(مسألة 43) یستحب التفقه فیها لیعرف صحیح البیع و فاسده و یسلم من الربا بل مع الشک في الصحة و الفساد لایجوز له ترتیب آثار الصحة بل یتعین علیه الاحتیاط و یستحب ان یساوي بین المبتاعین فلافرق بین المماکس وغیره بزیادة السعر في الأول أو بنفصه، اما لو فرق بینهما لمرجحات شرعیة کانت کالعلم والتقوی و نحوهما، فالظاهر انه لا بأس به و یستحب ان یقیل النادم و یشهد الشهادتین عند العقد و یکبر الله تعالی عنده ویأخذ الناقص و یعطي الراجح.
(مسألة 44) یکره مدح البائع سلعته، و ذم المشتري لها، و کتمان العیب إذا لم یؤد الی غش و إلا حرم کما تقدم و الحلف علی البیع، و البیع في المکان المظلم الذي یستّر فیه العیب بل کل ما کان کذلک، و الربح علی المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة و علی الموعود بالاحسان و السوم ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، و ان یدخل السوق قبل غیره و مبایعة الأدنین و ذوی العاهات و النقص في أبدانهم، و المحارفین و طلب تنقیص الثمن بعد العقد، و الزیادة وقت النداء لطلب الزیادة، اما الزیادة بعد سکوت المنادي فلا بأس بها. و التعرض للکیل او الوزن او العد او المساحة إذا لم یحسنه حذراً من الخطأ، و الدخول في سوم المؤمن بل الأحوط ترکه و المراد به الزیادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل مبیع له غیر ما بذله البائع مع رجاء تمامیة المعاملة بینهما فلو انصرف احدهما عنها او علم بعدم تمامیتها بینهما فلا کراهة و کذا لو کان البیع مبنیاً علی المزایدة و ان یتوکل بعض أهل البلد لمن هو غریب عنها بل الاحوط استحباباٌ ترکه، و تلقي الرکبان الذین یجلبون السلعة وحده الی مادون اربعة فراسخ فلو بلغ اربعة فراسخ فلا کراهة و کذا لو اتفق ذلک بلا قصد، و الظاهر عموم الحکم لغیر البیع من المعاملة کالصلح و الاجارة و نحوهما.
(مسألة 45) یحرم الاحتکار علی الأحوط و هو حبس السلعة و الامتناع من بیعها لانتظار زیادة القیمة مع حاجة المسلمین الیها وعدم وجود الباذل لها، و الظاهر اختصاص الحکم بالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزیت لاغیر و ان کان الأحوط استحباباٌ إلحاق الملح بها بل کل مایحتاج الیه عامة المسلمین من الملابس و المساکن و المراکب وغیرها و یجبر المحتکر علی البیع في الاحتکار المحرم من دون أن یعین له السعر نعم اذا کان السعر الذي اختاره مجحفاً بالعامة اجبر علی الاقل منه.