و هي ما یستحقّه الإمام علیه السّلام علی جهة الخصوص لمنصب إمامته، کما کان للنبيّ صلّی الله علیه و آله لرئاسته الإلهیّة.
و هي اُمور: منها: کلّ ما لم یوجف علیها بخیل و رکاب، أرضاً کانت أو غیرها، انجلی عنها أهلها أو سلّموها للمسلمین طوعاً.
و منها: الأرض الموات الّتي لا ینتفع بها إلّا بتعمیرها و إصلاحها، لاستیجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستیلائه علیها أو لغیر ذلک، سواء لم یجر علیها ملک لأحد کالمفاوز أو جری و لکن قد باد و لم یُعرف الآن. و یلحق بها القری الّتي قد جلی أهلها فخربت _ کبابل و الکوفة و نحوهما _ فهي من الأنفال بأرضها و آثارها کالأحجار و نحوها. و الموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوةً کغیرها علی الأقوی. نعم، ما علم أنّها کانت معمورةً حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلک ففي کونها من الأنفال أو باقیةً علی ملک المسلمین کالمعمورة فعلاً تردّد و إشکال، لا یخلو ثانیهما من رجحان.
و منها: أسیاف البحار و شطوط الأنهار، بل کلّ أرض لا ربّ لها علی إشکال في إطلاقه و إن لا یخلو من قرب و إن لم تکن مواتاً بل کانت قابلةً للانتفاع بها من غیر کلفة، کالجزائر الّتي تخرج في دجلة و الفرات و نحوهما.
و منها: رؤوس الجبال و ما یکون بها من النبات و الأشجار و الأحجار و نحوها، و بطون الأودیة، و الآجام _ و هي الأراضي الملتفّة بالقصب و الأشجار _ من غیر فرق في هذه الثلاثة بین ما کان في أرض الإمام علیه السّلام أو المفتوحة عنوةً أو غیرهما. نعم، ما کان ملکاً لشخص ثمّ صار أجمةً _ مثلاً _ فهو باقٍ علی ما کان.
و منها: ما کان للملوک من قطائع و صفایا.
و منها: صفو الغنیمة، کفرس جواد، و ثوب مرتفع، و سیف قاطع، و درع فاخر، و نحو ذلک.
و منها: الغنائم الّتي لیست بإذن الإمام علیه السّلام.
و منها: إرث من لا وارث له.
و منها: المعادن الّتي لم تکن لمالک خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحیاء.
(مسألة 1) : الظاهر إباحة جمیع الأنفال للشیعة في زمن الغیبة علی وجه یجري علیها حکم الملک؛ من غیر فرق بین الغنيّ منهم و الفقیر. نعم الأحوط – إن لم یکن أقوی – اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له، بل الأحوط تقسیمه في فقراء بلده، و أحوط من ذلک – إن لم یکن أقوی – إیصاله إلی نائب الغیبة، کما أنّ الأقوی حصول الملک لغیر الشیعي أیضاً بحیازة ما في الأنفال من العشب و الحشیش و الحطب و غیرها بل و حصول الملک لهم أیضاً للموات بسبب الإحیاء کالشیعي.
الخمینی: (مسأله ): الظاهر إباحة جمیع الأنفال للشیعة في زمن الغیبة علی وجه یجري علیها حکم الملک، من غیر فرق بین الغنيّ منهم و الفقر، إلّا في إرث من لا وارث له، فإنّ الأحوط لو لم یکن الأقوی اعتبار الفقر فیه، بل الأحوط تقسیمه علی فقراء بلده؛ و الأقوی إیصاله إلی الحاکم الشرعيّ؛ کما أنّ الأقوی حصول الملک لغیر الشیعيّ أیضاً بحیازة ما في الأنفال من العشب و الحشیش و الحطب و غیرها، بل و حصول الملک لهم أیضاً للموات بسبب الإحیاء کالشیعيّ.