الخمینی: (مسأله 1): الإتیان بالمفطرات المذکورة کما أنّه موجب للقضاء موجب للکفّارة أیضاً إذا کان مع العمد و الاختیار من غیر کُره، علی الأحوط في الکذب علی الله تعالی و رسوله صلّی الله علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام و في الارتماس و الحَقنة، و علی الأقوی في البقیّة، بل في الکذب علیهم علیهم السّلام أیضاً لا یخلو من قوّة. نعم، القيء لا یوجبها علی الأقوی. و لا فرق بین العالم و الجاهل المقصّر علی الأحوط، و أمّا القاصر غیر الملتفت إلی السؤال فالظاهر عدم وجوبها علیه و إن کان أحوط.
(مسألة 2) : کفّارة إفطار صوم شهر رمضان اُمور ثلاثة: عتق رقبة و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستّین مسکیناً مخیّراً بینها، و إن کان الأحوط الترتیب مع الإمکان. و یجب الجمع بین الخصال إذا أفطر بشيء محرّم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلک.
الخمینی: (مسأله 2): کفّارة إفطار شهر رمضان اُمور ثلاثة: عتق رقبة، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستّین مسکیناً، مخیّراً بینها، و إن کان الأحوط الترتیب مع الإمکان. و الأحوط الجمع بین الخصال إذا أفطر بشيء محرّم، کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلک.
الخمینی: (مسأله 3): الأقوی أنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب في یوم واحد حتّی الجماع و إن اختلف جنس الموجب، و لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط في الجماع.
الخمینی: (مسأله 4): تجب الکفّارة في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعیّن، و لا تجب في ما عداها من أقسام الصوم، واجباً کان أو مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعده. نعم، ذکر جماعة وجوبها في صوم الاعتکاف إذا وجب، و هم بین معمّم لها لجمیع المفطرات و مخصّص بالجماع، و لکنّ الظاهر الاختصاص بالجماع، کما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتکاف لا للصوم، و لذا لا فرق بین وقوعه في اللیل أو النهار. نعم، لو وقع في نهار شهر رمضان تجب کفّارتان، کما أنّه لو وقع الإفطار فیه بغیر الجماع تجب کفّارة شهر رمضان فقط.
الخمینی: (مسأله 5): لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الکفّارة علی الأقوی لو سافر فراراً من الکفّارة أو سافر بعد الزوال، و علی الأحوط في غیره. و کذا لا تسقط لو سافر و أفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص علی الأحوط؛ بل الأحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهريّ من حیض أو نفاس أو مرض و غیر ذلک و إن کان الأقوی سقوطها؛ کما أنّه لو أفطر یوم الشکّ في آخر الشهر ثمّ تبیّن أنّه من شوّال فالأقوی سقوطها کالقضاء.
الخمینی: (مسأله 6): لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان: فإن طاوعته فعلی کلّ منهما الکفّارة و التعزیر، و هو خمسة و عشرون سوطاً، و إن أکرهها علی ذلک یتحمّل عنها کفّارتها و تعزیرها، و إن أکرهها في الابتداء علی وجه سلب منها الاختیار و الإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء فالأقوی ثبوت کفّارتین علیه و کفّارة علیها، و إن کان الإکراه علی وجه صدر الفعل بإرادتها و إن کانت مکرهةً فالأقوی ثبوت کفّارتین علیه و عدم کفّارة علیها، و کذا الحال في التعزیر علی الظاهر. و لا تلحق بالزوجة المکرهة الأجنبیّة. و لا فرق في الزوجة بین الدائمة و المنقطعة. و لو أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئاً.
الخمینی: (مسأله 7): لو کان مفطراً لکونه مسافراً أو مریضاً و کانت زوجته صائمةً لا یجوز إکراهها علی الجماع، و إن فعل فالأحوط أن یتحمّل عنها الکفّارة.
الخمینی: (مسأله 8): مصرف الکفّارة في إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسلیم إلی کلّ واحد منهم مدّاً من حنطة أو شعیر أو دقیق دو أرز أو خبز أو غیر ذلک من أقسام الطعام، و الأحوط مدّان. و لا یکفي في کفّارة واحدة مع التمکّن من الستّین إشباع شخص واحد مرّتین أو مرّات أو إعطاؤه مدّین أو أمداد، بل لابدّ من ستّین نفساً. و لو کان للفقیر عیال یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکلّ واحد مدّاً مع الوثوق بأنّه یطعمهم أو یعطیهم. و المدّ ربع الصاع، و الصاع ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالاً و ربع مثقال.
الخمینی: (مسأله 9): یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت، لصوم کانت أو لغیره. و في جوازه عن الحيّ إشکال، و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
الخمینی: (مسأله 10): یکفي في حصول التتابع في الشهرین صوم الشهر الأوّل و یوم من الشهر الثاني، و یجوز له التفریق في البقیّة و لو اختیاراً. و لو أفطر في أثناء ما یعتبر فیه التتابع لغیر عذر وجب استینافه، و إن کان للعذر _ کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراريّ _ لم یجب علیه اسینافه، بل یبني علی ما مضی. و من العذر نیسان النیّة حتّی فات وقتها، بأن تذکّر بعد الزوال.
الخمینی: (مسأله 11): لو عجز عن الخصال الثلاث في کفّارة شهر رمضان یجب علیه التصدّق بما یطیق، و مع عدم التمکّن یستغفر الله و لو مرّة. و الأحوط الإتیان بالکفّارة إن تمکّن بعد ذلک في الأخیرة.
الخمینی: (مسأله 12): یجب القضاء دون الکفّارة في موارد:
الأوّل: في ما إذا نام المجنب في اللیل ثانیاً بعد انتباهه من النوم و استمرّ نومه إلی طلوع الفجر، بل الأقوی ذلک في النوم الثالث بعد انتباهتین و إن کان الأحوط شدیداً فیه وجوب الکفّارة أیضاً. و النوم الّذي احتللم فیه لا یعدّ من النومة الاُولی حتّی یکون النوم الّذي بعده النومة الثانیة، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط الّذي مرّ.
الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النیّة أو بالریاء أو نیّة القطع مع عدم الإتیان بشيء من المفطرات.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیّام کما مرّ.
الرابع: إذا أتی بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه إذا کان قادراً علی المراعاة، بل أو عاجزاً علی الأحوط؛ و کذا مع المراعاة و عدم التیقّن ببقاء اللیل، بأن کان ظانّاً بالطلوع أو شاکّاً فیه علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة، بل عدمه مع الشکّ بعدها لا یخلو من قوّة أیضاً؛ کما أنّه لو راعی و تیقّن البقاء فأکل ثمّ تبیّن خلافه صحّ صومه. هذا في صوم شهر رمضان. و أمّا غیره من أقسام الصوم حتّی الواجب المعیّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأکل بعد طلوع الفجر مطلقاً، حتّی مع المراعاة و تیقّن بقاء اللیل.
الخامس: الأکل تعویلاً علی إخبار من أخبر ببقاء اللیل مع کون الفجر طالعاً.
السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریّة المخبر.
الخمینی: (مسأله 13): یجوز لمن لم یتیقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص؛ فلو أکل أو شرب و الحال هذه و لم یتبیّن الطلوع و لا عدمه لم یکن علیه شيء. و أمّا مع عدم التیقّن بدخول اللیل فلا یجوز له الإفطار؛ فلو أفطر و الحال هذه یجب علیه القضاء و الکفّارة و إن لم یحصل له الیقین ببقاء النهار و بقي علی شکّه.
السابع: الإفطار تعویلاً علی من أخبر بدخول اللیل و لم یدخل إذا کان المخبر ممّن جاز التعویل علی إخباره، کما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد، و إلّا فالأقوی وجوب الکّفارة أیضاً.
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول اللیل منها و لم یدخل مع عدم وجوده علّة في السماء. و أمّا لو کانت فیها علّة فظنّ دخول اللیل فأفطر ثمّ بان له الخطأ فلا یجب علیه القضاء.
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه و دخل الحلق. و کذا لو أدخله عبثاً. و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء علیه. و کذا لو تمضمض لوضوء کان الوضوء لصلاة فریضة، و إن کان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا یخلو من قوّة.