سادسها : بلوغ النصاب کما سیأتي تفصیله.
الخمینی: (مسأله 1): یشترط في من تجب علیه الزکاة اُمور:
أحدها: البلوغ؛ فلا تجب علی غیر البالغ. نعم، لو اتّجر له الوليّ الشرعيّ استُحِبٌ له إخراج زکاة ماله کما یُستحبٌ له إخراج زکاة غلّاته؛ و أمّا مواشیه فلا تتعلّق بها علی الأقوی. و المعتبر: البلوغ أوّل الحول في ما اعتبر فیه الحول، و في غیره قبل وقت التعلّق.
ثانیها: العقل؛ فلا تجب في مال المجنون. و المعتبر: العقل في تمام الحول في ما اعتبر فیه، و حال التعلّق في غیره؛ فلو عرض الجنون في ما یعتبر فیه الحول یقطعه، بخلاف النوم، بل و السکر و الإغماء علی الأقوی. نعم، إذا کان عروض الجنون في زمانٍ قصیر ففي قطعه إشکالٌ.
ثالثها: الحرّیّة؛ فلا زکاة علی العبد و إن قلنا بملکه.
رابعها: الملک؛ فلا زکاة في المرهوب و لا في القرض إلّا بعد قبضهما، و لا في الموصی به إلّا بعد الوفاة و القبول، لاعتباره في حصول الملکیّة للموصی له علی الأقوی.
خامسها: تمام التمکّن من التصرّف؛ فلا زکاة في الوقف و إن کان خاصّاً، و لا في نمائه إذا کان عامّاً و إن انحصر في واحد، و لا في المرهون و إن أمکن فکّه، و لا في المجحود و إن کانت عنده بیّنة یتمکّن من انتزاعه بها أو بیمین، و لا في المسروق، و لا في المدفون الّذي نسي مکانه، و لا في الضالّ، و لا في الساقط في البحر، و لا في الموروث عن غائب و لم یصل إلیه أو إلی وکیله، و لا في الدین و إن تمکّن من استیفائه.
سادسها: بلوغ النصاب. و سیأتي تفصیله إن شاء الله تعالی.
الخمینی: (مسأله 3): بعتبر تمام التمکّن من التصرّف في ما یعتبر فیه الحول في تمام الحول؛ فإذا طرأ ذلک في أثناء الحول ثمّ ارتفع انقطع الحول و یحتاج إلی حول جدید. و في ما لا یعتبر فیه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل و إشکال، و الأقوی ذلک، و الأحوط العدم.
(مسألة 4) : ثبوت الخیار لغیر المالک لا یمنع من تعلّق الزکاة، فلو اشتری نصاباً من الغنم و کان للبائع الخیار جری في الحول من حین العقد لا من حین انقضائه.
الخمینی: (مسأله 4): ثبوت الخیار لغیر المالک لا یمنع من تعلّق الزکاة، إلّا في مثل الخیار المشروط بردّ الثمن ممّا تکون المعاملة مبنیّةً علی إیقاء العین؛ فلو اشتری نصاباً من الغنم و کان للبائع الخیار جری في الحول من حین العقد، لا من حین انقضائه.
الخمینی: (مسأله 5): لا تتعلّق الزکاة بنماءأ الوقف العامّ قبل أن یقبضه من ینطبق علیه عنوان الموقوف علیه؛ و أمّا بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه.
(مسألة 6) : زکاة الفرض علی المقترض بعد القبض و جریان الحول عنده، و لیس علی المقرض و الدائن شيء قبل أن یستوفي طلبه، فما دام لم یستوفه و لو اختیاراً، بل و لو فراراً من الزکاة لم تجب علیه.
الخمینی: (مسأله 6): زکاة القرض علی المقترض بعد القبض و جریان الحول عنده. و لیس علی المقرض و الدائن شيء قبل أن یستوفي طلبه؛ فلو لم یستوفه و لو فراراً من الزکاة لم تجب علیه.
الخمینی: (مسأله 7): لو عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمکّناً فقد استقرّ وجوب الزکاة، فیجب علیه الأداء إذا تمکّن؛ و لو تمکّن بعد ما لم یکن متمکّناً و قد مضی علیه سنون جری في الحول من حینه. و استحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکّن بعد السنین محلّ إشکال، فضلاً عمّا تمکّن بعد مضيّ سنة واحدة.
(مسألة 8) : إذا کان المال الزکوي مشترکاً بین اثنین أو أزید یعتبر النصاب بالنسبة إلی الحصص لا المجموع، فکلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت علیه الزکاة، دون من لم تبلغ حصّته حدّه.
الخمینی: (مسأله 8): لو کان المال الزکويّ مشترکاً بین اثنین أو أزید تعتبر الحصص لا المجموع، فکلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت علیه الزکاة، دون من لم تبلغ حصّته النصاب.
الخمینی: (مسأله 9): لو استطاع الحجّ بالنصاب: فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سیر القافلة و التمکّن من الذهاب وجبت الزکاة، فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ، و إلّا فلا؛ و إن کان تمام الحول بعد زمان سیر القافلة و أمکن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب، فإن صرفه فیه سقط وجوب الزکاة، و إن عصی و لم یحجّ وجبت الزکاة بعد تمام الحول؛ و إن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب وجبت الزکاة دون الحجّ.
(مسألة 10) : الکافر تجب علیه الزکاة و إن لم تصحّ منه لو أدّاها، نعم للإمام علیه السّلام أو نائبه أخذها منه قهراً، بل یقوی أنّ له أخذ عوضها منه لو کان قد أتلفها، نعم لو أسلم بعد ما وجبت علیه سقطت عنه و إن کانت العین موجودة علی إشکال، هذا إذا بقي علی کفره إلی تمام الحول، و أمّا لو أسلم قبله و لو بلحظة فالظاهر وجوب الزکاة علیه.
الخمینی: (مسأله 10): تجب الزکاة علی الکافر و إن لم تصحّ منه لو أدّاها. نعم، للإمام علیه السّلام أو نائبه أخذها منه قهراً، بل له أخذ عوضها منه لو کان أتلفها أو تلفت عنده علی الأقوی. نعم، لو أسلم بعد ما وجبت علیه سقطت عنه و إن کانت العین موجودةً علی إشکال. هذا لو أسلم بعد تمام الحول. و أمّا لو أسلم و لو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها علیه.