احکام >
المقصد الأوّل: فی زکاة المال:
القول فیما یستحبّ فیه الزکاة
و هي اُمور:
الأوّل: مال التجارة علی الأصحّ، و هو المال الذي وقع مورداً للتجارة و الاکتساب؛ بأن عووض بمال آخر و قصد به الاسترباح؛ سواء کان تملّکه لذلک المال بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة و الصلح المجّاني أو الإرث علی الأقوی. و هل یکفي في الدخول في هذا العنوان إعداد المال للتجارة و إن لم یقع فعلاً مورداً لها و لم یتّجر به أم لا؟ فیه إشکال، آقواهما الثاني، و إن کان الأحوط هو الأوّل، فلو ملک مالاً بالمعاوضة أو غیرها قاصداً به الاقتناء أو الصرف في مؤونته ثمّ بدا له أن یکتسب به و نوی الاتّجار به لم یکن من مال التجارة ما لم یشتغل بالاکتساب به ببیعه أو جعله ثمناً لشيء، نعم لو کان مورداً للاتّجار عند المنتقل عنه کما إذا ورّث ابن التاجر أموال تجارة أبیه و نوی الاتّجار بها، ففي الاکتفاء بذلک وجه إلّا أنّ الأوجه خلافه.
و یشترط فیه اُمور: أحدها: بلوغه حدّ النصاب؛ و هو نصاب أحد النقدین، فلا زکاة فیما لم یبلغ حدّه. ثانیها: مضيّ الحول من حین دورانه في التجارة علی ما قوّیناه و من حین قصدها علی الاحتمال الآخر. ثالثها: إبقاؤه طول الحول لأجل تحصیل رأس المال أو الزیادة، فلو کان رأس ماله مائة دینار – مثلاً – فصار یطلب في أثناء السنة بنقیصة و لو بمقدار قیراط یوماً من الأیّام سقطت الزکاة، و کذا لو نوی به القنیة کذلک، و قدر الزکاة فیه ربع العشر کما في النقدین، و إذا کان المتاع عروضاً یکفي بلوغ قیمته حدّ النصاب بأحد النقدین و إن لم یبلغ حدّه بحسب النقد الآخر. و لهذه الزکاة مسائل و فروع لم نتعرّضها لقلّة الابتلاء بها.
الثاني ممّا تستحبّ فیه الزکاة: کلّ ما یکال أو یوزن غیر الغلّات الأربع عدا الخضر کالبقل و الفواکه و الباذنجان و الخیار و البطّیخ. و حکمها حکم الغلّات الأربع في قدر النصاب و قدر ما یخرج منها من العشر أو نصف العشر و إخراج الخراج و المؤن و غیر ذلک.
الثالث: الخیل الإناث بشرط کونها سائمة و حال علیها الحول. ففي العتاق منها و هي التي تولّدت من عربیّین عن کلّ فرس منها في کلّ سنة دیناران، و في البرذون في کلّ سنة دینار. و الظاهر ثبوتها حتّی مع الاشتراک، فلو اشترک جماعة في فرس تثبت الزکاة بینهم.
الرابع: حاصل العقار المتّخذة للنماء من الدکاکین و المساکن و الحمّامات و الخانات و نحوها. و الظاهر اعتبار نصاب النقدین فیها. و القدر المخرج ربع العشر.
الخامس: الحليّ، فإنّ زکاته إعارته.