الخمینی: (مسأله 1): لا یبعد أن یکون الضابط فیه ما یتعارف في کلّ قوم أو قطر التغذّي به و إن لم یکتفوا به، کالبرّ و الشعیر و الأرز في مثل غالب بلاد إیران و العراق، و الأرز في مثل الجیلان و حوالیه، و التمر و الأقط و اللبن في مثل النجد و براري الحجاز، و إن کان الأقوی الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً؛ فإذا غلب في فطرٍ التغذّي بالذرّة و نحوها یجوز إخراجها کما یجوز إخراج الغلّات الأربع، و مع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع. و یجوز دفع الأثمان قیمةً. و في إخراج غیرها ممّا لا یکون من جنسها قیمةً إشکال، بل عدم الاجتزاء لا یخلو من وجه. و تعتبر في القیمة حال وقت الإخراج و بلده.
(مسألة 2) : یعتبر في المدفوع فطرة أن یکون صحیحاً، فلا یجزي المعیب، کما لا یجزي الممزوج بما لا یتسامح فیه إلّا علی جهة القیمة: لأنّ الأقوی الاجتزاء بالقیمة عنها. و تعتبر بحسب حال وقت الإخراج و بلده.
الخمینی: (مسأله 2): یعتبر فط المدفوع فطرةً أن یکون صحیحاً؛ فلا یجزي المعیب، کما لا یجزي الممزوج بما لا یتسامح فیه؛ بل یشکل إعطاء المعیب و لممزوج قیمةً عن الصحیح و غیر الممزوج.
الخمینی: (مسأله 3): الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبیب؛ و قد یترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجیّة، کما یرجّح لمن یکون قوته من البرّ الأعلی الدفع منه لا من الأدون أو الشعیر.