من تجب عنه - زكاة الفطرة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > زكاة الفطرة:

من تجب عنه

يجب اخراجها بعد تحقّق شرائطها، عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول1 ليلة الفطر2 ؛ من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره، والصغير والكبير والحرّ والمملوک والمسلم والكافر والارحام وغيرهم، حتّى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم؛ وكذا تجب عن الضيف، بشرط صدق كونه عيالا له3 وان نزل عليه في اخر يوم من رمضان، بل وان لم‌ياكل عنده شيئا، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر، بان يكون بانيا4  على البقاء5 عنده مدّة6 ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه، لكنّ الاحوط7  ان يخرج8  صاحب المنزل عنه ايضا، حيث انّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم9  الضيف وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر وبعضهم العشر الاواخر وبعضهم الليلتين الاخيرتين، فمراعاة الاحتياط اولى؛ وامّا الضيف النازل بعد دخول الليلة، فلاتجب الزكاة عنه10  وان كان مدعوّا قبل ذلک.

(1) الامام الخميني: بل قبله ولو بلحظة

(2) الخوئي: بل بعد دخولها ايضا على ما تقدّم.

المكارم: بل من ادرک شهر رمضان ولو انا مّا.

التبريزي: تقدّم انّ في اعتبار ادراک الغروب تامّل، الّا بالاضافة الى المولود بعد دخول ليلة الفطر.

النوري: بل قبله ولو انا مّا.

(3) الگلپايگاني: او صدق انـّه عاله، والظاهر انـّه يصدق مع الانفاق الفعلي.

(4) الفاضل: لايشترط في صدق العيلولة على الضيف البناء المذكور بوجه.

(5) الخوئي: الظاهر انّ صدق العيلولة لايتوقّف عليه.

التبريزي: الظاهر انّه لوكان دخوله قبل دخولها وان لم‌يكن باقيا على البقاء بعد دخول ليلته الّا في ليلته يحسب عيالا له في تلک الليلة.

(6) المكارم: فالضيف المدعوّ لليلة الفطر فقط وامثاله لاتجب فطرتهم وان نزلوا قبل الغروب، بل او ان اكلوا عنده قبله بان كانوا مسافرين او مرضى او شبههما.

النوري: الظاهر انّ صدق العيلولة اعمّ من البناء على البقاء كذلک.

المظاهري: صدق العيلولة لايتوقّف عليه.

(7) الگلپايگاني: اذا شکّ في صدق الانفاق ايضا؛ وامّا مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق.

(8) النوري: يجزي في الاحتياط توكيل احدهما للاخر في الاخراج، واخرجها الوكيل عمّن وجبت عليه واقعا.

(9) الاراكي: وهو الظاهر

(10) الخوئي: هذا فيما اذا لم‌يصدق عليه العيلولة، والّا وجبت الزكاة عنه.

 مسالة 1: اذا ولد له ولد او ملک مملوكا او تزوّج بامراة قبل الغروب من ليلة الفطر او مقارنا1 له2، وجبت الفطرة عنه اذا كان عيالا له، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالا، وان كان بعده لم‌تجب3؛ نعم، يستحبّ الاخراج عنه اذا كان ذلک بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.

 (1) الامام الخميني: مرّ الكلام فيه.

(2) الخوئي: بل بعده ايضا على ما تقدّم في غير الولد.

الفاضل: مرّ حكم المقارن.

المكارم: فيه اشكال ظاهر، لورود اعتبار ادراک شيء من شهر رمضان في غير واحد من الروايات.

(3) التبريزي: الاحوط اخراج الفطرة عن كلّ من دخل في عيلولته ليلة الفطر ولو بعد دخولها؛ نعم، يستثنى من ذلک المولود ليلة الفطر، كما تقدّم.

 مسالة 2: كلّ من وجبت فطرته على غيره، سقطت عن نفسه وان كان غنيّا وكانت واجبة عليه لو انفرد؛ وكذا لو كان عيالا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين ان يخرج عنه من وجبت عليه او تركه عصيانا او نسيانا، لكنّ الاحوط1 الاخراج2 عن نفسه حينئذٍ؛ نعم، لو كان المعيل فقيرا3  والعيال غنيّا، فالاقوى4 وجوبها5 على نفسه6 ولو تكلّف

المعيل الفقير بالاخراج على الاقوى7  وان كان السقوط حينئذٍ لايخلو عن وجه.

 (1) الخوئي: لايُترک الاحتياط في فرض النسيان ونحوه ممّا يسقط معه التكليف واقعا.

المكارم: لايُترک.

(2) التبريزي: لايترک فيما كان التكليف باخراجها ساقطا عن المعيل بالنسيان او فقد شرط وجوبها عليه كالضيف الّذي يعدّ عيالا مع غناه وفقر معيله.

(3) الفاضل: فقرا لاينافي وجوب الزكاة عليه.

(4) الگلپايگاني: بل الاحوط.

الفاضل: الاقوائيّة ممنوعة، بل الظاهر عدم الوجوب على نفسه، من دون فرق بين صورة التكليف وعدمه.

(5) الامام الخميني: بل الاقوى عدم وجوبها عليه.

المظاهري: بل الاقوى عدم وجوبها.

(6) النوري: بل الاقوى عدم وجوبها عليه؛ نعم، هو احوط؛ سواء تكلّف المعيل الفقير بالاخراج  ام لا.

(7) الگلپايگاني: بل على الاحوط.

 مسالة 3: تجب الفطرة عن الزوجة؛ سواء كانت دائمة او متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه او لا لنشوز او نحوه؛ وكذا المملوک وان لم‌تجب نفقته‌عليه؛ وامّا مع عدم‌العيلولة فالاقوى عدم‌الوجوب عليه وان كانوا من واجبي النفقة عليه1 وان كان الاحوط الاخراج، خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها اذا كانت غنيّة ولم‌يعِلها الزوج ولاغير الزوج ايضا، وامّا ان عالها او عال المملوک غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه.

 (1) المكارم: لكن في الزوجة لم‌يبعد جواز اخذها من الزوج اذا ادّتها من باب وجوب النفقة عليه مطلقا.

 مسالة 4: لو انفق الوليّ على الصغير او المجنون من مالهما، سقطت الفطرة عنه وعنهما.

مسالة 5: يجوزالتوكيل فيدفع‌الزكاة الى‌الفقير من‌مال‌الموكّل، ويتولّي الوكيل1 النيّة2، والاحوط نيّة الموكّل ايضا على حسب ما مرّ3 في زكاة المال، ويجوز توكيله في الايصال ويكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه، ويجوز الاذن في الدفع عنه ايضا، لا بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها، بل يجوز توكيله او اذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل او القيمة، كما يجوز التبرّع به من ماله باذنه4 او لا5 باذنه6 وان كان الاحوط7  عدم الاكتفاء في هذا وسابقه.

 (1) المكارم: بل يتولّى الموكّل النيّة، فانّها فعله تسبيبا وعبادةً واجبةً عليه، ولا دليل على جواز النيابة عنه، كما مرّ في زكاة المال.

(2) الخوئي: بل الموكّل يتولّى النيّة، كما مرّ.

(3) الامام الخميني: وقد مرّ ما هو الاقوى.

النوري: وقد مرّ في المسالة (1) من فصل انّ الزكاة من العبادات.

(4) الامام الخميني: لايبعد جواز التوكيل بالاعطاء تبرّعا، كما انّ جواز اذن التبرّع به ايضا لايخلو من وجه؛ وامّا التبرّع بلا اذن فمحلّ اشكال.

(5) الفاضل: محلّ اشكال، بل منع.

(6) الخوئي: في جوازه بدون الاذن اشكال؛ ومنه يظهر الحال في المسالة الاتية.

المكارم: مشكل، لعدم كونه حينئذٍ فعله. وليست الزكاة من قبيل الدين المحض حتّى يجوز اداؤها من المتبرّع ولو بدون اذنه.

التبريزي: قد تقدّم اعتبار الطلب او الاذن ممّن وجبت عليه.

النوري: الثاني محلّ اشكال.

(7) الگلپايگاني: لايُترک.

 مسالة 6: من وجب عليه فطرة غيره، لايجزيه اخراج ذلک الغير عن نفسه؛ سواء كان غنيّا او فقيرا وتكلّف بالاخراج، بل لاتكون حينئذٍ فطرة، حيث انّه غيرمكلّف بها؛ نعم، لو قصد التبرّع بها عنه، اجزاه1 على الاقوى2 وان كان الاحوط العدم.

 (1) الامام الخميني: مع توكيله او اذنه، كما مرّ.

الگلپايگاني: فيه اشكال، كما مرّ.

الفاضل: مع الاذن.

التبريزي: يعتبر في الاجزاء طلب المعيل او اذنه ليستند الايتاء اليه.

(2) المكارم: اذا كان باذنه او توكيله.

النوري: اذا كان باذن منه.

 مسالة 7: تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ، كما في زكاة المال. وتحلّ فطرة الهاشميّ على الصنفين. والمدار على المعيل لا العيال1، فلو كان العيال هاشميّا دون المعيل لم‌يجز دفع فطرته الى الهاشميّ، وفي العكس يجوز.

 (1) الامام الخميني: وان كان الاحوط مراعاة كليهما.

الفاضل: والاحوط مراعاة كليهما.

المكارم: لايُترک الاحتياط برعاية الامرين، فلو كان احدهما هاشميّا دون الاخر لايعطى الّا بغير الهاشمي.

 مسالة 8: لا فرق في العيال بين ان يكون حاضرا عنده وفي منزله او منزل اخر او غائبا عنه، فلو كان له مملوک في بلد اخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته؛ وكذا لو كانت له زوجة او ولد كذلک، كما انـّه اذا سافر عن عياله وترک عندهم ما ينفقون به على انفسهم، يجب عليه زكاتهم؛ نعم، لو كان الغائب في نفقة غيره، لم‌يكن عليه ؛ سواء كان الغير موسرا ومؤدّيا او لا وان كان الاحوط في الزوجة والمملوک1  اخراجه عنهما مع فقر العائل او عدم ادائه؛ وكذا لاتجب عليه اذا لم‌يكونوا في عياله ولا في عيال غيره، ولكنّ الاحوط في المملوک والزوجة ماذكرنا من الاخراج عنهما حينئذٍ ايضا.

 (1) المكارم: بل وفي الولد ايضا، لما ورد في بعض روايات الباب.

 مسالة 9: الغائب عن عياله الّذين في نفقته، يجوز ان يخرج عنهم، بل يجب، الّا اذا وكّلهم1  ان يخرجوا من ماله2 الّذي تركه عندهم او اذن لهم في التبرّع عنه3 .

 (1) الامام الخميني: مع كونهم مورد وثوقه في التادية.

الگلپايگاني: مع الوثوق باخراجهم.

الفاضل: واطمانّ باخراجهم.

التبريزي: مجرّد التوكيل غير كافٍ، بل يجب ان يكون واثقا باخراجهم وادائهم عنه.

النوري: وكان مطمئنّا باخراجهم عنه.

(2) الخوئي: هذا فيما اذا كان واثقا بانـّهم يؤدّون عنه.

(3) الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ.

المكارم: اذا وثق باخراجها، امّا من ماله او تبرّعا باذنه.

 مسالة 10: المملوک المشترک بين مالكين، زكاته عليهما1 بالنسبة اذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين، ومع اعسار احدهما تسقط وتبقى حصّة الاخر2 ، ومع اعسارهما تسقط عنهما، وان كان في عيال احدهما وجبت عليه مع يساره، وتسقط عنه وعن الاخر مع اعساره وان كان الاخر موسرا، لكنّ الاحوط اخراج حصّته، وان لم‌يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما ايضا، ولكنّ الاحوط الاخراج مع اليسار، كما عرفت مرارا؛ ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وان كان حصول3 وقت الوجوب في نوبة احدهما4 ، فانّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض. ولايعتبر اتّفاق جنس المخرج5 من الشريكين، فلاحدهما اخراج نصف صاع6 من شعير والاخر من حنطة، لكنّ الاولى بل الاحوط7 الاتّفاق7.

 (1) الامام الخميني: على الاحوط فيه وفي بقاء حصّة الموسر مع عُسر الشريک.

الفاضل: على الاحوط فيه وفيما بعده.

النوري: فيه اشكال وان كان احوط.

(2) المكارم: على الاحوط، لعدم دليل معتدّ به على وجوب النصف كذلک.

(3) الخوئي: لايبعد الوجوب على من حصل في نوبته.

(4) الگلپايگاني: لايبعد وجوب تمامها على صاحب النوبة.

المكارم: اذا عدّ عيالا له فعلا، يجب عليه فقط كالضيف وشبهه.

التبريزي: لايبعد الوجوب على من حصل وقت وجوبها في نوبته ومع عدم المهاياة فوجوب الاخراج عليهما احتياط.

النوري: الاقوى وجوبها على صاحب النوبة.

(5) التبريزي: الاحوط وجوبا رعاية الاتّفاق؛ وكذا الحال في المسالة الاتية.

(6) المكارم: بل حكمه حكم المسالة (4) في الفصل الاتي.

(7) الگلپايگاني، الفاضل: لايُترک.

النوري: لايُترک فيها وفي المسالة الاتية.

(8) الامام الخميني: لايُترک، بل لايخلو من وجه.

 مسالة 11: اذا كان شخص في عيال اثنين، بان عالاه معا، فالحال كما مرّ1 في المملوک بين شريكين الّا في مسالة الاحتياط المذكور فيه2 ؛ نعم، الاحتياط3 بالاتّفاق في جنس المخرج جارٍ هنا ايضا، وربّما يقال بالسقوط عنهما4 ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفايةً، والاظهر ما ذكرنا.

 (1) الامام الخميني: وقد مرّ؛ وكذا لايُترک الاحتياط في اتّفاق الجنس.

(2) المكارم: لانتفاء الموضوع هنا، فانّ المفروض انـّهما عالاه معا، فليس فيه فرض عدم العيلولة مع كونه موسرا.

(3) الگلپايگاني: ولايُترک

الفاضل: وقد مرّ انّه لايجوز تركه

(4) المكارم: ولكن لا اختصاص له بهذه المسالة، بل يجري في المسالة السابقة ايضا.

 مسالة 12: لا اشكال في وجوب فطرة الرضيع على ابيه ان كان هو المنفق على مرضعته1 ؛ سواء كانت امّا له او اجنبيّة؛ وان كان المنفق غيره فعليه، وان كانت النفقة من ماله فلاتجب على احد. وامّا الجنين، فلا فطرة له الّا اذا تولّد قبل الغروب؛ نعم، يستحبّ اخراجها عنه اذا تولّد بعده الى ما قبل الزوال، كما مرّ.

 (1) النوري: الظاهر انّ الانفاق على المرضعة موجب لصدق العيلولة بالنسبة الى الرضيع اذا لم‌يكن الارضاع باجرة من غير المنفق، والّا فعيلولته تابعة لصاحب الاجرة. واذا كانت الاجرة من مال نفس الرضيع لم‌يكن عيالا لاحد.

 مسالة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الانفاق من المال الحلال؛ فلو انفق على عياله من المال الحرام من غصب او نحوه، وجب عليه زكاتهم.

مسالة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما انفقه او قيمته بعد صدق العيلولة؛ فلو اعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها، وجب عليه زكاتها، وكذا في غيرها.

مسالة 15: لو ملّک شخصا مالا، هبةً او صلحا او هديّةً، وهو انفقه على نفسه، لايجب عليه زكاته، لانـّه لايصير عيالا له بمجرّد ذلک؛ نعم، لو كان من عياله عرفا ووهبه مثلا لينفقه على نفسه، فالظاهر1 الوجوب2 .

 (1) الفاضل: بل الوجوب غير ظاهر، لعدم صدق العيلولة عرفا مع الانفاق كذلک.

(2) الامام الخميني: مع صدق العيلولة، لكن صدقها في الفرض محلّ اشكال.

الگلپايگاني: مشكل، فلايُترک الاحتياط.

النوري: مع صدق العيلولة، والصدق في الفرض مشكل. وبالجملة فتامين المصارف شيءو صدق العيلولة شيء اخر والثاني اخصّ من الاوّل.

 مسالة 16: لو استاجر شخصا واشترط في ضمن العقد ان يكون نفقته عليه، لايبعد وجوب1  اخراج فطرته2 ؛ نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته3 فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه، لم‌تجب عليه4 ؛ والمناط، الصدق العرفيّ في عدّه من عياله وعدمه.

 (1) الامام الخميني: مع الانفاق عليه، والّا فمجرّد الوجوب لايوجب الاخراج.

الفاضل: في صورة الوفاء بالشرط.

(2) المكارم: اذا صدق عليه العيلولة كالخادم وشبهه؛ امّا اذا استاجر مئات عامل لمصنعه مثلا وشرط في ضمن العقد نفقتهم، اشكل صدق العيال عليهم الّذي فيه نوع من التبعيّة في التعيّش، بل هم عمّال مستاجرون، والانفاق عليهم جزء من اجورهم عرفا.

(3) المكارم: لا بعنوان النفقة؛ وامّا اذا كان بعنوانها، ففي مثل الخادم واشباهه وجبت الفطرة عليه، لعدم الفرق.

(4) النوري: ولوكان مقدار النفقة المشروط من الدرهم والدينار قد عيّن على نحو ينطبق على قيمة الاغذية في اوقاتها، فالوجوب احوط.

 مسالة 17: اذا نزل عليه1 نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده  مدّة، هل تجب عليه فطرته ام لا؟ اشكال2 ؛ وكذا3  لو عال شخصا بالاكراه والجبر من غيره؛ نعم، في مثل العامل الّذي يرسله الظالم لاخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلما، وهو مجبور في طعامه وشرابه، فالظاهر عدم الوجوب4، لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه.

 (1) المظاهري: الظاهر صدق العيلولة بمجرّد الورود عليه، فيجب زكوته عليه في جميع فروض المسالة.

(2) الامام الخميني: الاحوط ذلک، بل لايخلو من وجه.

الگلپايگاني: لايبعد الوجوب فيهما.

الفاضل: والاحوط الوجوب.

النوري: اقواه الوجوب، لصدق العيلولة فيه وفيما بعده.

(3) الاراكي: لايبعد الوجوب في كليهما.

(1) المكارم: الاحوط فيه وفيما قبله من الضيف الّذي يبقى عنده مدّة كرها، هو الوجوب.

 مسالة 18: اذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر، لم‌يجب في تركته شيء، وان مات بعده وجب الاخراج1 من تركته عنه وعن عياله2، وان كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة3.

 (1) الخوئي: فيه اشكال، بل منع.

(2) التبريزي: وفي وجوب الاخراج من تركته تامّل وان كان احوط مع رضا الورثة الكبار وعدم حسابها على سهام الصغار؛ وهذا فيما اذا مات قبل طلوع الفجر من ليلته.

(3) المكارم: فيه تامّل.

 مسالة 19: المطلّقة رجعيّا1  فطرتها على زوجها2، دون البائن3، الّا اذا كانت حاملا ينفق عليها.

 (1) المكارم: المدار هنا على العيلولة فعلا، من غير فرق بين الزوجة وغيرها.

(2) الامام الخميني: الميزان العيلولة؛ رجعيّة كانت او بائنة.

الگلپايگاني: اذا عالها، وكذا البائن.

الخوئي: العبرة في وجوب الفطرة انّما هي بصدق العيلولة في الرجعيّة والبائن.

التبريزي: لا فرق بين الرجعيّة وغيرها في وجوب الاخراج عنهما مع العيلولة، لا بدونها؛نعم، الاخراج في الرجعيّة بدون العيلولة احتياط مستحبّ.

النوري: المناط العيلولة، رجعيّةً كانت او بائنةً.

(3) الفاضل: الملاک هي العيلولة دون وجوب الانفاق، فمع صدقها تجب فطرتها على زوجها وان كان الطلاق بائنا.

 مسالة 20: اذا كان غائبا عن عياله او كانوا غائبين عنه وشکّ في حياتهم، فالظاهر وجوب1 فطرتهم2 مع احراز3  العيلولة4 على فرض الحياة5 .

  (1) الفاضل: فيما لو كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الحياة والعيلولة معا وشکّ في بقاء الحياة فقط؛ وامّا لو كانت الحالة السابقة هي الحياة فقط ولكن كان بقاء الحياة ملازما للعيلولة،فجريان استصحاب الحياة لايثبت العيلولة الّتي يترتّب عليها وجوب الفطرة.

(2) الگلپايگاني: على الاحوط.

(3) الامام الخميني: انّما يجدي الاصل اذا علم كونهم في حال حياتهم عيالا وشکّ في حياتهم؛وامّا مع عدم العلم بذلک، لكن علم انـّهم على فرض حياتهم عيال، فالظاهر عدم احرازالموضوع باستصحاب الحياة لهم، الّا على القول بالاصل المثبت.

(4) المكارم: ولو من طريق استصحاب الحياة وصف العيلولة.

(5) التبريزي: بل مع الشکّ في بقاء العيلولة على فرض الحياة ايضا.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس