أحكام المواقيت - الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الحجّ:

أحكام المواقيت

مسألة 1: لايجوز الإحرام قبل المواقيت، ولاينعقد، ولايكفي المرور عليها محرماً، بل لابدّ من إنشائه في الميقات، ويُستثنى من ذلک موضعان :

أحدهما: إذا نذرالإحرام قبل ‌الميقات، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل‌به، ولايجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها. والأحوط اعتبار تعيين المكان، فلايصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلاتعيين على‌الأحوط، ولايبعد1 الصحّة على نحو الترديد بين المكانين؛ بأن يقول: للّه عليّ أن اُحرم إمّا من الكوفة أو البصرة وإن كان الأحوط خلافه. ولافرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة؛ نعم، لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون2 في أشهر الحجّ.

 (1) اللنكراني: و الظاهر عدمها.

(2) اللنكراني: أي الإحرام المنذور.

 مسألة 2: لو نذر وخالف نذره عمداً أو نسياناً ولم‌يحرم من ذلک المكان، لم‌يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.

ثانيهما: إذا أراد إدراک عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات. كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت؛ وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراک إذا أخّر إلى الميقات والظاهر1 عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.

 (1) اللنكراني: فيه نظر بل منع.

 مسألة 3: لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلايجوز1 لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة؛ أن يجاوز الميقات اختياراً بلاإحرام، بل الأحوط2 عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم‌يحرم منه وجب العود إليه، بل الأحوط3 العود وإن كان أمامه ميقات آخر. وأمّا إذا لم‌يرد النسک ولا دخول مكّة ـ بأن كان له شغل خارج مكّة وإن كان4 في الحرم ـ فلا يجب  الإحرام.

 (1) اللنكراني: في التفريع ما لايخفى من المناقشة، فإنّ حرمة الإحرام بعد الميقات كحرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية، وحرمة التجاوز عن الميقات من دون إحرام حرمة ذاتية، كحرمة الدخول في مكّة بغير إحرام.

(2) اللنكراني: الأولى.

(3) اللنكراني: هذا يرتبط بأصل المسألة، وهو التأخير عن الميقات.

(4) اللنكراني: الظاهر أنّ إرادة دخول الحرم كإرادة دخول مكّة، ويكون في البين حكمان لاحكم واحد.

 مسألة 4: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، ولم‌يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولم‌يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، وأمّا إذا لم‌يكن مستطيعاً فلايجب وإن أثم بترک الإحرام.

مسألة 5: لو كان مريضآ ولم‌يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين، يجزيه1 النيّة والتلبية، فإذا زال العُذر نزعه ولبسهما، ولايجب عليه العود إلى الميقات.

 (1) اللنكراني: و يجوز له تأخير الإحرام إلى زوال المرض، ولكنّه خلاف الاحتياط

 مسألة 6: لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء ونحو ذلک فتجاوز عنه ثمّ زال، وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه، وإلّا أحرم1 من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه؛ نعم، لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه يحرم من مكانه. والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان. وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع. وكذا الحال لو كان غير قاصد2 للنسک ولا لدخول مكّة، فجاوز الميقات ثمّ بداله ذلک، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم، ولو نسي الإحرام ولم‌يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة، ولم‌يتمكّن من الجبران، فالأحوط بطلان عمرته؛ وإن كانت الصحّة غيربعيدة3. ولو لم‌يتذكّر إلى آخر4 أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه.

 (1) اللنكراني: محلّ إشكال، وكذا ما بعده من الأحكام في الإغماء ونحوه.

(2) اللنكراني: محلّ إشكال جدّاً.

(3) اللنكراني: لم‌يقم دليل على الصحّة، بل الظاهر العدول إلى غير حجّ التمتّع.

(4) اللنكراني: كما أنّه لو لم‌يتذكّر في خصوص الحجّ إلى آخر أعماله صحّت بلاإشكال.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس