الفصل الخامس: وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لأشخاص منهم الشیخ و الشیخة و ذو العطاش اذا تعذر علیهم الصوم، او کان حرجا و مشقة و علیهم الفدیة عن کل یوم بمد، لکن في وجوبها في صورة التعذر في الاولین اشکال1، و الافضل کونها من الحنطة، بل کونها مدین بل هو أحوط استحبابا و الظاهر عدم وجوب القضاء علیهم و ان کان أحوط، و منهم الحامل المقرب التي یضر بها الصوم أو یضر حملها، و المرضعة القلیلة اللبن اذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، و علیهما الفدیة2 مد و الأفضل مدان بل الأحوط و علیهما القضاء بعد ذلک، و لا یجزي الاشباع عن المد في الفدیة من غیر فرق بین مواردها.
صدر : 1- لا یبعد عدم الوجوب في صورة التعذر و کذلک بالنسبة الی ذي العطاش.
صدر: 2- هذا إذا کان الافطار لأجل الاضرار بالحمل أو بالولد، و اما إذا کان لأجل اضرار الصوم بنفس الحامل و المرضعة فلا یبعد عدم وجوب الفدیة.
(مسأله18): لا فرق في المرضعة بین ان یکون الولد لها و ان یکون لغیرها، و الاقوی الاقتصار علی صورة عدم التمکن من ارضاع غیرها للولد.