الحجّ المندوب - الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الحجّ:

الحجّ المندوب

مسألة 1: يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب. ويستحبّ تكرار الحجّ، بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، وفي بعض الأخبار: «من حجّ ثلاث حجّات لم‌يصبه فقر أبداً».

مسألة 2: يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، وفي الخبر: «إنّها توجب الزيادة في العمر»، ويكره نيّة عدم العود، وفيه:«أنـّها توجب النقص في العمر».

مسألة 3: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين : أحياءً وأمواتاً، وكذا يستحبّ الطواف عن الغير وعن المعصومين  :أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين.

مسألة 4: يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلک.

مسألة 5: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له.

 (1) الإمام الخميني: بل مطلقآ.

 مسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لايستطيع الحجّ ليحجّ بها1.

 (1) المكارم: والأولى أن يكون ذلک في الضرورة، والأحوط أن لايكون هناک مستحقّ يكون إعطاء الزكاة إليه أولى، لاسيّما إذا كان البيت غاصّاً بأهله.

 مسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.

مسألة 8: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، وفي بعض الأخبار: «إنّ اللّه يبغض الإسراف إلّا بالحجّ والعمرة1.

 (1) المكارم: لكن يظهر من بعض الأخبار أنّ المراد بالإسراف ليس هو الإسراف المحرّم، بلا لمقابل للقصد المطلوب في غير الحجّ، ففي رواية إبن أبي يعفور عن أبي عبداللّه علیه السّلام أنّه قال: قال رسول اللّه صلّی الله علیه وآله: «ما من نفقة أحبّ إلى اللّه ـ عزّ وجلّ ـ من نفقة قصد ويبغض الإسراف إلّا في الحجّ والعمرة».

 مسألة 9: يجوز الحجّ بالمال المشتبه، كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

مسألة 10: لايجوز الحجّ بالمال الحرام، لكن لايبطل الحجّ إذا كان1 لباس إحرامه2 وطوافه وثمن هديه3 من حلال4.

 (1) الإمام الخميني: مرّ الكلام في اللباس وثمن الهدي.

(2) الخوئي: لايبطل الحجّ إذا لم ‌يكن لباس إحرامه من حلال.

النوري: قد مرّ ما يتعلّق بالمسألة في المسألة (59 و70) من الفصل الأوّل.

المظاهري: بل وإن كان لباس إحرامه وطوافه وثمن هديه من الحرام.

(3) الگلپايگاني: قد مرّ أنّ المناط في عدم إجزاء الهدي غصبيّته، كما أنـّه لايبعد البطلان إنكان محلّ وقوفه في الموقفين غصباً، من غير فرق بين كون المغصوب مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالا، وكذا حكم المركوب والنعال في السعي.

(4) المكارم: وكذا محلّ وقوفه بالموقفين إذا كان بناءً أو فراشاً، وكذا الخيام، حتّى الحصاة الّتييرمى بها إذا كانت محرّمة على الأحوط في جميع ذلک، بل وكذا النعال والمركب الّذي يسعى به وما أشبه ذلک.

 مسألة 11: يشترط1 في الحجّ الندبي إذن الزوج2 والمولى، بل الأبوين في بعض الصور، ويشترط أيضاً أن لايكون عليه حجّ واجب مضيّق، لكن لو عصى وحجّ3 صحّ4.

 (1) الإمام الخميني: مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً وذيلا.

(2) المظاهري: لايشترط إلّا في صورة مزاحمة حقّهم.

(3) النوري: وقد تقدّم في المسألة العاشرة بعد المأة من الفصل الأوّل.

(4) الگلپايگاني: محلّ إشكال، فلايُترک الاحتياط.

المكارم: كما مرّ الكلام في المسألة (110) من شرائط وجوب الحجّ.

مسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلک من نيّته قبل الشروع فيه.

مسألة 13: يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به، أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره، وفي بعض الأخبار: «أنّ للأجير من الثواب تسعاً وللمنوب‌ عنه واحد».

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس