و هي اُمور:
الأوّل: الإیمان؛ فلا یعطی الکافر، و لا المخالف للحقّ و إن کان من فرق الشیعة، بل و لا المستضعف من فرق المخالفین، إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم. و لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین في حال صغره، فضلاً عمّن کان من غیرهم. و یعطی أطفال الفرقة الحقّة، من غیر فرق بین الذکر و الاُنثی، و لا بین الممیّز و غیره، و یعطی أطفال الفرقة الحقّة، من غیر فرق بین الذکر و الاُنثی، و لا بین الممیّز و غیره، بل لو تولّد بین المؤمن و غیره اُعطي منها إذا کان الأب مؤمناً، و مع عدم إیمانه لا یُعطی و إن کانت الاُمّ مؤمنةً. و لا تسلّم إلی الطفل، بل تدّفع إلی ولیّه أو یصرفها علیه بنفسه أو بواسطة أمین. و المجنون کالطفل. أمّا السفیه فیجوز الدفع إلیه و إن تعلّق الحجر به مع شرائطه.
الثاني: أن لا یکون شارب الخمر علی الأحوط، بل غیر متجاهر بمثل هذه الکبیرة علی الأحوط. و لا یشترط فیه العدالة و إن کان أحوط؛ فیجوز الدفع إلی غیر العادل من المؤمنین مع عدم التجاهر بما ذکر و إن تفاوتت مراتب الرجحان في الأفراد. نعم، یقوی عدم الجواز إذا کان في الدفع إعانة علی الإثم أو إغراء بالقبیح و في المنع ردع عن المنکر. و الأحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله و إن لا تبعد کفایة الوثوق و الاطمینان به. و أمّا في الغارم و ابن السبیل و الرقاب فغیر معتبرة، فضلاً عن المؤلّفة و في سبیل الله.
الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المالک کالأبوین و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجة الدائمة الّتي لم یسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیّة؛ فلا یجوز دفعها إلیهم للإنفاق و إن سقط عنه وجوبه لعجزه، من غیر فرق بین إعطاء تمام الإنفاق أو إتمام ما یجب علیه بها، کما لو کان قادراً علی إطعامهم و عجز عن إکسائهم فأراد إعطاء منها. نعم، لایبعد جوازه للتوسعة علیهم و إن کان الأحوط خلافه. و یجوز دفعها إلیهم لأجل إنفاقهم علی من تجب نفقته علیهم دونه، کالزوجة للوالد أو الولد مثلاً؛ کما أنّه یجوز دفع الغیر إلیهم و لو للإنفاق . و لو کان من تجب علیه باذلاً فالأحوط عدم الدفع و إن کان الأقوی في غیر الزوجة جوازه. و لو أحداً تبرّعاً جاز له و لغیره دفع زکاته إلیه حتّی للإنفاق، من غیر فرق بین کون الشخص المزبور قریباً أو أجنبیّاً. و لا بأس بدفع الزوجة زکاتها إلی زوجها و إن أنفقها علیها؛ و کذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب.
(مسألة 1) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل فقرهم، و أمّا من غیره کسهم الغارمین و المؤلّفة قلوبهم و سبیل الله و الرقاب و ابن السبیل إذا کانوا من مصادیقها فلا مانع منه علی إشکال في الأخیر، فیجوز للولد إعطاء الزکاة إلی ولده المشتغل لتحصیل الکتب العلمیّة أو غیره ممّا یحتاج إلیه الطلبة من سهم سبیل الله، بل یجوز له إعطاؤها له للصرف في مؤونة التزویج أو إعانة له في المسیر إلی الحجّ أو الزیارة من السهم المزبور.
الخمینی: (مسأله 1): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل فقرهم، و أمّا من غیره _ کسهم الغارمین و المؤلّفة قلوبهم و سبیل الله و الرقاب و ابن السبیل _ في ما زاد علی نفقته الواجبة في الحضر فلا مانع منه إذا کانوا من مصادیقها علی إشکال في الأخیر، فیجوز للوالد إعطاء الزکاة ولده المشتغل بتحصیل العلم لما یحتاج إلیه من الکتب العلمیّة و غیرها من سهم سبیل الله.
الخمینی: (مسأله 2): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة الّتي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه کما مرّ. و أمّا إذا کان السقوط لأجل النشوز فیشکل الجواز لتمکّنها من تحصیلها بترکه. و کذا یجوز الدفع إلی المتمتّع بها حتّی من زوجها. نعم، لو وجب علی الزوج نفقتها من جهة الشرط لا یجوز له أن یدفع إلیها و لا لغیره مع یسار الزوج و کونه باذلاً.
الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً لو کانت الزکاة من غیره. أمّا زکاة الهاشميّ فلا بأس بتناولها منه؛ کما لا بأس بتناولها من غیره مع الاضطرار، و لکنّ الأحوط إن لم یکن الأقوی الاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً، کما أنّ الأحوط له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة _ و لو کان بالعارض _ و إن کان الأقوی خلافه. نعم، لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إلیهم. و المشکوک کونه هاشمیّاً مع عدم بیّنة أو شیاع بحکم غیره، فیُعطی من الزکاة. نعم، لو ادّعی کونه هاشمیّاً لا تُدفع إلیه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق، لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه، و لذا لا یُعطی من الخمس أیضاً بذلک ما لم یثبت صحّة دعواه من الخارج.