یجب الخمس في سبعة أشیاء:
الأوّل: ما یُغتنم قهراً بل سرقةً و غیلةً _ إذا کانتا في الحرب و من شؤونه _ من أهل الحرب الّذین یُستحلّ دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا کان الغزو معهم بإذن الإمام علیه السّلام، من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه کالأرض و نحوها علی الأصحّ. و أمّا ما اغتُنم بالغزو من غیر إذنه: فإن کان في حال الحضور و التمکّن من الاستیذان منه فهو من الأنفال، و أمّا ما کان في حال الغیبة و عدم التمکّن من الاستیذان فالأقوی وجوب الخمس فیه، سیّما إذا کان للدعاء إلی الإسلام، و کذا ما اغتُنم منهم عند الدفاع إذا هجموا علی المسلمین في أماکنهم و لو في زمن الغیبة، و ما اغتُنم منهم بالسرقة و الغیلة _ غیر ما مرّ _ و کذا بالربا و الدعوی الباطلة و نحوها، فالأحوط إخراج الخمس منها من حیث کونه غنیمةً لا فائدةً، فلا یحتاج إلی مراعاة مؤونة السنة، و لکنّ الأقوی خلافه. و لا یعتبر في وجوب الخمس في الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الأصحّ. نعم، یعتبر فیه أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمّيّ أو معاهد و نحوهم من محترمي المال؛ بخلاف ما کان في أیدیهم من أهل الحرب و إن لم یکن الحرب معهم في تلک الغزوة. و الأقوی إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتُنم منهم و تعلّق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أین وجد و بأيّ نحو کان و وجوبُ إخراج خمسه.
الثاني: المعدن. و المرجع فیه العرف. و منه الذهب، و الفضّة، و الرصاص، و الحدید، و الصفر، و الزیبق، و أنواع الأحجار الکریمة، و القیر، و النفط، و الکبریت، و السبخ، و الکح ل، و الزرنیخ، و الملح و لافحم الحجريّ، بل و الجصّ، و المغرة، و طین الغسل و الأرمنيّ علی الأحوط. و ما شُکّ أنّه منه لا یجب فیه الخمس من هذه الجهة. و یعتبر فیه بعد إخراج مؤونة الإخراج و التصفیة بلوغه عشرین دیناراً أو مائتي درهم عیناً أو قیمةً علی الأحوط. و لو اختلفا في القیمة یلاحظ أقلّهما علی الأحوط؛ و تلاحظ القیمة حال الإخراج. و الأحوط الأولی إخراجه من المعدن البالغ دیناراً بل مطلقاً، بل لا ینبغي ترکه. و لا یعتبر الإخراج دفعةً علی الأقوی؛ فلو أخرج دفعات و بلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع، حتّی في ما لو أخرج أقلّ منه و أعرض ثمّ عاد و أکمله علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و لو اشتراک جماعة في استخراجه فالأقوی اعتبار بلوغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب و إن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلک. و لو اشتمل معدن واحد علی جنسین أو أزید کفی بلوغ قیمة المجموع نصاباً علی الأقوی. و لو کانت معادن متعدّدة لا یضمّ بعضها إلی بعض علی الأقوی و إن کانت من جنس واحد. نعم، لو عدّت معدناً واحداً تخلّل بین أبعاضها الأجزاء الأرضیّة یضمّ بعض إلی بعض.
الخمینی: (مسأله 1): لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بین کونه في أرض مباحة أو مملوکة و إن کان الأوّل لمن استنبطه و الثاني لصاحب الأرض و إن أخرجه غیره؛ و حینئذٍ إن کان بأمر من مالکها یکون الخمس بعد استثناء المؤونة، و منها اُجرة المخرج إن لم یکن متبرّعاً، و إن لم یکن بأمره یکون المُخرَج له و علیه الخمس من دون استثناء المؤونة، لأنّه لم یصرف مؤونةً و لیس علیه ما صرفه المخرج. و لو کان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة: فإن کان في معمورتها حال الفتح الّتي هي للمسلمین و أخرجه أحد منهم ملکه، و علیه الخمس إن کان بإذن و الي المسلمین، و إلّا فمحلّ إشکال، کما أنّه لو أخرجه غیر المسلمین ففي تملّکه إشکال؛ و إن کان في مواتها حال الفتح یملکها المخرج، و علیه الخمس و لو کان کافراً کسائر الأراضي المباحة. و لو استنبط المعدن صبيّ أو مجنون تعلّق الخمس به علی الأقوی و وجب علی الوليّ إخراجه.
(مسألة 2) : قد عرفت أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج من المعدن بین کون المخرج مسلماً أو کافراً إذا کان في أراضي مملوکة أو مباحة، فالمعادن التي بید الکفّار من الذهب و الفضّة و الحدید و النفط و غیرها حتّی ما یستخرجون من الفحم الحجري یتعلّق بها الخمس. و مقتضی القاعدة عدم حلّ ما تشتری منهم علینا قبل إخراج خمسها و وجوب تخمیسها علینا، إلّا أنّه قد اُبیح لنا ذلک فإنّ الأئمّة علیهم السّلام قد أباحوا لشیعتهم خمس الأموال الغیر المخمّسة المنتقلة إلیهم ممّن لا یعتقد وجوب الخمس کافراً کان أو غیره، و سواء کان من ربح تجارة أو غیره.
الخمینی: (مسأله 2): قد مرّ أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن بین کون المخرج مسلماً أو کافراً بتفصیل مرب ذکره؛ فالمعادن الّتي یستخرجها الکفّار من الذهب و الفضّة و الحدید و النفظ و الفحم الحجريّ و غیرها یتعلّق بها الخمس، و مع بسط ید والي المسلمین یأخذه منهم؛ لکن إذا انتقل منهم الی الطائفة المحقّة لا یجب علیهم تخمیسها حتّی مع العلم بعدم التخمیس، فإنّ الأئمّة علیهم السّلام قد أباحوا لشیعتهم خمس الأموال غیر المخمّسة المنتقلة إلیهم ممّن لا یعتقد وجوب الخمس، کافراً کان أو مخالفاً، معدناً کان المتعلّق أو غیره من ربح التجارة و نحوه. نعم، لو وصل إلیهم ممّن لا یعتقد الوجوب في بعض أقسام ما یتعلّق به الخمس من الإمامیّة _ اجتهاداً أو تقلیداً _ أو یعتقد عدم وجوبه مطلقاً (بزعم أنّهم علیهم السّلام أباحوه مطلقاً لشیعتهم) ما یتعلّق به الخمس یجب علیهم التخمیس مع عدم تخمیسه. نعم، مع الشکّ في رأیه لا یجب علیه الفحص و لا التخمیس مع احتمال أدائه، و لکن مع العلم بمخالفة رأیهما فالأحوط بل الأقوی التجنّب حتّی یخمّس.
الثالث: الکنز. و المرجع في تشخیص مسمّاه العرف؛ فإذا لم یعرف صاحبه سواء کان في بلاد الکفّار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام _ سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا _ ففي جمیع هذه الصور یکون ملکاً لواجده و علیه الخمس. نعم، لو وجده في أرض مملوکة له _ بابتیاع و نحوه _ عرّفه المالک قبله مع احتمال ک ونه له، و إن لم یعرفه عرّفه السابق إلی أن ینتهي إلی من لا یعرفه أو لا یحتمل أنّه له، فیکون له و علیه الخمس إذا بلغ عشرین دیناراً في الذهب و مائتي درهم في الفضّة، و بأیّهما کان في غیرهما. و یلحق بالکنز علی الأحوط ما یوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلاً، فیجب فیه بعد عدم معرفة البائع. و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب، بل یلحق به أیضاً علی الأحوط ما یوجد في جوف السمکة، بل لا تعریف فیه للبائع إلّا في فرض نادر، بل الأحوط إلحاق غیر السمکة و الدابّة من الحیوان بهما.
الرابع: الغوص؛ فکلّ ما یخرج به من الجواهر _ مثل اللؤلؤ و المرجان و غیرهما ممّا یتعارف إخراجه بالغوص _ یجب فیه الخمس إذا بلغ قیمته دیناراً فصاعداً. و لا فرق بین اتّحاد النوع و عدمه، و بین الدفعة و الدفعات، فیضمّ بعضها إلی بعض، فلو بلغ المجموع دیناراً وجب الخمس. و اشتراک جماعة في الإخراج ها هنا کالاشتراک في المعدن في الحکم.
(مسألة 1) : إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکم الغوص علی الأحوط، نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه الخمس من هذه الجهة بل یدخل في أرباح المکاسب، فیعتبر فیه إخراج مؤونة السنة و لا یعتبر فیه النصاب.
الخمینی: (مسأله 3): لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص یکون بحکمه علی الأحوط. نعم، لو خرجت بنفسها علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذها من غیر غوص تدخل في أرباح المکاسب لا الغوص إذا کان شغله ذلک، فیعتبر فیها إخراج مؤونة السنة، و لا یعتبر فیها النصاب. و أمّا لو عثر علیها من باب الاتّفاق فتدخل في مطلق الفائدة و یجيء حکمه.
الخمینی: (مسأله 4): لا فرق في ما یخرج بالغوص بین البحر و الأنهار الکبیرة _ کدجلة و الفرات و النیل _ إذا فرض تکوّن الجواهر فیها کالبحر.
(مسألة 3) : إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالکه فأخرجه الغوّاص ملکه، و هل یلحق به حکم العوص؟ الأحوط اجراء حکمه علیه، خصوصاً إذا کان مثل اللؤلؤ و المرجان.
الخمینی: (مسأله 5): لو غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالکه فأخرجه الغوّاص ملکه؛ و الأحوط إجراء حکم الغوص علیه إن کان من الجواهر، و أمّا غیرها فالأقوی عدمه.
الخمینی: (مسأله 6): لو أخرج العنبر بالغوص جری علیه حکمه، و إن اُخذ علی وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المکاسب إذا المشتغل بذلک، و مع العثور الاتّفاقيّ دخل فط مطلق الفائدة.
الخمینی: (مسأله 7): إنّما یجب الخمس في الغوص و المعدن و الکنز بعد إخراج ما یغرمه علی الحفر و السبک و الغوص و الآلات و نحو ذلک، بل الأقوی اعتبار النصاب بعد الإخراج.
الخامس: ما یفضل عن مؤونة السنة له و لعیاله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات، بل و سائر التکسّبات و لو بحیازة مباحات أو استنماءات أو الستنتاجات أو ارتفاع قیم أو غیر ذلک ممّا یدخل في مسمّی التکسّب. و لا ینبغي ترک الاحتیاط بإخراج خمس کلّ فائدة و إن لم یدخل في مسمّی التکسّب، کالهبات و الهدایا و الجوائز و المیرات الّذي لا یحتسب؛ و کذا في ما یملک بالصدقة المندوبة، و إن کان عدم التعلّق بغیر أرباح ما یدخل في مسمّی التکسّب لا یخلو من قوّة؛ کما أنّ الأقوی عدم تعلّقه بمطلق الإرث و المهر و عوض الخلع، و الاحتیاط حسن. و لا خمس في ما ملک بالخمس أو الزکاة و إن زاد مؤونة السنة. نعم، یجب الخمس في نمائها إذا قصد بإبقائهما الاسترباح و الاستنماء لا مطلقاً.
(مسألة 1) : إذا کان عنده من الأعیان التي لم یتعلّق بها الخمس أو أدّی خمسها و ارتفعت فیمتها السوقیّة لم یجب علیه خمس تلک الزیادة إذا لم تکن العین من مال التجارة و رأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناؤها و الانتفاع بمنافعها و نمائها. و أمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها، و إذا لم یمکن بیعها إلّا في السنة التالیة تکون الزیادة من أرباح تلک السنة لا السنة الماضیة علی الأظهر.
الخمینی: (مسأله 8): لو کان عنده من الأعیان الّتي لم یتعلّق بها الخمس أو أدّی خمسها و ارتفعت قیمتها السوقیّة لم یجب علیه خمس تلک الزیادة إن لم تکن الأعیان من مال التجارة و رأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها و إیقائها اقتناءها و الانتفاع بمنافعها و نمائها؛ و أمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إن أمکن بیعها و أخذ قیمتها، و إن لم یمکن إلّا في السنة التالیة تکون الزیادة من أرباح تلک السنة _ لا الماضیة _علی الأظهر.
الخمینی: (مسأله 9): لو کان بعض الأموال الّتي یتّجربها و ارتفعت قیمتها موجوداً عنده في آخر السنة و بعضها دیناً علی الناس: فإن باع الموجود أو أمکن بیعه و أخذ قیمته یجب علیه خمس ربحه و زیادة قیمته، و أمّا الّذي علی الناس فإن کان یطمئنّ باستحصاله متی أراد _ بحیث یکون کالموجود عنده _ یخمّس المقدار الزائد علی رأس ماله، و ما لا یطمئنّ باستحصاله یصبر إلی زمان تحصیله، فمتی حصّله تکون الزیادة من أرباح سنة التحصیل.
(مسألة 3) : الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصیل النماء و الربح، و إنّما یتعلّق بالفاضل عن مؤونة السنة، أوّلها حال الشروع في التکسّب فیمن عمله التکسّب و استفادة الفوائد تدریجیّاً یوماً فیوماً أو في یوم دون یوم مثلاً، و في غیره من حین حصول الربح و الفائدة، فالزارع یجعل مبدأ سنته حین حصول فائدة الزرع و وصولها بیده – و هو عند تصفیة الغلّة – و من کان عنده النخیل و الأشجار المثمرة یکون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر و اقتطاف الثمرة، نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلک یکون زمان استفادته وقت البیع و تملّک الثمن.
الخمینی: (مسأله 10): الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف الّتي تُصرف في تحصیل النماء و الربح. و إنّما یتعلّق بالفاضل من مؤونة السنة الّتي أوّلها حال الشروع في التکسّب في من عمله التکسّب و استفادة الفوائد تدریجاً یوماً فیوماً مثلاً، و في غیره من حین حصول التکسّب و استفادة الفوائد تدریجاً یوماً فیوماً مثلاً، و في غیره من حین حصول الربح و الفائدة؛ فالزارع مبدأ سنته حین حصول فائدة الزرع و وصولها بیده، و هو عند تصفیة الغلّة؛ و من کان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة و اجتذاذها. نعم، لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلک یکون مبدأ سنة وقت أخذ ثمن المبیع أو کونه کالموجود بأن یستحصل بالمطالبة.
الخمینی: (مسأله 11): المرادبالمؤونة ما ینفقه علی نفسه و عیاله الواجبي النفقة و غیرهم. و منها ما یصرفه في زیاراته و صدقاته و جوائزه و هدایاه و ضیافاته و مصانعاته الحقوق اللازمة علیه بنذر أو کفّارة و نحو ذلک، و ما یحتاج إلیه من دابّة أو جاریة أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو کتب، بل ما یحتاج إلیه لتزویج أولاده و اختتانهم و لموت عیاله و غیر ذلک مما یعدّ من احتیاجاته العرفیّة. نعم، یعتبر في ما ذکر الاقتصار علی اللائق بحاله دون ما یعدّ سفهاً و سرفاً؛ فلو زاد علی ذلک لا یحسب منها، بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤونة المناسب لمثله، لاصرف غیر اللائق بحاله و غیر المتعارف من مثله، بل لا یخلو لزومها من قوّة. نعم، التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونة. و المراد من المؤونة ما یصرفه فعلاً لا مقدارها؛ فلو قّتر علی نفسه أو تبرّع بها متبرّع لم یحسب مقداره منها، بل لو وجب علیه في أثناء السنة صرف المال في شيء _ کالحجّ أو أداء دین أو کفّارة و نحوها _ و لم یصرف فیه عصیاناً أو نسیاناً و نحوه لم یحسب مقداره منها علی الأقوی.
(مسألة 5) : إذا کان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل الید و غیر ذلک یلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجمیع فیخمّس الفاضل عن مؤونة سنته، و لا یلزم أن یلاحظ لکلّ فائدة سنته علی حدة.
الخمینی: (مسأله 12): لو کان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل الید و غیر ذلک یلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجمیع، فیخمّس الفاظل عن مؤونة سنته، و لا یلزم أن یلاحظ لکلّ فائدة سنة علی حدة.
الخمینی: (مسأله 13): الأحوط بل الأقوی عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إلیه من المؤونة، فیجب علیه خمسه إذا کان من أرباح المکاسب، إلّا إذا احتاج إلی مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا یلبق بحاله، کما لو فرض أنّه مع إخراج خمسه یتنزّل إلی کسب لا یلیق بحاله أو لا یفي بمؤونته؛ فإذا لم یکن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غیرها مقداراً و أراد أن یجعله رأس ماله للتجارة و یتّجر به یجب علیه إخراج خمسه؛ و کذلک الحال في الملک الّذي یشتریه من الأرباح لیستفید من عائداته.
(مسألة 7) : إذا کان عنده أعیان من بستان أو حیوان – مثلاً – و لم یتعلّق بها الخمس کما إذا انتقل إلیه بالإرث أو تعلّق بها لکن أدّاه، فتارة: یبقیها للتکسّب بعینها – کالأشجار الغیر المثمرة التي لا ینتفع إلّا بخشبها و ما یقطع من أغصانها فأبقاها للتکسّب بخشبها و أغصانها، و کالغنم الذکر الذي یبقیه لیکبر و یسمن فیکتسب بلحمه – و اُخری: للتکسّب بنمائها المنفصل – کالأشجار المثمرة التي یکون المقصود الانتفاع بثمرها، و کالأغنام الاُنثی التي ینتفع بنتاجها و لبنها و صوفها – و ثالثة: للتعیّش بنمائها؛ بأن کان الأکل عیاله و أضیافه. أمّا في الصورة الاُولی فیتعلّق الخمس بنمائها المتّصل فضلاً عن المنفصل کالصوف و الشعر و الوبر، و في الثانیة لا یتعلّق الخمس بنمائها المتّصل و إنّما یتعلّق بنمائها المنفصل، کما أنّ في الثالثة یتعلّق بما زاد علی ما صرف في أمر معیشتها.
الخمینی: (مسأله 14): لو کان عنده أعیان من بستان أو حیوان _ مثلاً _ و لم یتعلّق بها الخمس کما إذا انتقل إلیه بالإرث أو تعلّق بها لکن أدّاه، فتارةً یبقیها للتکسّب بعینها، کالأشجار غیر المثمرة الّتي لا ینتفع إلّا بخشبها و أغصانها فأبقاها للتکسّب بهما، و کالغنم الذکر الّذي یُبقیه لیکبر و یسمن فیکتسب بلحمه؛ و اُخری للتکسّب بنمائها المنفصل، کالأشجار المثمرة الّتي یکون المقصود الانتفاع بثمرها، و کالأغنام الاُنثی الّتي ینتفع بنتاجها و لبنها و صوفها؛ و ثالثةً للتعیّش بنمائها و ثمرها بأن کان لأکل عیاله و أضیافه؛ أمّا في الصورة الاُولی فیتعلّق الخمس بنمائها المتّصل، فضلاً عن المنفصل کالصوف و الشعر و الوبر؛ و في الثانیة لا یتعلّق بنمائها المتّصل، و إنّما یتعلّق بالمنفصل منه؛ کما أنّ في الثالثة یتعلّق بما زاد علی ما صرفه في معیشته.
الخمینی: (مسأله 15): لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشتری مراراً فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر یجبر الخسران بالربح، فإذا تساویا فلا ربح، و إذا زاد الربح فقد ربح في تلک الزیادة. و کذا لو اتّجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مرکز واحد ممّا تعارف الاتّجار بها فیه من غیر استقلال کلّ برأسه کما هو المتعارف في کثیر من البلاد و التجارات؛ بل و کذا لو اتّجر بالأنواع المختلفة في شعب کثیرة یجمعها مرکز واحد، کما لو کان لتجارة واحدة بحسب الدفتر و الجمع و الخرج شعب کثیرة مختلفة، کلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مرکزیّة أو مرکز واحد بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج، کلّ ذلک یجبر خسران بعض بربح بعض. نعم، لو کان أنواع مختلفة من التجارة و مراکز متعدّدة غیر مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج و الدخل و الدفتر و الحساب فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر، بل یمکن أن یقال: إنّ المعیار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها.
(مسألة 9) : إذا اشتری لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشیاء کالحنطة و الشعیر والدهن و الفحم و غیر ذلک و زاد منها مقدار في آخر السنة یجب إخراج خمسه قلیلاً کان أو کثیراً، و أمّا إذا اشتری فرشاً أو فرساً أو ظرفاً و نحوها ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها.
الخمینی: (مسأله 16): لو اشتری لمؤونة سنة من أرباحه بعض الأشیاء کالحنطة و الشعیر و الدهن و الفحه و غیر ذلک و زاد منها مقدار في آخر السنة یجب إخراج خمسه قلیلاً کان أو کثیراً. و أمّا لو اشتری فرشاً أو طرفاً أو فرساً و نحوها ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها، إلّا إذا خرجت عن مورد الحاجة فیجب الخمس فیها علی الأحوط.
الخمینی: (مسأله 17): إذا احتاج إلی دار لسکناه _ مثلاً _ و لا یمکنه شراؤها إلّا من أرباحة في سنین عدیدة فالأقوی أنّه من المؤونة إن اشتری في کل سنة بعض ما یحتاج إلیه الدار، فاشتری في سنة أرضها مثلاً، و في اُخری أحجارها، و في ثالثة أخشابها و هکذا، أو اشتری _ مثلاً _ أرضها و أدّی من سنین عدیدة قیمتها إذا لم یمکنه إلّا کذلک. و أمّا إیقاء الثمن في سنین للاشتراء فلا یعدّ من المؤونة، فیجب إخراج خمسه؛ کما أنّ جمع صوف غنمه من سنین عدیدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم یمکنه بغیر ذلک یُعدّ من المؤونة علی الأقوی؛ و کذلک اشتراء الجهیزیّة لصبیّته من أرباح السنین المتعدّدة في کلّ سنة مقدارها یعدّ من المؤونة، لا إیقاء الأثمان للاشتراء.
(مسألة 11) : لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقیّة السنة علی فرض حیاته، و یخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلی زمان الموت.
الخمینی: (مسأله 18): لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقیّة السنة علی فرض حیاته، و یخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلی زمان الموت.
الخمینی: (مسأله 19): لو کان عنده مال آخر لا یجب فیه الخمس فالأقوی جواز إخراج المؤونة من الربح خاصّة و إن کان الأحوط التوزیع؛ فلو قام بمؤونته غیره _ لوجوب أو تبرّع _ لم تُحسب المؤنة، و وجب الخمس من جمیع الربح.
الخمینی: (مسأله 20): لو استقراض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشتری بعض ما یحتاج إلیه في الذمّة أو صرف رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقدار من الربح.
(مسألة 14) : الدین الحاصل قهراً مثل قیم المتلفات و اُروش الجنایات و یلحق بها النذور و الکفّارات یکون أداؤه في کلّ سنة من مؤونة تلک السنة، فیوضع من فوائدها و أرباحها کسائر المؤن. و أمّا الحاصل بالاستقراض و النسیئة و غیر ذلک، فإن کان لأجل مؤونة سنة الربح فیوضع منها أیضاً، بل لو یؤدّه أیضاً یجوز له وضع مقداره منها کما عرفت في المسألة السابقة، و أمّا إن کان لأجل مؤونة السنوات السابقة فأدّاه في السنة اللاحقة فکون أدائه من مؤونة تلک السنة حتّی یوضع من فوائدها و أرباحها محلّ تأمّل و إشکال فلا یترک الاحتیاط.
الخمینی: (مسأله 21): الدین الحاصل قهراً _ مثل قیم المتلفات و اُروش الجنایات، و یلحق بها النذور و الکفّارات _ یکون أداؤه في کلّ سنة من مؤونة تلک السنة، فیوضع من فوائدها و أرباحها کسائر المُؤَن؛ و کذا الحاصل بالاستقراض و النسیئة و غیر ذلک إن کان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أدّاه في سنة الربح فإنّه من المؤونة علی الأقوی، خصوصاً إذا کانت تلک السنة وقت أدائه. و أمّا الدین الحاصل من الاستقراض عن وليّ الأمر من مال الخمس _ المعبّر عنه به «دستگردان» _ فلا یعدّ من المؤونة حتّی لو أدّاه في سنة الربح، أو کان زمان أدائه في تلک السنة و أدّاه، بل یجب تخمیس الجمیع ثمّ أداؤه من المخمّس، أو أداؤه و احتسابه حین أداء الخمس وردّ خمسه.
الخمینی: (مسأله 22): لو استطاع في عام الربح: فإن مشی إلی الحجّ في تلک السنة یکون مصارفه من المؤونة، و إذا أخّر لعذر أو عصیاناً یجب إخراج خمسه. و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعدّدة وجب الخمس في ما سبق علی عام الاستطاعة. و أمّا المقدار المتمّم لها في تلک السنة فلا خمس فیه لو صرفه في المشي إلی الحجّ. و قد مرّ جواز صرف ربح السنة في المؤونة، و لا یجب التوزیع بینه و بین غیره ممّا لا یجب فیه الخمس، فیجوز صرف جمیع ربح سنته في مصارف الحجّ و إیقاء أرباح السنوات السابقة المخمّسة لنفسه.
(مسألة 16) : الخمس متعلّق بالعین، و إن تخیّر المالک بین دفعه من العین أو من ماله آخر و لیس له أن ینقل الخمس إلی ذمّته ثمّ التصرّف في المال الذي تعلّق به الخمس. نعم یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم الشرعي أو وکیله فیجوز حینئذٍ التصرّف فیه.
الخمینی: (مسأله 23): الخمس متعلّق بالعین. و تخییر المالک بین دفعه منها أو من مال آخر لا یخلو من إشکال و إن لا یخلو من قرب إلّا في الحلال المختلط بالحرام، فلا یترک الاحتیاط فیه بإخراج خمس العین. و لیس له أن ینقل الخمس إلی ذمّته ثمّ التصرّف في المال المتعلّق للخمس. نعم، یجوز للحاکم الشرعيّ و وکیله المأذون أن یصالح معه و نقل الخمس إلی ذمّته، فیجوز حینئذٍ التصرّف فیه؛ کما أنّ للحاکم المصافحة في المال المختلط بالحرام أیضاً.
الخمینی: (مسأله 24): لا یعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غیرها و إن جاز التأخیر إلی آخره في الأرباح احتیاطاً للمکتسب. و لو أراد التعجیل جاز له، و لیس له الرجوع علی الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه بأنّه من باب التعجیل.
السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من مسلم، فإنّه یجب علی الذمّيّ خمسها. و یؤخذ منه قهراً إن لم یدفعه بالاختیار. و لا فرق بین کونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دکّان أو خان أو غیرها مع تعلّق البیع و الشراء بأرضها مستقلّاً؛ و لو تعلّق بها تبعاً بأن کان المبیع داراً أو حمّاماً _ مثلاً _ فالأقوی عدم التعلّق بأرضه. و هل یختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إلیه بالشراء أو یعمّ سائر المعاوضات؟ فیه تردّد، و الأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض علیه في عقد المعاوضة، لنفوذه في مورد عدم ثبوته. و لا یصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته؛ فلو اشترط الذمّيّ في ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو کونه علی البائع بطل. نعم، لو اشتراط علیه أن یعطي مقداره عنه صحّ. و لو باعها من ذمّيّ آخر أو مسلم لم یسقط عنه الخمس بذلک، کما لا یسقط لو أسلم بعد الشراء. و مصرف هذا الخمس کغیره علی الأصحّ. نعم، لانصاب له، و لانیّة حتّی علی الحاکم، لا حین الأخذ و لا حین الدفع علی الأصحّ.
(مسألة 1) : إنّما یتعلّق الخمس برقبة الأرض، و یتخیّر الذمّي بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها، و لو کانت مشغولة بالغرس أو البناء لیس لوليّ الخمس قلعه و إن کان علیه اُجرة مقدار الخمس لو لم یدفع القیمة و بقیت الأرض متعلّقة للخمس، و لو أراد دفع القیمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم بوصف کونها مشغولة بها مع الاُجرة فیؤخذ خمسها.
الخمینی: (مسأله 25): إنّما یتعلّق الخمس برقبة الأرض. و الکلام في تخییره کالکلام فیه علی ما مرّ قریباً. و لو کانت مشغولةً بالغرس أو البناء _ مثلاً _ لیس لوليّ الخمس قلعه، و علیه اُجرة حصّة الخمس لو بقیت متعلّقةً له. و لو أراد دفع القیمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مع وصف کونها مشغولةً بها بالاُجرة، فیؤخذ خمسها.
الخمینی: (مسأله 26): لو اشتری الذمّيّ الأرض المفتوحة عنوة: فإن بیعت بنفسها في مورد صحّ بیعها کذلک _ کما لو باعها وليّ المسلمین في مصالحهم _ فلا إشکال في وجوب الخمس علیه، و أمبا إذا بیعت تبعاً للآثار في ما کانت فیها آثار من غرس أو بناء و کذا في ما إذا انتقلت إلیه الأرض الزراعیّة بالشراء من المسلم المتقبّل من الحکومة _ الّذي مرجعه إلی تملّک حقّ الاختصاص الّذي کان للمتقبّل _ فالأقوی عدم الخمس و إن کان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلی أهله علیه.
(مسألة 3) : إذا اشتری الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب علیه بالشراء وجب علیه خمس ذلک الخمس الذي اشتراه و هکذا.
الخمینی: (مسأله 27): إذا اشتری الذمّيّ من وليّ الخمس الخمس الّذي وجب علیه بالشراء وجب علیه خمس ذلک الّذي اشتراه و هکذا علی الأحوط، و إن کان الأقوی عدمه في ما إذا قوّمت الأرض الّتي تعلّق بها الخمس و أدّی قیمتها. نعم، لو ردّ الأرض إلی صاحب الخمس أو ولیّه ثمّ بدا له اشتراؤها فالظاهر تعلّقه بها.
السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیّز صاحبه أصلاً و لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره کذلک، فإنّه یخرج منه الخمس حینئذٍ. أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إلیه و لا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم، فإن لم یمکن فالأقوی الرجوع إلی القرعة. و لو جهل صاحبه أو کان في عدد غیر محصور تصدّق بإذن الحاکم _ علی الأحوط _ علی من شاء ما لم یظنّه بالخصوص، و إلّا فلا یترک الاحتیاط بالتصدّق به علیه إن کان محلّاً له. نعم، لا یجدي ظنّه بالخصوص في المحصور. و لو علم المالک و جهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح. و مصرف هذا الخمس کمصرف غیره علی الأصحّ.
(مسألة 1) : لو علم أنّ مقدار الحرام أزید من الخمس و إن لم یعلم مقداره فالظاهر کفایة إخراج الخمس في تحلیل المال و تطهیره، إلّا أنّ الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاکم الشرعي بما یرتفع به الیقین بالاشتغال و إجراء حکم مجهول المالک علیه.
الخمینی: (مسأله 28): لو علم أنّ مقدار الحرام أزید من الخمس و لم یعلم مقداره فالظاهر کفایة إخراج الخمس في تحلیل المال و تطهیره، إلّا أنّ الأحوط _ مع إخراج الخمس _ المصالحةُ عن الحرام مع الحاکم الشرعيّ بما یرتفع به الیقین بالاشتغال و إجراءُ حکم مجهول المالک علیه، و أحوط منه تسلیم المقدار المتیقّن إلی الحاکم و المصالحة معه في المشکوک فیه، و یحتاط الحاکم بتطبیقه علی المصرفین.
الخمینی: (مسأله 29): لو کان حقّ الغیر في ذمّته لا في عین ماله لا محلّ للخمس. بل حینئذٍ لو علم مقداره و لم یعلم صاحبه حتّی في عدد محصور تصدّق بذلک المقدار عن صاحبه بإذن الحاکم الشرعيّ أو دفعه إلیه. و إن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوی الرجوع إلی القرعة. و إذا لم یعلم مقداره و تردّد بین الأقلّ و الأکثر أخذ بالأقلّ و دفعه إلی مالکه لو کان معلوماً بعینه. و إن کان مردّداً بین محصور فحکمه کما مرّ. و لو کان مجهولاً أو معلوماً في غیر محصور تصدّق به کما مرّ، و الأحوط حینئذٍ المصالحة مع الحاکم بمقدار متوسّط بین الأقلّ و الأکثر فیعامل معه معاملة معلوم المقدار.
(مسألة 3) : لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو کمعلوم المالک فلا یجزیه إخراج الخمس.
الخمینی: (مسأله 30): لو کان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو کمعلوم المالک، و لا یجزیه إخراج الخمس.
الخمینی: (مسأله 31): لو کان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد تخمیس التحلیل خمس آخر للمال الحلال الّذي فیه، و له الاکتفاء بإخراج خمس القدر المتیقّن من الحلال إن کان أقلّ من خمس البقیّة بعد تخمیس التحلیل، و بخمس البقیّة إن کان بمقداره أو أکثر علی الأقوی. و الأحوط المصالحة مع الحاکم في موارد الدوران بین الأقلّ و الأکثر.
(مسألة 5) : لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس ضمنه، فعلیه غرامته له علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لا یستردّ الزائد، و أمّا لو علم أنّه أزید منه فالأحوط التصدّق بالزائد.
الخمینی: (مسأله 32): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس ضمنه؛ فعلیه غرامته له علی الأحوط. و لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لا یستردّ الزائد. و لو علم أنّه أزید منه فالأحوط التصدّق بالزائد و إن کان الأقوی عدم وجوبه لو لم یعلم مقدار الزیادة.
الخمینی: (مسأله 33): لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلّق الحرام بذمّته؛ و الظاهر سقوط الخمس، فیجري علیه حکم ردّ المظالم، و هو وجوب التصدّق. و الأحوط الاستیذان من الحاکم، کما أنّ الأحوط دفع مقدار الخمس إلی الهاشميّ بقصد ما في الذمّة بإذن الحاکم. و لو تصرّف فیه بمثل البیع یکون فضولیّاً بالنسبة إلی الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاکم یصیر العوض _ إن کان مقبوضاً _ متعلّقاً للخمس، لصیرورته من المختلط بالحرام الّذي لا یعلم مقداره و لم یعرف صاحبه، و یکون المعوّض بتمامه ملکاً للمشتري، و إن لم یمضه یکون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الّذي جهل مقداره و علم صاحبه، فیجري علیه حکمه؛ و أمّا المعوّض فهو باقٍ علی حکمه السابق، فیجب تخمیسه. و لوليّ الخمس الرجوع إلی البائع، کما أنّ له الرجوع إلی المشتري بعد قبضه.