الوصيّة بالحجّ - الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الحجّ:

الوصيّة بالحجّ

مسألة 1: إذا أوصى بالحجّ، فإن علم أنـّه واجب1، اُخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصيّة؛ فلا يقال: مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث؛ نعم، لوصرّح بإخراجه من الثلث اخرج منه، فإن وفي به، وإلّا يكون الزائد من الأصل؛ ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري2 والإفساديّ3 ، لأنّه بأقسامه واجب ماليٌّ وإجماعهم قائم على خروج كلّ واجب ماليّ من الأصل، مع أنّ في بعض الأخبار أنّ الحجّ بمنزلة الدين، ومن المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوى خروج كلّ واجب4 من الأصل5  وإن كان بدنيّاً6، كما مرّ سابقاً7 . وإن علم أنـّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث. وإن لم‌يعلم أحد الأمرين، ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان؛ يظهر من سيّد الرياض خروجه من الأصل، حيث إنّه وجّه كلام الصدوق8 الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأنّ مراده ما إذا لم‌يعلم كون الموصى‌به واجباً أو لا، فإنّ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصيّة خروجها من الأصل، خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيّاً، وحمل الخبر الدالّ بظاهره على ما عن الصدوق9 أيضاً على ذلک، لكنّه مشكل، فإنّ العمومات مخصّصة بما دلّ على أنّ الوصيّة بأزيد من الثلث تردّ إليه، إلّا مع إجازة الورثة، هذا مع أنّ الشبهة مصداقيّة والتمسّک بالعمومات فيها محلّ إشكال10 ؛ وأمّا الخبر المشار إليه وهو قوله علیه السَّلام: «الرجل أحقّ بماله مادام فيه  الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز»، فهو موهون11 بإعراض العلماء12  عن العمل بظاهره، ويمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الّذي أمره بيده؛ نعم، يمكن أن يقال13 في مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكّة : الظاهرمن قول الموصي: حجّوا عنّي، هو حجّة الإسلام الواجبة، لعدم تعارف الحجّ14  المستحبيّ في هذه الأزمنة والأمكنة، فيحمل على أنـّه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف، كما أنّه إذا قال: أدّوا كذا مقدارآ خمساً أو زكاة، ينصرف إلى الواجب عليه. فتحصّل أنّ في صورة الشکّ في كون الموصى‌به واجباً حتّى يخرج من أصل التركة، أو لا حتّى يكون من الثلث، مقتضى الأصل الخروج من الثلث، لأنّ الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبآ وهو غير معلوم، بل الأصل عدمه، إلّا إذا كان هناک انصراف كما في مثل الوصيّة بالخمس أو الزكاة أو الحجّ ونحوها؛نعم، لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب، كما إذا علم وجوب الحجّ عليه سابقاً ولم‌يعلم أنـّه أتى به أو لا، فالظاهر جريان الاستصحاب والإخراج من الأصل15 ؛ ودعوى أنّ ذلک موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكّه لاشکّ الوصيّ أو الوارث ولايعلم أنـّه كان شاكّاً حين موته أو عالماً بأحد الأمرين، مدفوعة16 بمنع اعتبار شكّه17 ، بل يكفي شکّ الوصيّ أو الوارث أيضاً، ولا فرق في ذلک بين ما إذا أوصى أو لم‌يوص، فإنّ مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلک الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث، ولكنّه يشكل على ذلک الأمر في كثير من الموارد، لحصول العلم غالبآ بأنّ الميّت كان مشغول الذمّة بدين أو خمس أو زكاة أو حجّ أو نحو ذلک، إلّا أن يدفع بالحمل على الصحّة18، فإنّ ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه، لكنّه مشكل في الواجبات الموسّعة، بل في غيرها أيضآ في غير الموقّتة، فالأحوط19 في هذه الصورة20 الإخراج من الأصل.

 (1) المظاهري: أي حجّة الإسلام، لما قد مرّ كراراً أنّ غير حجّة الإسلام من الواجبات غير الماليّة لايخرج من التركة، وإجماعهم على خروج كلّ واجب ماليّ لايشمل مثل ذلک، بل مرادهم مثل الدين.

(2) الخوئي: مرّ أنّ الحجّ النذري يخرج من الثلث، وكذا الإفسادي، ويختصّ الخروج من الأصل بحجّة الإسلام

(3) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط في الإفسادي، وقد مرّ أنّ المناط في الإخراج من الأصل كون الواجب ديناً، لا كونه ماليّاً.

المكارم: قد عرفت في المسألة (8) من الحجّ النذري أنـّه لا دليل على إخراج الحجّ النذري، فكيف بالإفسادي عن الأصل؟ وأنّ ما يقال بأنّ كلّ واجب مالي يخرج من الأصل لايخلو عن إشكال؛ نعم، لاينبغي ترک الاحتياط على إخراج الحجّ النذري والإفسادي عن الأصل مع رضى الورثة، فراجع ما ذكرناه هناک مع تفصيله.

النوري: وفي خروج الإفسادي من الأصل تأمّل؛ وقد مرّ في المسألة الثامنة من فصل الحجّ النذري أنّ المناط في الإخراج من الأصل كون الواجب ديناً لا كونه ماليّاً.

(4) الإمام الخميني: الأقوى في الواجب البدني خروجه من الثلث إذا أوصى به.

الگلپايگاني: وقد مرّ الاحتياط فيه.

(5) النوري: الأقوى خروج البدني من الثلث على تقدير الوصيّة به.

(6) الأراكي: مرّ الإشكال فيه.

المكارم: لا دليل على ذلک، بل الظاهر أنـّه من الثلث لو أوصى به.

(7) الخوئي: مرّ خلافه ]في فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين، المسألة 8 التعليقةعلى « عليه القضاء »[

(8) النوري: قد تصدّى صاحب الرياض لتوجيه كلام والد الصدوق، لا الصدوق.

(9) المكارم: الظاهر أنّ الفتوى بكون جميع ‌الوصايا عن‌ الأصل، منقول عن‌والد الصدوق قدّس سرُّه لا عن الصدوق نفسه.

(10) المكارم: بل هو ممنوع، لما ذكرنا في محلّه من عدم حجيّة العامّ حينئذٍ بالنسبة إلى المصداق المشكوک إلّا في بعض الفروض الّتي ليس مورد البحث منها.

(11) الخوئي: الخبر في نفسه ضعيف، فلا حاجة في سقوط حجيّته إلى التمسّک بالإعراض.

(12) النوري: بل يكفي في وهنه ضعف سنده ومعارضته بما هو الصحيح سنداً والواضح دلالةً.

(13) الإمام الخميني: لكنّه غير وجيه، خصوصاً بالنسبة إلى هذه الأزمنة، بل الانصراف ممنوع في الخمس والزكاة أيضاً، إلّا أن تكون قرائن توجب الانصراف والظهور.

النوري: ولكنّه محلّ إشكال، سيّما بالنسبة إلى هذه الأزمنة؛ ومثله الكلام في الخمس والزكاة؛ نعم، إذا كان هناک انصراف يوجب الظهور يجب اتّباعه.

المظاهري: إنّه صرف‌الادّعاء فيه وفي الخمس والزكاة أيضاً، فالأقوى عدم الانصراف.

(14) الخوئي: نعم، ولكن يمكن أن يكون الإيصال من باب الاحتياط؛ وكذا في الوصيّة بالخمس ونحوه

(15) المكارم: بل الظاهر الإخراج من الثلث، وكذا بالنسبة إلى الخمس والزكاة المعلومين تعلّقهما المشكوكين إخراجهما، وهكذا بالنسبة إلى ديون الناس، وذلک لاستقرار السيرة عليه، وإلّا وجب على كلّ وارث أداء الزكاة أو الخمس أو الديون للناس، حيث إنّه يعلم غالباً بتعلّق بعض هذه الاُمور بالمورث ويحتمل عدم أدائها، لا لعصيانه، بل لأنـّه قدلايقدر عليه أو يكون من قبيل الواجب الموسّع كالدين غير المطالب. وقد مضى شطر من الكلام في هذه المسألة عند الكلام فى المسألة (106) من شرائط وجوب الحجّ والمسألة (5) من مسائل ختام الزكاة؛ والعجب أنّ الماتن قدّس سرُّه اختار هناک عدم الوجوب وهنا الوجوب.

(16) الإمام الخميني: ما ذكره هاهنا ينافي ما اختاره في كتاب الزكاة، وقد قوّى هذه الدعوى هناک، كما أنّ إشكاله في جريان قاعدة الحمل على الصحّة ينافي ما اختاره هناک، والأقوى جريان الاستصحاب وعدم جريان القاعدة؛ فما ذكره هاهنا هو الموافق للقواعد مع تبديل قوله: «فالأحوط» بـ«الأقوى»

(17) النوري: هذا هو الموافق للقواعد وإن تقدّم منه ـ رحمه اللّه ـ ما ينافيه في المسألة الخامسة من ختام الزكاة.

(18) النوري: الظاهر عدم جريان القاعدة في أمثال المقام ممّا كان الشکّ في أصل الوجود، لا في صحّة الموجود.

(19) الگلپايگاني: بل الأقوى.

(20) الخوئي: بل الأظهر ذلک فيما إذا علم بكون الحقّ ثابتاً في ذمّته وشکّ في أدائه، وكذلک فيما إذا علم‌بتعلّق‌الحقّبالعين وكانت باقية، وأمّا مع ‌تلفها فالأصل‌يقتضي البرائة‌من ‌الضمان.

النوري: بل الأقوى.

المظاهري: والأقوى إخراجه عن الثلث، وقد مرّ نظيره كراراً؛ ولايخلو كلام المصنّف قدّس سرُّه هنا وهناک من تهافت.

 مسألة 2: يكفي الميقاتيّة1 ؛ سواء كان الحجّ الموصى‌به واجباً أو مندوباً، ويخرج الأوّل من الأصل والثاني من الثلث، إلّا إذا اوصي بالبلديّة2 ، وحينئذٍ فالزائد عن اُجرة الميقاتيّة في الأوّل من الثلث، كما أنّ تمام الاُجرة في الثاني منه.

 (1) النوري: قد تقدّم الكلام فيها في المسألة (88) من الفصل الأوّل.

(2) الگلپايگاني: ولو بانصراف إطلاق كلامه إليها.

النوري: أو كان إطلاق كلامه منصرفاً إليها.

 مسألة 3: إذا لم‌يعيّن الاُجرة، فاللازم1 الاقتصار على اُجرة المثل، للانصراف إليها، ولكن إذا كان هناک من يرضى بالأقلّ منها وجب استيجاره2 . إذ الانصراف إلى اُجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط، وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلک3 توفيراً على الورثة، خصوصآ مع الظنّ بوجوده وإن كان في وجوبه إشكال4 ، خصوصاً مع الظنّ بالعدم. ولو وجد من يريد أن يتبرّع، فالظاهر جواز الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو المتعيّن5 توفيراً على الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، وإلّا وجب الاستيجار، ولو لم‌يوجد من يرضى باُجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحجّ واجباً، بل وإن كان مندوباً أيضاً مع وفاء الثلث، ولايجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى باُجرة المثل أو أقلّ، بل لايجوز، لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمّة الميّت في الواجب والعمل بمقتضى الوصيّة6 في المندوب. وإن عيّن الموصي مقداراً للاُجرة، تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم‌يزد على اُجرة المثل، وإلّا فالزيادة من الثلث، كما أنّ في المندوب كلّه من الثلث.

 (1) الإمام الخميني: على الوصيّ مع عدم رضا الورثة أو صغرهم، وكذا في وجوب استيجار الأقلّ في الفرع التالي.

(2) الأراكي: في وجوبه إشكال.

الگلپايگاني: في وجوبه إشكال، والتعليل لايقتضي التعيين.

المكارم: ولكن ما ذكره من الدليل لايناسب المراد، والأولى أن يقال: إنّه تضييع لحقّ الورثة من غير دليل.

النوري: مع عدم رضى الورثة باُجرة المثل أو مع وجود صغير فيهم.

(3) الإمام الخميني: لايُترک مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لايخلو من قوّة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده؛ نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ، كما مرّ.

الخوئي: لا بأس بتركه.

المكارم: لايُترک فيما يكون المتعارف فيه الفحص، فإنّه ليس المتعارف استيجار أوّل من يدخل عليه، بل المعمول الفحص منه في الجملة.

النوري: لايُترک مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم.

(4) المظاهري: والأقوى أنّ الفحص على النحو المتعارف واجب.

(5) الگلپايگاني، الأراكي: فيه إشكال.

الإمام الخميني: فيه إشكال؛ نعم، هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة.

الخوئي: فيه إشكال، بل منع.

المكارم: لايبعد ذلک في الحجّ الواجب الّذي يخرج من الأصل دون غيره، فإنّ أدلّة جواز الإخراج من الأصل منصرفة عن هذه الصورة الّتي يتبرّع فيها متبرّع بالحجّ من دون استيجار، ولا أقلّ من الشکّ في شمولها؛ وأمّا في الحجّ الندبي فيشكل ذلک إذا أوصى باستيجار للحجّ من ثلثه.

النوري: لا دليل عليه؛ نعم، هو الأحوط مع وجود قاصر في الورّاث .

(6) الإمام‌الخميني: وجوب المبادرة غيرمعلوم مع عدم‌الوصيّة بها ولو بانصراف من ‌كلامه.

 مسألة 4: هل اللّازم في تعيين اُجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس اُجرةً1  أو يلاحظ اُجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضَعَته؟ لايبعد الثاني، والأحوط الأظهر2 الأوّل3 ؛ ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن‌ الخارج من ‌الأصل ‌أيضاً.

 (1) المكارم: الأقوى فيه التفصيل بينما يكون أقلّ الناس اُجرةً سبباً لوهن الميّت و مالايوجب ذلک، واللازم الثاني، وأمّا الزائد عليه فلا دليل على جوازه وإن كان مناسباً لشأنه، فإنّ الشأن ذو مراتب. وقد مرّ منه قدّس سرُّه في المسألة (102) من شرائط وجوب الحجّ ما قد ينافي ماذكره هنا، وأمّا الحكم في باب الكفن فقد مرّ في المسألة (20) من أحكام تكفين الميّت أنـّه يكفي الكفن على النحو المتعارف وذلک لإطلاق روايات الباب.

(2) الأراكي: لا أظهريّة للأوّل.

الإمام الخميني: مرّ منه ما يخالف ذلک ومنّا ما يوافقه، وفرض المسألة وجود قاصر أو غير راضٍ في الورثة، وقد مرّ حكم الكفن في محلّه.

(3) الخوئي: فيه إشكال، بل منع.

الگلپايگاني: في الأظهريّة منع، كما مرّ الحكم في الكفن.

النوري: بل الأظهر الثاني؛ وكذا الحكم في الكفن ومؤن التجهيز.

 مسألة 5: لو أوصى بالحجّ وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، وإن لم‌يعيّن كفى حجّ واحد، إلّا أن يعلم أنـّه أراد التكرار، وعليه يحمل1 ما ورد في الأخبار من أنـّه يحجّ عنه مادام له مال، كما في خبرين، أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث، بعد حمل الأوّلين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال؛ فما عن الشيخ وجماعةٍ من وجوب التكرار مادام الثلث باقياً، ضعيف2، مع أنـّه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنّه يجب الحجّ مادام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا اُخر، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لابدّ من طرحها لإعراض المشهور3 عنها4، فلاينبغي الإشكال في كفاية حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار؛ نعم، لو أوصى بإخراج الثلث ولم‌يذكر إلّا الحجّ، يمكن أن يقال5 بوجوب صرف تمامه في الحجّ6 ، كما لو لم‌يذكر إلّا المظالم أو إلّا الزكاة أو إلّا الخمس؛ ولو أوصى أن يحجّ عنه مكرّراً، كفى مرّتان7، لصدق التكرار معه.

 (1) النوري: هذا الحمل بعيد.

(2) الگلپايگاني: بل لايخلو عن قوّة، لاعتبار مستنده؛ وإعراض المشهور غير مسلّم.

(3) الإمام الخميني: بل قصور المستند، فإنّ محمّد بن الحسن الأشعري لم‌يرد فيه توثيق ولم‌يثبت كونه وصيّاً لسعد بن سعد حتّى يستشهد به لوثاقته، مع عدم كفاية ذلک أيضاً في الحكم بالوثاقة. والخبران المذكوران في هذا الباب مع كون الراوي نفسه، غير دالّين على كونه وصيّاً له لو لم‌يدلّا عدمه، ومحمّد بن الحسين بن أبي خالد في الرواية الثالثة مجهول،وظنّي أنـّه محمّد بن الحسن المتقدّم واشتبه النسخة، لأنّ محمّد بن الحسن أيضاً ابن أبيخالد.

(4) الخوئي: الأخبار في نفسها ضعيفة، فلا حاجة إلى التشبّث بالإعراض.

المكارم: إعراضهم عن سند الرواية غير مسلّم ولعلّ الإعراض عن دلالتها على مفروض المسألة، فإنّه لايفهم منها الوجوب مكرّرآ إذا كانت الوصيّة مبهمة، بل لعلّ المراد منها ما إذا كانت الوصيّة مطلقة ودالّة على التكرار ما بقي المال.

النوري: بل لقصور المستند، لضعف السند.

(5) الخوئي: في إطلاقه إشكال.

(6) النوري: إذا كان للكلام ظهور في صرف جميع الثلث في الحجّ، لا ما إذا كان ظاهراً في أمرين مستقلّين، وإلّا يصرف مقدار منه في الحجّ ويصرف البقيّة في سائر وجوه البرّ.

(7) الگلپايگاني: بل يكرّر بمقدار وفاء الثلث.

المكارم: مشكل جدّاً، بل قد يكون ظاهراً في التكرار مهما تحمل المال، واللازم الأخذ بظهور كلامه.

 مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة وعيّن لكلّ سنة مقداراً معيّناً واتّفق عدم ‌كفاية‌ ذلک المقدار لكلّسنة، صرف‌نصيب سنتين‌في سنة1 أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً، وهكذا، لا لقاعدة الميسور2، لعدم جريانها3 في غير مجعولات الشارع، بل لأنّ الظاهر4 من حال الموصي إرادة صرف ذلک المقدار في الحجّ وكون تعيين مقدار كلّ سنة بتخيّل كفايته، ويدلّ عليه أيضآ خبر عليّ بن محمّد5  الحضيني6 وخبر إبراهيم بن مهزيار، ففي الأوّل تجعل حجّتين في  حجّة، وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين، وكلاهما من باب المثال كما لايخفى، هذا؛ ولو فضل من السنين فضلة لاتفي بحجّة7، فهل ترجع ميراثاً أو في وجوه8 البرّ9  أو تزاد على اُجرة بعض السنين؟ وجوه10. ولو كان الموصى‌به الحجّ من البلد ودار الأمر بين جعل اُجرة سنتين مثلاً لسنة وبين الاستيجار بذلک المقدار من الميقات لكلّ سنة، ففي تعيين الأوّل أو الثاني وجهان11 ؛ ولايبعد التخيير، بل أولويّة الثاني12 ، إلّا أنّ مقتضى13 إطلاق الخبرين14 الأوّل15 . هذا كلّه إذا لم‌يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلک المقدار على وجه التقييد16 ، وإلّافتبطل الوصيّة17  إذا لم‌يرج إمكان ذلک بالتأخير أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة.

 (1) المكارم: هذه المسألة مقطوع بها في كلمات الأصحاب ظاهراً، وتدلّ عليه قاعدة الميسور، وهي بخلاف ما ذكره الماتن قدّس سرُّه قاعدة عرفيّة عقلائيّة أمضاها الشرع في الجملة، وهي جارية في المقام بلا إشكال، وملاكها في الحقيقة الأخذ بتعدّد المطلوب، وأمّا ما ذكره الماتن قدّس سرُّه فهو في الحقيقة راجع إلى الخطأ في التطبيق وهو وإن كان صحيحاً في بعض الموارد، ولكنّه يشكل دعواه في جميع الفروض؛ وأمّا الروايتان فهما ظاهرتان في المقصود معتبرتان بحسب السند أو بعمل الأصحاب.

(2) النوري: والظاهر أنـّها من المرتكزات العرفيّة الثابتة بحكم العقل الجارية في الاُمور المستقلّة غير المرتبطة، ومنها المقام.

(3) الخوئي: القاعدة فينفسها غيرتامّة، وعلى‌تقدير تماميّتها تجري في المقامين من ‌غير فرق.

(4) الگلپايگاني: بل للروايتين وإن لم‌يستظهر من حال الموصي ذلک، بل وإن استظهر التقييد من حاله؛ نعم، مع العلم بالتقييد فيأتي حكمه إن شاء اللّه.

(5) الإمام الخميني: هذا الخبر أيضاً لإبراهيم بن مهزيار، وهو أخبر عن مكاتبة الحضيني ولم يرو عنه.

(6) النوري: الخبران كلاهما لإبراهيم بن مهزيار وهو الراوي في الأوّل لمكاتبة الحضيني.

(7) الإمام الخميني: ولو من الميقات؛ والأوجه حينئذٍ صرفها في وجوه الخير.

النوري: حتّى من الميقات.

(8) الخوئي: الأظهر صرفها في وجوه البرّ.

المكارم: لايبعد وجوب صرفها في وجوه البرّ، لانفهام تعدّد المطلوب في هذه المواضع ولماورد في الباب 37 الحديث 2 من رواية عليّ بن مزيد (فرقد) وستأتي الإشارة إليها في المسألة (9).

المظاهري: أقواها أوّلها.

(9) الأراكي، الگلپايگاني: وهو الأقوى.

(10) النوري: خيرها أوسطها.

(11) المكارم: الأقوى هو الثاني، أي اختيار حجّتين من الميقات على حجّة واحدة من البلد، لأفضليّة الحجّ من الطريق، واحتمال ذلک كافٍ في المنع عن الحكم بالتخيير؛ وأمّا الاستدلال برواية عبداللّه بن بكير (الواردة في الباب 2 من أبواب النيابة) وشبهها، كما يظهر من بعض المحشّين، فهو بعيد، لعدم إطلاق لها شامل للمقام، لأنّها ظاهرة فيما إذا كانت هناک حجّة واحدة؛ هذا، وإطلاق الخبرين السابقين الواردين في الفرع السابق منصرف عن محلّ الكلام.

(12) الگلپايگاني: بل الظاهر تعيّنه، لما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبداللّه علیهِ السَّلام أنـّه سئل عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لايبلغ ما يحجّ به من بلاده، قال علیهِ السَّلام: «فيعطى في الموضع الّذي يحجّ به عنه» فإنّه بإطلاقه حاكم على الخبرين.

المظاهري: بل كونه معيّناً ولا إطلاق للخبرين.

(13) الخوئي: وعليه فهو الأحوط.

(14) الإمام الخميني: وعليهما العمل.

النوري: والعمل بهما هو المتعيّن.

(15) الأراكي: وهو الأقوى.

(16) المكارم: لكن هذا الاحتمال مجرّد فرض، كما ذكره بعض الأعلام ـ رضوان اللّه عليه ـ وكذلک ما يأتي في المسألة الآتية من مثل هذا الاحتمال.

(17) الأراكي: الظاهر لزوم الصرف في وجوه البرّ.

 مسألة 7: إذا أوصى بالحجّ وعيّن الاُجرة في مقدار، فإن كان الحجّ واجباً ولم‌يزد ذلک المقدار عن اُجرة المثل أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث، تعيّن؛ وإن زاد ولم‌تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة1 ويرجع2 إلى اُجرة المثل. وإن كان الحجّ مندوباً، فكذلک تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلک المقدار، وإلّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد، وإن لم‌يف الثلث بالحجّ3 أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة وسقط4 وجوب الحجّ.

 (1) الإمام الخميني: مع عدم إجازة الورثة؛ وكذا في نظائر المسألة.

الگلپايگاني: إن لم‌تجزها الورثة.

النوري: إن لم‌تجز الورثة؛ وكذا في الفروع التالية.

(2) الخوئي: بل صحّت وتكمل بها اُجرة المثل بالمقدار الممكن.

(3) الإمام الخميني: حتّى من الميقات.

النوري: ولو من الميقات.

(4) الأراكي: فيه ما مرّ آنفاً.

 مسألة 8: إذا أوصى بالحجّ1 وعيّن أجيراً معيّناً، تعيّن استيجاره باُجرة المثل؛ وإن لم‌يقبل إلّا بالأزيد، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضاً، وإلّا بطلت الوصيّة واستوجر غيره2 باُجرة المثل في الواجب مطلقاً3 ، وكذا في المندوب إذا وفى به الثلث ولم‌يكن على وجه التقييد، وكذا إذا لم‌يقبل أصلاً4 .

 (1) الإمام الخميني: أي الواجب؛ وأمّا المندوب فاُجرته مطلقاً من الثلث.

(2) المظاهري: بعد بطلان الوصيّة لا دليل على استيجار غيره، فيرجع إلى الورثة؛ وبما ذكرنا يظهر حكم مسألة (9) وما استدلّ عليه في تلک المسألة، ولايفي بالمقصود.

(3) المكارم: قد مرّ أنّ إخراج الحجّ الواجب غير حجّة الإسلام من الأصل مشكل.

(4) المكارم: إلّا أن يستفاد من الوصيّة تعدّد المطلوب، كما هو الغالب، فيكون أصل الحجّ مطلوباً للوصيّ وكون النائب شخصاً معيّناً مطلوباً آخر.

 مسألة 9: إذا عيّن للحجّ اُجرة لايرغب فيها1 أحد2 وكان الحجّ مستحبّاً، بطلت الوصيّة3  إذا لم يرج وجود راغب فيها، وحينئذٍ فهل ترجع ميراثاً أو تصرف في وجوه البرّ أو يفصّل بين ما إذا كان كذلک من الأوّل فترجع ميراثآ أو كان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر؟ وجوه؛ والأقوى هو الصرف في وجوه البرّ، لالقاعدة الميسور4، بدعوى أنّ الفصل إذا تعذّر يبقى الجنس، لأنـّها قاعدة شرعيّة وإنّما تجري في الأحكام الشرعيّة المجعولة للشارع ولا مسرح لها في مجعولات الناس، كما أشرنا إليه سابقاً، مع أنّ الجنس لايعدّ ميسوراً للنوع، فمحلّها المركّبات الخارجيّة إذا تعذّر بعض أجزائها ولو كانت ارتباطيّة، بل لأنّ الظاهر5 من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه وإنّما عيّن عملا خاصّآ لكونه أنفع في نظره من غيره، فيكون تعيينه لمثل الحجّ على وجه تعدّد المطلوب وإن لم‌يكن متذكّرآ لذلک حين الوصيّة؛ نعم، لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللبّ أيضاً، يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة، ولا فرق في الصورتين بين كون التعذّر طارياً أو من الأوّل.

ويؤيّد ما ذكرنا، ما ورد من الأخبار في نظائر المقام، بل يدلّ عليه خبر عليّ بن سويد6  عن الصادق علیه السّلام7 قال: قلت: مات رجل فأوصى بتركته أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلک فلم تكف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدّق بها، فقال علیه السّلام: ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها، فقال علیه السّلام: «ضمنت، إلّا أن لاتكون تبلغ أن يحجّ بها من مكّة، فإن كانت تبلغ أن يحجّ بها من مكّة فأنت ضامن». ويظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد الّتي تبطل الوصيّة لجهة من الجهات. هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وتعذّر بعضها؛ وأمّا فيه، فالأمر أوضح، لأنّه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک، فلا يعود إليه.

 (1) الإمام الخميني: ولو للحجّ الميقاتي.

(2) النوري: ولو للحجّ من الميقات.

(3) الگلپايگاني: إن لم‌تف بالميقاتي أيضاً، وإلّا فيجب الاستيجار من الميقات.

الأراكي: بل مع وفائها بالحجّ الميقاتي تصرف فيه، ومع عدمه أيضاً تصرف في وجوه البرّ،من غير فرق بين الصور.

المكارم: ولكن لو وقّت الاُجرة بالحجّ الميقاتي، كان الواجب العمل بها، لما سيأتي من خبر عليّ بن مزيد وللقاعدة.

(4) المكارم: بل لقاعدة الميسور ولما يأتي من الرواية، لما قد عرفت أنـّها قاعدة عقلائيّة قبلأن تكون شرعيّة، وملاكها تعدّد المطلوب؛ والعجب أنـّه ـ رحمه اللّه ـ صرّح بكون المقام من قبيل تعدّد المطلوب ولكن لم‌يقبل قاعدة الميسور.

النوري: بل لثبوت ذلک بالأخبار الكثيرة الواردة في أبواب الوصايا والأوقاف وشبهها المقتضية لرعاية ما هو المرتكز في أعماق أذهان المتشرّعة من تعدّد المطلوب في أمثال الموارد نوعاً، والمقتضى لعدم جريان قاعدة الميسور في المقام هو ثاني الوجهين منالوجهين اللّذين ذكرهما لا الوجه الأوّل.

(5) الگلپايگاني: بل لما ورد في الوصيّة بالحجّ بنفقة لاتفي بالبلديّة أو نفقة لاتفي بأصل الحجّ،كما في مفروض المسألة والوصيّة بعتق العبد المسلم والوصيّة المجهول مصرفه النسيان الوصيّ وما ورد في نذر الحجّ ماشيآ حافيآ مع طريان العجز وما ورد في الوقف المجهول المصرف، فإنّه يستفاد من جميع ذلک وجوب صرف ما تعذّر مصرفه من الوصيّة والأوقاف والنذور في وجوه البرّ مراعيآ للأقرب إلى نظر الجاعل وإن لم‌ يستظهرمن حاله تعدّد المطلوب، بل وإن استظهر خلافه؛ نعم، مع العلم بالتقييد في عالم اللبّ، فالحكم كما في المتن.

(6) الخوئي: الرواية عن عليّ بن مزيد، لا عن عليّ بن سويد؛ وهي ضعيفة لاتصلح للاستدلال بها، وتكفي القاعدة للحكم المذكور بعد ظهور حال الموصي كما ذكر.

(7) المكارم: حكاه في الوسائل في الباب 37 من أحكام الوصايا، ج 13 الحديث 2، ولكنّ الراوي «عليّ بن مزيد صاحب السابري» والظاهر أنّ ما رواه في الوسائل أصحّ بقرينة رواية زيد النرسي وبقرينة توصيفه بصاحب‌السابري، كما يظهر بالمراجعة إلى جامع ‌الرواة.

 مسألة 10: إذا صالحه داره مثلا وشرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته، صحّ ولزم وخرج من أصل التركة1 قدس سرُّه وإن كان الحجّ ندبيّاً، ولايلحقه حكم الوصيّة. ويظهر من المحقّق القمّي قدس سرُّه في نظير المقام إجراء حكم الوصيّة عليه2، بدعوى أنـّه بهذا الشرط ملک عليه الحجّ3، وهو عمل له اُجرة، فيحسب مقدار اُجرة المثل لهذا العمل، فإن كانت زائدة عن الثلث توقّف على إمضاء الورثة؛ وفيه: أنـّه لم‌يملک عليه الحجّ مطلقآ في ذمّته، ثمّ أوصى أن يجعله عنه، بل إنّما ملک بالشرط الحجّ عنه، وهذا ليس مالا تملكه الورثة4، فليس تمليكآ ووصيّة وإنّما هو تمليک على نحو خاصّ لاينتقل إلى الورثة. وكذا الحال إذا ملّكه5 داره بمأة تومان6 مثلا بشرط أن يصرفها7 في الحجّ عنه أو عن غيره، أو ملّكه إيّاها بشرط أن يبيعها8 ويصرف ثمنها في الحجّ9  أو نحوه، فجميع ذلک صحيح لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً؛ نعم، له الخيار10 عند تخلّف الشرط، وهذا ينتقل إلى الوارث، بمعنى أنّ حقّ الشرط11  ينتقل إلى الوارث، فلو لم‌يعمل12 المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة13.

 (1) المكارم: الأولى أن يقال: إذا صالحه داره كذلک لايملک ذلک الحجّ الورثة بعد موته، بليبقى على ملک المورث، فهو مال لايكون داخلا في التركة.

(2) المكارم: وما ذكره المحقّق القمّي غير بعيد، نظراً إلى أنّ المورث يملک العمل في ذمّة المصالحله، وهذا العمل مع لونه الخاصّ (أي كونه نيابة عن شخص المورث) ينتقل إلى الورثة، فلهم إبراء ذمّته عنه لو كان ندبيّآ، كما أنّ لهم المصالحة معه بمال آخر يأخذونه ويملّكه الورثة كسائر الإرث؛ وأمّا إذا أصرّ المصالح‌له على نفس الفعل لا غير، يكون هذا من با بالوصيّة، لأنّ الوصيّة ليست إلّا ما أوصى به بالنسبة إلى بعد موته وهذا من مصاديقه، فلايحتاج إلى وصيّة اُخرى غير هذه المصالحة مع هذا اللون، فإن فضل عن الثلث توقّف على إذن الورثة، وإلّا صحّ بعنوان الثلث؛ ومن هنا يظهر الإشكال فيما ذكره الماتن قدس سرُّه من قوله: «هذا ليس مالا تملكه الورثة»، بل نقول إنّه مال، لأنـّه يبذل بإزائه المال ويمكن مصالحته بمال آخر.

(3) الخوئي: الصحيح في الجواب أن يقال: إنّ الشارط لايملک على المشروط‌ عليه العمل المشروط حتّى ينتقل إلى الورثة.

(4) الگلپايگاني: بل لا مانع من أن تملكه الورثة بالإرث كما تملكه بالشرط أو الاستيجار بعد الموت، فلهم الإسقاط أو المصالحة حتّى في الثلث، وليس هذا وصيّة لتكون الورثة ممنوعة من الثلث.

(5) الخوئي: ليس هذا كالصلح المشروط بالحجّ أو التمليک بشرط بيع العين وصرف الثمن في الحجّ، وذلک فإنّ مأة تومان في المثال ملک للشارط حال حياته وقد شرط على من ملّكه الدار أن يصرفها في الحجّ فإن كان بمقدار ثلثه نفذت الوصيّة، وإلّا فلا.

(6) الإمام الخميني: الظاهر صحّة قول المحقّق القمّي في هذا الفرض.

النوري: الظاهر صحّة ما ذكره المحقّق القمّى قدس سرُّه في هذا المثال.

(7) الگلپايگاني: الظاهر أنّ هذا الشرط وصيّة إن كان المقصود الصرف في الحجّ بعد الموت، حيث إنّه عهد إلى المتصالح ليصرف بعد موته ماله في الحجّ، فالأقوى فيه ما عليه المحقّق القمّي رحمه‌اللّه.

المكارم: هذا أظهر من سابقه، لأنّ هنا أمرين: أصل المال المصالح عليه وشرطه، والتفكيک بينهما أسهل، مضافاً إلى أنّ الشرط ليس إلّا الوصيّة وهو أظهر من سابقه في الانتقال إلى الورثة ثمّكونه من باب الوصيّة.

(8) الگلپايگاني: لو قيل بصحّة هذا الشرط.

النوري: إن كان مثل هذا الشرط صحيحآ.

(9) المكارم: إذا لم‌نقل أنّ هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد؛ وفيه كلام في محلّه.

(10) الإمام الخميني: مع عدم التمكّن من الإجبار على العمل ولو بالرجوع إلى الحاكم العرفي، مع عدم الإمكان بوجه آخر.

(11) الخوئي: إنّ هذا الحقّ الّذي لاينتفع به الوارث ولايمكنه إسقاطه لاينتقل إلى الوارث، بلالظاهر أنـّه باقٍ على ملک الميّت، فإذا تخلّف المشروط ‌عليه يفسخ الحاكم عليه بالولاية ويصرف المال فيما شرط على المشروط‌ عليه.

(12) الگلپايگاني: ولم يمكن إجباره بالعمل به.

(13) النوري: مع تعذّر الشرط وعدم التمكّن من الإجبار ولو بالرجوع إلى الحاكم.

 مسألة :11 لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشيآ أو حافياً، صحّ1 واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً وخروج الزائد2 عن اُجرة3 الميقاتيّة4 عنه5 إن كان واجباً6. ولو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشياً أو حافياً ولم‌يأت به حتّى مات، وأوصى به أو لم‌ يوص، وجب الاستيجار7 عنه من أصل التركة8 كذلک؛ نعم، لو كان نذره مقيّدآ بالمشي ببدنه، أمكن أن يقال9 بعدم وجوب10 الاستيجار عنه، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته، لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو موراً11 .

  (1) المكارم: إذا كان الحجّ كذلک أمراً مشروعاً غير مشتمل على الإسراف أو غيره من المحرّمات، ولكن بعض مصاديقه في عصرنا لايخلو عن إشكال.

(2) الگلپايگاني: مع ما به التفاوت بين اُجرة الحجّ ماشياً أو حافيآ واُجرته لاكذلک، إلّا أن يكون الواجب عليه كذلک ولو بالنذر أو الاستيجار.

الأراكي: مع ما به التفاوت بين اُجرة الحجّ ماشياً وحافياً وغيرهما.

(3) الإمام الخميني: وكذا التفاوت بين اُجرة الحجّ ماشياً أو حافيآ وبين غيرها.

(4) النوري: وعن التفاوت بين اُجرة الحجّ ماشياً أو حافيآ وبين اُجرته لا كذلک أيضاً.

(5) المكارم: المراد اُجرة الميقاتيّة غير ماشٍ، لا إذا كان ماشياً (إذا كان اُجرته أكثر من الراكب) .

(6) الخوئي: وكان حجّة الإسلام.

(7) الخوئي: تقدّم عدم وجوبه من الأصل، وكذا فيما بعده من فروض وجوب الحجّ غير حجّة الإسلام.

المظاهري: قد مرّ كرارآ أنـّه لم‌يجب.

(8) المكارم: قد عرفت الإشكال في وجوب إخراج الحجّ المنذور عن أصل التركة.

(9) الگلپايگاني: بل الأقوى وجوب الاستيجار.

(10) الإمام الخميني: إلّا إذا اُحرز تعدّد المطلوب.

(11) المكارم: المراد من كونه قيدآ أن يكون قيداً مقوّماً، وإلّا لا شکّ في أنّ المباشرة قيد في كلّنذر متعلّق بفعله، وحينئذٍ يمكن أن يقال بانصراف أدلّة القضاء عن الميّت عن مثل هذا النذر؛ فتأمّل.

 مسألة :12 إذا أوصى بحجّتين أو أزيد وقال إنّها واجبة عليه، صدّق وتخرج من أصل التركة1؛ نعم،لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت2 وكان متّهماً  في إقراره، فالظاهر أنـّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً، على ما هو الأقوى.

 (1) الخوئي: فيما كانا يخرجان من أصل التركة على تقدير الثبوت كالحجّ الإسلامي والحجّ الاستيجاري، دون الواجب بمثل النذر كما تقدّم.المظاهري: بل يخرج أحدهما من الأصل والآخر من الثلث.

(2) المكارم: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في محلّه.

 مسألة :13 لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اُجرة الاستيجار وشکّ في أنـّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا، فإن مضت مدّة يمكن الاستيجار فيها، فالظاهر1 حمل أمره على الصحّة2 مع كون الوجوب فوريّاً منه، ومع كونه موسّعآ إشكال3؛ وإن لم‌تمض مدّة يمكن الاستيجار فيها، وجب الاستيجار من بقيّة التركة إذا كان الحجّ واجباً ومن بقيّة الثلث إذا كان مندوباً؛ وفي ضمانه لما قبض وعدمه، لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان، وجهان4؛ نعم، لو كان المال المقبوض موجودآ، اُخذ5 حتّى في الصورة الاُولى6 وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان ممّا يحتاج إلى بيعه وصرفه في الاُجرة وتملّک ذلک المال بدلا عمّا جعله اُجرة، لأصالة بقاء ذلک المال على ملک الميّت.

 (1) الإمام الخميني: محلّ إشكال، بل منع.

(2) الخوئي: فيه إشكال، بل منع.

الگلپايگاني: مشكل.

المكارم: قاعده الصحّة إنّما تجري فيما إذا صدر فعل من فاعل وشکّ في صحّته وفساده، لاما إذا شکّ في أصل الفعل ولكن يمكن الحكم ببرائة ذمّة الميّت هنا لاستقرار السيرة عليه، وإلّا لوجب على الورثة العمل بكلّ وصيّة أوصى به المورث إذا شکّ بعد موت الوصيّ، وهذا أمر مشكل لعلّه لايقول به أحد.

النوري: في جريان القاعدة في مثل المورد ممّا يكون الشکّ في أصل الوجود، لا في صحّة الموجود، إشكال، كما مرّ.

(3) الإمام الخميني: لا إشكال في وجوب الاستيجار.

المظاهري: والأقوى أنـّه بحكم السابق.

(4) الأراكي: أظهرهما عدم الضمان.

الخوئي: أوجههما العدم.

الگلپايگاني: لا وجه لضمانه.

الإمام الخميني، النوري: الأقوى عدم الضمان.

المكارم: والأقوى عدم الضمان، لأنـّه أمين وليس على الأمين ضمان إلّا إذا ثبت التفريط. وسيأتي من الماتن  قدس سرّه اختيار هذا القول في المسألة الآتية.

المظاهري: والأقوى عدم الضمان.

(5) الإمام الخميني: لو عامل معه معاملة الملكيّة في حال حياته أو عامل الورثة كذلک، لايبعد عدم جواز الأخذ، على إشكال خصوصآ في الأوّل.

المظاهري: لم‌يؤخذ، وأنـّه بحكم السابق؛ والأصل لا أصل له.

(6) المكارم: أخذ المال في هذه الصورة مشكل جدّاً، لما عرفت من برائة ذمّة الميّت حينئذٍ إمّاللسيرة أو للحمل على الصحّة ومعها يكون المال ظاهراً للوصيّ، وبالجملة لايمكن الجمع بين حمل أمره على الصحّة أو الحكم ببرائة ذمّة الميّت والحكم ببقاء المال على ملکالميّت، ومع وجود الأمارة لايجوز التمسّک باستصحاب بقاء المال على ملک الميّت، كما ذكره في المتن.

 مسألة :14 إذا قبض الوصيّ الاُجرة وتلف في يده بلا تقصير، لم‌يكن ضامناً ووجب الاستيجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم؛ وإن شکّ في كون التلف عن تقصير أو لا، فالظاهر عدم الضمان أيضآ، وكذا الحال1 إن استأجر ومات الأجير ولم ‌يكن له تركة أو لم‌يمكن الأخذ من ورثته.

 (1) الإمام الخميني: أي في وجوب الاستيجار من التركة.

 مسألة :15 إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندبآ ولم‌يعلم أنـّه يخرج من الثلث أو لا1، لم‌يجز2 صرف جميعه؛ نعم، لو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا أو أنـّه أوصى سابقآ بذلک والورثة أجازوا وصيّته، ففي سماع دعواه وعدمه وجهان3.

 (1) المكارم: حقّ العبارة أن يقال: ولم ‌يعلم أنـّه لمقدار الثلث أو أكثر.

(2) المظاهري: بل جاز ووجب؛ وبما ذكرنا يظهر الفرض الآتي بالأولويّة.

(3) الخوئي: أوجههما عدم السماع.

الإمام الخميني: الظاهر سماع دعواه بما هو المعهود في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.

الگلپايگاني: الأقوى هو الأوّل

المكارم: بل وجوه، لاحتمال التفصيل بين الصورتين، والقول بالصحّة فيما لو ادّعى أنّ أمواله عند الورثة ضعيف؛ هذا، والقول بالفساد لو ادّعى أنّ الورثة أجازوا ذلک في حال كونهم منكرين لها. 

مسألة :16 من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلاّ من غير أن يكون في ضمن الحجّ، ويجوز النيابة فيه عن الميّت وكذا عن الحيّ إذا كان غائبآ عن مكّة أو حاضرآ وكان معذوراً1  في الطواف بنفسه، وأمّا مع كونه حاضرآ وغير معذور فلاتصحّ النيابة عنه؛ وأمّا سائر أفعال الحجّ، فاستحبابها مستقلاّ غير معلوم، حتّى مثل السعي2 بين الصفا والمروة.

 (1) المكارم: ويدلّ عليه مضافآ إلى عدم نقل الخلاف فيه، ما ورد في رواية ابن أبي نجران ممّن حدّثه عن أبي عبداللّه 7 (3/18 من أبواب النيابة) وما رواه اسماعيل بن عبدالخالق عنه 7 (1/51 من أبواب الطواف)؛ هذا، ولكنّ الّذي يختلج بالبال أنّ المعروف أنّ صاحب الزمان ـ أرواحنا فداه ـ يكون بالموقف في كلّ سنة فهو حاضر في مكّة، مع أنّ المشهور بين الشيعة جواز الحجّ والطواف عنه، كما يظهر من رواية أبي محمّد الدعلجي الّذي رواها في البحار في باب ذكر من رآه  7، ج 52 ص 59 الحديث 42، ويظهر منرواية محمّد بن عثمان العمري 8/46 من أبواب وجوب الحجّ أيضآ أنّ صاحب العصر 7يحضر الموسم كلّ سنة؛ أللّهم إلّا أن يقال أنّ المعصومين: خارجون عن هذا الحكم؛ وهو يحتاج إلى مزيد تتبّع وتأمّل.

(2) الإمام الخميني: وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه.

 مسألة :17 لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها، وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ1 أنّ الورثة لايؤدّون عنه إن ردّها إليهم، جاز بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه2، وإن زادت عن اُجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم، لصحيحة بريد3  عن رجل استودعني مالا فهلک وليس لوارثه شيء ولم‌ يحجّ حجّة الإسلام، قال علیه السّلام: «حجّ عنه، وما فضل فأعطهم» وهي وإن كانت مطلقة، إلّا أنّ الأصحاب4 قيّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم5 لو دفعها إليهم6، ومقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستيذان من الحاكم7 الشرعيّ؛ ودعوى أنّ ذلک للإذن من الإمام علیه السّلام كما ترى، لأنّ الظاهر من كلام الإمام علیه السّلام بيان الحكم الشرعيّ، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن8 من الحاكم9، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم‌يكن للورثة شيء، وكذا عدم الاختصاص بحجّ الودعيّ بنفسه، لانفهام الأعمّ من ذلک منها. وهل يلحق بحجّة الإسلام غيرها10 من أقسام الحجّ الواجب11 أو غير الحجّ من سائر ما يجب عليه، مثل الخمس والزكاة والمظالم والكفّارات والدين أو لا؟ وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها12، مثل العارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذمّته أو لا؟ وجهان؛ قد يقال بالثاني، لأنّ الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا: إنّ التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كانوا مكلّفين بأداء الدين ومحجورين عن التصرّف قبله، بل وكذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميّت، لأنّ أمر الوفاء إليهم، فلعلّهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال أو أرادوا أن يباشروا العمل الّذي على الميّت بأنفسهم، والأقوى13 مع العلم بأنّ الورثة  لايؤدّون بل مع الظنّ14 القويّ أيضآ جواز الصرف فيما عليه، لا لما ذكره في المستند من أنّ وفاء ما على الميّت من الدين أو نحوه واجب كفائيّ على كلّ من قدر على ذلک. وأولويّة الورثة بالتركة إنّما هي مادامت موجودة، وأمّا إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لايبقى مال حتّى تكون الورثة أولى به، إذ هذه الدعوى فاسدة جدّآ، بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة أو دعوى تنقيح المناط أو أنّ المال15 إذا كان بحكم مال الميّت16 فيجب صرفه عليه ولايجوز دفعه إلى من لايصرفه عليه، بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة، حيث إنّه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحسبة17  يجب على من عنده صرفه عليه، ويضمن لو دفعه18 إلى الوارث لتفويته على الميّت؛ نعم، يجب الاستيذان19 من الحاكم، لأنـّه وليّ من لا وليّ له، ويكفي الإذن الإجمالي، فلايحتاج إلى إثبات وجوب ذلک الواجب عليه، كما قد يتخيّل؛ نعم، لو لم‌يعلم ولم‌يظنّ عدم تأدية الوارث، لايجب الدفع إليه20، بل لو كان الوارث منكراً21 أو ممتنعآ وأمكن إثبات ذلک22  عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه، لم‌ يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.

 (1) الخوئي: بل ومع احتماله أيضاً.

(2) المكارم: والعمدة هنا ما رواه بريد (1/13 من أبواب النيابة)؛ ولو كان في سند الرواية كلام، يجبره عمل الأصحاب به (و للرواية طريقان).

(3) الإمام الخميني: في كون هذه الرواية صحيحة إشكال بكلا السندين، لاحتمال كون سويد القلّا غير سويد بن مسلم القلّا الّذي وثّقه جمع، لكنّها معمول بها، فالسند مجبور على فرض ضعفه، بل المظنون اتّحادهما.

النوري: وفي سندها على نقل الكافي والوافي والعلل محمّد بن الحسين عن محمّد بن أسلم،وفي نسخة الوسائل محمّد بن مسلم بدل محمدّ بن أسلم، والصحيح هو ما وقع فيها دون مافي الوسائل، إذ لم‌ تثبت رواية محمّد بن الحسين وهو إبن أبي الخطّاب عن محمّد بن مسلم وكذا رواية محمّد بن مسلم عن يونس الواقع في السند وحيث إنّه لم ‌يرد توثيق لمحمّد بن أسلم في الرجال، فالرواية بهذا السند ضعيف، ولكنّ الصدوق في الفقيه قد رواها بأسناده عن سويد القلّا عن أيّوب بن الحرّ عن بريد، وأسناد الصدوق إلى سويد صحيح وسويد ثقة بلاريب ولاشکّ في وثاقة أيّوب بن الحرّ الّذي روى هذه الرواية عن بريد أيضاً، وبريد وهو ابن معاوية من الأعيان الثقات، فالسند على نقل الفقيه صحيح ولايحتاج إلى الجبر بعمل الأصحاب.

(4) النوري: والأقوى تقييدها بصورة العلم بأداء الورثة للحجّ، إن لم‌تكن منصرفة عنها.

(5) الگلپايگاني: هذا إذا كان الظنّ معتبراً شرعاً، وإلّا وجب التسليم إلى الورثة.

(6) المكارم: الرواية مطلقة والقدر المتيقّن من جواز دفع الوديعة إلى الورثة ما إذا علم بقيامهم بأمر الحجّ، وأمّا غير هذا فلا دليل عليه. والقاعدة الّتي على وجوب إعطاء الأموالإلى الورثة قد خصّصت بما عرفت من حديث بريد، فإعطاؤها إلى الورثة في غير صورة العلم بأدائهم للحجّ مشكل.

(7) النوري: الأحوط الاستيذان منه لو أمكن.

(8) الگلپايگاني: بل يجب الاستيذان.

(9) الإمام الخميني: الأحوط الاستيذان منه مع الإمكان.

(10) الخوئي: الظاهر عدم إلحاق سائر أقسام الحجّ وكذا الكفّارات.

(11) المظاهري: قد مرّ أنّ وجوب القضاء عنه يختصّ بحجّة الإسلام والخمس والزكاة والمظالم القطعيّة.

(12) الخوئي: الظاهر هو الإلحاق.

المكارم: الأقوى الإلحاق في جميع فروض المسألة إذا علم أنّ الورثة لايقومون بهذا الواجب المالي، وأمّا في صورة الظنّ فلايخلو عن إشكال. والوجه فيما ذكرنا أنّ الحكم مطابق للقاعدة، لأنـّه تدخل في أحكام الحسبة كما أفاده في المتن أو تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قد يكون مصداقاً للخيانة في الأمانة، فإنّه إذا أعطاها الورثة مع علمه بأنـّهم لايقومون بواجبهم في هذا المال فقد خان فيه وأعان على إتلافه وصرفه في غير حقّه؛ وأمّا إلغاء الخصوصيّة عن مورد الرواية وتنقيح المناط مع قطع النظرعمّا ذكرنا فلايخلو عن إشكال في بعض فروض المسألة، كما لايخفى.

(13) الإمام الخميني: الإلحاق محلّ إشكال، فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به، وكذا الحال في صورة الإنكار والامتناع.

(14) الگلپايگاني: المعتبر شرعآ، كما مرّ .

(15) الگلپايگاني: هذا الوجه هو المتعيّن.

(16) الخوئي: هذا الوجه هو الصحيح، لكنّه يختصّ بما إذا كان الميّت لايملک مالا آخر يفي باُجرة الحجّ، فإنّه مع الملک لايتعيّن صرف خصوص ما عند الودعي ونحوه في الدين، بلالواجب صرف الجامع بينه وبين مال آخر، والباقي في ملک الميّت حينئذٍ هو الكلّي، وأمّا شخص المال فهو للوارث فيجري فيه ما يجري في الوجه الآخر؛ ثمّ إنّه في فرض وجوب الصرف في الدين ونحوه وعدم جواز دفعه إلى الوارث لم‌تثبت ولاية لمن عنده المال على الصرف، فلابدّ من الاستجازة من الحاكم الشرعيّ.

(17) الخوئي: وجوب الصرف متوجّه إلى ‌الوارث فقط، فكيف يكون ذلک من‌باب ‌الحسبة؟.

(18) الخوئي: لا وجه للضمان بعد ما لم‌يكن المال ملكآ للميّت.

(19) المظاهري: لايجب وإن كان أحوط.

(20) المكارم: هكذا في بعض النسخ، ومن الواضح زيادة «لا»، فيجب الدفع إليه، والدليل على ذلک كونهم أولى من غيرهم بهذه الاُمور، بل قد يقال: إنّ المال أوّلا يدخل في ملكهم.

(21) النوري: والأقرب سقوط أولويّة الوارث بإنكاره أو امتناعه.

(22) المظاهري: لايحتاج إلى ذلک، بل جاز أن يؤدّي بنفسه.

 مسألة :18 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب‌عنه أن يطوف عن نفسه1 وعن غيره، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.

 (1) المكارم: بل يجوز ولو في ضمن الأعمال إذا لم‌يزاحم ما عليه من حقّ الاستيجار. ويدلّ على ذلک مضافاً إلى أنـّه موافق للقاعدة ما ورد في الباب 21 من أبواب النيابة، وتقييده في الرواية بما بعد الأعمال إشارة إلى عدم المزاحمة.

 مسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحجّ أن يحجّ بنفسه1، ما  لم‌يعلم2 أنّه أراد الاستيجار من‌الغير، والأحوط عدم مباشرته3 إلّا مع العلم بأنّ مرادالمعطي حصول ‌الحجّفي الخارج. وإذا عيّن ‌شخصاً تعيّن، إلّا إذا علم‌عدم ‌أهليّته4 وأنّ المعطي مشتبه6 في تعيينه، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.

 (1) المكارم: ويدلّ عليه مضافاً إلى موافقته للقاعدة إذا شمله إطلاق كلام المستأجر، ماورد في الباب 36 من أبواب النيابة من جواز حجّ الوصيّ بنفسه عن الميّت، فراجع. وللمسألة نظائر في باب النكاح والزكاة (راجع باب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة و83 من أبوابما يكتسب به).

المظاهري: لايجوز إلّا مع الاطمينان بأنـّه وكّله لوقوع الحجّ في الخارج.

(2) الإمام الخميني: ولو بظهور لفظه فيذلک، ومعه لايجوز التخلّف إلّا مع ‌الاطمينان ‌بالخلاف.

(3) الخوئي: لايُترک.

(4) المكارم: ولكن في هذه الصورة تبطل الإجارة ويرجع المال إلى المستأجر، إلّا إذا كانت الإجارة من باب تعدّد المطلوب، وكذا الكلام في المشتبه في الحجّ المندوب.

المظاهري: فحينئذٍ لو لم‌يعلم أنّ ذكره من باب أحد الأفراد لايجوز أن يحجّ عنه، بل يجبردّ المال إلى صاحبه.

(5) الخوئي: هذا إذا علم رضاه باستيجار من هو أهل لذلک.

النوري: وأنـّه راضٍ باستيجار من هو أهل لذلک.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس