جنسها و قدرها - زكاة الفطرة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > زكاة الفطرة:

جنسها و قدرها

والـضـابـط فـي الجـنس، القـوت الغـالـب لغـالب1 الناس2 وهو الحنطة والشـعيروالتـمر والزبيـب والارز والاقـط واللـبن والـذرّة وغـيرها، والاحـوط الاقتـصار علـى الاربعـة3 الاولى وان كان الاقـوى مـا ذكـرنـا، بـل يكـفي4 الـدقـيق5  والخـبز6 والمـاش والعـدس7، والافضـل اخـراج  التـمر8 ثـمّ الزبيب ثـمّ القـوت الغـالب؛ هـذا اذا لم‌يـكن هنـاک مرجّـح مـن كـون غـيرها اصـلح بحـال الفـقير وانفـع له، لكنّ الاولى والاحوط حينئذٍ دفعها9 بعنوان القيمة10.

 (1) الفاضل: من البعيد ان يكون المراد من غالب الناس هو غالبهم في سطح الارض، بلالظاهر هو غالبهم في كلّ قطر، وعليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الاقطار وان كان الظاهر كفاية الغلّات الاربع مطلقا.

(2) الامام الخميني: في كون الامثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع،كما انّ في الضابط الّذي ذكره اشكالا، ولايبعد ان يكون الضابط هو ما يتعارف في كلّ قوم او قطر التغذّي به وان لم‌يكتفوا به كالبرّ والشعير والارز في اقطارنا والتمر والاقط واللبن فيمثل الحجاز والارز في الجيلان وحواليها؛ وان كان الاقوى كفاية الغلّات الاربع مطلقا.

المكارم: الاحوط ان يكون قوتا شايعا في البلد، فبعض ما ذكره لايجوز في كثير من الاقطار، لعدم كونه قوتا شايعا في البلد؛ وهذا هو مقتضى الجمع بين روايات الباب. ومنه يظهر انّ الاقتصار على الاربعة الاولى ايضا ليس موافقا للاحتياط في بعض الاوقات؛ وكذا ما ذكره من الافضليّة، على اطلاقه ممنوع.

النوري: الظاهر انّ المدار على القوت الغالب في كلّ قوم وقطر، لا القوت الغالب لغالب الناس في العالم، ويظهر من ذكر اللبن والاقط انـّه اعمّ ممّا يتوقّف عليه بقاء الحيوة كالحنطة والشعير او يكون ممّا يؤتدم به كاللبن والاقط وامثالهما، فيكفي ما يتغذّى به غالبا في كلّ ناحية وقوم؛ والاقوى بالنظر الى روايات اهل بيت العصمة : كفاية الغلّات الاربع ايضا مطلقا، اي سواء كان التغذّي بها شايعا في ذلک القطر ام لا.

(3) الخوئي: هذا الاحتياط يختصّ بما اذا كانت من القوت الغالب.

التبريزي: لايترک؛ نعم، اذا كان جنس اخر قوتا غالبا لقوم فيجوز لهم اخراجها منه.

(4) الفاضل: اذا انطبق الضابط المذكور عليها؛ ولاتكون كفاية الحنطة والشعير مستلزمةً لكفاية الدقيق والخبز وان كانت الكفاية لاتخلو من وجه.

(5) الامام الخميني: في كفاية الدقيق والخبز اشكال وان لاتخلو كفاية الدقيق من وجه؛ وامّا الماش والعدس وغيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّي بها في قطر فالاقوى كفايتها، وفي غير هذه الصورة فالاحوط اخراج ما غلب التغذّي به او الغلّات الاربع.

(6) الخوئي: في كفاية الخبز اشكال، الّا اذا كانت مادّته بمقدار الصاع

المكارم: اعطاء الخبز في الفطرة مشكل .

(7) النوري: في كفاية الدقيق وجه، وفي كفاية الخبز اشكال؛ وامّا الماش والعدس وغيرهمامن الحبوبات انّما تكفي مع غلبة التغذّي بها في ذلک القطر.

(8) المظاهري: بل الافضل، والاحوط اخراج القوت الغالب في كلّ بلد.

(9) الخوئي: اذا كان المعطى من احد النقدين وما بحكمهما، تعيّن ذلک؛ وامّا اذا لم‌يكن مناحدهما ولم‌يكن من القوت الغالب النوعي، فالاحوط بل الاظهر عدم الاجتزاء به.

(10) الامام الخميني: ياتي الاشكال فيه.

المكارم: قد عرفت في ابواب الزكاة انّ اعطاء القيمة من غير النقد الرائج مشكل؛ وكذلک الفطرة.

التبريزي: جواز اعطاء القيمة بغير النقود غير ثابت، الّا في الدقيق والخبز، فانّه يجوز الاعطاء من كلّ منهما بقيمة الحنطة وان كان الاحوط كون مادّة الخبز صاعا، كما انّالاحوط كون نفس الدقيق كذلک.

النوري: ياتي الكلام فيه.

 مسالة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا1 ، فلايجزي المعيب2؛ويعتبر خلوصه، فلايكفي الممتزج بغيره من جنس اخر3 او تراب او نحوه، الّا اذا كان الخالص4  منه بمقدار الصاع5  او كان قليلا يتسامح به.

 (1) الخوئي: على الاحوط.

(2) الامام الخميني: الّا اذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلک.

التبريزي: على الاحوط.

(3) الفاضل: ولو كان ذلک الجنس ممّا يجوز اداؤه بعنوان الزكاة مستقلا، كما سياتي في المسالة (4).

(4) المكارم: ولم‌يكن تخليصه ممّا فيه مشقّة كثيرة توجب نقص قيمته عن المتعارف.

(5) الامام الخميني: بشرط ان لايكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه الى مؤونة او عمل غير متعارف، كما اذا ردّ امنانا من التراب فيها منّ من الحنطة.

 مسالة 2: الاقوى الاجتزاء بقيمة احد المذكورات من الدراهم والدنانير1 او  غيرهما2 من الاجناس الاخر3، وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كلّ جنس شکّ في كفايته، فانّه يجزي بعنوان القيمة.

 (1) المكارم: او مطلق النقد الرائج، ولايكفي من سائر الاجناس على الاحوط، كما مرّ؛ ومنه يظهر الاشكال فيما فرّع عليه.

(2) الامام الخميني: الاحوط الاقتصار بالاثمان، بل لايخلو عدم اجزاء غيرها من وجه،فيسقط ما فرّع عليه، مع انـّه ايضا محلّ اشكال.

الگلپايگاني: الاحوط في القيمة الاقتصار على الاثمان.

الفاضل: والاحوط الاقتصار على الاثمان، وعلى فرض التعميم فالاحوط ان يكون منغير الاجناس الاصليّة.

(3) الخوئي: في الاجتزاء بغير الدراهم والدنانير وما بحكمهما اشكال بل منع، كما تقدّم؛ وبهذا يظهر الحال في الفروع الاتية.

التبريزي: قد تقدّم انّ الاخراج بالقيمة يكون بالنقود؛ وبذلک يظهر الحال في الفروع الاتية.

النوري: في الاجتزاء بغير الاثمان اشكال، بل لايخلو عدم اجزاء غيرها من وجه؛ ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره في الفرعين التاليين.

مسالة 3: لايجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الاعلى وان كان يسوّي صاعا من الادون او الشعير مثلا، الّا اذا1  كان2  بعنوان القيمة3.

 (1) الامام الخميني: مرّ الكلام فيه؛ ويظهر منه الحال في استثناء المسالة الاتية.

(2) الفاضل: مرّ الكلام فيه.

(3) المكارم: الاشكال فيه اشدّ من سابقه.

 مسالة 4: لايجزي الصاع الملفّق من جنسين1، بان يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا، الّا بعنوان2  القيمة3 .

 (1) المكارم: الّا اذا كان قوتا شايعا، ولايكفي دفعه من باب القيمة، كما عرفت.

(2) الفاضل: مرّ الكلام فيه ايضا.

(3) الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في القيمة.

 مسالة 5: المدار قيمة وقت الاخراج، لا وقت الوجوب، والمعتبر قيمة بلد الاخراج1 لا وطنه ولا بلد اخر؛ فلو كان له مال في بلد اخر غير بلده واراد الاخراج منه، كان المناط قيمة ذلک البلد، لا قيمة بلده الّذي هو فيه.

 (1) التبريزي: سواء كان الاخراج بالاعطاء او بالعزل، فلو عزل في بلد ونقلها الى بلد اخر للاعطاء فيه يكون الملاک قيمة بلد العزل.

 مسالة 6: لايشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز ان يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير او بالاختلاف بينهم، او يدفع عن نفسه او عن بعضهم من احد الاجناس وعن اخر منهم القيمة، او العكس.

مسالة 7: الواجب في القدر، الصاع عن كلّ راس من جميع الاجناس، حتّى اللبن على الاصحّ وان ذهب جماعة من العلماء فيه الى كفاية اربعة ارطال. والصاع اربعة امداد، وهي تسعة ارطال بالعراقيّ، فهو ستّماة واربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ؛ فيكون بحسب حقّة النجف الّتي هي تسعماة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال، نصف حقّة ونصف وقية واحد وثلاثون مثقالا الّا مقدار حمّصتين؛ وبحسب حقّة الاسلامبول وهي ماتان وثمانون مثقالا، حقّتان وثلاثة ارباع الوقية ومثقال وثلاثة ارباع المثقال؛ وبحسب المنّ الشاهي وهو الف وماتان وثمانون مثقالا، نصف منّ الّا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة ارباع المثقال.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس