(مسأله29): إذا نسي السجدة دو التشهد و لم یذکر إلا بعد الدخول في الرکوع او التسلیم وجب قضاؤهما1 بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتیاط اذا کانت علیه، و کذا یقضي بعض التشهد اذا نسیة علی الاحوط وجوباً، و لا یقضي غیر ذلک من الأجزاء، و یجب في القضاء ما یجب في المقضي من جزء و شرط کما یجب فیه نیة البدلیة، و لا یجوز الفصل بالمنافي بینه و بین الصلاة علی الأحوط وجوباً، و اذا فصل فالأحوط وجوباً الاتیان به ثم اعادة الصلاة.
صدر: 1- الأحوط في التشهد و السجدة الأخیرین عند نسیانهما و تذکرهما بعد التسلیم و قبل الاتیان بما یکون منافیاً عمداً و سهواً الاتیان بالمنسي و ما بعده و الاتیان بسجدتي السهو و إذا تذکرهما بعد الإتیان بالمنافي المذکور جری حکم القضاء، کما أن أصل الحکم بوجوب قضاء التشهد احتیاطي.
(مسأله30): إذا شک في فعله بنی علی العدم، إلا أن یکون قد دخل في التعقیب1، او خرج الوقت، و اذا شک في موجبه بنی علی العدم.
صدر: 1- الأحوط عدم کفایته في تحقیق الفراغ ما لم تصدر بعض المنافیات التي تنافي عمداً و سهواً.