احکام >
المقصد الأوّل: فی زکاة المال:
القول فیما یجب فیه الزکاة و ما یستحبّ
(مسألة 1): تجب الزکاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و النقدین: الذهب و الفضّة، و الغلّات الأربع: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و لا تجب فیما عدا هذه التسعة. و تستحبّ في کلّ ما أنبت الأرض ممّا یکال أو یوزن؛ من الحبوب و الثمار و غیرها حتّی الاُشنان، دون الخضر و البقول کالقتّ و الباذنجان و الخیار و البطّیخ و نحو ذلک. و تستحبّ أیضاً في مال التجارة علی الأصحّ و في الخیل الإناث دون الکذکور منها و دون البغال و الحمیر و الرقیق. و الکلام في التسعة المزبورة التي یجب فیها الزکاة یقع في ثلاثة فصول:
الخمینی: (مسأله 1): تجب الزکاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و في النقدین: الذهب و الفضّة، و في الغلّات الأربع: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب. و لا تجب في ما عدا هذه التسعة. و تستحبّ في الثمار و غیرها ممّا أنبتت الأرض حتّی الإشنان، دون الخضر و البقول کالقتّ و الباذنجان و الخیار و البطّیخ و نحو ذلک. و استحبابها في الحبوب لا یخلو من إشکال؛ و کذا في مال التجارة و الخیل الإناث. و أمّا الخیل الذکور و کذا البغال و الحمیر فلا تستحبّ فیها. و الکلام في التسعة المزبورة الّتي تجب فیها الزکاة یقع في ثلاثة فصول:
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار