و هو دخل لیلة العید. و یتسمرّ وقت دفعها إلی وقت الزوال. و الأفضل بل الأحوط التأخیر إلی النهار. و لو کان یصلّی العید فلا یترک الاحتیاط بإخراجها قبل صلاته؛ فإن خرج وقتها و کان قد عزلها دفعها إلی مستحقّها، و إن لم یعزالها فالأحوط عدم سقوطها، بل یؤدّي ناویاً بها القربة من غیر تعرّض للأداء و القضا.
(مسألة 1) : لا یجوز تقدیمها علی وقتها في غیر شهر رمضان، بل فیه أیضاً علی الأحوط، نعم لا بأس بإعطاء الفقیر قرضاً ثمّ احتسابه علیه فطرة عند مجيء وقتها.
الخمینی: (مسأله 1): لا یجوز تقدیمها علی شهر رمضان، بل مطلقاً علی الأحوط. نعم، لا بأس بإعطاء الفقیر قرضاً ثمّ احتسابه علیه فطرةً عند مجيء وقتها.
الخمینی: (مسأله 2): یجوز عزل الفطرة و تعیینها في مال مخصوص من الأجناس أو عزل قیمتها من الأثمان. و الأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القیمة علی الأثمان. و لو عزل أقلّ ممّا تجب علیه اختصّ الحکم به و بقي الباقي غیر معزول. و لو عزلها في الأزید ففي انعزالها بذلک حتّی یکون المعزول مشترکاً بینه و بین الزکاة إشکال. نعم، لو عیّنها في مال مشترک بینه و بین غیره مشاعاً فالأظهر انعزالها بذلک إذا کانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها. و لو خرج الوقت و قد عزلها في الوقت جاز تأخیر دفعها إلی المستحقّ _ خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات _ و إن کان یضمنها مع التمکّن و وجود المستحقّ لو تلفت؛ بخلافه في ما إذا لم یتمکّن، فإنّه لا یضمن إلّا مع التعدّي و التفرط في حفظه کسائر الأمانات.
(مسألة 3) : الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلی بلد آخر مع وجود المستحقّ و عدم تأخیرها کذلک، و إن کان الأقوی الجواز مع الضمان.
الخمینی: (مسأله 3): الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلی بلد آخر مع وجود المستحقّ.