ختام : فيه مسائل متفرّقة - الزكاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الزكاة:

ختام : فيه مسائل متفرّقة

الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة1 ونحوه للصبيّ والمجنون2، تكليف للوليّ3، وليس من باب النيابة عن الصبيّ والمجنون،فالمناط فيه4 اجتهاد الوليّ او تقليده5؛ فلو كان من مذهبه اجتهادا او تقليدا وجوب اخراجها او استحبابه، ليس للصبيّ بعد بلوغه معارضته6 وان قلّد من يقول بعدم الجواز7؛ كما انّ الحال كذلک في سائر تصرّفات الوليّ في مال الصبيّ او نفسه من تزويج ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ او عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ او نحو ذلک من المسائل الخلافيّة، وكان مذهبه الجواز، ليس8 للصبيّ بعد بلوغه افساده9 بتقليد من لايرى الصحّة؛ نعم، لو شکّ الوليّ بحسب الاجتهاد او التقليد في وجوب الاخراج او استحبابه او عدمهما واراد الاحتياط بالاخراج، ففي جوازه اشكال10، لانّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ؛ نعم، لايبعد11 ذلک اذا كان الاحتياط وجوبيّا12؛ وكذا الحال في غير الزكاة كمسالة وجوب اخراج الخمس من ارباح التجارة للصبيّ، حيث انّه محلّ للخلاف، وكذا سائر التصرّفات في ماله؛ والمسالة محلّ اشكال مع انـّها سيّالة.

 (1) النوري: في كون تعلّق الزكاة او الخمس بالمال بنحو التكليف او الوضع بحث، والظاهر هو الثاني؛ والنفي بنحو اللزوم في باب الزكاة بالنسبة الى الصغير والمجنون لايلازم النفي في بابالخمس، على ما سياتي.

(2) المكارم: على القول به.

(3) المكارم: وان كانت فائدتها عائدة الى الصبيّ والمجنون. والفرق بين الولاية والنيابة او الوكالة انّ فعل الوكيل والنائب فعل الموكّل والمنوب عنه تنزيلا، ولكن في الوليّ يكون الفعل فعله وان كان اثره للمولّى عليه.

(4) المكارم: ليس هذا تفريعا للولاية، بل هو ثابت على كلّ حال.

(5) النوري: كون المناط فيه اجتهاده او تقليده لايبتني على عدم كونه من باب النيابة.

(6) الامام الخميني: في ابتناء ذلک على ذاک المبنى وكذا في المبنى اشكال.

الخوئي: الظاهر انـّه لا مانع من معارضته ولاسيّما مع بقاء عين المال، ولا منافاة بين جواز المعارضة ووجوب الاخراج او استحبابه للوليّ بمقتضى تكليفه الظاهري.

المكارم: لما عرفت في مباحث الاجتهاد والتقليد من عدم الدليل على حجيّة اجتهاده او تقليده بالنسبة الى ما عمله سابقا (او عمل وليّه له) ولاسيّما بالنسبة الى التالف، لعدم ضمانه وهو عامل بوظيفته ؛نعم، لو كان العين موجودا، جاز استرداده، على اشكال.

النوري: بل له المعارضة ولم‌يؤخذ اجتهاد الوليّ او تقليده بنفسه موضوعا لحكم الطفل، فاذا اختلفا اجتهادا او تقليدا كان على كلّ منهما العمل بما يقتضيه تكليفه.

(7) الگلپايگاني: بل المتّبع للصبيّ بعد البلوغ اجتهاد نفسه او تقليده، فلو بلغ مع بقاء ما ادّاه الوليّ زكاةً وراى باجتهاده او تقليده عدم المشروعيّة يسترجعه؛ نعم، لو كان تالفا لايضمنه حيث عمل بتكليفه، وكذا الحال في سائر التصرّفات؛ نعم، مع جهله بالحال يبني على صحّة ما صدر من الوليّ من الاعمال ويترتّب عليه الاثار.

(8) الفاضل: محلّ اشكال، بل الظاهر لزوم رعاية معتقده بعد بلوغه اجتهادا او تقليدا.

(9) الاراكي: الظاهر ان الصبيّ بعد بلوغه موظّف بتبعيّة معتقده اجتهادا او تقليدا

الامام الخميني: المسالة في غاية الاشكال وان كان لزوم اتّباع اجتهاد نفسه او تقليده بعد البلوغ بالنسبة الى تكاليفه اشبه.

الخوئي: الظاهر انـّه لابدّ للصبيّ في هذه الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه اجتهادا او تقليدا.

النوري: بل لابدّ للصبيّ، كما مرّ، بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه بالاجتهاد او التقليد.

(10) الامام الخميني: الاقوى عدم الجواز.

الگلپايگاني: بل لا اشكال في عدم جوازه.

الخوئي: لاينبغي الاشكال في عدم الجواز مطلقا؛ نعم،في موارد احتمال الوجوب قبل الفحص يدور الامر بين المحذورين، فان امكن له تاخير الواقعة الى انكشاف الحال فهو، والّا لزمه اختيار احد الطرفين ثمّ الفحص عمّا يقتضيه تكليفه؛ ومن ذلک يظهر الحال في سائر الموارد.

الفاضل: لا اشكال في عدم الجواز مع كون الاحتياط استحبابيّا، والاحتياط الوجوبيّ لايجتمع مع احتمال الحرمة.

المكارم: بل منع.

التبريزي: اذا احتمل الوجوب لا الاستحباب يدور الامر في الاخراج بين المحذورين، فان اراد الوليّ الاحتياط فعليه اداء الزكاة المحتمل وجوبها؛ من ماله وكذا الحال في غير الزكاة كاحتمال تعلّق الخمس بارباح التجارة بمال الصبيّ ونحوها.

النوري: والاظهر عدم الجواز.

(11) الامام الخميني: بعيد، وكذا في اشباه المسالة.

(12) الگلپايگاني: لم‌يعلم المراد منه مع احتمال الحرمة؛ نعم، لو علم اجمالا مثلا بوجوب زكاة ابله او غنمه يصير الاحتياط وجوبيّا، لكن ليس له الاحتياط في كلّ منهما لدورانه بين المحذورين؛ نعم، عليه اعطاء المقدار المتيقّن من احدهما او من ثالث برجاء ما عليه عينا او قيمةً ولا ريب في وجوبه حينئذٍ.

المكارم: كيف يتصوّر الاحتياط الوجوبي فيه، مع انّ رعاية مال اليتيم اهمّ؛ فتامّل.

النوري: ومع احتمال الحرمة لايكون الاحتياط وجوبيّا؛ نعم، هو من قبيل الدوران بين المحذورين فيرجع الى حاكم ثالث، لكون الشبهة حكميّة؛ والاظهر انّ الاحتياط في مالاليتيم اهمّ، فيقدّم.

 الثانية: اذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشکّ في انـّه اخرجها ام لا، وجب عليه الاخراج، للاستصحاب، الّا اذا كان الشکّ بالنسبة الى السنين الماضية، فانّ الظاهر جريان1 قاعدة2 الشکّ3 بعد الوقت4  او بعد تجاوز المحلّ5؛ هذا، ولو شکّ في انـّه اخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ اخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب6، لانـّه دليل شرعيّ، والمفروض انّ المناط فيه شكّه ويقينه لانّه المكلّف7، لا شکّ الصبيّ ويقينه، وبعبارة اخرى: ليس نائبا عنه8.

 (1) الفاضل: بل الظاهر عدم جريان شيء من القاعدتين في المقام؛ نعم، لو كانت عادته مستمرّة على عدم التاخير عن السنة لايبعد الحكم بالمضيّ على تامّل فيه ايضا.

(2) الامام الخميني: ليس المورد مجرى تلک القاعدة، لكن لايبعد شمول قاعدة التجاوز لهب ملاحظة عدم جواز التعويق عن جميع السنة كما مرّ؛ لكنّه ايضا مشكل، بل ممنوع.

(3) التبريزي: ليس المقام موردا لشيء من القاعدتين؛ نعم، لو لم‌يبق شيء من النصاب عنده فالاصل عدم الضمان.

(4) النوري: لا مجال لجريان شيء من القاعدتين في المقام، لانّ مورد الاولى هو الموقّت الّذيي فوت بفوات وقته ومورد الثانية الخروج عن محلّ المشكوک والدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه.

(5) الخوئي: لا مجال لجريان شيء من ‌القاعدتين؛ نعم، اذا لم‌يبق شيء من ‌النصاب ‌عنده، فالظاهر عدم الضمان للاصل.

الگلپايگاني: جريان القاعدتين في المقام محلّ منع.

المكارم: جريان قاعدة الشکّ بعد الوقت او بعد تجاوز المحلّ؛ هنا لايخلو عن اشكال ظاهر، لعدم كون الزكاة موقّتا ولا ذات محلّ؛ الّا ان يكون من عادته اداؤه في وقت وجوبه، وهو ايضا لايخلو عن الاشكال.

(6) المكارم: مشكل جدّا، لمعارضته بالاحتياط المامور به في الاموال، لاسيّما في اموال اليتامى والصغار.

(7) التبريزي: ويكون شكّه ويقينه معتبرين حتّى لو فرض كونه نائبا؛ نظير ما اذا شکّ الولد الاكبر انّه قضى ما على ابيه ام لا.

(8) الخوئي، النوري: بل ولو كان نائبا عنه.

المكارم: نيابته عنه وعدمها لا اثر له في اخذ الشکّ واليقين من نفسه، لا من الصبيّ وان كان الحقّ انّ الولاية غير النيابة، كما عرفت.

 الثالثة: اذا باع الزرع او الثمر وشکّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه او قبله حتّى يكون على المشتري، ليس عليه شيء، الّا اذا كان زمان‌ التعلّق معلوما1  وزمان‌البيع‌مجهولا، فانّ الاحوط2 حينئذٍ اخراجه3، على اشكال في وجوبه؛ وكذا الحال بالنسبة الى المشتري اذا شکّ في ذلک، فانّه لايجب4 عليه5 شيء6 الّا اذا علم زمان البيع وشکّ في تقدّم التعلّق وتاخّره، فانّ الاحوط7 حينئذٍ اخراجه، على اشكال في وجوبه8.

 (1) الخوئي: الظاهر عدم الوجوب حتّى في هذه الصورة.

(2) الامام الخميني، الگلپايگاني، الاراكي، الفاضل: بل الاقوى.

المظاهري: قد مرّ كرارا انّ الاحوط في مثل المقام ليس بوجوبي.

(3) التبريزي: الاظهر عدم وجوب الاخراج حتّى في هذه الصورة.

النوري: بل الاقوى.

(4) الفاضل: مع احتمال اداء البايع على تقدير كون بيعه بعد التعلّق، هذا اي عدم الوجوب انّما هو بالاضافة الى البايع والمشتري؛ وامّا بالنسبة الى الساعي فيجوز له اخذ الزكاة المعلوم تعلّقه بها من المشتري، وليس له الرجوع على البايع بعد عدم العلم بثبوت التكليف بالنسبة اليه.

(5) الامام الخميني: مع احتمال اداء البايع زكاته على فرض كون الشراء بعد التعلّق، وامّا مع القطع بعدمه يجب عليه اخراجها؛ وامّا الفرض الاتي الّذي احتاط فيه فاشكاله واضح.

الگلپايگاني: الّا اذا علم بانّ البايع لم‌يؤدّ زكاته، فيعلم حينئذٍ بعدم جواز التصرّف في العين قبل اداء الزكاة وليس له الرجوع الى البايع بعد الاداء، لعدم احراز ما يجوّزه.

الاراكي: اذا لم‌يعلم بعدم اداء البايع، وامّا مع العلم فيجب عليه الاداء.

(6) الخوئي: مقتضى تعلّق الزكاة بالعين وجوب الاخراج على المشتري مطلقا؛ سواء اكان التعلّق قبل الشراء مع عدم اخراج البايع من مال اخر كما لعلّه المفروض، ام كان التعلّق بعد الشراء؛ ومقتضى اصالة الصحّة في البيع بالاضافة الى مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالک.

المكارم: بل يجب عليه اخراج الزكاة منه اذا علم انّ البايع لم‌يخرج منه؛ وللحاكم اخذحقّ ارباب الزكاة من المال، للعلم التفصيليّ بتعلّق حقّهم به وعدم ادائه؛ ومجرّد عدم علمه بانـّه تعلّق به في ملكه او في ملک البايع، لا اثر له في امثال المقام.

التبريزي: الاظهر وجوب الاخراج على المشتري في جميع الصور بناءً على ما تقدّم من تعلّق الزكاة بالعين الزكويّ، والمفروض انّ البايع لم‌يخرج الزكاة من العين ولو على تقدير شرائه بعد التعلّق، فعليه اخراجها. واصالة الصحّة في بيع البايع تمنع عن وجوب رجوعه اليه في مقدار الزكاة الّتي اخرجها واحتمال الصحّة لاحتماله وقوع البيع قبل تعلّق الزكاة وكون المبيع بتمامه ملكا لبايعها.

النوري: الّا اذا علم بانّ البايع لم ‌يؤدّ زكوته، وليس للمشتري حينئذٍ الرجوع الى البايع بعد الاداء، لعدم احراز ما يقتضي الرجوع.

(7) الگلپايگاني: بل الاقوى عدم الوجوب في غير ما ذكرنا في الحاشية السابقة

الاراكي: رعاية هذا الاحتياط غير لازمة.

(8) الخوئي: الظاهر عدم الفرق بين صُور المسالة.

المكارم: ينشا الاشكال من كون الاصل هنا مثبتا.

النوري: والفرق بين هذه الصورة اي صورة شکّ المشتري والصورة الاولى، انّ الاستصحاب في مجهول التاريخ في هذه الصورة مثبِت، بخلاف الصورة الاولى.

 الرابعة: اذا مات المالک بعد تعلّق الزكاة، وجب الاخراج من تركته، وان مات قبله وجب على من بلغ1 سهمه النصاب من الورثة؛ واذا لم‌يعلم انّ الموت كان قبل التعلّق او بعده لم‌يجب الاخراج من تركته، ولا على الورثة اذا لم‌يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، الّا مع العلم بزمان التعلّق والشکّ في زمان الموت، فانّ الاحوط2 حينئذٍ3 الاخراج4 على الاشكال المتقدّم؛ وامّا اذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب او نصيب بعضهم، فيجب على من بلغ نصيبه منهم، للعلم الاجمالي5 بالتعلّق به، امّا بتكليف الميّت في حياته، او بتكليفه هو بعد موت مورّثه بشرط ان يكون بالغا عاقلا6، والّا فلايجب عليه، لعدم العلم الاجماليّ بالتعلّق حينئذٍ.

 (1) الامام الخميني: مع استجماع الشرائط.

(2) الامام الخميني، الگلپايگاني، الاراكي، النوري: بل الاقوى.

الفاضل: بل الاقوى، كما مرّ.

(3) الخوئي: الاقوى عدم الوجوب، لانّ قاعدة اليد تقضي بكون جميع المال للميّت، ولا اثرمعها للاستصحاب مع انـّه معارض بمثله كما بيّن في محلّه.

(4) التبريزي: ولكنّ الاظهر عدم وجوبه، فانّ قاعدة يد الميّت فيه كونه بتمامه تركة؛ نعم، منبلغ نصيبه النصاب يجب عليه اخراج الزكاة من سهمه على ما تقدّم.

(5) الفاضل: الّذي يتولّد منه علم تفصيليّ

(6) الامام الخميني: واستجماع سائر الشرائط.

النوري: ومستجمعا لسائر الشرائط.

 الخامسة: اذا علم انّ مورّثه كان مكلّفا باخراج الزكاة1 وشکّ في انـّه ادّاها ام لا، ففي وجوب اخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه، او عدم وجوبه للشکّ في ثبوت التكليف بالنسبة الى الوارث واستصحاب بقاء تكليف الميّت لاينفع في تكليف الوارث، وجهان؛ اوجههما الثاني2، لانّ تكليف الوارث3 بالاخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته، وثبوته فرع شکّ الميّت واجرائه الاستصحاب لا شکّ الوارث، وحال الميّت غير معلوم انـّه متيقّن باحد الطرفين او شاکّ؛ وفرق بين ما نحن فيه وما اذا علم نجاسة يد شخص او ثوبه سابقا وهو نائم، ونشکّ في انـّه طهّرهما ام لا، حيث انّ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة، مع انّ حال النائم غير معلوم انـّه شاکّ او متيقّن؛ اذ في هذا المثال لا حاجة الى اثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة الى ذلک الشخص النائم، بل يقال: انّ يده كانت نجسة والاصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام، حيث انّ وجوب الاخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميّت واشتغال ذمّته بالنسبة اليه من حيث هو؛ نعم، لو كان المال الّذي تعلّق به الزكاة موجودا، امكن ان يقال4: الاصل بقاء الزكاة فيه5، ففرق بين صورة الشکّ في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه، والشکّ في انّ هذا المال الّذي كان فيه الزكاة اخرجت زكاته ام لا؛ هذا كلّه اذا كان الشکّ في مورد لو كان حيّا وكان شاكّا وجب عليه الاخراج، وامّا اذا كان الشکّ بالنسبة الى الاشتغال بزكاة السنة السابقة او نحوها ممّا يجري فيه6 قاعدة التجاوز والمضيّ7  وحمل فعله8 على الصحّة9، فلا اشكال10؛ وكذا الحال11  اذا علم اشتغاله12 بدين او كفّارة او نذر او خمس او نحو ذلک.

 (1) المكارم: بان كان ذمّته مشغولة بها.

(2) الامام الخميني: هذا مع الشکّ في اشتغال ذمّة الميّت ببدل الزكاة حين تلفها. واستصحاب عدم الاتيان الى حين التلف لايثبت الضمان، وامّا مع العلم باشتغال ذمّته به فالاوجه الاوّل، وما ذكره الماتن قدس سرّه غير وجيه.

الخوئي: لا لما ذكر، بل لانّ استصحاب عدم الاداء لايترتّب عليه الضمان.

الفاضل: مع عدم العلم باشتغال ذمّة الميّت بالبدل حين تلف النصاب؛ ومع العلم، الاوجه هو الاوّل.

المكارم: بل الاوّل، فانّ حديث فرعيّة تكليف الوارث لتكليف الميّت وان كان معلوما، الّا انـّه فرع ثبوت تكليفه واقعا المحرز عند الوارث بالاستصحاب، لا تكليفه المنجّز المتوقّف على شكّه ويقينه؛ فلا فرق بين هذه المسالة وبين المثال الّذي ذكره، من هذه الجهة.

التبريزي: هذا مع عدم بقاء العين الزكويّة كما هو ظاهر الفرض وعدم الوجوب في الفرض، لاجل انّ استصحاب عدم اخراجه الزكاة لايثبت ضمانه وصيرورة الزكاة دينا عليه؛ وامّا مع بقاء العين الزكويّة فلايبعد الالتزام بوجوب الاخراج وان احتمل انّه اخرجها قبل موته بالقيمة، لانّ يده على تمام العين الزكويّة لم ‌تكن يد ملک وصيرورته ملكا له عند موته غير محرز، وفي اعتبار قاعدة اليد اشكال مع العلم بالحالة السابقة.

النوري: بل لانّ تكليف الوارث يتوقّف على اشتغال ذمّة الميّت ولا علم له بحدوث اشتغال ذمّته حين تلف النصاب ببدل الزكاة حتّى يستصحب، لاحتمال كون التلف على وجه غير موجب للضمان؛ ولو فرض علم الوارث بانّ تلفه كان على وجه يضمنها، كان شكّه في بقائه كافيا في الاستصحاب. واستصحاب عدم الاداء الى حين التلف لايثبت اشتغال الذمّة والضمان.

(3) الگلپايگاني: بل لانّ اشتغال ذمّة‌الميّت غيرمعلوم عندالوارث ‌لفرض‌ تلف‌ العين‌ الزكويّ مع الشکّ في ضمانها، ولو كان معلوما لم‌يكن اشكال في استصحابه للوارث. واستصحاب عدم اخراج الزكاة الى حين التلف لايثبت كون تلفه على وجه الضمان لعدم الملازمة.

(4) الگلپايگاني: بل هو المتعيّن.

(5) المكارم: لاينبغي الشکّ في وجوب زكوته، الّا اذا كان مقتضى الحمل على الصحّة اداء زكوته، فانّ ابقائه تحت يده من افعاله، ولابدّ من حمله على الصحّة بالحكم باداء زكوته ف زمان لايجوز التاخير عنه.

(6) الفاضل: مرّ عدم جريان هذه القواعد الّا في بعض الصُور على تامّل فيه ايضا.

(7) الگلپايگاني: اجراء قاعدة التجاوز والمضيّ في هذه الموارد محلّ منع

(8) الامام الخميني: لا مجرى لهذه القاعدة، وقد مرّ وجه جريان الاولى ومنعه.

(9) النوري: وقد مرّ الاشكال في جريان قاعدة التجاوز؛ وقاعدة الصحّة لا تجري في مثلا لمقام.

(10) الخوئي: هذا فيما اذا لم‌تكن العين باقية، والّا فالظاهر وجوب الاخراج، ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز او الحمل على الصحّة.

المكارم: قد عرفت انّ جريان قاعدتي التجاوز والمضيّ في المقام محلّ اشكال، ولكن قاعدة الحمل على الصحّة ممّا لا غبار عليه، فانّ ابقائه تحت يده نوع من الفعل كما عرفت، فلابدّ ان يحمل على الصحّة.

التبريزي: لافرق مع بقاء العين الزكويّة بين السنة والسنين السابقة، فانّ مقتضى عدم اخراج زكاتها ولو بالقيمة وجوب اخراجها ولا مجال في مثل المقام لجريان قاعدتى الفراغ و التجاوز لانّه لاتوقيت ولا اشتراط في صحّة ادائها بالسنة، وحمل الفعل على الصحّة لايثبت الاخراج والاداء.

(11) الامام الخميني: يختلف الحال في بعضها في المقام في بعض الصور.

(12) الخوئي: في المقام تفصيل؛ فبالاضافة الى الدين، فالاظهر انـّه يثبت بالاستصحاب علی ماتقرّر في محلّه، وامّا بالاضافة الى‌الكفّارة والنذر فلا اثرللاستصحاب ‌بالنسبة ‌الى ‌اخراجها من اصل التركة، وامّا بالاضافة الى الخمس فحاله حال الزكاة، فياتي فيه ماتقدّم فيها.

التبريزي: الامر في العلم باشتغال ذمّة الميّت بالخمس كالعلَم باشتغال ذمّته بالدين والزكاة؛ وامّا الكفّارة والنذر فلا اثر للعلم باشتغال ذمّة الميّت بهما لعدم ثبوت كونهما كالدين ليخرجا من اصل التركة.

 السادسة: اذا علم اشتغال ذمّته، امّا بالخمس او الزكاة، وجب عليه اخراجهما1، الّا اذا كان هاشميّا، فانّه يجوز ان يعطي للهاشميّ بقصد ما في الذمّة؛ وان اختلف مقدارهما قلّةً وكثرةً اخذ بالاقلّ2، والاحوط3 الاكثر4.

 (1) الامام الخميني: لكن تبرا ذمّته اذا ادّى ذلک المقدار الى الحاكم الّذي هو وليّ شرعيّ،خصوصا اذا كانا من جنس واحد، ومع عدم كونهما كذلک يمكن تادية قيمة ذلک بازاء مافي ذمّته.

الخوئي: ويجوز ان يعطي مالا واحدا بقصد ما في الذمّة الى الوكيل عن مستحقّي الزكاة والخمس، بل لايبعد كفاية الاعطاء الى الحاكم ثمّ يكون المال مردّدا بين مالكين فيجري فيه ما يجري فيه، واذا لم‌يمكن ذلک ايضا فلا مانع من الرجوع الى القرعة وتعيين المال المردّد بها.

الفاضل: ويمكن الاداء الى الحاكم الشرعيّ بمقدار واحد عينا او قيمةً بقصد ما في الذمّة.

المكارم: الرجوع الى قاعدة الاحتياط في امثال المقام بعيد، بل لايبعد الحكم بالقرعة او التوزيع؛ فانّ هذا من المشكل الّذي يرجع فيه الى القرعة او التوزيع، كما حكموا بعدم وجوب الاحتياط في اشتباه الغنم الموطوئة، وليس النصّ هنا من باب التعبّد، فامرالاموال وشبهها امر خاصّ لايمكن الامر بالاحتياط فيها يمينا وشمالا؛ هذا اذا لم‌ يكن مقصّرا في حصول الاشتباه، والّا فالاحتياط اقرب؛ هذا، ويجوز اعطاء مقداره بحسب القيمة لوليّ امر المسلمين بقصد ما في الذمّة، ثمّ يعامل معه معاملة المال المشتبه.

التبريزي: ويمكن دفع مال واحد قيمة الى الوكيل عن المستحقّين للزكاة والخمس او الىالحاكم‌الشرعيّ ثمّ يعمل‌الوكيل او الحاكم مع المال المدفوع معاملة المال المردّد بين مالكين.

النوري: ويجزي عنه دفع ذلک المقدار المردّد بينهما الى الحاكم الشرعي الّذي هو وليّ الطائفتين، ثمّ هو يرى رايه من القرعة او التوزيع.

(2) الخوئي: هذا فيما اذا كان الجنس واحدا، والّا فالاظهر وجوب الاحتياط.

الامام الخميني، الفاضل، النوري: بل بالاكثر.

(3) الگلپايگاني: لايُترک في المتباينين.

(4) التبريزي: يتعيّن الاكثر اذا كان جنس الزكاة مباينا مع الواجب خمسا وان جاز دفع كلّ منهما قيمة، فانّ هذا الجواز لايوجب الانحلال في الواجب المردّد بين المتباينين.

 السابعة: اذا علـم اجـمـالا انّ حنـطـتـه بـلـغـت الـنـصـاب او شـعـيـره ولم‌يتـمـكّـن مـن التـعـيين، فـالظـاهـر وجـوب الاحتـياط1 باخـراجـهما، الّا اذا اخـرج بالقـيمة، فـانّـه يكفـيه2 اخـراج قـيـمـة3  اقـلّـهـما4 قيـمةً5 على اشكال6، لانّ الواجب اوّلا هو العين ومردّد بينهما اذا كانا موجودين، بل في صورة التلف ايضا، لانّهما مثليّان. واذا علم انّ عليه امّا زكاة خمس من الابل او زكاة اربعين شاة، يكفيه اخراج شاة. واذا علم انّ عليه امّا زكاة ثلاثين بقرة او اربعين شاة، وجب الاحتياط الّا مع التلف، فانّه يكفيه7 قيمة شاة8، وكذا الكلام في نظائر المذكورات.

 (1) المظاهري: على الاحوط الاولى.

(2) الگلپايگاني: بل لايكفيه، فيحتاط باخراج قيمة الاكثر.

(3) الفاضل: مرّ انـّه يجب اخراج الاكثر.

(4) الامام الخميني: بل يجب اكثرهما.

(5) المكارم: بل اللازم، الاكثر قيمةً؛ فانّ الحكم اوّلا وبالذات بدفع العين، وليس بينهما الاقلّ والاكثر حتّى يؤخذ بالبرائة؛ والعجب انـّه ذكر هذا اشكالا، لا فتوىً.

النوري: بل لايكفيه، ويلزمه الاحتياط باخراج قيمة الاكثر.

(6) الخوئي: اظهره عدم الكفاية.

(7) الفاضل: محلّ اشكال، فلايُترک الاحتياط.

(8) الاراكي: الظاهر وجوب قيمة الاكثر.

الامام الخميني: محلّ اشكال، ويمكن التفصيل بين ضمان اليد وبين ضمان الاتلاف بعدم الكفاية في الاوّل دون الثاني، والمسالة محلّ اشكال، فلايُترک الاحتياط مطلقا وهو يحصل باعطاء قيمة الاكثر بدلا لما في الذمّة.

المكارم: بل اكثرهما قيمةً على الاحوط؛ سواء علم بعد التلف او قبله.

النوري: فيه تامّل ونظر.

 الثامنة: اذا كان عليه الزكاة فمات قبل ادائها، هل يجوز اعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، ام لا؟ اشكال1.

 (1) الاراكي: الظاهر جواز الاعطاء.

الامام الخميني: الاقرب الجواز، والاحوط المنع.

الخوئي: اظهره الجواز.

الگلپايگاني، المظاهري: والاقوى الجواز.

الفاضل: اقربه الجواز.

المكارم: لاينبغي الاشكال في جوازه، لعدم شمول ادلّتها له.

التبريزي: والاظهر جواز الاعطاء.

النوري: اقواه الجواز.

 التاسعة: اذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري1 زكاته، لايبعد2 الجواز3، الّا اذا قصد4 كون الزكاة عليه5 لا ان يكون نائبا عنه، فانّه مشكل6.

 (1) المكارم: ومرجع هذا الشرط بعد تعلّق الزكاة بالعين هو كون معادل الزكاة من العين خارجا عن المبيع وغير مضمون بالثمن؛ هذا، ولاتبرء ذمّة البايع من الوجوب ما لم‌  يف المشتري بالشرط.

(2) الگلپايگاني: صحّة البيع ‌في مقدار الزكاة مشكل، الّا ان‌ يؤدّي البايع ‌الزكاة‌ من ‌ماله ‌الاخر.

(3) الامام الخميني: هذا البيع بالنسبة الى مقدار الزكاة فضولي، فان اجازه وليّ الامر فعليه القيمة بمقدارها، والّا فيجب عليه ردّ العين؛ فشرط كون الزكاة عليه لا فائدة له في الفرضين، الّا ان يكون المراد بالاشتراط عدم الرجوع الى البايع بعد ردّ العين اذا لم‌يجز وليّ الزكاة واخذها، وهذا وان لم‌يكن مفاد الشرط لكن لايبعد افادته، وكذا الحال اذا قصدكون الزكاة عليه.

الفاضل: بناءً على الاشاعة، كما رجّحناها، يكون البيع بالاضافة الى مقدار الزكاة فضوليّا يترتّب عليه اثاره، ولا فائدة للاشتراط الّا مجرّد اعلام المشتري بذلک الموجب، لعدم ثبوت خيار التبعّض له بعد ردّ الوليّ البيع بمقدار الزكاة.

النوري: لااشكال في الجواز بعد ما كانت الزكاة متعلّقة بالعين، فمرجع الاشتراط عدم رجوع المشتري بعد اخراج الزكاة عنه عليه ويثبت الخيار له ان تخلّف.

(4) الخوئي: لا اشكال في هذا ايضا بعد ما كانت الزكاة متعلّقة بالعين؛ نعم، ليس للمشتريان يعطي من القيمة الّا اذا قصد النيابة عن البايع.

(5) التبريزي: البيع بالاضافة الى مقدار الزكاة غير صحيح ولايصحّ بمجرّد الاشتراط على المشتري اخراجها بالقيمة عن البايع، بل صحّته موقوفة على فعليّة الاخراج المزبور؛ وعلى الجملة الصحيح بيع مقدار غير الزكاة من النصاب ودفع تمام النصاب الى المشتري ليخرج الزكاة عنه، وهذا غير المفروض في المتن.

(6) المكارم: بل‌ممنوع، فانّ الوجوب ‌المتوجّه الى ‌المالک لا يرتفع‌ بمجرّد الشرط، كما هو ظاهر.

المظاهري: والاقوى عدم الجواز.

 العاشرة: اذا طلب من غيره ان يؤدّي زكاته تبرّعا1 من ماله، جاز واجزا عنه2، ولايجوز للمتبرّع الرجوع عليه؛ وامّا ان طلب ولم‌يذكر التبرّع فادّاها عنه من ماله، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه، لقاعدة احترام المال، الّا اذا علم3 كونه متبرّعا.

 (1) الگلپايگاني: قد مرّ الاشكال في التبرّع بزكاة الغير.

(2) المكارم: فيه اشكال، لعدم دليل عليه، وادلّة النيابة تدلّ على كفاية التسبيب في ادائه اوايصاله من مال المالک، لا من مال غيره تبرّعا؛ والغاء الخصوصيّة منها غير ممكن، فانّ الزكاة نوع عبادة ماليّ تتقوّم باعطاء شيء من ماله الموجب لتطهير الشخص بسببه، وتبرّع المتبرّع لا اثر له من هذه الجهة؛ نعم، في صورة عدم التبرّع لا اشكال فيه.

(3) الفاضل: او كان متبرّعا واقعا، فانّه لايجوز له الرجوع حينئذٍ واقعا وان كان اللازم على الاخر الدفع مع ادّعاء عدم التبرّع

 الحادية عشر: اذا وكّل غيره في اداء زكاته او في الايصال الى الفقير، هل تبرا ذمّته بمجرّد ذلک1، او يجب العلم بانـّه ادّاها، او يكفي اخبار الوكيل بالاداء؟ لايبعد جواز الاكتفاء2 اذا كان الوكيل عدلا3  بمجرّد الدفع4 اليه.

 (1) الامام الخميني: لا اشكال في عدم برائته بمجرّده، لكنّ الاقوى جواز الاكتفاء بالايكال الى ثقة امين، ولايلزم عليه العلم ولا التفتيش عن عمله.

الخوئي: الظاهر البرائة مع التسليم الى الوكيل الموثوق به، لانـّه على كلا تقديري الاداء والتلف لا ضمان عليه.

التبريزي: اذا كان المدفوع زكاة ولو بالعزل حين الدفع وكان المدفوع اليه ثقة وامينا تبرءذمّته بمجرّد الدفع، لانّه لا ضمان عليه، سواء تلف الزكاة او اوصلها الى مستحقّيها، بخلافما اذا وكّله في اخراج زكاته من مال اخر كان بيد وكيله، فان تلف ذلک المال لايوجب برائة ذمّته من الزكاة حتّى مع عدم ضمان الوكيل تلفه ولايسقط الزكاة عنه بمجرّد توكيله؛ نعم، يكفي في برائة ذمّته اخباره بالاداء.

(2) الگلپايگاني: بل لايجوز الاكتفاء، الّا اذا اخبر بالاداء وكان موثّقا على الاحوط.

النوري: بل لايجوز الاكتفاء، الّا اذا اخبر بالاداء وكان موثّقا او حصل الاطمينان بالايصال والاداء. والمسالة مورد للابتلاء وجارية في موارد شتّى، كجملة العبادات الاستيجاريّة والحقوق الّتي تؤتي لوكلاء المرجع الديني والنفقات الّتي تؤتي لتصرّف في واجب النفقة، الى غير ذلک من الموارد.

(3) الفاضل: بل يكفي مجرّد الوثاقة.

المظاهري: يكفي كونه ثقة.

(4) الاراكي: مجرّد الدفع الى الوكيل لايكفي؛ نعم، لو اخبر وكان موثّقا، فالظاهر الكفاية.

المكارم: بل باخباره بالاداء؛ ولايعتبر كونه عدلا، بل يكفي كونه ثقة.

 الثانية عشر: اذا شکّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فاعطى شيئا للفقير ونوى انـّه ان كان عليه الزكاة كان زكاة1، والّا فان كان عليه مظالم كان منها، والّا فان كان على ابيه زكاة كان زكاة له والّا فمظالم له، وان لم‌يكن على ابيه شيء فلجدّه ان كان عليه وهكذا، فالظاهر الصحّة2.

 ()1 المكارم: هذه العناوين من العناوين القصديّة وهي اشبه شيء بالانشائيّات؛ فاذا قصدها ولو معلّقا على شرط مثل اشتغال ذمّته، فلا اشكال فيه، فانّه من الترديد في المنويّ؛ نعم، اذا كان الترديد في النيّة بان يقول هذا امّا خمس او زكاة، فانّه لايجوز.

(2) النوري: العناوين القصديّة متقوّمة بالقصد ونيّتها اشبه شيء بانشائها او عين الانشاء؛ فان كان العنوان معيّنا فالانشاء على نحو التنجيز وان كان مردّدا فعلى نحو الترديد، وفي الثاني يكون تاثير النيّة في وقوع المنويّ متوقّفا على ثبوت موضوعه، وذلک كالقيام بقصد التعظيم لزيدٍ او لزيدٍ او عمرو.

 الثالثة عشر: لايجب الترتيب في اداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه اوّلا فاوّلا؛ فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة، جاز تقديم الحاضرة بالنيّة1، ولو اعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع2.

 (1) المكارم: اذا كان له اثر، كما اذا كان العين موجودة؛ والّا فلو كانت الزكاة في الذمّة، لم‌ يكن اثر لتقديم السابق بالنيّة، بل يسقط من المجموع مقدار ما اعطي.

(2) الامام الخميني: اذا لم‌يؤدّ من عين ما تعلّق بها احدهما، والّا فالظاهر وقوعها منه،فلو اخرج من غلّة متعلّقة للزكاة مقدارها تقع منها، الّا ان يقصد الخلاف.

الخوئي: فيه تفصيل تقدّم [في اوّل فصل الزكاة من العبادات].

الگلپايگاني: ان كان المعطى عين الزكوي فتسقط ممّا اعطي منه كلا او بعضا، وان كان قيمة فصحّة اعطائها من دون التعيين مع بقاء العين محلّ تامّل.

الفاضل: مع عدم الاداء من عين ما تعلّق به احدهما، والّا فالظاهر الانطباق عليه.

النوري: الظاهر انـّه ان كان ما عليه متّحدا، يسقط بمقدار ما ادّاه ويبقى الباقي بلاتعيّن زائدعلى ذلک وان كان مختلفا وكان احدها من جنس ما ادّاه يقع ما ادّاه عن جنس ما عليه، ولو لم‌يكن ما ادّاه من جنس ما عليه اصلا ـ والمفروض عدم قصده من احدها بعنوان البدليّة ـ فالظاهر حينئذٍ ان لايكون لواحد منها، لكون الزكاة وامثالها من الامور القصديّةلا الانطباقيّة القهريّة.

 الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر، وفي الصحيحة منها عليهما اذا بلغ نصيب كلّ منهما، وان بلغ نصيب احدهما دون الاخر فعليه فقط، وان لم‌يبلغ نصيب واحد منهما فلايجب على واحد منهما وان بلغ المجموع النصاب.

الخامسة عشر: يجوز1 للحاكم الشرعيّ ان يقترض2 على الزكاة ويصرفه في بعض مصارفها، كما اذا كان هناک3 مفسدة لايمكن دفعها الّا بصرف مال ولم‌يكن عنده ما يصرفه فيه، او كان فقير مضطرّ4 لايمكنه اعانته ورفع اضطراره الّا بذلک، او ابن سبيل كذلک، او تعمير قنطرة او مسجد او نحو ذلک وكان لايمكن تاخيره، فحينئذٍ يستدين على الزكاة ويصرف وبعد حصولها يؤدّي الدين منها. واذا اعطى فقيرا من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنيّا، لايسترجع منه، اذ المفروض انـّه اعطاه بعنوان الزكاة، وليس هذا من باب اقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلک، اذ في تلک الصورة تشتغل ذمّة الفقير، بخلاف المقام، فانّ الدين على الزكاة5 ولايضرّ6 عدم كون الزكاة ذات ذمّة تشتغل، لانّ هذه الامور اعتباريّة والعقلاء يصحّحون هذا الاعتبار؛ ونظيره استدانة متولّي الوقف لتعميره ثمّ الاداء بعد ذلک من نمائه، مع انـّه في الحقيقة راجع الى اشتغال ذمّة ارباب الزكاة7 من الفقراء والغارمين وابناء السبيل من حيث هم من مصارفها، لامن حيث هم هم، وذلک مثل ملكيّتهم للزكاة، فانّها ملک لنوع المستحقّين، فالدين ايضا على نوعهم من حيث انّهم من مصارفه، لا من حيث انفسهم؛ ويجوز8 ان يستدين على نفسه9 من حيث ولايته على الزكاة وعلى  المستحقّين10، بقصد الاداء من مالهم، ولكن في الحقيقة هذا ايضا يرجع الى الوجه الاوّل. وهل يجوز لاحاد المالكين اقراض الزكاة قبل اوان وجوبها او الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان11؛ ويجري جميع ما ذكرنا، في الخمس والمظالم ونحوهما.

 (1) الگلپايگاني: فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط.

(2) الخوئي: فيه اشكال اذا لم‌تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلک، مع انـّه لا معنى للاقتراض للزكاة والّا كان المال الماخوذ قرضا ملكا لها، فكيف يصحّ صرفه في مصارف الزكاة!؟ نعم، فيما اذا كانت الحاجة ضروريّة بحيث علم وجوب رفعها ولم‌يمكن الرفع بوجه اخر،جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما انـّه وليّ ثمّ اداء دينه من الزكاة.

(3) المظاهري: على فرض الجواز، كما هو الحقّ، لايحتاج الى ذلک، بل يجوز ان يقترض على الزكاة او الخمس مطلقا.

(4) المكارم: وممّا ذكرنا ظهر انـّه لايختصّ الحكم بصورة الاضطرار.

(5) الفاضل: لا معنى لكون الدين على الزكاة، ومجرّد كونه من الامور الاعتباريّة لايسوّغ الاعتبار باىّ نحو يراد، والقياس على العين الموقوفة في غير محلّه، لانـّها تصلح لاعتبار اشتغال الذمّة له،ا بخلاف الزكاة الّتي ليست الّا ملكا او حقّا للمستحقّين، مع انّ اللازم على تقدير الصحّة لزوم صرفه فيما يحتاج اليه الزكاة كما في المقيس عليه لا في مصارفها.

(6) المكارم: بل يضرّ، لما عرفت انّ الزكاة في مفروض المسالة ليس لها وجود حتّى تكون ذات ذمّة؛ نعم، يمكن فرض هذا في نفس بيت المال وهو معهود بين العقلاء.

(7) الگلپايگاني: ولاية الحاكم على اشتغال ذمّتهم ممنوعة.

النوري: هذا ان تمّ، كان وجها اخر، ولكن فيه منع.

(8) الفاضل: هذا ايضا محلّ اشكال، لانـّه ليس من مصارف الزكاة؛ نعم، لايبعد جواز الاحتساب من سهم الغارمين مع اجتماع شرائطه، لكنّه غير ما في المتن.

(9) الگلپايگاني: فيه ايضا اشكال.

(10) الفاضل: هذا الطريق ايضا مشكل.

(11) الخوئي: اظهرهما عدم جوازه.

الامام الخميني، الگلپايگاني، النوري: اقواهما العدم.

الفاضل: اقربهما العدم.

المكارم: اقواهما عدم الجواز، لعدم ولايته على ذلک.

التبريزي: ولكنّ الولاية لاحاد المالكين غير ثابت، بل ذكرنا انّ ثبوتها للحاكم ايضا مشكل

المظاهري: الاقوى عدم الجواز.

 السادسة عشر: لايجوز للفقير1 ولا للحاكم الشرعيّ2 اخذ الزكاة من المالک ثمّ الردّ عليه3  المسمّى بالفارسية ب  « دست گردان»، او المصالحة معه بشيءيسير4، او قبول شيء منه بازيد من قيمته، او نحو ذلک، فانّ كلّ هذه حيلٌ في تفويت حقّ الفقراء؛ وكذا بالنسبة الى الخمس والمظالم ونحوهما؛ نعم، لوكان شخص عليه5 من الزكاة او المظالم او نحوهما مبلغ كثير وصار فقيرا لايمكنه اداؤها واراد ان يتوب الى اللّه تعالى، لا باس6 بتفريغ ذمّته باحد الوجوه7  المذكورة8؛ ومع ذلک اذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلک، الاولى ان يشترط عليه ادائها بتمامها عنده.

 (1) الفاضل: الّا اذا كان بعنوان القرض والاقتراض والدفع بعده، فانّه يجوز حينئذٍ مع اقتضاء المصلحة له.

(2) التبريزي: اذا صار الشخص المزبور فقيرا اي فاقدا لمؤونة سنته باداء ما عليه من الزكاة ولم ‌يكن له طريق اخر لتحصيلها فللحاكم ردّ ما اخذه منه عليه ليصرفه فيها؛ وكذا لو استدان مالا فادّى دينه اي الزكاة الّتي عليه، يجوز للحاكم الشرعيّ اداء دينه لمن اخذ المال منه؛ وامّا المصالحة على الزكاة او على ما في ذمّته بشيء يسير او قبول شيء بازيد منقيمته فلم يثبت له وجه صحيح.

(3) المكارم: اخذها جائز ولكن ردّها غير جائز؛ امّا الحاكم، فلعدم ولايته على ذلک؛ امّاالفقير، فلانّه امّا مصرف لها فليس مالكا حتّى يصحّ له الردّ، وامّا لانّ ملكه ليس ملكاطلقا من جميع الجهات، بل مشروط بصرفه في حوائجها المتعارفة، فلذا يشكل صرفها فيبعض المصارف التجمّليّة، وذلک لعدم دليل على الملكيّة المطلقة وانصراف ادلّة الزكاة الىما ذكرنا.

(4) المكارم: هذا وما بعده اظهر فسادا، لعدم كون الفقير مالكا حتّى يصحّ منه هذا، ولا الحاكم وليّ على مثله.

(5) المظاهري: الظاهر انـّه من باب المثال، فيجوز ذلک للحاكم ولارباب الزكوة مطلقا اذا لم‌يكن بحيلٍ في تفويت حقّ الفقراء.

(6) الفاضل: اطلاق الحكم بالاضافة الى الفقير والحاكم ثمّ التعميم لجميع الوجوه الثلاثة محلّ نظر، بل منع، فانّ الحاكم لايجوز له شيء منها الّا مع اقتضاء المصلحة له، والفقير لايجوز لهالثاني والثالث.

(7) الامام الخميني: ليس للحاكم ولاية الردّ الّا في بعض الموارد النادرة ممّا تقتضي مصلحة الاسلام او المسلمين ذلک، وكذا في المصالحة بمال يسير او قبول شيء بازيد من قيمته، وامّا الفقير فيجوز له الاوّل دون الثاني والثالث، ومنه يظهر حال الاشتراط الّذي في المتن؛ نعم، لو اراد الاحتياط المذكور اخذ الزكاة وصالحها بمال قليل وشرط عليه اداء مقدار التمام عند التمكّن.

الگلپايگاني: في ولاية الحاكم على الوجه الاوّل اشكال، وكذا في المصالحة من الحاكم او الفقير؛ نعم، للفقير الاخذ ثمّ البذل اذا كان له داعٍ عقلائي.

المكارم: بان ياخذ منه الحاكم من باب الزكاة، ثمّ يردّ عليه من باب انّه من الغارمين، ولكن شمول عموم الغارمين لغرم الزكاة لايخلو من اشكال؛ مضافا الى انّه دين حصل من المعصية، فكيف يمكن اداؤها من الزكاة؟ وعليه يبقى هذا الدين على ذمّته كسائر الديون الىان يؤدّيه.

النوري: ليس للحاكم الولاية على النحو الاوّل، الّا في بعض الموارد النادرة المقتضية مصلحة الاسلام او المسلمين ذلک، وكذا على النحو الثاني والثالث الموجبة لتضييع حقّ الفقراء والمحاويج؛ نعم، لو صار فقيرا، كما هو المفروض في المتن، يجوز تفريغ ذمّته على النحو الاوّل مع الاشتراط المذكور فيه على الاحوط.

(8) الخوئي: بل بخصوص الوجه الاوّل.

 السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالانعام والنقدين معلوم؛ وامّا فيما لايعتبر فيه كالغلّات، ففيه خلاف واشكال1.

 (1) الاراكي: الظاهر عدم الاشكال في الاشتراط.

الامام الخميني: الاقوى اشتراطه.

الخوئي: اظهره الاشتراط حين تعلّق الوجوب.

الگلپايگاني: اقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب، والاحوط عدمه.

الفاضل: اقربه الاشتراط عند تعلّق الوجوب.

التبريزي: اختار الماتن قدس سرّه عدم الاعتبار في الغلّات في المسالة الحادية والاربعين من مسائل هذا الختام وفي كتاب المساقاة، والاظهر عدم اعتبار التمكّن حتّى حين تعلّق الوجوب ولاتسقط الزكاة بعروض عدم التمكّن بعد تعلّق الوجوب في موارد ضمانها كما اذااخّر ادائها مع وجود المستحقّ لها.

النوري: اقواه الاشتراط.

المظاهري: والاقوى اشتراط التمكّن مطلقا.

 الثامنة عشر: اذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لايمكنه العثور عليه، لايجب فيه الزكاة الّا بعد العثور ومضيّ الحول من حينه؛ وامّا اذا كان في صندوقه مثلا لكنّه غافل عنه بالمرّة فلايتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته، والّا فلو التفت اليه امكنه التصرّف فيه، يجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول ويجب التكرار اذا حال عليه احوال، فليس هذا من عدم التمكّن الّذي هو قادح في وجوب الزكاة.

التاسعة عشر: اذا نذر ان لايتصرّف في ماله الحاضر شهرا او شهرين، او اكرهه مكره على عدم التصرّف، او كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه1 من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الّذي هو موضوع الحكم اشكال2، لانّ القدر المتيقّن ما اذا لم‌ يكن المال حاضرا عنده او كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا.

 (1) المكارم: الاقوى انـّه لايمنع في النذر والشرط بعد انتقال الملک اليه، ولكنّ الاكراه يمنع عن تعلّق الزكاة.

(2) الاراكي: لايبعد المنع.

الامام الخميني: الظاهر منع‌الثاني والثالث منه، وفي الاوّل وجه، لكن لايُترک الاحتياط.

الگلپايگاني: الاقوى المنع في النذر والشرط دون الاكراء.

الفاضل: في الاوّل؛ وامّا في الثاني والثالث فالظاهر المنع.

النوري: الاقوى المنع في الثاني والثالث، وفي الاوّل وجه، ولكنّ الاحتياط لايُترک.

المظاهري: والاقوى منع ذلک من وجوب الزكاة.

 العشرون: يجوز ان يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا او قرانا او دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده او يد اولاده، ولو اوقفه على اولاده وغيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا باس به ايضا1؛ نعم، لو اشترى خانا او بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم، فيه اشكال2.

 (1) الخوئي: هذا اذا كانت فيه مصلحة دينيّة، كما في الفرض الاوّل.

(2) الخوئي: بل منع.

الامام الخميني، المظاهري، المكارم: والاقوى عدم الجواز.

الفاضل: والظاهر عدم الجواز.

التبريزي: الاظهر عدم الجواز، فانّ عوض الزكاة يصرف فيما يجوز صرف نفس الزكاة فيه.

النوري: الاقوى عدم الجواز.

 الحادية والعشرون: اذا كان ممتنعا من اداء الزكاة، لايجوز للفقير المقاصّة من ماله، الّا باذن الحاكم الشرعيّ في كلّ مورد.

الثانية والعشرون: لايجوز1  اعطاء2 الزكاة3 للفقير من سهم الفقراء للزيارة او الحجّ او نحوهما من القرب، ويجوز من سهم4 سبيل اللّه5.

 (1) الامام الخميني: بعد فرض فقره لايبعد الجواز بالمقدار المتعارف، وامّا الزيادة فمحلّ اشكال، كما انّ الاعطاء من سهم سبيل اللّه لمطلق القربات محلّ اشكال، كما مرّ.

الفاضل: لايبعد الجواز بعد فرض فقره وجواز اعطائه الزائد عن مؤونة السنة؛ نعم، بعد اخذه مقدار الكفاية لايجوز.

المكارم: على الاحوط.

المظاهري: بل يجوز على نحو التمليک بل التقييد، وسياتي منه ؛ الافتاء بالجواز.

(2) الاراكي: لا باس بهذا الاعطاء بعد فقره وجواز اعطاء الزائد على مؤونة سنته.

(3) الگلپايگاني: بل يجوز مع فرض فقره؛ نعم، لو كان واجدا لمؤونة السنة، لايجوز له الاعطاء للزيارة وامثالها الّا من سهم سبيل اللّه.

النوري: بل يجوز بعد كونه فقيرا وكانت الزيارة والحجّ من الحوائج المتعارفة لامثاله؛ وامّا الاعطاء من سهم سبيل اللّه لمطلق القربات فمحلّ اشكال على ما تقدّم.

(4) الخوئي: هذا اذا كانت فيه مصلحة دينيّة.

(5) التبريزي: الجواز فيما اذا كان فيه مصلحة عامّة دينيّة ككثرة الزائر او الحاجّ فيما كانا قليلين على ما مرّ؛ ومنه يعلم الحال فيما يذكر في المسالة الاتية من جواز صرفها من هذا السهم فيكلّ قربة.

 الثالثة والعشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة1، حتّى اعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه، اذا لم‌يمكن دفع شرّه الّا بهذا.

 (1) الامام الخميني: مرّ الكلام في مصرفه.الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في الصنف السابع من اصناف المستحقّين للزكاة]

الفاضل: مرّ الكلام في المراد من سبيل اللّه.

المكارم: قد عرفت في فصل اصناف المستحقّين انـّه لايجوز صرف سهم سبيل اللّه فيكلّ قربة، بل يختصّ هذا السهم بما فيه نفع للدين ومصلحة للمسلمين بما هم مسلمون.

النوري: اذا انطبقت عليها المصالح العامّة الدينيّة على ماتقدّم في سهم سبيل اللّه.

 الرابعة والعشرون: لو نذر ان يكون نصف ثمر نخله او كرمه او نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة1 وبلغ ذلک النصاب، وجبت الزكاة على ذلک الشخص ايضا، لانـّه مالک له حين تعلّق الوجوب، وامّا لو كان بعنوان نذر الفعل2  فلاتجب على ذلک الشخص، وفي وجوبها على المالک بالنسبة الى المقدارالمنذور اشكال3.

 (1) الامام الخميني: بناءً على صحّة هذا النذر، لكنّها محلّ اشكال.

الخوئي: صحّة هذا النذر في نفسه محلّ اشكال، بل منع.

الگلپايگاني: بناءً على صحّته، لكن فيه كلام.

الفاضل: بناءً على صحّة نذر النتيجة، وهي محلّ تامّل واشكال.

المكارم: بناءً على صحّة هذا النذر، ولكن فيه كلام ذكر في محلّه.

التبريزي: صحّة نذر النتيجة في نفسه محلّ اشكال، لانّه بنفسه لايوجب خروج المال عن ملک مالكه الى المنذور له، بخلاف شرط ملكيّة شيء لشخص فانّ الشرط بنفسه تمليک.

النوري: بناء على صحّة هذا النذر، ولكنّها محلّ تامّل واشكال.

(2) الفاضل: اي نذر التمليک ؛ ولكن لو تحقّق الفعل المنذور قبل تعلّق الوجوب، تجب الزكاة على المنذور له حينئذٍ.

(3) الاراكي: الاقوى عدم الوجوب.

الامام الخميني: الاقوى عدم الوجوب عليه.

الخوئي: الحال ‌فيه ‌كما تقدّم ‌فيمنذور الصدقة [في الشرط ‌الخامس ‌من‌ شرائط‌ وجوب‌ الزكاة]

الگلپايگاني: اقواه عدم الوجوب.

التبريزي: قد تقدّم وجوب الزكاة بالاضافة اليه ايضا وانّ وجوب الوفاء بالنذر لايمنع عن تعلّق الزكاة بالمنذور.

النوري: الكلام فيه كما تقدّم في منذور الصدقة.

المظاهري: والاقوى عدم الوجوب.

 الخامسة والعشرون: يجوز للفقير ان يوكّل شخصا يقبض له الزكاة، من اىّ شخص وفي اىّ مكان كان، ويجوز للمالک اقباضه ايّاه مع علمه بالحال، وتبرا ذمّته وان تلفت في يد الوكيل قبل الوصول الى الفقير، ولا مانع من ان يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلک.

السادسة والعشرون: لاتجري الفضوليّة1 في دفع الزكاة2، فلو اعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير اذنه فاجاز بعد ذلک لم ‌يصحّ3 نعم، لو كان المال باقيا في يد الفقير او تالفا مع ضمانه، بان يكون عالما4 بالحال5، يجوز له الاحتساب اذا كان باقيا على فقره.

 (1) الخوئي: فيه اشكال، والجريان لايخلو من وجه.

(2) النوري: فيه تامّل، والجريان لايخلو من وجه.

(3) المكارم: على الاحوط.

(4) التبريزي: لا فرق في الضمان بين علم القابض بالحال وجهله واذا قيل به في صورة العلم،كما اذا كان العزل والقبض بفعل الفضوليّ وادائه كان كذلک في صورة الجهل ايضا.

(5) الخوئي: اذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل ايضا، اذ المفروض انّ المال لغير الدافع.

المكارم: وكذا اذا كان جاهلا، فانّه ضامن؛ وان كان مغرورا، يرجع الى من غرّه.

النوري: وكذا لو كان جاهلا ولم‌يكن مغرورا، وامّا ان كان مغرورا فيرجع الى من غرّه واذا اخذ البدل منه صحّ الاحتساب حينئذٍ ايضا.

 السابعة والعشرون: اذا وكّل المالک شخصا في اخراج زكاته من ماله او اعطاه له وقال: ادفعه الى الفقراء، يجوز له الاخذ منه لنفسه ان كان فقيرا، مع علمه1 بانّ غرضه‌الايصال2  الى‌الفقراء، وامّا اذا احتمل كون غرضه الدفع الى غيره فلايجوز.

 (1) الخوئي: لايبعد جواز الاخذ منه بمثل ما يعطي لغيره مع عدم العلم به ايضا.

(2) المكارم: الغرض في حدّ ذاته غيركافٍ، بل‌المعتبر عموم الانشاء؛ وكذا في الصورة‌ التالية.

التبريزي: واذا احتمل ذلک يجوز له الاخذ بمثل ما يدفع لغيره.

 الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة اربعين شاة، دفعةً او تدريجا، وبقيت عنده سنة، وجب عليه1 اخراج زكاتها2؛ وهكذا في سائر الانعام  والنقدين.

 (1) الخوئي: بناءً على تعلّق الخمس بما يؤخذ زكاة كما هو الصحيح، لاتجب الزكاة في مفروض المسالة، والوجه فيه ظاهر.

(2) التبريزي: هذا اذا لم‌يتعلّق به الخمس بحيث يوجب نقصانه عن النصاب قبل ان يتمّ الحول؛ وامّا في ظاهر فرضه فلايتعلّق به الزكاة.

 التاسعة والعشرون: لو كان مال زكويّ مشتركا بين اثنين مثلا وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فاعطى احدهما زكاة حصّته من مال اخر، او منه باذن الاخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه، فان احتمل المزكّي انّ شريكه يؤدّي زكاته فلا اشكال، وان علم انّه لايؤدّي ففيه اشكال1، من حيث تعلّق الزكاة بالعين، فيكون مقدار منها في حصّته.

 (1) الاراكي: لا اشكال بعد ما يفرز حصّته المزكّاة عن حصّة شريكه الغير المزكّاة.

الگلپايگاني: على الاشاعة؛ وامّا على مبناه فلا اشكال فيه.

المكارم: الظاهر انـّه لا اشكال فيه، لانّ القسمة توجب افراز سهمه المزكّى.

التبريزي: الاشكال ضعيف، سواء قلنا بانّ الزكاة من قبيل الكلّي في المعيّن او بنحو الاشاعة، فانّ للشريک افراز حصّته المزكّاة من حصّة غيره وان تعلّق الزكاة بحصّة الغير، نظير ما اذا لم ‌يتعلّق بحصّة احدهما الزكاة لعدم بلوغها حدّ النصاب او للصغر فيكون لوليّ الصغير افراز حصّته عن حصّة الاخر فانّ للاخر ايضا ولاية بالزكاة المتعلّقة بحصّته.

النوري: لااشكال فيه بعد ولاية المالک على افراز حصّته؛ سواء كان تعلّق الزكاة على نحو الاشاعة او الكلّي في المعيّن او غيرهما.

 الثلاثون: قد مرّ انّ الكافر مكلّف بالزكاة1 ولاتصحّ منه2 وان كان لو اسلم سقطت عنه3، وعلى هذا فيجوز للحاكم اجباره على الاعطاء له او اخذها من ماله قهرا عليه ويكون هو المتولّي للنيّة، وان لم‌يؤخذ منه حتّى مات كافرا جاز الاخذ من تركته، وان كان وارثه مسلما وجب عليه، كما انـّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة الى مقدار الزكاة فضوليّا، وحكمه حكم ما اذا اشترى من المسلم قبل اخراج الزكاة، وقد مرّ سابقا4.

 (1) الخوئي: وقد مرّ الكلام في اصله وفي بعض فروعه [في شرائط وجوب الزكاة، المسالة 16]؛ ومنه يظهر الحال في المسلم الوارث او المشتري.

المكارم: قد مرّ في المسالة (16) من شرائط وجوب الزكاة الاشكال في اصل المسالة، نظرا الى سيرة النبي صلّی الله علیه واله والوليّ علیه السّلام المستمرّة على عدم الاخذ منهم؛ ومن هنا يظهر حالما فرّع عليه.

(2) التبريزي: قد مرّ الكلام في ذلک ولا حاجة الى الاعادة؛ ومنه يظهر الحال في ارث المسلما و شراعه منه.

(3) الامام الخميني: مرّ الاشكال فيه مع بقاء العين.

الگلپايگاني: مرّ الكلام فيه.

الفاضل: مرّ ما يتعلّق بذلک.

النوري: وقد تقدّم في المسالة (16) من اوّل كتاب الزكاة والمسالة (11) من زكاة الانعام ما يرتبط بتلک المسالة ويوضحها.

(4) الاراكي: كما مرّت الحاشية منّا.

 الحادية والثلاثون: اذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة والخمس مقدار لايفي بهما ولم‌يكن عنده غيره، فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة، بخلاف ما اذا كانا في ذمّته ولم‌يكن عنده ما يفي بهما، فانّه مخيّر بين التوزيع وتقديم احدهما. واذا كان عليه خمس او زكاة ومع ذلک عليه من دين الناس والكفّارة والنذر والمظالم وضاق ماله عن اداء الجميع، فان كانت العين الّتي فيها الخمس او الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقيّة، وان لم‌تكن موجودة فهو مخيّر1 بين تقديم ايّهما شاء2، ولايجب التوزيع وان كان اولى؛ نعم، اذا مات وكان عليه هذه الامور وضاقت التركة، وجب التوزيع3 بالنسبة، كما في غرماء المفلس؛ واذا كان عليه حجّ  واجب4 ايضا، كان في عرضها5.

 (1) الخوئي: الظاهر تقديم غير النذر والكفّارة عليهما قبل الموت وبعده.

التبريزي: لايبعد تقديم دين الناس والمظالم على الخمس والزكاة وعلى النذر والكفّارة قبل الموت وبعده. واذا ضاقت التركة بعد موته لايحسب النذر والكفّارة، فانّهما لاتخرجان عن اصل التركة حتّى فيما اذا سعت التركة للجميع.

(2) المكارم: لايبعد تقديم حقّ الناس على حقّ اللّه.

(3) الخوئي: هذا في غير النذر والكفّارة؛ وامّا هما فلايخرجان من الاصل حتّى يجب التوزيع بالاضافة اليهما في عرض الديون.

(4) المكارم: سياتي الكلام فيه ان شاء اللّه في مباحث الحجّ.

(5) الخوئي: الظاهر انّ الحجّ مقدّم عليها.

التبريزي: لايبعد تقديم الحجّ عليها.

المظاهري: قد مرّ وسياتي انـّه بل مطلق حقّ اللّه لايخرج من التركة.

 الثانية والثلاثون: الظاهر انـّه لا مانع من اعطاء الزكاة للسائل بكفّه1، وكذا في الفطرة؛ ومن منع من ذلک كالمجلسيّ قدس سرّه في «زاد المعاد» في باب زكاة الفطرة، لعلّ نظره الى2 حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير، والّا فلا دليل عليه بالخصوص، بل قال المحقّق القمّي قدس سرّه: لم‌ار من استثناه فيما رايته من كلمات العلماء سوى المجلسيّ  قدس سرّه في «زاد المعاد»، قال: ولعلّه سهو منه، وكانّه كان يريد الاحتياط فسها وذكره بعنوان الفتوى.

 (1) المكارم: اذا كان فقيرا شرعا، لا ممّن جعل السؤال حرفةً لنفسه.

(2) الفاضل: او الى انّ مجرّد السؤال لايكون امارة على فقره، بل اللازم احرازه، او الى انّ منجعل السؤال حرفة له كما هو الظاهر من العنوان لايكون فقيرا، لانـّه حرفة كافية للمؤونة.

 الثالثة والثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة1 في الفقير عدم جواز اخذه ايضا، لكن ذكر المحقّق القمّي: انـّه مختصّ بالاعطاء، بمعنى انـّه لايجوز للمعطي ان يدفع الى غير العادل، وامّا الاخذ فليس مكلّفا بعدم الاخذ.

 (1) المكارم: لكن قد عرفت عدم اعتبارها.

 الرابعة والثلاثون: لا اشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، وظاهر كلمات العلماء انـّها شرط في الاجزاء، فلو لم‌يقصد القربة لم‌يكن زكاة ولم‌يجز، ولولا الاجماع امكن الخدشة فيه، ومحلّ الاشكال غير ما اذا كان قاصدا للقربة في العزل وبعد ذلک نوى الرياء مثلا حين دفع ذلک المعزول الى الفقير، فانّ الظاهر1 اجزاؤه2 وان قلنا باعتبار القربة، اذ المفروض تحقّقها حين الاخراج والعزل.

 (1) الاراكي: بل الاحوط رعاية القربة حين الدفع.

الفاضل: والاحوط بل الظاهر عدم الاجزاء.

(2) الامام الخميني: محلّ اشكال، بل منع.

الگلپايگاني: فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط بقصد القربة حين الدفع ايضا.

المكارم: بل الاحوط لولا الاقوى، اعتبار القربة في الاخراج والدفع، لانّ العبادة هي ايتاء الزكاة وهو لايتمّ الّا بالدفع، ومجرّد الاخراج من المال ليس عبادة، بل من قبيل المقدّمة لها.

النوري: محلّ اشكال ومنع، فانّ اعطاء نفس الصدقات قربيّ وعبادي، والعزل افراز لها وليس ايتاء.

 الخامسة والثلاثون: اذا وكّل شخصا في اخراج زكاته وكان الموكّل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء، ففي الاجزاء اشكال1، وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا.

 (1) الامام الخميني: الظاهر عدم الاجزاء اذا كان وكيلا في اخراج الزكاة؛ وامّا اذا كان وكيلا في الايصال فقد مرّ انّ المتصدّي للنيّة هو المالک.

الگلپايگاني: اذا كان الموكّل باقيا على قصده الى ان يدفع الوكيل، فالظاهر الصحّة.

الخوئي: هذا مبنيّ على ما تقدّم منه قدس سرّه من انّ العبرة بنيّة الوكيل حينئذٍ؛ وامّا على ماذكرناهمن انّ العبرة بنيّة الموكّل فلا اثر لقصد الوكيل الرياء.

الفاضل: اذا كان وكيلا في الاداء والاخراج فالظاهر عدم الاجزاء، واذا كان وكيلا في مجرّد الايصال فالظاهر الاجزاء، لانّ المتصدّي للنيّة هو الموكّل المالک دونه.

المكارم: لاينبغي الاشكال في الاجزاء؛ فانّ الوكيل هنا واسطة في الايصال بمنزلة الالة، والعبادة في الحقيقة عمل للموكّل.

التبريزي: الاشكال فيما اذا كان اخراج الزكاة من الوكيل غير مسبوق بالعزل منه؛ وامّا اذا عزل الوكيل من غير رياء ثمّ دفع المعزول الى المستحقّ رياءً فقصد التقرّب من الموكّل فيما يدفع وكيله كافٍ في قصد التقرّب المعتبر، نظير ما تقدّم من اخراج المالک وعزله الزكاة بقصد التقرّب ثمّ ايصالها الى مستحقّها رياءً.

النوري: الظاهر عدم الاجزاء لو كان وكيلا في الايتاء والدفع؛ وامّا لو كان وكيلا في الايصال بحيث ينسب الدفع الى المالک، فالاقرب الاجزاء.

المظاهري: والاقوى عدم الاجزاء.

 السادسة والثلاثون: اذا دفع المالک الزكاة الى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء، فدفعها لا بقصد القربة1، فان كان اخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالک اشكل الاجزاء2، كما مرّ3 وان كان المالک قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم؛ وان كان بعنوان الولاية على الفقراء، فلا اشكال في الاجزاء اذا كان المالک قاصدا للقربة بالدفع الى الحاكم، لكن بشرط ان يكون اعطاء الحاكم بعنوان الزكاة؛ وامّا اذا كان لتحصيل الرئاسة4 فهو مشكل5، بل الظاهرضمانه6 حينئذٍ وان كان الاخذ فقيرا.

 (1) المكارم: قد ذكرنا في المسالة (5) من فصل 10 انـّه لا دليل على وجوب نيّة القربة على الحاكم اذا اخذ الزكاة، وانّما هي على المؤدّي لها لا الاخذ قهرا او بغير قهر.

(2) الخوئي: الظاهر انـّه لا اشكال فيه، فانّ الدفع الى الحاكم او الى شخص اخر لاينفکّ عن العزل، وقد مرّ انـّه تكفي مقارنته لقصد القربة وان لم‌تكن قربة عند الاعطاء الى الفقير؛ وبذلک يظهر الفرق بين هذه المسالة وسابقتها.

الگلپايگاني: الّا اذا كان المالک باقيا على قصده الى حين دفع الحاكم، كما مرّ.

المكارم: قد مرّ صحّته واجزاؤه.

(3) الامام الخميني: ياتي فيه التفصيل على ما في المسالة السابقة.

الفاضل: وقد مرّ التفصيل في المسالة السابقة.

التبريزي: لا اشكال في هذه الصورة، لانّ المالک قد عزلها فيما دفع الى الحاكم بقصد التقرّب و دفعها الى مستحقّها لا بقصد التقرّب وكالةً كدفع المالک بعد عزلها الى مستحقّه لا بقصد التقرّب، وقد مرّ صحّتها. وما تقدّم من الاشكال في المسالة السابقة ما اذا كان الاخراج بالدفع الى المستحقّ المفروض كون الدفع رياءً.

النوري: ياتي فيه التفصيل الّذي مرّ في المسالة السابقة.

(4) الگلپايگاني: كون الداعي للاعطاء تحصيل الرئاسة لاينافي قصد عنوان الزكاة؛ نعم، لابدّان لايقصد الرئاسة المحرّمة لئلّا ينافي القربة المعتبرة في دفع الحاكم على الاحوط وان يمكن القول بعدم اعتبارها في دفعه بعد ما قصد المالک القربة حين دفعها وكان باقيا على قصدهالى حين دفع الحاكم.

(5) الامام الخميني: ان كان اعطاء الزكاة لتحصيل الرئاسة الغير المحرّمة فلا اشكال في الاجزاء؛ وامّا اذا كان لتحصيل الرئاسة الباطلة فان كان عادلا قبل هذا الاعطاء فلايبعد وقوعه زكاة وتزول ولايته بنفس هذا الاعطاء، وبعد زوال ولايته يجب عليه ردّبقيّة الزكاة اذا كانت عنده الى الحاكم العدل، ولو تخلّف وادّى الى الفقراء فالظاهر اجزاؤه وعدم الضمان.

الفاضل: اذا كانت الرئاسة غير محرّمة فالظاهر انـّه لا اشكال فيه.

المكارم: لا اشكال فيه اذا كان المالک قصد القربة والحاكم واسطة في الايصال، فلا يضرّ قصده تحصيل الرئاسة، محلّلة كانت او محرّمة؛ بل المعتبر فيه هو قصد عنوان الزكاة فقط. ومنه يظهر انّه لا منافاة بين قصد عنوان الزكاة وقصد تحصيل الرئاسة؛ فالمقابلة بينهما فيعبارة المتن غير صحيح.

النوري: الاخذ وايصال الحقوق الى اهلها اذا كانت وسيلة لتحصيل الرئاسة الحقّة واحكامها، لم‌تكن‌منافية ‌للتقرّب ‌اليه‌ تعالى؛ وامّا اذا جعلها وسيلة‌ لتحصيل ‌الرئاسة ‌الباطلة، زالت ولايته بنفس هذا الاعطاء وحينئذٍ فلو كان وكيلا في الايتاء والدفع لم‌يجز هذا الايتاء وكان ضامنا، ولو كان وكيلا في الايصال كان مجزيا، على ما تقدّم في المسالة السابقة.

(6) التبريزي: اذا كان المال المدفوع الى الحاكم بعنوان الزكاة بعزل المالک، كما هو ظاهر فرض المسالة، فلايعتبر في صحّته زكاةً الّا ايصاله الى مستحقّها، ومعه لا ضمان.

 السابعة والثلاثون: اذا اخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها، يكون هو المتولّي للنيّة1، وظاهر كلماتهم الاجزاء2 ولايجب على الممتنع بعد ذلک شيء وانّما يكون عليه الاثم من حيث امتناعه، لكنّه لايخلو عن اشكال3، بناءً على اعتبار قصد القربة، اذ قصد الحاكم لاينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.

 (1) المكارم: قد عرفت انّه لايعتبر نيّة القربة فيالحاكم الاخذ للزكاة، والادلّة ساكتة عنها.

(2) الاراكي: وهو الظاهر.

الخوئي: وهو الصحيح.

الامام الخميني، النوري: وهو الاقوى.

(3) الگلپايگاني: الظاهر انـّه لا اشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم على الاخذ.

الفاضل: بل لا اشكال فيه بوجه.

المكارم: ظاهر الادلّة‌ الاجزاء؛ وكانّه من‌قبيل‌تعدّد المطلوب فيما اذا اخذه ‌الحاكم، فيحصل احد المطلوبين وهو اداء حقّ الفقراء وينتفي محلّ الاخر وهو القربة، ولذا يكون عاصيا.

التبريزي: الظاهر عدم الاشكال بعد تولّي الحاكم لاخراجها ودفعها الى مصرفها.

المظاهري: والاقوى كفاية قصده عن قصده.

 الثامنة والثلاثون: اذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب اذا ترک التحصيل، لا مانع من اعطائه من الزكاة1 اذا كان ذلک العلم ممّا يستحبّ  تحصيله2، والّا فمشكل3.

 (1) الخوئي: مرّ التفصيل فيه وفي ما بعده [في فصل في اصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها،المسالة  8]

النوري: وقد تقدّم ما يتعلّق به في المسالة (8) من فصل اصناف المستحقّين.

(2) الگلپايگاني: او يباح؛ والاحوط عدم اخذه الّا بعد حصول العجز عن تحصيل مؤونته من جهة اشتغاله بالعلم ولو في العلم الواجب، كما مرّ.

(3) المكارم: قد مرّ تفصيلنا فيه في المسالة (8) من بحث اصناف المستحقّين، ولا وجه لتكراره كما في المتن.

التبريزي: لايعتبر في الاعطاء مجرّد استحباب تعلّم العلم، بل ترتّب مصلحة عامّة على تعلّمه كاف وان لم‌يكن تعلّمه مستحبّا.

المظاهري: قد مرّ انـّه لا اشكال في الجواز.

 التاسعة والثلاثون: اذا لـم‌يكـن الفـقير المشـتـغل بتـحصـيل العـلم الراجـح شـرعا قاصـدا للقـربة، لا مانـع مـن اعطـائه الزكـاة، وامّـا اذا كـان قاصـدا للرياء او للرئاسة المحرّمة، ففي جواز اعطائه اشكال1، من حيث كونه2  اعانة على الحرام3.

(1) الامام الخميني: اذا كان قادرا على التكسّب او كان متجاهرا بالكبيرة؛ وامّا كون ذلک اعانة على الحرام ففيه اشكال.

المكارم: في اطلاقه الاشكال‌اشكال؛ هذا، وبين قصد القربة والرياء مقاصد مباحة‌ ايضا.

(2) الفاضل: كون مجرّد الاعطاء اعانةً محلّ اشكال.

(3) الگلپايگاني: هذا اذا قصد اعانته فيذلک، والّا فصرف‌الاعطاء ليس ‌باعانة على‌ الحرام.

النوري: الظاهر انـّه لاوجه لكونه من الاعانة على الحرام، لتقوّم الاعانة على الحرام بقصد الاعانة عليه اوّلا،.

و ترتّب الحرام على ما اتى به بهذا القصد ثانيا،.

و لادليل على حرمة الرياء في غير العبادات المتقوّمة بقصد القربة كالصلوة والصوم ثالثا؛.

فانّ العلوم الشرعيّة توصّليّة وان يمكن فيها قصد القربة ويوجب الكمال والثواب فيه من العبادات بالمعنى الاعمّ،.

و مقدّمة الحرام ليست بحرام الّا اذا كانت علّة منحصرة رابعا؛ نعم، لو كان الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا متجاهرا بالكبيرة، لايجوز اعطاؤه الزكاة.

المظاهري: والاقوى انّ مثل هذا ليس باعانة.

 الاربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب، نظرا الى انـّه من العبادات، فلايجتمع مع الحرام، ولعلّ نظرهم الى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه، اذ فيه لايكون تصرّفا في ملک الغير، بل الى صورة الاعطاء والاخذ، حيث انّهما فعلان خارجيّان، ولكنّه ايضا مشكل، من حيث انّ الاعطاء الخارجيّ مقدّمة1  للواجب وهو الايصال الّذي هو امر انتزاعيّ معنويّ، فلايبعد2 الاجزاء3.

 (1) التبريزي: الايصال ينتزع عن الاعطاء، والاخذ فهما منشا الانتزاع لا مقدّمة للواجب؛ نعم، اذا صار المال بيد المستحقّ فمع قصد المخرج بكونه زكاة يتحقّق الايتاء والقصد المزبور ليس بمحرّم، لعدم كونه تصرّفا في المكان.

(2) الامام الخميني: الاقوى هو الاجزاء، لا لما ذكره، فانّه غير وجيه.

(3) الفاضل: الاقوى هو الاجزاء، لا لما افاده، بل لمنع عدم اجتماع صحّة العبادة مع الوقوع في مكان مغصوب، كما حقّقناه في الاصول.

النوري: الاظهر هو الاجزاء، لا لما ذكره قدس سرّه، فانّه ضعيف.

 الحادية والاربعون: لا اشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالانعام والنقدين، كما مرّ سابقا؛ وامّا ما لايعتبر فيه الحول كالغلّات، فلايعتبر التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا اشكال. وكذا لا اشكال في انـّه لايضرّ عدم التمكّن بعده اذا حدث التمكّن بعد ذلک، وانّما الاشكال والخلاف في اعتباره حال1 تعلّق الوجوب، والاظهر2 عدم اعتباره3، فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوبا الى وقت التعلّق ثمّ رجع اليه بعد ذلک، وجبت زكاته.

 (1) الاراكي: قد مرّ اعتباره.

(2) الگلپايگاني: بل الاحوط، كما مرّ.

الفاضل: مرّ انّ الظاهر الاعتبار.

(3) الامام الخمیني: مرّ انّ الاقوی اعتباره.

الخوئي، المظاهري: بل الاظهر اعتباره، کما مرّ.

المکارم: بل الاحوط اعتباره، وما ذکره هنا ینافي ما مرّ منه في المسالة (17).

النوري: وقد تقدّم من المصنّف قدس سرّه في المسالة (17) من هذا الفصل الاشکال في اشتراطه، و تقدّم منّا الاقوی هو الاشتراط.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس