مدار معنى اوسع ممّا هو المتعارف منهما، مثل çما ورد في الروايات من جواز الكحل اذا لم يجد طعمه في حلقه، وكذا ما ورد من جواز صبّالدواء في اذُنه اذا لميدخل حلقه، وما ورد من انّ المراة لاتستنقع في الماء لانـّها تحمل الماءبقبلها، وغير ذلک من القرائن. وسؤال الرواة عن مثل السواک الرطب واليابس ايضا دليلعلى انّهم فهموا معنى اوسع ممّا هو المتعارف.

(2) المكارم: الاقوى هو الجواز في مثل بلّ الخيّاط بريقه ثمّ ردّه الى الفم؛ وامّا عشر قطرة من الماء ـ كما ذكره ـ واشباهه لايبعد الاستهلاک فيه وعدم صدق شرب شيء عليه. ويدلّ عليه الروايات الكثيرة الدالّة على جواز السواک، مع انـّه لاينفکّ منه عادةً، وكذا ما دلّ على جواز المضمضة بعد عدم وجوب القاء البزاق ثلاث مرّات؛ واظهر منهما ما دلّ على جواز مصّ لسان المراة والطفل؛ فراجع.

(3) الگلپايگاني: الاحوط مع العلم بالاشتمال، الاجتناب ولو مع الاستهلاک.

النوري: الاحوط هو الاجتناب حتّى مع الاستهلاک.

(4) التبريزي: في جواز بلعه حتّى مع الاستهلاک اشكال فيما اذا كانت الرطوبة عند ردّه الى الفم تنفصل عن الخيط وتختلط بريق الفم.

 مسالة 1: لايجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم وان احتمل انّ تركه يؤدّي الى دخول البقايا بين الاسنان في حلقه، ولايبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهوا؛ نعم، لو علم انّ تركه يؤدّي الى ذلک، وجب عليه، وبطل صومه1 على فرض2 الدخول3.

 (1) الگلپايگاني: على الاحوط؛ كما انّ الاحوط هو البطلان على فرض عدم الدخول ايضا، لمنافاة ذلک العلم نيّة الصوم على فرض مبطليّة الدخول كذلک.

المكارم: علىالاحوط.

(2) الامام الخميني: بل مطلقا على الاحوط.

(3) الخوئي: بل يبطل صومه وان فرض عدم الدخول في الحلق؛ نعم،مع فرض الدخول تجب الكفّارة ايضا.

اللنكراني: بل مطلقا.

السيستاني: بليشكل عليه نيّة الصوم معالالتفات الىكونه مضطرّا، فيحكم ببطلانه ولو مع عدم الدخول فيما يكون الاخلال بالنيّة مبطلا له، وقد مرّ تفصيله؛ نعم، يؤثّر الدخول في وجوب الكفّارة اذا كان الصوم ممّا تجب الكفّارة بالافطار فيه، وسيجيء بيانه.

التبريزي: البطلان في الفرض لاينحصر على فرض الدخول، بل لواتّفق عدم الدخول يبطل صومه بعدم قصد الامساک؛ نعم، لاتجب الكفّارة مع عدم الدخول وتجب معه.

النوري: بل مطلقا على الاحوط في الفرض.

 مسالة 2: لا باس ببلع البصاق وان كان كثيرا مجتمعا، بل وان كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلا، لكنّ الاحوط الترک1 في صورة الاجتماع، خصوصا مع تعمّد السبب.

 (1) المكارم: لاوجه لامثال هذه الاحتياطات بعد عدم وجود الدليل، مع ما راينا انـّه موجب للوسوسة والحرج عند بعض الناس.

 مسالة 3: لا باس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الراس، ما لميصل الى فضاء الفم، بل الاقوى جواز الجرّ من الراس الى الحلق وان كان الاحوط تركه؛ وامّا ما وصل منهما الى فضاء الفم، فلايُترک الاحتياط1 فيه بترکالابتلاع.

 (1) الاراكي: بل الاقوى.

السيستاني: لايبعد جواز تركه.

المظاهري: وان كان الاقوى جواز الابتلاع.

 مسالة 4: المدار صدق الاكل والشرب وان كان بالنحو الغير المتعارف1، فلايضرّ مجرّد الوصول الى الجوف اذا لميصدق2 الاكل او الشرب3، كما اذا صبّ  دواء في جرحه او شيئا في اذنه او احليله فوصل الى جوفه؛ نعم، اذا وصل من طريق انفه، فالظاهر انـّه موجب للبطلان ان كان متعمّدا، لصدق الاكل والشرب حينئذٍ.

 (1) المكارم: والاحوط لولا الاقوى، الاجتناب ايضا عن اللقاح القائم مقام الغذاء، بل الاحوط الاجتناب عن غيره ايضا ممّا يقوم مقام الدواء، لا مايكون اثره خاصّا بالعضو.

(2) اللنكراني: نعم، في مثل ما تعارف في زماننا من بعض التزريقات ـ القائم مقام الاكلو الشرب والمؤثّر اثرهما، بل ربّما يكون اشدّ ـ الاحوط، بل الاقوى الترک.

(3) السيستاني: وان كان له مفعول الغذاء، كالمغذّي المتداول في عصرنا الّذي يزرق بالابرة في الوريد؛ نعم، لاينبغي ترک الاحتياط فيما يدخل الجهاز الهضمي من غير طريق الحلق اذا لم يصدق عليه الاكل او الشرب؛ وامّا مع صدقه، كما اذا احدث منفذا الى الجوف من غيرطريق الحلق لايصال الغذاء اليه، فلااشكال في تحقّق الافطار به.

 مسالة 5: لايبطل الصوم بانفاذ الرمح او السكّين او نحوهما بحيث يصل الى الجوف وان كان متعمّدا.

الثالث: الجماع1 وان لمينزل، للذكر والانثى، قبلا او دبرا2، صغيرا كان او كبيرا، حيّا او ميّتا، واطئا كان او موطوءً، وكذا لو كان الموطوء بهيمة3، بل وكذا لو كانت هي الواطئة. ويتحقّق بادخال الحشفة او مقدارها4 من مقطوعها5، فلايبطل باقلّ من ذلک، بل لو دخل بجملته ملتويا ولميكن بمقدار الحشفة لميبطل6 وان كان لو انتشر كان بمقدارها.

 (1) المكارم: القدر المتيقّن منه ما يوجب الغسل وهو الجماع في قُبُل المراة؛ وامّا غيره فقدعرفت في مبحث الجنابة انـّه محلّ للكلام، ولكن لايُترک الاحتياط فيه هنا وهناک.

(2) المظاهري: البطلان فيه وفيما بعده مبنيّ على تحقّق الجنابة، وقد مضى الكلام في باب غسل الجنابة.

(3) الخوئي: البطلان فيه وفيما بعده مبنيّ على تحقّق الجنابة بهما، والاعتبار في الجميع انّما هوبتحقّقها.

السيستاني: على الاحوط فيه وفيما بعده؛ وكذا في وطي دُبُر الذكر للواطي والموطوء.

التبريزي: هذا مبنيّ على تحقّق الجنابة بمجرّد الدخول بالبهيمة، وكذا لو كانت هي الواطئة.

(4) الامام الخميني: الاحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة، بل لايخلو ذلک من قوّة.

اللنكراني: قد مرّ في باب الجنابة انّ الاكتفاء في مقطوع الحشفة بالمسمّى لايخلو من قوّة، وانّ في مقطوع بعض الحشفة لايبعد ان يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها؛ ومنه يظهر حكم الفرع البعديّ.

(5) السيستاني: بل يكفي فيه صدق الايلاج عرفا.

(6) الامام الخميني: بل يبطل على الاحوط.

الگلپايگاني: ان لميصدق عليه الجماع، والّا.

 مسالة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه.

مسالة 7: لايبطل الصوم بالايلاج في غير احد الفرجين بلا انزال، الّا اذا كان قاصدا له فانّه يبطل1  وان لمينزل، من حيث انّه نوى المفطر2.

 (1) اللنكراني: تقدّم التفصيل في ذلک.

(2) الامام الخميني: تقدّم التفصيل في ذلک.

السيستاني: مرّ الكلام في اقتضائه البطلان.

المظاهري: اذا رجع الى نيّة الافطار؛ وكذلک مسالة (8 و10 و17).

 مسالة 8: لايضرّ ادخال الاصبع ونحوه، لا بقصد1 الانزال2 .

 (1) الامام الخميني: بل مطلقا اذا لمينزل.

(2) اللنكراني: بل مطلقا مع عدم الانزال.

 مسالة 9: لايبطل الصوم بالجماع اذا كان نائما او كان مكرها بحيث خرج عن اختياره1، كما لايضرّ اذا كان سهوا.

 (1) الخوئي: وامّا اذا صدر باختياره ولو كان عن اكراه، فالاظهر فيه البطلان.

 مسالة 10: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في احد الفرجين، لميبطل؛ ولو قصد الادخال في احدهما فلم يتحقّق، كان مبطلا1، من حيث انّه نوى المفطر2.

 (1) الامام الخميني، اللنكراني: تقدّم ما هو الاقوى.

(2) السيستاني: تقدّم الكلام فيه.

 مسالة 11: اذا دخل الرجل بالخنثى قُبلا، لميبطل صومه ولاصومها1، وكذا لودخل الخنثى بالانثى ولو دبرا؛ امّا لو وطئ الخنثى دبرا2 بطل صومهما3. ولودخل الرجل بالخنثى4 ودخلت5 الخنثى بالانثى، بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الاخرى لميبطل صومهما.

 (1) السيستاني: اذا فرض كون الخنثى ذات شخصيّة مزدوجة، بان كانت ذات جهازين تناسليّين مختلفين، فالظاهر في مثل ذلک بطلان صومها بالادخال في قُبُلها وبادخالها فيقُبُل الانثى وكذا في دبُرُها على الاحوط، كما يبطل صوم الرجل اذا ادخل فيه قُبُلا وكذادُبُرا على الاحوط؛ وامّا اذا لمتكن كذلک، فان قلنا انـّها تعدّ حينئذٍ طبيعة ثالثة، لا هي ذكرولا انثى، فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غيرها بادخالها فيه او ادخاله فيهاوان قلنا انـّها لاتخلو من كونها ذكرا او انثى؛ وان لم يتيسّر تشخيص ذلک، فلابدّ لها منرعاية الاحتياط فيما اذا دخل الرجل بها قُبُلا او ادخلت هي في الانثى ولو دُبُرا؛ ومنه يظهرالحال فيما ذكره في المتن.

(2) الامام الخميني: وكان الواطىء غير الخنثى.

(3) المكارم: على الاحوط.

السيستاني: على ما تقدّم.

(4) الگلپايگاني، الاراكي، اللنكراني، السيستاني: يعني قُبُلا.

(5) الامام الخميني: اي دخل بقُبُلها.

 مسالة 12: اذا جامع نسيانا او من غير اختيار ثمّ تذكّر او ارتفع الجبر، وجب الاخراج فورا، فان تراخى بطل صومه.

مسالة 13: اذا شکّ في الدخول1 او شکّ في بلوغ2 مقدار الحشفة3، لميبطل صومه4.

 (1) الگلپايگاني: ان كان قاصدا للدخول فيبطل وان لميدخل، والّا فلايبطل وان دخل؛ فلااثر للشکّ المفروض الّا على القول بعدم مفطريّة قصد المفطر او على فروض بعيدة؛ نعم،لاتجب الكفّارة ولو مع قصد الدخول اذا شکّ فيه.

المكارم: هذا انّما يتصوّر في موارد لايكون قصد المفطر مبطلا، كالصوم غير المعيّن قبل الظهر او موارد البقاء، اعني اذا لميقصد الادخال ولكن شکّ في تحقّقه واراد البقاء عليه.

(2) اللنكراني: بناءً على كون المعيار هو بلوغ المقدار؛ وامّا بناءً على ما ذكرنا من كفاية المسمّى في هذه الصورة، فلايبقى مجال لهذا الفرض.

(3) الامام الخميني: مرّ انّ الاحوط في مقطوعها مبطليّة مطلق الدخول، بل لاتخلو من وجه؛ فحينئذٍ لو شکّ مقطوع الحشفة في اصل الدخول لميحكم ببطلان صومه، دون ما لو علم الدخول وشکّ في بلوغ مقدارها.

(4) الخوئي: اذا كان قاصدا للجماع بطل صومه وان لميدخل، وان لميكن قاصدا له لم يبطلو ان دخل؛ نعم، اذا كان قاصدا وشکّ في الدخول لمتجب عليه الكفّارة.

السيستاني: اذا قصد الجماع المبطل وشکّ في تحقّقه، لمتجب الكفّارة، ولكنّه يلازم الاخلال بالنيّة. وقد مرّ الكلام في اقتضائه البطلان، كما مرّ كفاية صدق الايلاج في مقطوع الحشفة.

التبريزي: يكفي في بطلان الصوم قصد الادخال وان لميتحقّق، ولو تحقّق من غير قصده لميبطل صومه؛ فلا اثر للشکّ في الدخول بالاضافة الى بطلان الصوم وان كانله اثر بالاضافة الى وجوب الكفّارة.

 الرابع من المفطرات: الاستمناء، اي انزال المنيّ متعمّدا بملامسة او قبلة او تفخيذ او نظر او تصوير صورة الواقعة او تخيّل صورة امراة او نحو ذلک من الافعال الّتي يقصد بها حصوله، فانّه مبطل للصوم بجميع افراده؛ وامّا لو لميكن قاصدا للانزال وسبقه المنيّ من دون ايجاد شيء ممّا يقتضيه1، لميكن عليه شيء.

 (1) السيستاني: او ما يكون معرضا له ممّا لايثق مع الاتيان به بعدم سبق المنيّ.

 مسالة 14: اذا علم من نفسه انـّه لو نام في نهار رمضان يحتلم، فالاحوط1 تركه2 وان كان الظاهر جوازه، خصوصا اذا كان الترک موجبا للحرج.

 (1) السيستاني: الاولى

(2) التبريزي: الاحتياط ضعيف، فانّ الاحتلام مطلقا غير مبطل للصوم حتّى فيما اذا كان اختياريّا باختياريّة النوم.

 مسالة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء1 بالبول2 او الخرطات وان  علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى، ولايجب عليه التحفّظ بعد الانزال من خروج المنيّ ان استيقظ قبله خصوصا مع الاضرار او الحرج3.

 (1) الامام الخميني: قبل الغسل؛ وامّا بعده فمع العلم بخروج المنيّ فالاحوط لو لم يكن الاقوى، تركه.

(2) اللنكراني: اي قبل الاغتسال؛ وامّا بعده فمحلّ اشكال.

(3) الخوئي: لا خصوصيّة لذلک بالاضافة الى الحكم الوضعيّ.

التبريزي: لاخصوصيّة للاضرار والحرج بالاضافة الى القادحيّة في الصوم وعدمها، فهي راجعة الى جهة التكليف فقط.

 مسالة 16: اذا احتلم في النهار واراد الاغتسال، فالاحوط1  تقديم الاستبراء2  اذا علم انـّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة3 .

 (1) اللنكراني: الاولى.

المظاهري: استحبابا.

(2) التبريزي: هذا الاحتياط لا ملزم له، لما تقدّم من عدم مفطريّة الجنابة المستندة الى الاحتلام.

(3) المكارم: ولكن لا اثر لهذه الجنابة الجديدة في الصوم، ولايشملها الادلّة ولا وجه للاحتياط.

  مسالة 17: لو قصد الانزال باتيان شيء ممّا ذكر ولكن لمينزل، بطل صومه1، من باب نيّة ايجاد المفطر2 .

 (1) اللنكراني: تقدّم ما هو الحقّ.

(2) الامام الخميني: تقدّم التفصيل فيها.

السيستاني: تقدّم الكلام فيها.

 مسالة 18: اذا اوجد بعض هذه الافعال لا بنيّة الانزال، لكن كان من عادته1 الانزال بذلک الفعل، بطل صومه ايضا اذا انزل؛ وامّا اذا اوجد بعض هذه ولميكن قاصدا للانزال ولا كان من عادته، فاتّفق انـّه انزل2، فالاقوى عدم البطلان3 وان كان الاحوط4  القضاء، خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل.

 (1) السيستاني: مع التفاته اليها

(2) الامام الخميني: من غير استناد الى اختياره؛ وامّا اذا اوجد الافعال ووصل الامر الى حدّ قريب من الانزال ولميتحفّظ كما هو الغالب، فهو بحكم العمد.

(3) الخوئي: هذا فيما اذا كان واثقا بعدم الخروج، والّا فالاقوى هو البطلان

الگلپايگاني: ان كان مامونا من سبق المنيّ، والّا فالاقوى البطلان

اللنكراني: فيما اذا كان واثقا بالعدم منجهةالعادة او غيرها، والّا فالبطلان لايخلو عن قوّة

المكارم: بل الاقوى البطلان، الّا اذا وثق من نفسه بانـّه لايسبقه الماء

السيستاني: مع الاطمينان بعدم سبق المنيّ، والّا فالاقوى خلافه

التبريزي: فيما اذا كان واثقا بعدم الانزال

النوري: اذا كان واثقا بعدمه، والّا فالبطلان مع الخروج هو الاقوى

(4) الاراكي: مع عدم الاطمينان لايُترک الاحتياط بالقضاء، بل الكفّارة ايضا.

 الخامس: تعمّد الكذب1 على اللّه تعالى او رسوله او الائمّة ـ صلوات اللّه عليهمـ ؛ سواء كان متعلّقا بامور الدين او الدنيا وسواء كان بنحو الاخبار او بنحو الفتوى2، بالعربي او بغيره من اللغات، من غير فرق3 بين ان يكون بالقول او الكتابة او الاشارة او الكناية او غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم، ومن غير فرق بين ان يكون الكذب مجعولا له او جعله غيره وهو اخبر به مسندا اليه، لاعلى وجه نقل القول؛ وامّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول، فلايكون مبطلا.

 (1) المكارم: هذا موافق للاحتياط، ولكن ليس عليه دليل معتبر؛ وما استدلّ به لايتجاوز عن حدّ بيان كمال الصوم. وقد ذهب الى ما ذكرنا كثير من القدماء والمتاخّرين من الاصحاب.

السيستاني: على الاحوط؛ وعليه تبتني التفريعات الاتية.

المظاهري: على الاحوط الاولى؛ وبما ذكرنا يظهر حال الفروع المترتّبة عليه.

(2) الامام الخميني، النوري: بنحو الاستناد على اللّه او رسوله صَلَّی اللهُ علیهِ واله او الائمّة علیهِم السَّلام

الگلپايگاني: اذا كان على وجه الاخبار عن اللّه تعالى.

اللنكراني: ان كانت بنحو الاستناد الى اللّه تعالى.

المكارم: ان كان مفاد الفتوى الاخبار عن مفاد الادلّة ومقتضاها، فليس كذبا على اللّه؛وامّا اذا كان مفاده انّ حكم اللّه هو ذلک، فهو داخل فيه؛ فيختلف باعتبار التعبيرات والمرادات.

السيستاني: على نحو الاستناد اليهم، لا الاخبار عن نظره ورايه.

التبريزي: بان كان نظره الى تعيين الحكم الشرعيّ، لا ما اذا كان في مقام حكاية حدسه اواجتهاد غيره من مدارک الاحكام.

(3) الامام الخميني: بل ومن غير فرق على الاحوط بين الكذب عليهم في اقوالهم او غيرها،كالاخبار كاذبا بانـّهم فعلوا كذا او كانوا كذا.

 مسالة 19: الاقوى1 الحاق2 باقي الانبياء3 والاوصياء4 بنبيّنا صَلَّی اللهُ علیهِ واله 5، فيـكون الكـذب عليهم ايـضا موجبا للبطلان، بل الاحـوط الحاق فاطمة الزهراء ـ سلام اللّه عليها ـ بهم ايضا.

 (1) الامام الخميني: في القوّة اشكال؛ فالاحوط الالحاق.

اللنكراني: بل الاحوط.

(2) السيستاني: بل الاقوى عدم الالحاق فيه وفيما بعده

النوري: بل الاحوط.

(3) المكارم: بل الاحوط ذلک اذا قلنا ببطلان الصوم بالكذب على اللّه، وقد عرفت انـّه غيرثابت وان كان نفس العمل كبيرة من الكبائر.

(4) الگلپايگاني: على الاحوط.

التبريزي: هذا فيما اذا رجع الكذب عليهم الى الكذب على اللّه سبحانه، والّا كان الحكم احتياطيّا، لانصراف عنوان «رسوله» في الروايات الى نبيّنا صَلَّی اللهُ علیهِ واله

(5) الخوئي: اذا لميرجع الكذب عليهم علیهِم السَّلام : الى الكذب على اللّه تعالى، ففي القوّة اشكال؛نعم، الالحاق احوط.

 مسالة 20: اذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه الى احد، او موجّها الى من لايفهم معناه، فالظاهر عدم البطلان1  وان كان الاحوط القضاء.

 (1) الخوئي: فيه اشكال، والاحتياط لايُترک.

الاراكي: الّا اذا كان مقصوده افهام من يفهم.

السيستاني: اذا سمعه من يفهم معناه او كان في معرض سماعه، كما اذا سجّل بالة، جرى فيه الاحتياط المتقدّم.

التبريزي: هذا فيما اذا لميقصد الحكاية لمن وصل اليه كلامه او سمعه ولو اتّفاقا.

 مسالة 21: اذا ساله سائل: هل قال النبيّ صَلَّی اللهُ علیهِ واله كذا ؟ فاشار «نعم» في مقام «لا» او «لا» في مقام «نعم»، بطل صومه1.

 (1) المكارم: على القول بالفساد في اصل المسالة.

 مسالة 22: اذا اخبر صادقا عن اللّه او عن النبيّ صَلَّی اللهُ علیهِ واله مثلا ثمّ قال: كذبت، بطل صومه1 ؛ وكذا اذا اخبربالليل كاذبا ثمّ قال فيالنهار: مااخبرتُ به البارحة صدقٌ.

 (1) الگلپايگاني: على الاحوط في الصورتين.

السيستاني: اذا كان المقصود الاخبار عن حال خبره، لميضرّ بصحّة صومه.

التبريزي: البطلان في الفرضين فيما كان قصده نفي واقع ما اخبر به اوّلا او اثبات الواقع له.

 مسالة 23: اذا اخبر كاذبا1 ثمّ رجع عنه بلا فصل، لميرتفع عنه الاثر2 ، فيكون صومه باطلا، بل وكذا اذا تاب بعد ذلک، فانّه لاتنفعه توبته في رفع البطلان.

 (1) المكارم: على الاحوط في الصورتين.

(2) السيستاني: اذا لميكن الرجوع بضمّ ما يخرجه عن الكذب عليهم، والّا فيدخل في نيّة المفطر، بناءً على مفطريّة الكذب.

 مسالة 24: لا فرق في البطلان بين ان يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الاخبار او لا، فمع العلم بكذبه لايجوز الاخبار به وان اسنده الى ذلک الكتاب، الّا ان يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار، بل لايجوز1 الاخبار2 به على سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه3 ، بل وكذا مع احتمال كذبه4 ، الّا على سبيل النقل والحكاية، فالاحوط لناقل الاخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر ان يسنده الى الكتاب او الى قول الراوي على سبيل الحكاية.

 (1) الامام الخميني: لكن مفطريّته محلّ اشكال، بل منع اذا كان الظنّ غير معتبر؛ و اولى بالمنع هو احتماله

الگلپايگاني: على الاحوط فيه وفي محتمل الكذب مع عدم وجود حجّة على صدقه؛ وامّا معها فلا اشكال في الاخبار به ولو في مظنون الكذب

(2) المكارم: حرمة الاخبار مع الظنّ بالكذب او احتماله انّما هي اذا لمتقم حجّة على اثباته.

(3) اللنكراني: مع عدم اعتبار الظنّ شرعا لايتحقّق تعمّد الكذب، فلايكون مفطرا؛ واولى منه احتماله.

السيستاني: اذا لميكن معتمدا على حجّة شرعيّة؛ وكذا الحال في محتمل الكذب.

(4) الاراكي: الظاهر كفاية وثاقة الراوي في جواز الاسناد الى الشرع ولو مع احتمال كذبه.

النوري: الّا ان تقوم الحجّة الشرعيّة عليه، فيجوز حينئذٍ الاخبار.

 مسالة 5: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وان كان حراما، لايوجب بطلان الصوم، الّا اذا رجع الى الكذب على اللّه ورسوله صَلَّی اللهُ علیهِ واله.

مسالة 26: اذا اضطرّ الى الكذب على اللّه ورسوله صَلَّی اللهُ علیهِ واله في مقام التقيّة1 من  ظالم، لايبطل2 صومه3  به، كما انـّه لايبطل مع السهو او الجهل المركّب.

 (1) المكارم: لايخلو عن اشكال؛ والاحوط بناءً على كون الكذب مفسدا، القضاء في خصوص المقام، الّااذا كان الكذب من بدعهم واعتقاداتهم الفاسدة.

(2) الگلپايگاني: اذا كان ما ارتكبه من مبدعاتالمخالفين، والّا فيكون افطارا مضطرّا اليه.

(3) الاراكي: اذا كان التقيّة من المخالفين في احكام الدين.

التبريزي: لانصراف ما دلّ على مفطريّته الى المحرّم منه، لالكون التقيّة مبدّلة للتكليف حتّى يختصّ الحكم بالتقيّة من المخالفين، مع انّ التبدّل في التكليف مورد تامّل، كما هو الحالفي الاضطرار الى ساير المفطرات.

 مسالة 27: اذا قصد الكذب فبان صدقا، دخل في عنوان قصد المفطر1، بشرط العلم بكونه مفطرا2.

 (1) السيستاني: بناءً على الاحتياط المتقدّم.

(2) التبريزي: يكفي في البطلان احتماله كون الكذب مفطرا، ولايعتبر خصوص العلم.

 مسالة 28: اذا قصد الصدق فبان كذبا، لميضرّ، كما اشير اليه.

مسالة 29: اذا اخبر بالكذب هزلا، بان لميقصد المعنى1 اصلا، لميبطل صومه.

 (1) المكارم: وكذا اذا قصد المعنى ولميقصد الجدّ؛ والهازل يقصد المعنى ولكن يريد به الهزل لاالجدّ.

السيستاني: اذا لميقصد الحكاية عن الواقع، لميبطل صومه؛ سواء قصد المعنى ام لا.

 السادس: ايصال الغبار1 الغليظ2 الى حلقه3 ، بل وغير الغليظ4 ئعلى الاحوط5؛ سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، او الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان باثارته بنفسه بكنس او نحوه، او باثارة غيره، بل او باثارة الهواء6 مع التمكين منه وعدم تحفّظه. والاقوى7 الحاق8 البخار الغليظ9 ودخان التنباک10 ونحوه11 . ولا باس بما يدخل في الحلق غفلة او نسيانا او قهرا او مع ترک التحفّظ12 بظنّ عدم الوصول13 ونحو ذلک.

 (1) الاراكي: على الاحوط.

(2) الخوئي: على الاحوط؛ وكذا في البخار والدخان.

المكارم: لادليل عليه يعتدّ به ايضا، ولكنّه احوط؛ وذلک لانّ العمدة فيه رواية سليمان المروزي، المجبورة بعمل الاصحاب، ولكن فيها بطلان الصوم بالمضمضة والاستنشاق ومطلق الغبار، مع انـّه لميقل به اصحابنا، مع معارضتها بما هو اقوى منها، فالاقوى عدم فساد الصوم بها الّا ان يستحيل الى اجزاء طينيّة في الحلق ودخل الجوف؛ هذا، ولكن لايُترک الاحتياط في التدخين بالسيجارة ونحوها، لما يستفاد من مذاق الشرع في مثله للصائم.

التبريزي: فيما اذا كان من الغلظة بحيث يصدق على ايصاله الى الحلق اكل التراب؛ وفي غيرذلک، الحكم مبنيّ على الاحتياط؛ وكذا الحال في البخار الغليظ وما بعده.

(3) السيستاني: بان تجتمع الاجزاء الترابيّة مثلا ويدخل في حلقه، بحيث يصدق عليه الاكل عرفا، والّا فعلى الاحوط وجوبا.

(4) الامام الخميني: والاقوى عدم مفطريّته.

(5) اللنكراني: وان كان الاظهر عدم كونه مفطرا.

السيستاني: لا باس بتركه.

النوري: والاقوى عدم كونه مفطرا.

المظاهري: استحبابا.

(6) الخوئي: الظاهر عدم الباس به.

السيستاني: الّا فيما يتعسّر الاجتناب عنه عادةً.

(7) الگلپايگاني: الاقوائيّة محلّ منع؛ نعم، الالحاق هو الاحوط.

(8) الامام الخميني: في القوّة اشكال في الموردين؛ نعم، هو الاحوط فيهما.

 اللنكراني: محلّ تامّل وان كان احوط في الموردين؛ لكنّ الاحوط في المعتادين بدخان التنباک ونحوه ان لايتركوا الصوم لاجله، بل يصوموا ويقتصروا على مقدار الضرورة من التدخين.

المظاهري: الحاق دخان التنباک والترياک ونحوهما به مسلّم؛ ولكن الحاق البخار الغليظ على الاحوط، والاقوى عدم الالحاق.

(9) السيستاني: مع اجتماع الاجزاء المائيّة ودخولها في الحلق، بحيث يصدق عليه الشرب عرفا، والّا فعلى الاحوط الاولى.

(10) النوري: في الاقوائيّة فيهما منع؛ نعم، هو الاحوط.

(11) السيستاني: على الاحوط وجوبا.

(12) الاراكي: الاحوط التحفّظ مع عدم الاطمينان.

(13) الگلپايگاني: مشكل؛ نعم، لا باس به اذا كان مامونا.

اللنكراني: بل بالاطمينان به.

المظاهري: لايكفي، بل لابدّ من الاطمينان بعدم الوصول.

 السابع: الارتماس1 في الماء2 ، ويكفي فيه رمس الراس فيه وان كان سائر البدن خارجا عنه، من غير فرق بين ان يكون رمسه دفعةً او تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا؛ وامّا لو غمسه على التعاقب، لا على هذا الوجه، فلاباس به وان استغرقه. والمراد بالراس ما فوق الرقبة بتمامه، فلايكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وان كان هو الاحوط، وخروج الشعر لاينافي صدق الغمس.

 (1) الامام الخميني، الگلپايگاني: على الاحوط.

المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى عدم البطلان؛ وبما ذكرنا يظهر حكم الفروع المترتّبة عليه، مع انّ بعض تلک الفروع في ذاته لايخلو عن اشكال ومنع.

(2) الاراكي، اللنكراني: على الاحوط.

المكارم: هو ايضا احتياط.

السيستاني: على المشهور؛ والاظهر انـّه لايضرّ بصحّة الصوم، بل هو مكروه كراهةً شديدة؛ ومنه يظهر حال الفروع الاتية.

 مسالة 30: لا باس برمس الراس او تمام البدن في غير الماء من سائر المايعات، بل ولارمسه في الماء المضاف1 وان كان الاحوط2 الاجتناب3 ، خصوصا في الماء المضاف4.

 (1) الگلپايگاني، النوري: لايُترک الاحتياط في الماء المضاف.

اللنكراني: لايُترک فيه، خصوصا في مثل الجلّاب، سيّما مع زوال رائحته.

(2) الامام الخميني: لايُترک في مثل الجلّاب، خصوصا مع ذهاب رائحته.

(3) المكارم: لايُترک.

(4) الاراكي: بل لايُترک الاحتياط فيه.

مسالة 31: لو لطخ راسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثمّ رمسه في الماء، فالاحوط بل الاقوى1 بطلان صومه2 ؛ نعم، لو ادخل راسه في اناء كالشيشة ونحوها ورمس الاناء في الماء، فالظاهر عدم البطلان.

 (1) اللنكراني: الاقوائيّة ممنوعة.

(2) المكارم: بل الاحوط البطلان على فرض القول به في اصل المسالة؛ وكذا فيما ياتي في المسالة (33).

 مسالة 32: لو ارتمس فـي الماء بتمام بدنه الى منافذ راسه وكان ما فوق المنافذ من راسه خارجا عن الماء كلا او بعضا، لميبطل صومه على الاقوى وان كان الاحوط البطلان برمس خصوص المنافذ، كما مرّ.

مسالة 33: لا باس بافاضة الماء على راسه وان اشتمل على جميعه ما لميصدق الرمس في الماء؛ نعم، لو ادخل راسه او تمام بدنه في النهر المنصبّ من عالٍ الى السافل ولو على وجه التسنيم، فالظاهر البطلان، لصدق الرمس؛ وكذا في الميزاب اذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا.

مسالة 34: في ذي الراسين اذا تميّز الاصليّ منهما فالمدار عليه، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما، لكن لايحكم ببطلان1 الصوم الّا  برمسهما2 ولو متعاقبا3 .

 (1) الگلپايگاني: الّا اذا كانا اصليّين يفعل بكلّ منهما ما يفعل بالاخر، فيبطل برمس احدهما ايضا.

(2) الامام الخميني: ومع كون كلّ منهما اصليّا يفعل به ما يفعل بالاخر، فالاحوط بطلانه برمس احدهما.

اللنكراني: مع العلم بزيادة احدهما؛ وامّا مع عدمها وكون كلّ منهما اصليّا ينتفع به عين ماينتفع بالاخر، فالظاهر البطلان برمس واحد منهما فقط.

المكارم: فيه اشكال، لانـّه لايامن العقاب لو كان هو الاصلي بعد تنجّز العلم الاجمالي،ولايصحّ له الاخذ بالبرائة؛ وقياسه على الملاقي للشبهة المحصورة قياس مع الفارق، بل هونفس الشبهة المحصورة، فلايُترک الاحتياط بالقضاء مع اتمام صيامه.

النوري: الّا اذا كانا اصليّين، بحيث يصدق برمس كلّ منهما انـّه رمس راسه في الماء؛ وفي صورة الاشتباه، كما لايحكم ببطلان الصوم الّا برمسها لايحكم بالصحّة ايضا اذا رمس احدهما.

(3) الخوئي: الظاهر بطلان الصوم برمس احدهما.

التبريزي: الاظهر بطلان صومه برمس احدهما ايضا، لانّ كلا منهما راسه.

  مسالة 35: اذا كان مايعان يعلم بكون احدهما ماء، يجب الاجتناب عنهما ولكنّ الحكم بالبطلان1  يتوقّف2 على الرمس فيهما3.

 (1) النوري: الحكم فيه كسابقه.

(2) المكارم: ياتي فيه ما سبق في المسالة الاخيرة.

(3) الخوئي: بل الظاهر كفاية الرمس في احدهما في البطلان.

التبريزي: الظاهر كفاية الرمس في احدهما في الحكم بالبطلان، لانّه من قصد تناول المفطر المحتمل الموجب لانتفاء قصد الصوم.

 مسالة 36: لايبطل الصوم بالارتماس سهوا او قهرا او السقوط في الماء من غير اختيار.

مسالة 37: اذا القى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل1  عدم الرمس2 ، فحصل، لميبطل3  صومه4.

 (1) الاراكي: مع الاطمينان.

(2) الگلپايگاني: مع كونه مامونا.

(3) الامام الخميني: اذا لمتقض العادة برمسه، والّا فمع الالتفات فالاحوط الحاقه بالعمد الّامع العلم بعدم الرمس.

(4) اللنكراني: مع عدم كون الالقاء مستلزما للرمس عادةً، والّا فالظاهر البطلان الّا مع اعتقاد عدم الرمس.

النوري: اذا كان مطمئنّا بعدم تحقّق الرمس.

 مسالة 38: اذا كان مايع لايعلم انـّه ماء او غيره، او ماء مطلق او مضاف1 ، لميجب الاجتناب2  عنه.

 (1) الامام الخميني: غير مثل الجلّاب.

الگلپايگاني، النوري: مرّ الاحتياط في الماء المضاف.

الاراكي: الاحوط فيه الاجتناب.

اللنكراني: مرّ البحث في المضاف.

(2) المكارم: الاحوط الاجتناب في الصورة الاخيرة.

مسالة 39: اذا ارتمس نسيانا او قهرا ثمّ تذكّر او ارتفع القهر، وجب عليه المبادرة الى الخروج، والّا بطل صومه1 .

 (1) الگلپايگاني: على الاحوط.

المكارم: قد عرفت انّ اصل الحكم مبنيّ على الاحتياط؛ ومنه يعلم حال المسائل الاتية ايضا.

  مسالة40: اذا كان مكرها في الارتماس، لميصحّ صومه، بخلاف ما اذا كان مقهورا.

مسالة 41: اذا ارتمس لانقاذ غريق، بطل صومه وان كان واجبا عليه.

مسالة 42: اذا كان جنبا وتوقّف غسله على الارتماس، انتقل الى التيمّم1 اذا كان الصوم واجبا معيّنا، وان كان مستحبّا او كان واجبا موسّعا2  وجب عليه الغسل وبطل صومه3 .

 (1) المكارم: لايخلو عن اشكال؛ وكذا الصورة التالية.

(2) الگلپايگاني: يعني لايجب اتمامه.

(3) الخوئي: في بطلان الصوم بمجرّد التكليف بالغسل اشكال، بل منع.

التبريزي: في الحكم ببطلان الصوم بمجرّد وجوب الغسل تامّل، بل منع حتّى ما اذا كان الصوم صوم شهر رمضان.

 مسالة 43: اذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن، بطل صومه وغسله1 اذا كان متعمّدا، وان كان ناسيا لصومه صحّا معا؛ وامّا اذا كان الصوم مستحبّا او واجبا موسّعا، بطل صومه وصحّ غسله2 .

 (1) الامام الخميني: على الاحوط، بناءً على عدم كون نيّة المفطر مفسدا، كما هو الحقّ؛ وامّا بناءً على المفسديّة فلاوجه في غير صوم شهر رمضان لبطلان غسله. وماذكره في المسالة الاتية غير وجيه.

الخوئي: هذا في شهر رمضان، وكذلک في قضائه بعد الزوال على الاحوط؛ وامّا في غيرهما فالظاهر الحكم بصحّة الغسل. وذلک لانّ الصوم يبطل بنيّة الاغتسال وبعد البطلان لايحرم عليه الارتماس، فلا موجب لبطلان الغسل.

اللنكراني: لو كانت نيّة المفطر مفسدة لايكون وجه لبطلان الغسل في غير شهر رمضان؛وامّا لو لمتكن مفسدة ـ كما اخترناه ـ فالحكم بالبطلان مبنيّ على الاحتياط.

التبريزي: يختصّ بطلانهما بصوم شهر رمضان الّذي يحرم فيه تناول المفطر ولو بعد بطلان الصوم بقصد الافطار او تناول المفطر؛ وامّا في غيره فلا موجب لحرمة تناول المفطر بعدبطلانه بانتفاء قصد الصوم ولو مقارنا لتناول المفطر؛ نعم، ربما يستظهر ذلک في قضاء شهر رمضان بعد الزوال من ايجاب الكفّارة، ولايخلو عن تامّل.

(2) المكارم: في خصوص هذه الموارد الّتي يجوز ابطال الصوم، لا في غيرها.

 مسالة 44: اذا ابطل صومه بالارتماس العمديّ، فان لميكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان، يصحّ له الغسل حال المكث في الماء1 او حال الخروج2 ، وان كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث3 ، لوجوب الامساک عن المفطرات فيه بعد البطلان ايضا، بل يشكل4 صحّته5 حال الخروج6 ايضا، لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبيّة اذا دخلها عامدا، ومن هنا يشكل7 صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن ايضا؛ سواء كافي حال المكث او حال الخروج.

 (1) المكارم: قد ذكرنا في محلّه انّ المكث، بل الحركة تحت الماء غير كافٍ في الغسل؛ نعم،يصحّ بجريان الماء على البدن عند خروجه من الماء.

(2) الخوئي: هذا مبنيّ على صحّة الغسل حال المكث او الخروج من الماء في نفسه، وقد مرّانـّه محلّ اشكال.

التبريزي: في صحّة الغسل حال المكث في الماء او حال الخروج عن حالة الارتماس اشكال ولو في غير الصائم.

(3) الگلپايگاني: على الاحوط؛ لكنّ الظاهر انّ المنهيّ هو الارتماس وهو الغمس دون كون الراس تحت الماء حتّى يشمل حال المكث او حال الخروج.

(4) الاراكي: بل لا اشكال في حال الخروج مطلقا ولا في حال المكث في غير رمضان.

(5) الامام الخميني: الاقوى هو الصحّة اذا تاب واغتسل حال الخروج، والحكم ببطلانه حال المكث والخروج بلاتوبة مبنيّ على الاحتياط؛ وامّا في غير شهر رمضان فلااشكال في صحّته، لعدم حرمة المكث والخروج بعد بطلان الصوم.

(6) اللنكراني: الّا اذا كان خروجه بعد التوبة.

النوري: الاقوى هو الصحّة اذا تاب واغتسل حال الخروج؛ ومثله الخروج عن المغصوب؛ وامّا في غير شهر رمضان، فيكون الصحّة بلااشكال. والقياس بباب الخروج في باب الغصب، قياس مع الفارق، اذ العنوان المنهيّ عنه بالنهي السابق لايصدق هنا على المكث والخروج، بخلاف المكث في المغصوب والخروج عنه.

(7) الخوئي: لا اشكال في صحّة الغسل حال المكث او حال الخروج بناءً على صحّة الغسل في هذا الحال في نفسه.

اللنكراني: لا مجال لهذا الاشكال في غير شهر رمضان.

 مسالة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب1، فان كان ناسيا للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله2، وان كان عالما بهما بطلا معا؛ وكذا3 ان كان4 متذكّرا5  للصوم6  ناسيا للغصب. وان كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صحّ الصوم دون الغسل.

 (1) المكارم: مرّ الكلام في حكم الماء المغصوب، في ابواب الغسل.

(2) الخوئي: هذا اذا لميكن هو الغاصب، والّا بطل غسله؛ وكذا الحال في الجاهل الملتفت.

التبريزي: هذا بالاضافة الى صحّة صومه؛ وامّا بالاضافة الى صحّة غسله فالصحّة تختصّ بما اذا لميكنالناسي غاصبا والّا بطلغسله؛ وكذا الحال في الجاهل المحتمل للغصب.

(3) الگلپايگاني: ان كان الصوم واجب الاتمام، والّا صحّ الغسل وبطل الصوم؛ نعم، ما ذكره هو الاحوط؛ ولايُترک الاحتياط في نسيان الغاصب.

(4) الخوئي: هذا في شهر رمضان، والّا لميبطل غسله

(5) اللنكراني: على الاحوط في الواجب المعيّن؛ وفي غيره يصحّ غسله، كما مرّ.

(6) الامام الخميني: على الاحوط في الواجب المعيّن؛ وامّا في غيره فصحّ غسله وبطل صومه على الاحوط.

المكارم: في خصوص الواجب المعيّن او غير المعيّن مثل القضاء اذا قلنا بعدم جواز ابطاله بعد الزوال، كما هو الحقّ .

النوري: في الواجب المعيّن؛ وامّا في غيره، فيصحّ غسله ويبطل صومه على الاحوط.

 مسالة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكونه مفطرا او جاهلا.

مسالة 47: لايبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج.

مسالة 48: اذا شکّ في تحقّق الارتماس، بنى على عدمه1 .

 (1) الخوئي: لكن يبطل صومه اذا كان ناويا للارتماس.

الگلپايگاني: يظهر الثمرة في الغسل لا في الصوم، لما مرّ.

التبريزي: هذا بالاضافة الى لزوم الكفّارة؛ وامّا صومه فيبطل اذا كان ناويا للارتماس.

 الثامن: البقاء على الجنابة عمدا1 الى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان2 او قضائه، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الاقوى وان كان الاحوط تركه3 في غيرهما ايضا، خصوصا في الصيام الواجب4، موسّعا كان او مضيّقا؛ وامّا الاصباح جنبا من غير تعمّد5  فلايوجب البطلان، الّا في قضاء شهر رمضان6  على الاقوى7 وان كان الاحوط الحاق8 مطلق9 الواجب10 الغير المعيّن به في ذلک؛ وامّا الواجب المعيّن، رمضانا كان او غيره، فلايبطل بذلک، كما لايبطل مطلق الصوم، واجبا كان او مندوبا، معيّنا او غيره، بالاحتلام في النهار. ولا فرق في بطلان الصوم بالاصباح جنبا عمدا بين ان تكون الجنابة بالجماع في الليل او الاحتلام، ولا بين ان يبقى كذلک متيقّظا او نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترک الغسل11 . ومن البقاء على الجنابة عمدا، الاجناب قبل الفجر متعمّدا في زمان لايسع الغسل ولا التيمّم؛ وامّا لو وسع التيمّم خاصّة، فتيمّم، صحّ صومه12 وان كان عاصيا13  في الاجناب14 .

 (1) المكارم: هذا الحكم موافق للاحتياط ومشهور بين الاصحاب، ولكن ليس بقطعيّ، وذلک لتعارض الروايات في المسالة؛ ففي كثير فيها الحكم بفساد الصوم صريحا او ظاهرا، و فيها الصحيح وغيره، وفي عدّة روايات اخر الحكم بصحّته صريحا او ظاهرا، وفيها ايضا الصحيح وغيره. والطائفة الاولى موافقة للشهرة ومخالفة لكثير من فتاوى العامّة،والثانية موافقة لظاهر كتاب اللّه، لانّ جواز الرفث الى النساء في الليل مطلق ولازمه جواز البقاء على الجنابة حتّى الفجر، مضافا الى انّ الظاهر رجوع (حتّى يتبيّن لكم الخيط الابيض) الى الاكل والشرب والجماع بقرينة قوله تعالى بعده: (ثمّ اتمّوا الصيام الى الليل)و بقرينة ما ورد في شان نزوله؛ فالمرجّح من الطرفين موجود اذا لمنقل بالترتيب بين المرجّحات؛ هذا كلّه اذا لميجمع بين الروايات جمعا دلاليّا بالحمل على الاستحباب (راجع الروايات الواردة في ابواب 13 و14 و15 و16 من ابواب ما يمسک الصائم عنه، من الوسائل).

(2) السيستاني: لااشكال في وجوب اتمامه، كما يجب قضاؤه ايضا؛ ولكن في كون القضاء منجهة فساد الصوم او عقوبةً، وجهان، فلايُترک مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في النيّة

(3) الاراكي: لايُترک الاحتياط في الواجب.

(4) التبريزي: لايترک في الصوم الواجب، موسّعا كان ام مضيّقا.

المظاهري: بل الاقوى.

(5) اللنكراني: اي مع الجهل؛ وامّا مع نسيان غسل الجنابة، فسياتي حكمه في المسالة الخمسين.

(6) التبريزي: انّما يوجب البطلان في قضائه اذا علم بجنابته في الليل، سواء تمكّن من الاغتسال قبل الفجر ام لا.

(7) المكارم: بل الاحوط.

السيستاني: بل الاقوى عدم البطلان فيه ايضا.

(8) المكارم: هذا الاحتياط ضعيف.

(9) الاراكي: لايُترک في مطلق الواجب.

(10) المظاهري: بل الاقوى.

(11) السيستاني: او مع التردّد فيه، على ما سيجيء.

(12) المكارم: لايخلو عن الاشكال، لاحتمال انصراف ادلّته الى ما لميكن بسوء الاختيار؛فالاحوط القضاء

(13) الخوئي: في العصيان اشكال؛ والاظهر عدمه.

المظاهري: والاقوى عدم العصيان ايضا.

(14) اللنكراني: في كونه عاصيا مع صحّة صومه نظر، بل منع.

السيستاني: فيه تامّل.

التبريزي: في العصيان تامّل، بل منع.

وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض1  والنفاس2  الى طلوع الفجر؛ فاذا طهرت منهما قبل الفجر، وجب عليها الاغتسال او التيمّم، ومع تركهما عمدا يبطل صومها. والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان وان كان الاحوط3 الحاق قضائه4  به5  ايضا، بل الحاق مطلق الواجب بل المندوب ايضا؛ وامّا لو طهرت قبل الفجر في زمان لايسع الغسل ولاالتيمّم، او لمتعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار، فصومها صحيح6 ، واجبا كان او ندبا على الاقوى.

 (1) المكارم: الحكم فيه وفي النفاس كالحكم في الجنابة مبنيّ على الاحتياط.

(2) السيستاني: الكلام المتقدّم في تعمّد البقاء على الجنابة ياتي فيه ايضا.

(3) اللنكراني: لايُترک في قضاء شهر رمضان.

(4) الگلپايگاني: بل الحاق غيره به لايخلو عن وجه.

السيستاني: لايُترک هذا الاحتياط.

التبريزي: لايترک في قضاء شهر رمضان، بل في مطلق الواجب.

(5) الامام الخميني، النوري: لايُترک في قضائه.

المظاهري: بل الاقوى؛ وكذلک مطلق الواجب.

(6) الامام الخميني: في قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت اشكال .

الگلپايگاني: في الواجب المعيّن؛ وامّا في غيره فمشكل، حتّى مع التيمّم .

اللنكراني: الصحّة في قضاء شهر رمضان محلّ اشكال.

التبريزي: صحّة صومها مع عدم تمكّنها من الاغتسال ولا التيمّم بالاضافة الى صوم شهر رمضان؛ وامّا بالاضافة الى قضائه فيشكل الاكتفاء بالتيمّم ايضا، الّا ان تكون وظيفتها التيمّم لصلاتها لعذرها عن استعمال الماء.

النوري: في الواجب المعيّن؛ وامّا في غيره، فمحلّ اشكال.

المظاهري: في الصوم المعيّن او المندوب؛ وامّا في غيرهما فالاقوى عدم الصحّة.

 مسالة 49: يشترط في صحّة صوم المستحاضة1 على الاحوط2 الاغسال النهاريّة الّتي للصلاة، دون ما لايكون لها؛ فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح او الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة3 او الكثيرة،  فتركت الغسل4 ، بطل صومها؛ وامّا لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الفجر او بعد الاتيان بالظهرين فتركت الغسل الى الغروب، لميبطل صومها، ولايشترط فيها الاتيان باغسال الليلة المستقبلة وان كان احوط، وكذا لايعتبر فيها5 الاتيان  بغسل الليلة الماضية6 ، بمعنى انـّها7 لو تركت الغسل الّذي للعشائين لميبطل صومها8 لاجل ذلک؛ نعم، يجب عليها الغسل حينئذٍ لصلاة الفجر، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة؛ وكذا لايعتبر فيها ماعدا الغسل من الاعمال وان كان الاحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الاغسال والوضوئات وتغيير الخرقة9 والقطنة. ولايجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وان كان هو الاحوط10 .

 (1) الخوئي: تقدّم تفصيل الكلام في كتاب الطهارة.

التبريزي: الاشتراط بالاضافة الى صوم المستحاضة الكثيرة؛ وامّا في غيرها فلميثبت اشتراط صومها بالاغتسال.

(2) الامام الخميني: بل الاقوى، ولايُترک الاحتياط باتيان ليليّة الليلة الماضية؛ نعم، يكفي عنها الغسل قبل الفجر لاتيان صلاة الليل او الفجر على الاقوى.

السيستاني: الاولى؛ ومنه يظهر الحال فيما بعده.

النوري: بل الاقوى.

المظاهري: استحبابا وان كان الاقوى عدم الاشتراط.

(3) المكارم: قد مرّ في مباحث المستحاضة انـّها على قسمين، وانّما يجب الغسل في الكثيرة فقط.

(4) المكارم: الاحوط لها الغسل، لما يظهر من بعض روايات الباب انـّها اذا لمتصحّ منها صلاة كانت بحكم الحائض.

(5) اللنكراني: الاحوط الاعتبار؛ نعم، مع الترک والاتيان بالغسل قبل الفجر لاجل صلاة الليل ثمّ الفجر، يكون الصوم صحيحا.

(6) المكارم: بل ياتي بها احتياطا، لما مرّ انفا.

(7) الاراكي: الاحوط في هذه الصورة تقديم غسل الغداة قبل الفجر ثمّ اعادته للصلاة، الّا مع عدم فصل معتدّ به.

(8) الگلپايگاني: بل يبطل على الاقوى؛ نعم، اذا اغتسلت قبل الفجر لاىّ غاية، صحّ صومها على الاظهر.

(9) المكارم: قد مرّ في بابه عدم وجوب تغيير القطنة والخرقة على المستحاضة، بل اللازم عليها الامن من السراية والتلويث.

(10) الگلپايگاني: اذا اغتسلت قبله يسيرا بحيث لايفصل بين الغسل والصلاة، والّا فهو خلاف الاحتياط، الّا اذا اعادت الغسل عند الصلاة.

اللنكراني: كون التقديم هو الاحوط ممنوع؛ نعم، فيما اذا قدّمته لاجل صلاة الفجر لا مانع منه.

المكارم: وتعيده بعد الفجر احتياطا.

 مسالة 50: الاقوى بطلان صوم1 شهر رمضان2 بنسيان غسل الجنابة3 ليلا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم او ايّام4، والاحوط5  الحاق6 غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به وان كان الاقوى عدمه7 ؛ كما انّ الاقوى عدم الحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما، بالجنابة في ذلک وان كان احوط8.

 (1) المكارم: بل الاحوط فيه وفيما بعده؛ وكذا غسل الحيض والنفاس.

(2) السيستاني: بمعنى وجوب قضائه؛ فلو نسي الاغتسال ليلا وتذكّره بعد طلوع الفجر، اتمّ صومه بنيّة القربة المطلقة على الاحوط، وقضاه.

(3) المظاهري: ولميغتسل لغير الجنابة ايضا

(4) السيستاني: ما لميتحقّق منه غسل شرعيّ باىّ عنوان او التيمّم لاحد مسوّغاته مع استمراره.

(5) الامام الخميني: لايُترک في قضاء شهر رمضان.

(6) اللنكراني: لايُترک في قضاء شهر رمضان، كما في اصل الحكم بالمفطريّة.

(7) التبريزي: الاحوط لو لميكن اظهر، الحاق قضاء شهر رمضان بادائه.

(8) الگلپايگاني: لايُترک.

 مسالة 51: اذا كان المجنب ممّن لايتمكّن من الغسل، لفقد الماء او لغيره من اسباب التيمّم، وجب عليه التيمّم، فان تركه بطل صومه؛ وكذا لو كان متمكّنا من الغسل وتركه1 حتّى ضاق الوقت2.

 (1) الخوئي: يعني يجب عليه التيمّم، فان تركه بطل صومه.

(2) المكارم: قد عرفت الاشكال فيه.السيستاني، النوري: ولميتيمّم.

التبريزي: يعني يجب عليه التيمّم بعد الضيق.

المظاهري: اي ولميغتسل ولميتيمّم؛ امّا لو اغتسل او تيمّم، صحّ صومه.

 مسالة 52: لايجب على من تيمّم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا1 حتّى يطلع الفجر، فيجوز له النوم2 بعد التيمّم قبل الفجر على الاقوى وان كان الاحوط البقاء مستيقظا، لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم، كما على القول بانّ التيمّم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الاصغر.

 (1) المكارم: لايُترک.

التبريزي: الاحوط لو لميكن اظهر، ترک النوم بعد التيمّم الى ان تحقّق طلوع الفجر.

(2) الخوئي: فيه اشكال، والاحتياط لايُترک.

 مسالة 53: لايجب على من اجنب في النهار بالاحتلام او نحوه من الاعذار، ان يبادر الى الغسل فورا وان كان هو الاحوط.

مسالة 54: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فراى نفسه محتلما، لميبطل صومه؛ سواء علم سبقه على الفجر او علم تاخّره او بقي على الشکّ، لانـّه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار؛ نعم، اذا علم سبقه على الفجر، لميصحّ منه1 صوم قضاء رمضان2 مع كونه موسّعا3 ، وامّا مع ضيق وقته فالاحوط4 الاتيان به5 وبعوضه6 .

 (1) المكارم: قد عرفت انـّه احتياط.

(2) التبريزي: بل يصحّ منه قضاء شهر رمضان، كان وقت القضاء موسّعا ام لا، لما تقدّم من انّ المعتبر في صوم قضاء شهر رمضان عدم العلم بجنابته من الليل.

(3) السيستاني: مرّ انّه يصحّ مطلقا، من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه.

(4) الامام الخميني: الاتيان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الاتي لايخلو من قوّة.

المظاهري: وان كان الاقوى كفاية العوض.

(5) الخوئي: لا باس بالاكتفاء بعوضه.

(6) المكارم: بل يكفي الاتيان بالاداء فقط، ولا موجب للاحتياط.

 مسالة 55: من كان جنبا في شهر رمضان في الليل، لايجوز له1 ان ينام2 قبل الاغتسال اذا علم انـّه لايستيقظ قبل الفجر للاغتسال،ولو نام واستمرّ الى الفجر لحقه حكم البقاء متعمّدا، فيجب عليه القضاء والكفّارة؛ وامّا ان احتمل الاستيقاظ3، جاز له النوم4 وان كان من النوم  الثاني5  او الثالث او الازيد، فلايكون نومه حراما6  وان كان الاحوط ترک النوم الثاني فما زاد وان اتّفق استمراره الى الفجر؛ غاية الامر وجوب القضاء او مع الكفّارة في بعض الصور، كما سيتبيّن.

 (1) المكارم: هذا الحكم موافق للاحتياط الّذي هو في اصل المسالة.

(2) السيستاني: حذرا عن فوات الواجب، بناءً على فساد الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة؛وامّا بناءً على كون القضاء فيه عقوبة، فالحكم مبنيّ على الاحتياط اللزومي.

(3) الگلپايگاني: واعتاده او اطمانّ به؛ امّا مع عدم الاعتياد والاطمينان، فالاحوط انـّه كالعلم بعدم الاستيقاظ حتّى النوم الاوّل.

الاراكي: مع الاطمينان به على الاحوط.

(4) اللنكراني: ان لم يكن الاستيقاظ على خلاف عادته.

النوري: مع اعتياده او اطمينانه بالاستيقاظ؛ وامّا مع عدمهما، فالاحوط انـّه كالعلم بعدم الاستيقاظ حتّى النوم الاوّل.

(5) المكارم: القدر المتيقّن هو النوم الاوّل.

(6) الخوئي: لانّ الحرام انّما هو عنوان تعمّد البقاء على الجنابة، ومع الشکّ في الاستيقاظ واحتماله اذا نام واستمرّ الى الفجر اتّفاقا فلايصدق عليه عنوان التعمّد؛ وبما انّ موضوع الحكم هذا العنوان فلا اثر للاستصحاب ايضا، حيث انّه لايثبت ذلک العنوان.

المظاهري: اذا اطمانّ بالاستيقاظ.

 مسالة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ او العلم به اذا اتّفق استمراره الى طلوع الفجر، على اقسام؛ فانّه امّا ان يكون مع العزم على ترک الغسل، وامّا ان يكون مع التردّد في الغسل وعدمه، وامّا ان يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل، وامّا ان يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتّفاق الاستمرار؛ فان كان مع العزم على ترک الغسل او مع التردّد فيه1 ، لحقه حكم تعمّد البقاء جنبا2 ، بل الاحوط ذلک ان كان مع الغفلة والذهول ايضا وان   

كان الاقوى3 لحوقه بالقسم الاخير4 . وان كان مع البناء على الاغتسال او مع الذهول على ما قوّينا، فان كان في النومة الاولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه5 وصحّ صومه؛ وان كان في النومة الثانية، بان نام بعد العلم بالجنابة ثمّانتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه6  فاتّفق الاستمرار، وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة على الاقوى؛ وان كان في النومة الثالثة فكذلک على الاقوى وان كان الاحوط7 ما هو المشهور من وجوب الكفّارة ايضا في هذه الصورة، بل الاحوط وجوبها في النومة الثانية ايضا، بل وكذا في النومة الاولى ايضا اذا لميكن معتاد الانتباه8 ؛ ولايعدّ النوم الّذي احتلم فيه9 من النوم الاوّل10 ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام، كان من النوم الاوّل لا الثاني.

 (1) السيستاني: الحكم في المتردّد مبنيّ على الاحتياط الوجوبي.

(2) المكارم: الصورة الاولى مصداق تعمّد البقاء جنبا الى الفجر قطعا؛ وامّا الصورة الثانية فليست مصداقا للتعمّد، ولكنّها تنافي نيّة الصيام، فانّ التردّد في الغسل بعد العلم بحكمه مساوق للتردّد في الصوم. وامّا صورة الذهول عن الغسل فلايدخل في شيء منهما،فلاموجب لفساد الصوم فيها.

(3) الخوئي: فيه تفصيل ياتي.

(4) السيستاني: في عدم وجوب الكفّارة؛ وامّا القضاء فالظاهر وجوبه؛ نعم، لو ذهل عن وجوب صوم الغد، فقام ولميستيقظ الى الفجر، لميجب القضاء ايضا.

التبريزي: الذهول عن الاغتسال من قبيل ناسي الاغتسال، فيجب عليه القضاء دون الكفّارة؛ ونظير ذلک ما اعتقد الاغتسال ثمّ ظهر بعد انقضاء اليوم او اثنائه عدم الاغتسال.

(5) الخوئي: الاظهر في الذهول وجوب القضاء فقط

السيستاني: اذا كان واثقا بالانتباه، والّا فالاحوط وجوب القضاء

(6) المظاهري: مع اطمينان الانتباه، والّا فيلحق بالقسم الاوّل.

(7) اللنكراني: لايُترک.

(8) الگلپايگاني، النوري: لايُترک الاحتياط فيه، كما مرّ.

السيستاني: او واثقا به من جهة اخرى كتوقيت الساعة المنبّهة.

المظاهري: بل الاقوى.

(9) الگلپايگاني: مشكل، بل الاحوط عدّه منه.

(10) السيستاني: بل يعدّ منه على الاحوط، بل لايخلو من قوّة.

 مسالة 57: الاحوط1 الحاق2 غير شهر رمضـان3 من الصوم المعيّن به4 في حكم استمرار النوم الاوّل او الثاني او الثالث، حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث اذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه.

 (1) الامام الخميني: وان كان الاقوى عدم الالحاق.

المظاهري: استحبابا.

(2) الگلپايگاني: والاقوى عدم وجوب مراعاته.

السيستاني: والاظهر عدمه.

(3) المكارم: بل الاقوى انـّه لايلحق غير شهر رمضان وقضائه بهما في احكام استمرار النوم، لما قد عرفت من اختصاص مبطليّة البقاء على الجنابة بهما (على القول بها)؛ والعجب انـّه اختار الاختصاص في اصل المسالة مع احتياطه في التعميم هنا.

التبريزي: قد تقدّم انّه اذا علم في الليل جنابته فلايصحّ منه قضاء شهر رمضان مع الاصباح جنبا للنوم او لغيره.

النوري: والاقوى عدم الالحاق.

(4) الخوئي: مرّ منه قدّس سرُّه اختصاص ابطال البقاء على الجنابة متعمّدا بصوم شهر رمضان وقضائه، وهذا هو الاظهر

 مسالة  58: اذا استمرّ النوم الرابع اوالخامس،فالظاهر انّ حكمه حكم النوم الثالث.

مسالة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة.

مسالة60: الحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات؛ والاقوى عدم الالحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل وان كان في النوم الاوّل، ومع عدمه لايبطل وان كان في النوم الثاني او الثالث.

مسالة 61: اذا شکّ في عدد النومات، بنى على الاقلّ.

مسالة 62: اذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه ايّام وشکّ في عددها، يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن وان كان الاحوط تحصيل اليقين بالفراغ.

مسالة 63: يجوز قصد1 الوجوب2 في الغسل3  وان اتى به في اوّل الليل، لكنّ الاولى4 مع الاتيان به5 قبل اخر الوقت ان لايقصد الوجوب، بل ياتي به بقصد القربة.

 (1) اللنكراني: قد مرّ في باب الغسل انّ الاولى عدم قصد الوجوب مطلقا، بل الاتيان بهبقصد القربة المطلقة.

(2) المكارم: لوكان الوجوب في اصلالمسالة ثابتا، كان الحكم بوجوب هذه المقدّمة بحكم العقل وجوبا موسّعا، ولكن لمّا كان اصل الحكم احتياطا ففي المقام لاينوي الّا القربة؛ وماقد يقال من انّه كيف تجب المقدّمة قبل وجوب ذيها، كلام شعريّ، لعدم المانع من تاثير الوجوب الاتي في بعضالفروض في وجوب مقدّمته حاليّا، كما ذكرناه في الاصول.

(3) السيستاني: الاحوط الاتيان به بقصد القربة المطلقة ولو في اخر الوقت.

(4) الامام الخميني: بل الاولى عدم قصده مطلقا، فياتي بقصد القربة ولو في اخر الوقت.

(5) النوري: بل الاولى عدم قصد الوجوب مطلقا ولو في اخرالوقت، فياتي به بقصد القربة.

 مسالة 64: فاقد الطهورين يسقط1 عنه اشتراط رفع الحدث2  للصوم، فيصحّ صومه3 مع الجنابة4  او مع حدث الحيض او النفاس.

 (1) الگلپايگاني: الاقوى في قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت، والاحوط التكرار مع الضيق في الجنابة؛ وامّا في الحيض والنفاس فالاحوط الترک في مطلق الغير المعيّن والتكرار في القضاء مع الضيق.

(2) النوري: الّا فيما يكون البقاء على الجنابة ولولا عن عمد مبطلا كقضاء شهر رمضان، فانّ الظاهر فيه البطلان.

(3) الامام الخميني: الّا في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهررمضان، فانّ الظاهر فيه البطلان.

اللنكراني: الّا فيما كان البقاء على الجنابة مفسدا له مطلقا، كقضاء شهر رمضان، فانّ الظاهر البطلان فيه.

المكارم: بل الاحوط الجمع بينه وبين بدله اذا لميكن واجبا موسّعا كقضاء رمضان في السعة، والّا فيؤخّره.

(4) التبريزي: هذا في صوم شهر رمضان وغيره من الواجب المعيّن؛ وامّا قضاؤه فالاحوط لولميكن اظهر، تاخيره الى حال تمكّنه من الاغتسال او من التيمّم ان كان من ذوي الاعذار.

 مسالة 65: لايشترط في صحّة الصوم، الغسل لمسّ الميّت، كما لايضرّ مسّه في اثناء النهار.

مسالة 66: لايجوز1  اجناب نفسه2 في شهر رمضان اذا ضاق الوقت عن الاغتسال او التيمّم، بل اذا3 لميسع للاغتسال4 ولكن وسع للتيمّم5؛ ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه6 ، فان كان بعد الفحص صحّ صومه، وان كان مع ترک الفحص فعليه القضاء7  على الاحوط8 .

 (1) المظاهري: تكليفا، لا وضعا.

(2) السيستاني: قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في المسالة (55).

(3) المظاهري: قد مرّ انـّه يجوز.

(4) الخوئي، السيستاني: تقدّم الكلام فيه ]في الامر الثامن من المفطرات[

(5) الامام الخميني: لكن صحّ صومه اذا تيمّم، وبطل في الفرض الاوّل، كما مرّ.

اللنكراني: لكن صومه صحيح مع التيمّم، كما مرّ.

التبريزي: قد تقدّم عدم البعد في جواز اجناب نفسه مع احرازه تمكّنه من التيمّم.

النوري: عدم الجواز في الفرض تكليفيّ، لا وضعيّ؛ فلايبطل صومه مع التيمّم، كما مرّ.

(6) الامام الخميني: حتّى لتحصيل التيمّم.

السيستاني: حتّى عن التيمّم.

(7) الگلپايگاني: ان لميتمكّن من التيمّم؛ وامّا مع التمكّن منه فيجب التيمّم، ولا قضاء معه.

المكارم: اذا لميقدر على التيمّم، والّا فلا اشكال في صحّة صومه.

(8) الامام الخميني: وان كان الاقوى عدم وجوبه.

السيستاني: لا باس بتركه.

النوري: ان لميتمكّن من التيمّم؛ وامّا اذا تمكنّ منه، فيجب ولا قضاء معه.

المظاهري: استحبابا.

 التاسع من المفطرات: الحقنة بالمايع ولو مع الاضطرار اليها لرفع المرض، ولاباس بالجامد1 وان كان الاحوط اجتنابه ايضا.

  (1) الامام الخميني: الاحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي؛ وامّا ادخال نحو الترياک للمعتادين باكله، وغيرهم لحصول التغذّي او التكيّف به ففيه اشكال، لايُترک الاحتياط بتركه؛ وكذا الحال في كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى.

 مسالة 67: اذا احتقن بالمايع لكن لميصعد الى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر، فلايبعد1 عدم كونه مفطرا2 وان كان الاحوط3 تركه.

 (1) الگلپايگاني: الاقوى البطلان مع صدق الاحتقان.

المكارم: بل هو بعيد، لاطلاق النصوص وكون التقييد مبنيّا على الاستحسان؛ نعم، لولميصدق عليه الاحتقان، جاز.

(2) التبريزي: هذا اذا لميكن واثقا بالصعود الى الجوف، والّا بطل صومه لقصده المفطر.

النوري: بل هو بعيد مع صدق الاحتقان.

(3) الاراكي، اللنكراني: لايُترک.

 مسالة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشکّ في كونه جامدا او مايعا وان كان الاحوط1  تركه2 .

 (1) الامام الخميني: لايُترک، الّا مع التردّد بين الجامد الشيافي للتداوي والمايع او غيره.

(2) الگلپايگاني: لايُترک.

 العاشر: تعمّد القيء وان كان للضرورة، من رفع مرض او نحوه، ولاباس بما كان سهوا او من غير اختيار؛ والمدار على الصدق العرفيّ، فخروج مثل النوات او الدود لايعدّ منه.

 مسالة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار، لميكن مبطلا، ولووصل الى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه1 وعليه القضاء والكفّارة2 ، بل تجب3 كفّارة الجمع3 اذا كان حراما من جهة خباثته او غيرها.

 (1) السيستاني: بطلانه مالميخرج خارج الفم، مبنيّ على الاحتياط؛ ومنه يظهر حكم الكفّارة.

المظاهري: على الاحوط استحبابا.

(2) الخوئي: على الاحوط فيه وفيما بعده.

المكارم: على الاحوط فيه وفيما بعده من كفّارة الجمع؛ ولكنّ الاقوى عدم وجوب كفّارة الجمع فيه.

(3) اللنكراني: على الاحوط.

(4) الامام الخميني: على الاحوط.

السيستاني: سياتي عدم ثبوتها في الافطار بالمحرّم.

التبريزي: فيه تامّل.

 مسالة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه1 قيؤه في النهار2 ، فسد صومه3 ان كان الاخراج منحصرا في القيء، وان لميكن منحصرا فيه لميبطل، الّا اذا اختار القيء مع امكان الاخراج بغيره، ويشترط ان يكون ممّا يصدق القيء على اخراجه؛ وامّا لو كان مثل درّة او بندقة او درهم او نحوها ممّا لايصدق معه القيء، لميكن مبطلا.

 (1) الگلپايگاني: لاهميّة ما يجب له القيء او عدم تعيّن الصوم.

(2) النوري: لاهميّة ما يجب قيؤه، او لاجل حفظ النفس وامثاله من الواجبات.

(3) الامام الخميني: الاقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب ممّا يجب عليه ردّه والقيء مقدّمة له، فصحّ الصوم لو عصى ولميردّه ولو قلنا بانّ ترک القيء جزء للصوم، فضلا عن القول بانـّه ضدّه؛نعم، لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة والبطلان تردّد، والصحّة اشبه

الخوئي: هذا اذا اراد القيء خارجا، والّا فمجرّد الوجوب لايوجب البطلان

اللنكراني: اي بنفس الوجوب وان لم يتقيّا؛ و هو ممنوع، لعدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضدّ مطلقا ولو كان عامّا؛ نعم، لو كان متعلّق الوجوب هو نفس التقيّوء بعنوانه، يمكن ان يقال بالبطلان حينئذٍ، لكنّه ممنوع في هذه الصورة ايضا

المكارم: لايخلو عن اشكال وان كان احوط

السيستاني: ان تقيّا او لميكن عازما على ترک التقيّوء مع الالتفات الى كونه مانعا عن صحّة الصوم، في وقت لايجوز تاخير النيّة اليه اختيارا، المختلف باختلاف انحاء الصوم

النوري: وان لميتقيّا

المظاهري: الاقوى  عدم الفساد؛ وبما ذكرنا يظهر حكم مسالة (71 و78)

 مسالة 71: اذا اكل في الليل ما يعلم انـّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار، فالاحوط القضاء1 .

 (1) الخوئي: لا باس بتركه.

المكارم: يجوز ترک هذا الاحتياط، لانصراف الادلّة منه.

السيستاني: والاظهر عدم وجوبه.

التبريزي: الاحتياط في المفروض استحبابيّ، فانّ ظاهر ما ورد في مفطريّة التقيّوء ان يكون تعمّده حال التقيّوء في النهار، وهو غير حاصل في المقام.

مسالة 72: اذا ظهر اثر القيء وامكنه الحبس والمنع، وجب1 اذا لميكن حرج وضرر.

 (1) الگلپايگاني: على الاحوط.

المكارم: لا دليل على وجوبه بعد عدم كونه بفعله او اكراه نفسه عليه.

السيستاني: الاظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما اذا كان القيء حادثا باقتضاء الطبع ايّاه على نحوٍ لايصدق انـّه اكره نفسه عليه.

 مسالة 73: اذا دخل الذباب في حلقه، وجب1 اخراجه2  مع امكانه ولايكون من القيء، ولو توقّف اخراجه على القيء3 سقط وجوبه وصحّ صومه4.

 (1) الامام الخميني: مع الوصول الى حدّ لميصدق معه الاكل فالظاهر عدم وجوب اخراجه وصحّة صومه، ومع صدق الاكل فالظاهر وجوب اخراجه ولو لزم منه القيء، وبطل صومه. ولو اكله والحال هذه بطل صومه، والاحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرّم.

(2) الاراكي: فيه تامّل.

السيستاني: وجوبه فيما اذا وصل الى حدّ لايعدّ انزاله الى الجوف اكلا غير واضح، بل ممنوع.

المظاهري: لم يجب؛ وبما ذكرنا يظهر حكم مسالة (75). والاصل المتمسّک به لا اصل له؛ و كذلک مسالة (76). وفي كلامه في مسالة (76) مواقع للنظر، ولامجال لذكرها بعد كونها سالبة بانتفاء الموضوع عندنا.

(3) اللنكراني: اي على قيء ما في بطنه من الطعام؛ وسقوط وجوب القيء حينئذٍ مبنيّ على كون وجوب الصوم اهمّ قطعا او احتمالا؛ وعلى تقدير العدم يجوز، بل يجب القيء ويترتّب عليه وجوب القضاء.

(4) السيستاني: وجوب الاخراج لايسقط فيما اذا لميصل الى الحدّ المتقدّم وان توقّف على القيء، الّا اذا كان حرجيّا او ضرريّا، وحينئذٍ يبطل صومه؛ سواء بلعه او اخرجه بالقيء.

 مسالة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا وان احتمل1 خروج شيء من الطعام معه؛ وامّا اذا علم بذلک فلايجوز2.

 (1) الگلپايگاني: فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط.

(2) الخوئي: على الاحوط.

المكارم: هذا اذا صدق عليه القيء؛ وكثيرا ما لايصدق على التجشّوء عنوان القيء.

السيستاني: مع صدق التقيّوء عليه.

التبريزي: صدق التقيّؤ بذلک لايخلو عن تامّل.

 مسالة 75: اذا ابتلع شيئا سهوا فتذكّر قبل ان يصل الى الحلق، وجب اخراجه وصحّ صومه؛ وامّا ان تذكّر بعد الوصول1  اليه فلايجب2، بل لايجوز اذا صدق عليه القيء. وان شکّ في ذلک، فالظاهر وجوب اخراجه ايضا مع امكانه، عمل باصالة عدم الدخول3 في الحلق4.

 (1) الامام الخميني: الميزان في وجوب الاخراج وعدمه الوصول الى حدّ صدق معه الاكلب ابتلاعه وعدمه، والظاهر صدق الاكل مع الوصول الى اوّل الحلق بل وسطه. ولو شکّ في وصوله الى ذلک الحدّ فلايبعد جواز الابتلاع؛ والاصل الّذي تمسّک به في المتن لايثبت عنوان الاكل ولو في الشبهة الموضوعيّة، فضلا عن الشبهة المفهوميّة، لكن لاينبغي ترک الاحتياط، بل لايُترک حتّى الامكان.

(2) الگلپايگاني، النوري: بل يجب ما لميصل الى الجوف ولايعدّ اخراجه قيئا.

اللنكراني: ظاهره انّ مجرّد الوصول الى الحلق، اي الى اوّله، يكفي في صدق الاكل؛ مع انـّه ممنوع، بل الظاهر لزوم الوصول الى منتهاه ولايكفي الوصول الى الوسط ايضا، وعليه فيجب الاخراج قبله ولايصدق عليه القيء. والاصل المذكور في مورد الشکّ مثبت.

المكارم: بل يجب اخراجه ولايصدق عليه عنوان القيء.

السيستاني: المناط في عدم الوجوب وصوله الى الحدّ الّذي لايُعدّ انزاله الى الجوف اكلا.

(3) الخوئي: لا اثر لهذا الاصل، ورعاية الاحتياط اولى.

الگلپايگاني: بل لاصالة وجوب اخراجه قبل ان يصل الى هذا الحدّ.

التبريزي: لااثر لهذا الاصل، فانّه لايثبت انّه ليس بالتقيّوء وانّه اكل.

النوري: بل لكون ابتلاعه حينئذٍ اكلا وعدم كون اخراجه قيئا، او لا اقلّ من الشکّ في كونه قيئا.

(4) السيستاني: بل لوجه اخر.

مسالة 76: اذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلا بالصلاة الواجبة، فدخل في حلقه ذباب او بقّ او نحوهما او شيء من بقايا الطعام الّذي بين اسنانه وتوقّف اخراجه على ابطال الصلاة بالتكلّم بـ «اخ»1  او بغير ذلک، فان امكن التحفّظ  والامساک الى الفراغ من الصلاة وجب2؛ وان لميمكن ذلک ودار الامر بين ابطال الصوم بالبلع او الصلاة بالاخراج، فان لميصل الى الحدّ3 من الحلق4 كمخرج الخاء وكان ممّا يحرم بلعه فيحدّ نفسهكالذباب ونحوه، وجب قطعالصلاة5 باخراجه ولو في ضيق6 وقت الصلاة7، وان كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام، ففي سعة الوقت للصلاة ولو بادراک ركعة منه يجب القطع والاخراج، وفي الضيق يجب البلع وابطال الصوم، تقديما لجانب الصلاة لاهمّيتها؛ وان وصل الى الحدّ8، فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب اخراجه بقطع الصلاة9 وابطالها10 على اشكال11، وان كان مثل بقايا الطعام لميجب وصحّت صلاته وصحّ صومه12 على التقديرين، لعدم عدّ اخراج مثله قيئا في العرف.

 (1) السيستاني: التلفّظ بالحرفين وان كان مبطلا للصلاة على الاحوط، ولكن نفس الصوت الّذي قد يتوقّف عليه اخراج ما دخل في الحلق غير مبطل لها.

(2) الخوئي: على الاحوط في سعة الوقت.

المكارم: قد عرفت سابقا انّ تحريم ابطال صلوة الفريضة هو الاحوط.

السيستاني: ان لم يكن حرجيّا او ضرريّا.

التبريزي: هذا مع ضيق وقت الصلاة؛ وامّا مع السعة فالاظهر جواز قطعها.

(3) الامام الخميني: بل ان لميصل الى حدّ خرج عن اسم الاكل.

اللنكراني: الّذي يصدق معه الاكل، وقد مرّ.

(4) السيستاني: لا اعتبار هنا بالوصول الى الحلق، كما مرّ.

(5) الاراكي: في وجوبه في الضيق اشكال.

المكارم: ان كان مراده من ضيق الوقت عدم اداء ركعة منها في الوقت بقرينة جعله من سعة الوقت في كلامه الاتي، فهو باطل، لعدم جواز ترک الصلوة بهذه الامور قطعا في مذاق الشرع؛ وان كان ضيقه عن الصلاة الكاملة، فجواز القطع وجيه.

(6) الامام الخميني: لايبعد تقديم جانب الصلاة ان ضاق الوقت عن ادراک ركعة.

اللنكراني: في الضيق الّذي لايدرک ركعة منها اشكال.

(7) السيستاني: في ضيق الوقت لا وجه لتعيّن قطع الصلاة المفروضة كاليوميّة الّتي هي محلّ كلامه ظاهرا.

النوري: اذا كان الاتيان بالصلوة الاضطراريّة بعد القطع ممكنا، والّا تعيّن اتمام الصلوة.

(8) الامام الخميني: ان وصل الى حدّ خرج عن صدق الاكل فالظاهر جواز بلعه وصحّة صومه وصلاته

المكارم: الظاهر انـّه لا فرق بين وصول الحدّ وعدمه، لانّ ادخال الحرام في الجوف حرام، وادخال مطلق الطعام مضرّ بالصيام، فيجب قطع الصلاة اذا بقي مقدار ركعة من وقتها، والّافلا؛ وفي صحّة صومه حينئذٍ اشكال.

السيستاني: اذا وصل الى الحدّ الّذي تقدّم بيانه في التعليق على المسالة الخامسة والسبعين،لميجب اخراجه مطلقا، ويصحّ كلّ من صومه وصلاته.

(9) النوري: مع التمكّن من استيناف الصلوة، والّا فالواجب اتمامها.

(10) التبريزي: هذا مع سعة وقت الصلاة ولو بادراک ركعة منها؛ وامّا مع الضيق فلا اشكال في جواز بلعه ولزوم التحفّظ على الصلاة.

(11) الخوئي: لا اشكال في سعة الوقت، كما لا اشكال في عدم جواز ابطالها في ضيق الوقت.

(12) الگلپايگاني: بل يجب البلع تقديما للصلاة، ويقضي الصوم، لما مرّ من وجوب الاخراج ما لميصل الى الجوف.

 مسالة 77: قيل: يجوز1 للصائم ان يدخل2 اصبعه في حلقه ويخرجه عمدا، وهو مشكل3 مع الوصول الى الحدّ، فالاحوط4  الترک.

 (1) الخوئي: وهو الاظهر.

(2) التبريزي: وهو الاظهر، لانّه لايصدق عليه الاكل ولا التقيّوء.

(3) الامام الخميني: لا اشكال فيه ان كان المراد ادخال نفس الاصبع واخراجه، كما هو ظاهرالعبارة، وكذا لو كان المراد اخراج ما في الحلق باصبعه.

المكارم: لا اشكال في جوازه (جواز ادخال الاصبع في الحلق)، لعدم صدق الاكل عليهباىّ معنى كان.

السيستاني: لا اشكال فيه.

النوري: لا وجه للاشكال فيه.

المظاهري: لا اشكال في الجواز ولا وجه للاحتياط.

(4) اللنكراني: الاولى.

 مسالة 78: لا باس بالتجشّؤ القهريّ1 وان وصل معه الطعام الى فضاء الفم ورجع، بل لا باس2  بتعمّد التجشّؤ ما لميعلم3  انـّه يخرج4  معه شيء من الطعام5، وان خرج بعد ذلک وجب القاؤه؛ ولو سبقه الرجوع الى الحلق، لميبطل صومه وان كان الاحوط القضاء.

 (1) السيستاني: تقدّم الكلام في هذه المسالة.

(2) الامام الخميني: مع عدم كون الخروج عادة له، والّا فيشكل، فلايُترک الاحتياط.

(3) الگلپايگاني: قد مرّ الاشكال فيه، فلايُترک الاحتياط.

المكارم: قد عرفت انـّه كثيرا ما لايصدق على التجشّوء القيء، فلا اشكال في جوازه حينئذٍ حتّى في صورة العلم.

(4) اللنكراني: ولميكن الخروج عادةً له.

(5) الخوئي: تقدّم حكم هذه المسالة [في هذا الفصل، المسالة 69 و 74]

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس