الخمینی: (مسأله 1): شرائط صحّة الصوم اُمور: الإسلام و الإیمان و العقل و الخلوّ من الحیض و النفاس، فلا یصحّ من غیر المؤمن و لو في جزء من النهار؛ فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم یصحّ و إن کان الصوم معیّناً و جدّد النیّة قبل الزوال؛ و کذا من المجنون و لو إدواراً مستغرقاً للنهار أو حاصلاً في بعضه؛ و کذا السکران و المغمی علیه. و الأحوط لمن أفاق من السکر مع سبق نیّة الصوم الإتمام ثمّ القضاء و لمن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام، و إلّآ فالقضاء. و یصحّ من النائم لو سبقت منه النیّت و إن استوعب تمام النهار. و کذا لا یصحّ من الحائض و النفساء و إن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
و من شرائط صحّته: عدم المرض أو الرمد الّذي یضرّه الصوم، لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، سواء حصل الیقین بذلک أو الاحتمال الموجب للخوف؛ و یلحق به الخوف من حدوث المرض و الضرر بسببه إذا کان له منشأ عقلائيّ یعتني به العقلاء، فلا یصحّ معه الصوم، و یجوز بل یجب علیه الإفطار. و لا یکفي الضعف و إن کان مفرطاً. نعم، لو کان ممّا لا یتحمّل عادةً جاز الإفطار. و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشکال، بل عدمها لا یخلو من قوّة.
و من شرائط الصحّة: أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة، فلا یصحّ منه الصوم حتّی المندوب علی الأقوی. نعم، استثني ثلاثة مواضع،
أحدها: صوم ثلاثة أیّام بدل الهدي.
الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، و هو ثمانیة عشر یوماً.
الثالث: صوم النذر المشترط إیقاعه في خصوص السفر أو المصرّح بأن یوقع سفراً و حضراً، دون النذر المطلق.
(مسألة 2) : یشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلی ما مرّ: أن لا یکون علیه صوم واجب من قضاء أو کفّارة أو غیرها؛ و إن کان تعمیم الحکم إلی غیر القضاء محلّ إشکال.
الخمینی: (مسأله 2): یشترط في صحّة الصوم المندوب _ مضافاً إلی ما مرّ _ أن لا یکون علیه قضاء صوم واجب. و لا یترک الاحتیاط في مطلق الواجب من کفّارة و غیرها، بل التعمیم لمطلقه لا یخلو من قوّة.
الخمینی: (مسأله 3): کلّ ما ذکرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أیضاً غیر الإسلام و الإیمان. و من شرائط الوجوب أیضاً البلوغ، فلا یجب علی الصبيّ و إن نوی الصوم تطوّعاً و کمب في أثناء النهار. نعم، إن کمل قبل الفجر یجب علیه. و الأحوط لمن نوی التطوّع الإتمام لو کمل في أثناء النهار، بل إن کمل قبل الزوال و لم یتناول شیئاً فالأحوط الأولی نیّة الصوم و إتمامه.
الخمینی: (مسأله 4): لو کان حاضراً فخرج إلی السفر: فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار، و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه و صحّ. و لو کان مسافراً و حضر بلده أو بلداً عزم علی الإقامة به عشرة أیّام: فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصوم، و إن کان بعده أو قبله لکن تناول المفطر فلا یجب علیه.
الخمینی: (مسأله 5): المسافر الجاهل بالحکم لو صام صحّ صومه و یجزیه علی حسب ما عرفت في الجاهل بحکم الصلاة، إذ القصر کالإفطار، و الصیام کالتمام، فیجري هنا حینئذٍ جمیع ما ذکرناه بالنسبة إلی الصلاة؛ فمن کان یجب علیه التمام کالمکاري و العاصي بسفره و المقیم و المتردّد ثلاثین یوماً و غیر ذلک یجب علیه الصیام. نعم، یتعیّن علیه الإفطار في سفر الصید للتجارة و الاحتیاط بالجمع في الصلاة. و یجب قضاء الصوم في الناسي لو تذکّر بعد الوقت، دون الصلاة کما مرّ. و یتعیّن علیه الإفطار في الأماکن الأربعة و یتخیّر في الصلاة. و یتعیّن علیه البقاء علی الصوم لو خرج بعد الزوال و إن وجب علیه القصر. و یتعیّن علیه الإفطار لو قدم بعده و إن وجب علیه التمام إذا لم یکن قد صلّی. و قد تقدّم في کتاب الصلاة أنّ المدار في قصرها هو وصول المسافر إلی حدّ الترخّص، فکذا هو المدار في الصوم، فلیس له الإفطار قبل الوصول إلیه، بل لو فعل کان علیه مع القضاء الکفّارة علی الأحوط.
الخمینی: (مسأله 6): یجوز علی الأصحّ السفر اختیاراً في شهر رمضان و لو کان للفرار من الصوم، لکن علی کراهیّة قبل أن یمضي منه ثلاثة و عشرون یوماً، إلّا في حجّ، أو عمرة، أو مال یخاف تلفه، أو أخ یخاف هلاکه. و أمّا غیر صوم شهر رمضان من الواجب المعیّن فالأحوط ترک السفر مع الاختیار؛ کما أنّه لو کان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتیانه مع الإمکان؛ و إن کان الأقوی في النذر المعیّن جواز السفر و عدم وجوب الإقامة لو کان مسافراً.
الخمینی: (مسأله 7): یکره للمسافر في شهر رمضان بل کلّ من یجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب، و کذا الجماع في النهار، بل الأحوط ترکه و إن کان الأقوی جوازه.
الخمینی: (مسأله 8): یجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشیخ و الشیخة إذا تعذّر أو تعسّر علیهما الصوم، و من به داء العطاش، سواء لم یقدر علی الصبر أو تعسّر علیه، و الحامل المقرب الّتي یضرّ الصوم بها أو بولدها، و المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها، فإنّ جمیع هذه الأشخاص یفطرون، و یجب علی کلّ واحد منهم التکفیر بدل کلّ یوم یمدّ من الطعام، و الأحوط مدّان، عدا الشیخین و ذي العطاش في صورة تعذّر الصوم علیهم، فإنّ وجوب الکفّارة علیهم محلّ إشکال، بل عدمه لا یخلو من قوّة؛ کما أنّه علی الحامل المقرب و المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّبهما _ لا بولدهما _ محلّ تأمّل.
الخمینی: (مسأله 9): لا فرق في المرضعة بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة. و الأحوط الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو باُجرة من أبیه أو منها أو من متبرّع.
الخمینی: (مسأله 10): یجب علی الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلک، کما أنّ الأحوط وجوبه علی الأوّلین لو تمکّنا بعد ذلک.