مقدّمات الإحرام - الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الحجّ:

مقدّمات الإحرام

سألة 1: يستحبّ قبل الشروع في الإحرام اُمور :

أحدها: توفير شعر الرأس، بل واللحية لإحرام الحجّ مطلقاً، لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم، لإطلاق الأخبار، من أوّل ذي القعدة؛ بمعنى عدم إزالة شعرهما، لجملة من الأخبار وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب، إلّا أنـّها محمولة على الاستحباب لجملة اُخرى من الأخبار ظاهرة فيه؛ فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف وإن كان لاينبغي ترک الاحتياط كما لاينبغي ترک الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب1 أو على ما إذا كان في حال الإحرام. ويستحبّ التوفير  للعمرة شهراً.

 (1) الخوئي: الخبر صحيح وظاهره وجوب الدم على الحالق رأسه بمكّة إذا كان متمتّعاً وكان ذلک فيما بعد شهر شوّال، فهو أجنبيّ عن محلّ الكلام.

 الثاني: قصّ الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النَتف، والأفضل الأوّل ثمّ الثاني1، ولو كان مطليّاً قبله يستحبّ له الإعادة وإن لم‌يمض خمسة‌ عشر يوماً. ويستحبّ أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد، لفحوى ما دلّ على المذكورات؛ وكذا يستحبّ الاستياک.

 (1) المكارم: يأتي بذلک رجاءً، لعدم وضوح مأخذه؛ وكذا ما بعده من استحباب الإعادة.

 الثالث: الغسل للإحرام في الميقات، ومع العذر عنه التيمّم1 ، ويجوز تقديمه علی الميقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً، والأحوط الإعادة في الميقات2، ويكفي الغسل من أوّل النهار إلى الليل ومن أوّل الليل إلى النهار، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحبّ إعادته خصوصاً في النوم3 ، كما أنّ الأولى إعادته4 إذا أكل أو لبس ما لايجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل وكذا لو تطيّب، بل الأولى ذلک في جميع تروک الإحرام؛ فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام، الأولى إعادته، ولو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد صورة الإحرام5؛ سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلاً أو ناسياً، ولكن إحرامه الأوّل صحيح باقٍ على حاله، فلو أتى بما يوجب الكفّارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه.

ويستحبّ أن يقول عند الغسل أو بعده: «بسم‌اللّهِ وباللّهِ6، اللّهمّ اجعَلهُ لي نوراً وطهوراً وحرزآ وأمناً من كلّ خوفٍ وشِفاءً من كلّ داءٍ وسُقمٍ، اللّهُمّ طَهّرْني وطَهّرْ قَلبي واشرَح لي صَدري وأجْرِ عَلى لِساني محَبّتَکَ ومِدْحَتَکَ والثَناءَ عَلَيْکَ فإنّه لاقوّة إلّا بکَ وقَد عَلِمتُ أنّ قَوامَ ديني التسليمُ لَکَ والاتّباعُ لِسُنّةِ نَبيّکَ صَلواتُکَ عَلَيهِ وآلهِ».

 (1) الإمام الخميني: يأتي به رجاءً.

الگلپايگاني: الأحوط إتيانه رجاءً والغسل عند التمكّن وإعادة صورة الإحرام،كما لو أحرم بغير غسل.

المكارم: يأتي بالتيمّم رجاءً، لعدم وضوح شمول أدلّة بدليّة التيمّم للأغسال المستحبّة كلّها؛ وكذا بالنسبة إلى الفروع الآتية للغسل وإعادته، فإنّه يأتي به رجاءً.

النوري: الأحوط أن يأتي به رجاءً.

(2) المكارم: بل الأفضل أيضاً، لما ورد من التصريح بالإعادة في بعض الروايات المعتبرة،مثل ما رواه هشام بن صالح على ما في طريق الصدوق، حيث قال: «لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماءً إذا بلغتم ذاالحليفة» (2 و4/8 من أبواب الإحرام). والقول بأنـّه لايستفاد منه سوى الإباحة، مدفوع بأنّ الغسل عبادة وجوازها دليل على رجحانها.

(3) الإمام الخميني: بل في غير النوم محلّ تأمّل، ولا بأس بالإتيان به رجاءً.

(4) الإمام الخميني: يأتي به رجاءً.

(5) المكارم: رجاءً؛ والوجه في ذلک أنّ الخروج عن الإحرام لم‌يثبت في الشرع إلّا بالإتيان بمناسكه ثمّ التقصير؛ نعم، ظاهر رواية حسين بن سعيد عن أخيه الحسن إعادة الإحرام الملازم للخروج عنه بمجرّد النيّة، والرواية وإن كانت معتبرة ولكنّها شاذّ فيما يستفاد منه،والاعتماد عليها في مثل هذا الحكم مشكل جدّاً، ولذا لم‌يوافق أحد من المحشّين على العروة فيما رأيناه على ذلک، بل على إعادة صورة الإحرام.

(6) المكارم: رجاءً أو بقصد الدعاء المطلق، لأنـّه ورد في كلام الصدوق من غير إسناد إلى المعصومين علیهِم السَّلام؛ نعم، من البعيد أن لايكون موجوداً في رواية، ولكن حيث لم‌تصل إلينا لايكون سندها معتبراً عندنا؛ وقد ذكرنا غير مرّة أنّ التسامح في أدلّة السنن غير ثابتة عندنا.

 الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة1 ؛ وقيل بوجوب ذلک2، لجملة من الأخبار الظاهرة فيه، المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيّات غير واجبة، والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حجّ التمتّع، فإنّ الأفضل فيه أن يصلّى الظهر بمنى، وإن لم‌يكن في وقت الظهر فبَعد صلاة فريضة اُخرى حاضرة، وإن لم‌يكن فمقضيّة3، وإلّا فعقيب صلاة النافلة.

 (1) النوري: والأحوط عدم تركه.

(2) الگلپايگاني: والأحوط عدم تركه.

المكارم: القائل هو الإسكافي فيما حكي عنه، ولم‌نر قولا بالوجوب لغيره، إلّا أنّ غير واحد من أعلام المحشّين نصّوا على عدم ترک الاحتياط هنا وإن كان أكثرهم وافقوا المشهور في الاستحباب. والعمدة في القول بالوجوب أوالاحتياط المطلق هو صحيحة معاوية بن عمّار(1/18 من أبواب الإحرام و5/18منه) ولكن له رواية اُخرى مشتملة على مستحبّات كثيرة (1/16 من أبواب الإحرام) ومن المحتمل قريباً كون الجميع رواية واحدة ولا أقلّ من أنـّه لاظهور لها في التعدّد، ومعه يشكل الأخذ بظهور الاولى في الاستقلال، ويؤيّده فهم المشهور.

(3) المكارم: لا دليل على كفاية صلوة القضاء إلّا إطلاق الفريضة أو المكتوبة الوارد في روايات الباب، ولكن شمولها للقضاء مشكل جدّاً، كما يظهر بمراجعة (رواية 5/18 من أبواب الإحرام) فالأولى الاكتفاء بالنافلة حينئذٍ.

 الخامس: صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام، والأولى الإتيان بها مقدّماً على الفريضة1، ويجوز إتيانها في أىّ وقت كان بلا كراهة حتّى في الأوقات المكروهة وفي وقت الفريضة حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، لخصوص الأخبار الواردة في المقام؛ والأولى أن يقرأ في الركعة الاُولى بعد الحمد2 التوحيد وفي الثانية الجحد، لا العكس كما قيل.

 (1) المكارم: الجمع بينها وبين الفريضة لايخلو عن إشكال، بل لعلّ ظاهر الأخبار التخيير بين كون الإحرام عقيب الفريضة أو عقيب النافلة، فراجع ما رواه عمر بن يزيد (3/ 18من أبواب الإحرام) وما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق علیه السّلام قال: «لايكون الإحرام إلّافي دَبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دَبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دَبرهما» (1/16 منه).

(2) المكارم: يأتي بذلک أيضا رجاءً.

 مسألة 2: يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره1 إلى ما بعده مع قصد الزينة، بل لا معه أيضآ إذا كان يحصل به الزينة وإن لم‌تقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها. والرواية مختصّة بالمرأة، لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً لقاعدة الاشتراک، ولا بأس به. وأمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به2 وإن بقي أثره، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة.

 (1)  المكارم: الحكم بالكراهة لايخلو عن إشكال، لتعارض روايات الباب ولضعف روايةالكراهة بمحمّد بن فضيل، فراجع الباب 23 من أبواب تروک الإحرام؛ وأشكل منه إلحاقالرجل بالمرأة لقاعدة الاشتراک، لأنّ الاشتراک فرع وحدة المورد وهنا غير ثابت.

[(2) المظاهري: بل الحكم يختصّ بها، وقاعدة الاشتراک لاتجري في مثل المقام.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس