یثبت الهلال بالرؤیة و إن تفرّد به الرائي، و التواتر و الشیاع المفیدین للعلم، و مضيّ ثلاثین یوماً من الشهر السابق، و بالبیّنة الشرعیّة، و هي شهادة عدلین، و حکم الحاکم إذا لم یعلم خطؤه و لا خطأ مستنده. و لا اعتبار بقول المنجّمین، و لا یتطوّق الهلال أو غیبوبته بعد الشفق في ثبوت کونه للّیلة السابقة و إن أفاد الظنّ.
الخمینی: (مسأله 1): لابدّ في قبول شهادة البیّنة أن تشهد بالرؤیة، فلا تکفي الشهادة العلمیّة.
الخمینی: (مسأله 2): لا یعتبر في حجّیّة البیّنة قیامها عند الحاکم الشرعيّ، فهي حجّة لکلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاکم وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدین عنده و کانا عادلین عند غیره یجب ترتیب الأثر علیها من الصوم أو الإفطار. و لا یعتبر اتّحادهما في زمان الرؤیة بعد توافقهما علی الرؤیة في اللیل. نعم، یعتبر توافقهما في الأوصاف، إلّا إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا یحتمل فیه اختلاف تشخیصهما، ککون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً أو له عرض شماليّ أو جنوبيّ، فإنّه لا یبعد معه قبول شهادتهما إذا لم یکن فاحشاً. و لو وصفه أحدهما أو کلاهما بما یخالف لواقع _ ککون تحدُّبه إلی السماء عکس ما یری في أوائل الشهر _ لم یسمع شهادتهما. و لو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا یخالف الواقع و أطلق الآخر کفی.
الخمینی: (مسأله 3): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء، و لا برجل و امرأتین، و لا بشاهد واحد مع ضمّ الیمین.
الخمینی: (مسأله 4): لا فرق بین أن تکون البیّنة من البلد أو خارجه، کان في السماء علّة أو لا. نعم، مع عدم العلّة و الصحو و اجتماع الناس للرؤیة و حصول الخلاف و التکاذب بینهم بحیث یقوی احتمال الاشتباه في العدلین ففي قبول شهادتهما حینئذٍ إشکال.
الخمینی: (مسأله 5): لا تختصّ حجّیة حکم الحاکم بمقلّدیه، بل حجّة حتّی علی حاکم آخر لو لم یثبت خطؤه أو خطأ مستنده.
(مسألة 6) : إذا ثبتت الرؤیة في بلد آخر و لم تثبت في بلده فإن کانا متقاربین أو علم توافق اُفقهما کفی و إلّا فلا.الخمینی: (مسأله 6): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده: فإن کانا متقاربین أو علم توافق اُفقهما کفی، و إلّا فلا.
(مسألة 7) : لا یجوز الاعتماد علی التلغراف في الإخبار عن الرؤیة إلّا إذا تقارب البلدان و علم و تحقّق ثبوتها هناک إمّا بحکم الحاکم أو بالبیّنة الشرعیّة.
الخمینی: (مسأله 7): لا یجوز الاعتماد علی التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤیة، إلّا إذا تقارب البلدان أو علم توافقهما في الاُفق و تحقّق الثبوت کون المخابر بیّنة شرعیّة.