ختام: فیه مسائل متفرّقة - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

ختام: فیه مسائل متفرّقة

الاولى: اذا شکّ في انّ ما بيده ظهر او عصر، فان كان قد صلّى الظهر، بطل مابيده1، وان كان لميصلّها او شکّ في انـّه صلّاها او لا، عدل به2 اليها3.

 (1) السيستاني: تقدّم الكلام فيه وفيما بعده في المسالة (28 و49) من التقليد.

(2) الامام الخميني: لاتتوقّف الصحّة على هذا البناء، ولا جواز البناء في الفرع الاتي على البناء على السؤال؛ نعم، يجب عليه تعلّم الحكم ليعمل على طبقه.

(3) اللنكراني: اي يتعلّم ولو بالمراجعة الى الادلّة اذا كان مجتهدا؛ وكذا في الفرع الاتي.

المكارم: لا وجه لهذا القيد، بل اذا طابق وظيفته الشرعيّة.

الثانية: اذا شکّ في انّ ما بيده مغرب او عشاء، فمع علمه باتيان المغرب بطل1، ومع علمه بعدم الاتيان بها او الشکّ فيه، عدل بنيّته اليها2 ان لميدخل في ركوع الرابعة، والّا بطل ايضا.

 (1) الاراكي: الكلام فيه ما مرّ في الفرع المتقدّم.

(2) المكارم: قد عرفت في مبحث العدول انـّه في هذه الصورة لايخلو عن اشكال.

 الـثـالـثـة: اذا عـلـم بـعـد الصـلاة او فـي اثنـائهـا انّه تـرک سـجدتـين مـن ركعتـين، سـواء كانتـا مـن الاوّلتـين او الاخـيرتـين1، صحّـت وعلـيه قضاؤهما2 وسجدتا السهو مرّتين3، وكذا ان لميدر4 انّهما من اىّ الركعات بعد العلم بانّهما من ركعتين.

(1) الخوئي: اذا كان المنسيّ سجدتين منهما وعلم المصلّي بذلک قبل الفراغ او بعده قبل الاتيان بالمنافي، وجب عليه تدارک احداهما وقضاء الاخرى.

الگلپايگاني: ان تذكّر بعد السلام قبل المنافي انـّه ترک سجدة من الركعة الاخيرة وسجدةمن غيرها، فالاحوط الاتيان بسجدة من دون قصد الاداء والقضاء ثمّ الاتيان بالتشهّد والتسليم مع قضاء سجدة واحدة وسجدتي السهو، مرّةً لنسيان سجدة واحدة واخرى لمافي ذمّته من نسيان السجدة او السلام الواقع في غير المحلّ.

الاراكي: مع عدم المنافي، عليه اداء سجدة واتمام الصلاة وقضاء اخرى وسجدتا السهومرّتين، لزيادة التشهّد والسلام ومرّة ثالثة لنسيان السجدة؛ ومع المنافي، عليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ثمّ الاعادة.

اللنكراني: فيما اذا لمتكن وظيفته العود الى السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة، والّافال لازم ذلک وقضاء سجدة واحدة والاتيان بسجدتي السهو للسجدة المنسيّة ولما زاد فيصورة العود.

المكارم: اذا احتمل كونها من الاخيرة، اتى بواحدة بقصد ما في الذمّة، ثمّ اتى بتشهّد ويسلّم بعده، ثمّ ياتي بقضاء الاخر، ثمّ يسجد سجدتي السهو احتياطا مرّتين.

(2) السيستاني: ان تجاوز محلّهما، والّا فلو بقي محلّ احداهما ولو ذكريّا اتى بصاحبة المحلّوقضى الاخرى؛ وهكذا لو لميدر انّهما من اىّ الركعات، الّا انـّه اذا احتمل كون احداهمامن الركعة الاخيرة وحدث العلم الاجماليّ قبل مضيّ محلّ تداركها، فعليه تداركها وقضاء سجدتين بعد الصلاة، والاظهر عدم وجوب سجدتي السهو في جميع الصور.

(3) الخوئي: على الاحوط، كما مرّ. وقد تقدّم حكم نقصان السجدة من الركعة الاخيرة[في فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسالة  14]

(4) الخوئي: اذا علم اجمالا نقصان سجدتين من ركعتين واحتمل ان تكون احداهما من الركعة الّتي لميفت محلّ تداركها فيها، وجب عليه تداركها وقضاء سجدتين اخريين بعدالصلاة على الاظهر؛ نعم،اذا كان الشکّ بعد الفراغ وقبل الاتيان بالمنافي، رجع وتدارکاحداهما ثمّ يقضي سجدة اخرى.

 الرابعة: اذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشکّ في انّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين او بعدهما، بنى على الثاني1، كما انـّه كذلک اذا شکّ بعد الصلاة.

 (1) الامام الخميني: فيه اشكال، فالاحوط الجمع بين الوظيفتين من البناء وعمل الشکّ واعادة الصلاة.

الگلپايگاني: قد مرّ انّ الاحوط اعادة الصلاة بعد العمل بالشکّ، وكذا بعد السلام.

اللنكراني: والاحوط العمل بمقتضى العلم الاجماليّ، وهو الاتيان بصلاة الاحتياط واعادة الصلاة.

المكارم: لانّ القاعدة تدلّ على صحّة ما مضى من افعال الصلوة.

 الخامسة: اذا شکّ في انّ الركعة الّتي بيده اخر الظهر او انـّه اتمّها وهذه اوّل العصر، جعلها اخر الظهر1.

 (1) الامام الخميني: هذا في الوقت المشترک؛ وامّا في الوقت المختصّ بالعصر فالاقوى هوالبناء على اتيان الظهر ورفع اليد عمّا في يده واتيان العصر ان وسع الوقت لادراک ركعة، ومع عدم السعة لذلک فالاحوط اتمامه عصرا وقضاؤه خارج الوقت وان كان جواز رفع اليد عنه لايخلو من وجه.

السيستاني: اذا لميتوقّف ادراک ركعة من العصر في الوقت على قطعها، والّا قطعها وبنى على انـّه اتمّ الظهر فياتي بالعصر.

 السادسة: اذا شکّ في العشاء بين الثلاث والاربع وتذكّر انـّه سها عن المغرب، بطلت صلاته1 وان كان الاحوط2  اتمامها عشاءً والاتيان بالاحتياط ثمّ اعادتها بعد الاتيان بالمغرب.

 (1) اللنكراني: يمكن القول بالصحّة فيما اذا تجاوز محلّ العدول على فرض كونه اربعا، كما فيما اذا كان الشکّ بعد الدخول في الركوع.

المكارم: وما يقال من انّ المعتبر من الترتيب انّما هو في الكلّ لا الاجزاء فيتمّها عشاءً، ضعيف جدّا.

السيستاني: بل تصحّ على الاظهر.

المظاهري: بل صحّت عشاءً، فيجب عليه اتمامها والاتيان بالاحتياط ثمّ الاتيانب المغرب.

(2) الاراكي: لايُترک.

 السابعة: اذا تذكّر في اثناء العصر انـّه ترک من الظهر ركعة، قطعها1 واتمّ الظهر ثمّ اعاد2  الصلاتين3، ويحتمل4  العدول5 الى الظهر6  بجعل ما بيده رابعة لاذا لميدخل في ركوع الثانية، ثمّ اعادة الصلاتين؛ وكذا اذا تذكّر في اثناء العشاء انـّه ترک من المغرب ركعة.

 (1) المظاهري: بل يجعلها ظهرا ثمّ ياتي بالعصر؛ وكذلک في الفرع الاتي.

(2) اللنكراني: على الاحوط؛ والاقوى اتمام الظهر والاتيان بالعصر.

(3) الامام الخميني: على الاحوط وان كان الاقوى جواز الاكتفاء باتمام الظهر ثمّ اتيان

العصر، بل لاتمام العصر ثمّ اتيان الظهر وجه، لكنّ الاحوط رفع اليد عن العصر واتمام الظهر، واحوط منه اعادة الصلاتين بعد اتمام الظهر، وامّا الاحتمال الاتي في المتن فضعيف؛ هذا كلّه في الوقت المشترک، وامّا في الوقت المختصّ بالعصر ففيه تفصيل.

السيستاني: ان كان تذكّره قبل الدخول في الركوع فلا موجب لاعادة الظهر بعد اتمامها،بل يعيد العصر فقط؛ وان كان تذكّره بعد ذلک، فلا موجب لاتمام الظهر وان كان هو احوط،بل له قطعها والاكتفاء باعادة الصلاتين؛ وامّا احتمال العدول الاتي في المتن فضعيف مطلقا؛ ومنه يظهر الحال في العشائين.

(4) اللنكراني: هذا الاحتمال ضعيف.

(5) الگلپايگاني: لكنّه ضعيف وان كان احتمالا في المرسلة المجملة او الظاهرة في خلافه.

النوري: ولكنّه ضعيف.

(6) الخوئي: هذا هو الظاهر، بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فبما انّ الظهر الماتيّ بها لايمكنت صحيحها يعدل بما في يده اليها فيتمّها ثمّ ياتي بالعصر بعدها، ولا حاجة الى اعادة الصلاتين في كلا الفرضين؛ وكذا الحال في العشائين.

المكارم: هذا الاحتمال ضعيف، وادلّة العدول لاتشمل المقام بعد كونه خلاف الاصل.

 الثامنة: اذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة او ركعتين من احداهما من غير تعيين، فان كان قبل الاتيان بالمنافي، ضمّ الى الثانية ما يحتمل من النقص1  ثمّ اعاد الاولى2 فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لاجل السلام احتياطا3؛ وان كان بعد الاتيان بالمنافي، فان اختلفا في العدد اعادهما، والّا اتى بصلاة واحدة بقصد مافي الذمّة.

(1) الخوئي: على الاحوط، ولايبعد جواز الاتيان بالمنافي ثمّ اعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتجانستين واعادة الصلاتين في المختلفتين.

السيستاني: ويجوز له ترک الضمّ والاتيان بالمنافي ثمّ اعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّةالمتّحدتين عددا واعادتهما معا في المختلفتين؛ نعم، اذا ضاق الوقت عن اعادة المختلفتين ولكن اتّسع للضمّ واعادة الاولى، تعيّن ذلک.

(2) الامام الخميني: مع الاتيان بالمنافي بعد الاولى وعدم الاتيان به بعد الثانية، ومع عدمالاتيان به بعدهما لايبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، لكن لاينبغي ترکالاحتياط بالاعادة؛ هذا لو كان في الوقت المشترک ، وامّا لو كان في الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية وعدم وجوب اعادة الاولى.

المكارم: هذا اذا لم تكونا مترتّبتين، والّا اعادهما.

النوري: اذا لم تكونا مترتّبتين، والّا اعادهما؛ ثمّ انّ هذا في الوقت المشترک، وامّا في الوقت المختصّ بالعصر، فجواز الاكتفاء بركعة متّصلة بالثانية وعدم وجوب اعادة الاولى هوالاقوى.

(3) السيستاني: غير لازم.

 التاسعة: اذا شکّ بين الاثنتين والثلاث او غيره من الشكوک الصحيحة، ثمّ شکّ في انّالركعة الّتي بيدهاخر صلاته اواولى صلاةالاحتياط، جعلها اخر1 صلاته2 واتمّ، ثمّ اعاد الصلاة3 احتياطا4 بعد الاتيان بصلاة الاحتيار.

 (1) الامام الخميني: بل ياتي بها بقصد ما في الذمّة، ثمّ ياتي بصلاة الاحتياط ولاتجب اعادة

الصلاة؛ هذا اذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة، وامّا اذا كانت ركعتين كالشکّبين الاثنتين والاربع فالاحوط مع ذلک اعادة الصلاة

(2) اللنكراني: اذا كانت صلاة الاحتياط ركعتين؛ وامّا اذا كانت صلاة الاحتياط ركعةً فيتمّها بقصد ما في الذمّة ولا حاجة الى الاعادة.

(3) الگلپايگاني: فيما ينافي صلاة الاحتياط اتمام الصلاة، والّا يكفي في الفرض اتمام الركعة بقصد ما في الذمّة ثمّ الاتيان بصلاة الاحتياط رجاءً من دون حاجة الى اعادة الصلاة.

(4) الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّا.

المكارم: هذا الاحتياط غير واجب، لكن صلوة الاحتياط واجبة.

السيستاني: لا موجب لهذا الاحتياط مطلقا وان لم تكن صلاة احتياطه ركعتين.

النوري: وهذا الاحتياط ضعيف، كما لايخفى.

المظاهري: بل علىالاقوى؛ وله ان يقطعها ما بيده.

 العاشرة: اذا شکّ في انّ الركعة الّتي بيده رابعة المغرب او انـّه سلّم على الثلاث وهذه اولى العشاء، فان كان بعد الركوع بطلت1 ووجب عليه اعادة المغرب، وان كان قبله يجعلها من المغرب2

ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد3 سجدتي السهو لكلّ زيادة4، من قوله: «بحول اللّه» وللقيام وللتسبيحات احتياطا وان كان في وجوبها اشكال، من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب5

 (1) الخوئي: الحكم بصحّةالمغرب حينئذٍ ووجوباستيناف العشاء لايخلو من وجه قويّ.

السيستاني: بناءً على البطلان بزيادة الركن سهوا، كما هو الاحوط.

(2) المكارم: هذا التعبير غير صحيح، بل يهدم القيام الخ.

(3) المظاهري: على الاحوط الاولى.

(4) المكارم: بل يكفيه سجدة السهو مرّة واحدة.

النوري: قد تقدّم الموارد الّتي يجب فيها السجود للسهو.

(5) السيستاني: مضافا الى عدم وجوبها لمثل تلک الزيادات، كما تقدّم.

 الحادية عشر: اذا شکّ وهو جالس بعد السجدتين، بين الاثنتين والثلاث، وعلم بعدم اتيان التشهّد في هذه الصلاة، فلا اشكال في انـّه يجب عليه ان يبني على الثلاث، لكن هل عليه ان يتشهّد ام لا؟ وجهان؛ لايبعد عدم الوجوب1، بل وجـوب قضائه بعد الفراغ2، امّا لانّه مقتضى البناء3 على الثلاث4، وامّا لانـّه لايعلم5 بقاء محلّ التشهّد6، من حيث انّ محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوک، بل محكوم بالعدم. وامّا لو شکّ وهو قائم، بين الثلاث والاربع، مع علمه بعدم الاتيان بالتشهّد في الثانية، فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام، لانّ الشکّ بعد7 تجاوز محلّه8.

 (1) المكارم: بل عدم الوجوب قويّ.

(2) السيستاني: بل لايجب قضاؤه ايضا ولو على القول بوجوب قضاء التشهّد المنسيّ،لدوران الامر بين كونه منسيّا وكونه متروكا بترخيص من الشارع؛ ومنه يظهر عدم وجوب سجدتي السهو ايضا.

(3) الامام الخميني: هذا هو الوجه لا الوجه الاتي، فانّه ضعيف؛ وكذا الحال في الفرع الاتي،فانّ الوجه فيه هو الوجه في الاوّل، لا ما ذكره، لضعفه.

(4) الخوئي: هذا الوجه هو الصحيح، وهو المرجع في الفرض الاتي ايضا.

الگلپايگاني: هذا هو الاقوى في الفرعين؛ والاستناد بقاعدة التجاوز لا وجه له بعد العلم بعدم الاتيان؛ والجمع بين التشهّد رجاءً وقضائه موافق للاحتياط.

النوري: هذا الوجه هو الصحيح، لا الوجه الّذي بعده؛ وكذا الحال في الفرع الاتي، فالوجه فيهما واحد وما ذكره قدس سرّه من الوجه له ضعيف.

(5) المكارم: هذا التعليل ضعيف.

(6) السيستاني: هذا الوجه ضعيف؛ وكذا التعليل الاتي في الفرع اللاحق.

(7) اللنكراني: بل لانّ الحكم بالبناء على الاكثر يرفع محلّ التدارک؛ وقاعدة التجاوز غيرجارية بعد كون الترک معلوما.

(8) المكارم: المفروض علمه بعدم الاتيان بالتشهّد لا الشکّ، وفوات محلّه انّما هو للبناء على الاكثر.

المظاهري: لا معنى لهذا الدليل، فالاقوى الاستدلال لهذا الفرع وما قبله بما افاد من انّ مقتضى البناء على الاكثر هو المضيّ وقضاء التشهّد.

 الثانية عشر: اذا شکّ في انـّه بعد الركوع من الثالثة او قبل الركوع من الرابعة، بنى على الثاني1، لانـّه شاکّ بين الثلاث والاربع ويجب عليه الركوع، لانـّه شاکّ فيه مع بقاء محلّه، وايضا هو مقتضى البناء على الاربع في هذه الصورة؛ وامّا لو انعكس بان كان شاكّا في انـّه قبل الركوع من الثالثة او بعده من الرابعة، فيحتمل وجوب البناء2  على الاربع3 بعد الركوع فلايركع، بل يسجد ويتمّ، وذلک لانّ مقتضى البناء على الاكثر البناء عليه من حيث انّه احد طرفي شكّه، وطرف الشکّ الاربع بعد الركوع4 ، لكن لايبعد بطلان صلاته5 ، لانـّه شاکّ في الركوع من هذه  الركعة ومحلّه باقٍ فيجب عليه ان يركع، ومعه يعلم اجمالا انـّه امّا زاد ركوعا او نقص ركعة6 ، فلايمكن اتمام الصلاة مع البناء على الاربع والاتيان بالركوع مع هذا العلم الاجماليّ.

 (1) الخوئي: بل يحكم ببطلان الصلاة، للقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابرا على تقديرالنقص.

الامام الخميني: الظاهر هو بطلان الصلاة في هذه الصورة دون عكسها، فيبني على الاربع وياتي بالركوع، ثمّ ياتي بوظيفة الشاکّ، لكنّ الاحوط اعادة الصلاة ايضا.

الگلپايگاني: مشكل، للعلم بلغويّة صلاة الاحتياط بملاحظة العلم بزيادة الركوع على تقدير النقصان، فالاقوى وجوب الاعادة بعد اتمام ما بيده بانيا على الاربع قبل الركوع او الثلاث بعده.الاراكي: الاحوط فيه وفي عكسه البناء على الاكثر واتمام الصلاة بدون صلاة الاحتياط ثمّ الاعادة.

المكارم: بل صلاته باطلة، لعدم امكان عمل الشاکّ للعلم بلغويّة صلاة الاحتياط هنابمقتضى العلم التفصيلي الناشي من قبل العلم الاجمالي.

السيستاني: بل يعيد صلاته، والتعليل المذكور عليل.

النوري: بل الظاهر بطلان صلوته في هذه الصورة، لحصول العلم بلغويّة صلوة الاحتياط حينئذٍ، لانـّه يعلم بزيادة الركوع على تقدير النقصان؛ وامّا في عكس المسالة، فصلوته صحيحة مع البناء على الاربع والاتيان بالركوع ثمّ الاتيان بوظيفة الشاکّ.

المظاهري: بل الصلوة فاسدة، للعلم بلغويّة صلوة الاحتياط بعد الركوع ايضا، كما افاده في الفرع الاتي.

(2) اللنكراني: الظاهر البناء على الاربع والاتيان بالركوع وصلاة الاحتياط، والاولى الاعادة بعدهما، والاظهر بطلان الصلاة.

(3) المكارم: ياتي فيه ما مرّ في الصورة السابقة، فالاقوى بطلان صلاته؛ امّا البناء على الاربع مع الاتيان بالركوع بعده، فهو مخالف لظاهر ادلّة الشكوک.

(4) الگلپايگاني: لكنّه حينئذٍ يعلم بلغويّة صلاة الاحتياط للعلم بترک الركوع على تقديرنقصان الصلاة، فيعمل بما مرّ في الحاشية السابقة.

(5) الخوئي: بل هو المتعيّن، لانـّه ان لميركع في الركعة الّتي شکّ فيها بمقتضى البناء على الاربع فلايحتمل جبر صلاة الاحتياط للنقص المحتمل، وان ركع من جهة كون الشکّ في المحلّ فلاتحتمل صحّة الصلاة في نفسها، والجبر بصلاة الاحتياط انّما هو في مورد الاحتمال المزبور.

(6) السيستاني: فيعلم تفصيلا بعدم الامر بالتشهّد والتسليم في هذه الركعة؛ امّا لكونها الثالثةاو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع، بناءً على البطلان بزيادته مطلقا، كما هو الاحوط؛ وعليه فلابدّ من اعادة الصلاة لتعذّر تصحيحها.

 

الثالثة عشر: اذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم انّه اتى في هذه الصلاة بركوعين ولايدري انـّه اتى بكليهما في الركعة الاولى حتّى تكون الصلاة باطلة، او اتى فيها بواحد واتى بالاخر في هذه الركعة، فالظاهر بطلان1  الصلاة2 ، لانـّه شاکّ في ركوع هذه الركعة ومحلّه باق3 فيجب عليه ان يركع4 ، مع انـّه اذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ولايجوز له ان لايركع مع بقاء محلّه، فلايمكنه تصحيح الصلاة.

 (1) الاراكي: الاحوط اتمام الصلاة بدون الركوع ثمّ الاعادة

(2) الگلپايگاني: في البطلان تامّل، والاحوط الاتمام بلا ركوع ثمّ الاعادة.

اللنكراني: فيه تامّل، من جهة احتمال جريان قاعدة التجاوز بالاضافة الى الركوع الثاني،نظرا الى عدم بقاء محلّه للعلم بعدم الامر بالركوع، امّا لوقوعه في محلّه وامّا لبطلان الصلاة، ومع ذلک لايُترک الاحتياط بالاتمام من دون ركوع ثمّ الاعادة.

السيستاني: بل لايبعد صحّتها وان كان الاحتياط ممّا لاينبغي تركه.

 النوري: لايبعد الحكم بصحّة الصلوة بمقتضى اصالة الصحّة وظاهر حال المصلّي، فيتمّها بلاركوع.

(3) الخوئي: كيف يكون باقيا مع العلم بعدم الامر بالركوع امّا للاتيان به وامّا لبطلان الصلاة؟ وعليه فلايبعد الحكم بصحّة الصلاة، لجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني الّذي شکّ في صحّته وفساده من جهة الشکّ في ترتّبه على السجدتين في الركعة الاولى وعدمه.

(4) المظاهري: لايجب، للعلم بعدم الامر بالركوع، امّا لبطلان صلوته وامّا للاتيان به؛ فحينئذٍ قاعدة التجاوز تدلّ على صحّة صلوته، فيتمّها بلا ركوع.

 

الرابعة عشر: اذا علم بعد الفراغ من الصلاة انـّه ترک سجدتين ولكن لميدر انّهما من ركعة واحدة او من ركعتين، وجب عليه1 الاعادة2 ، ولكنّ الاحوط3 قضاء السجدة مرّتين، وكذا سجود السهو مرّتين اوّلا ثمّ الاعادة، وكذا يجب الاعادة4  اذا كان ذلک في اثناء الصلاة5، والاحوط6 اتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمّ الاعادة.

 (1) الاراكي: الّا اذا كان المحلّ الشكّي لبعض الاطراف باقيا، فانّه يجري في الطرف الاخر قاعدة الفراغ والتجاوز بدون معارض، فلا حاجة الى الاعادة؛ ومن هذا القبيل ما اذا اتّفق هذا الشکّ في الصلاة الثنائيّة بعد الفراغ؛ ومنه ما اذا اتّفق في غير الثنائيّة في الركعة الثالثة حال القيام.

(2) الخوئي: لايبعد الحكم بصحّة الصلاة مطلقا، فمع فوات المحلّ الشكّي والسهوي يجب عليه قضاء السجدة مرّتين، ومع بقاء المحلّ الشكّي يجب الاتيان بالمشكوک فيه فينحلّ العلم الاجماليّ، ومع بقاء المحلّ السهوي كان الحال كذلک، ويظهر وجهه بالتامّل.

اللنكراني: والظاهر عدم الوجوب، ولاينبغي ترک الاحتياط المزبور.

المكارم: هذا هو الحقّ؛ وتوهّم جريان قاعدة الفراغ واثبات لوازمه بعد عدم جريان قاعدة التجاوز فرع ثبوت اللوازم العقليّة هنا، وهو مشكل ولو كانت من الامارات، كماذكرنا في محلّه.

السيستاني: الاظهر الصحّة مطلقا، فان علم بعد المنافي اكتفى بقضاء السجدتين، وان علم قبله فكذلک، الّا اذا احتمل النقص من الركعة الاخيرة؛ فان كان سجدة تداركها وقضى الاخرى بعد ذلک، وان كان سجدتين تداركهما ولا شيء عليه.

المظاهري: والاقوى الصحّة في الموردين، لجريان قاعدة الفراغ والتجاوز.

(3) الاراكي: لايُترک، لكن في صورة احتمال كونهما من الاخيرة مع عدم المنافي ياتي بالسجدتين بدون قصد القضاء والاداء وبالتشهّد والتسليم ثمّ يعيد

(4) السيستاني: بل لو علم قبل الدخول في الركن جرى عليه نظير التفصيل المتقدّم في الفرض الثاني، وان كان بعد الدخول في الركن فالاحوط العمل بما تقدّم واعادة الصلاة؛نعم، اذا كان ذلک بعد فصل ركعة، لميبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين.

(5) الامام الخميني: الاقوى مع احتمال تركهما من الركعة الّتي بيده وبقاء المحلّ الشكيّ الاتيان بهما ولا شيء عليه.المكارم: الّا اذا كان محلّ تداركهما باقيا، كما اذا شکّ فيهما قبل الدخول في الركن فينحلّ العلم الاجماليّ.

النوري: ولكن اذا احتمل تركهما من الركعة الّتي هو فيها وكان المحلّ الشكّي باقيا،فالاقوى صحّة صلوته مع الاتيان بهما.

(6) الاراكي، اللنكراني: لايُترک.

 

الخامسةعشر: ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انّه امّا ترک القرائة او الركوع1 او انّهامّاترک سجدة من الركعة السابقة او ركوع هذه الركعة،وجب عليه2  الاعادة3 ، لكنّ الاحوط4 هنا ايضا اتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الاوّل وقضاء السجدة5 مع سجدتي السهو في الفرض الثاني، ثمّ الاعادة؛ ولو كان ذلک بعد الفراغ من الصلاة، فكذلک.

 (1) المكارم: الحكم هو الصحّة في هذا الفرض، ولاتجب سجدة السهو ايضا.

(2) الامام الخميني: لايبعد صحّة صلاته في الفرض الاوّل؛ سواء حصل الشکّ بعد المحلّ الشكّي او بعد الفراغ، لكن لاينبغي ترک الاحتياط بالاتمام والاعادة، كما انـّه لاينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع الثاني، وكذا اذا كان بعد الفراغ.

(3) الخوئي: لايبعد عدم وجوبها واختصاص الشکّ في الركوع بجريان قاعدة التجاوز فيه،فيحكم بعدم الاتيان بالقرائة او بالسجدة من الركعة السابقة؛ وبه يظهر الحال فيما اذا كان الشکّ بعد الفراغ.

اللنكراني: الظاهر صحّة الصلاة في الفرض الاوّل ولا شيء عليه ولزوم الاحتياط المذكور في الفرض الثاني.

المكارم: لايُترک الاحتياط هنا بوظيفة ترک السجدة مع الاعادة، وحكم الصورتين يجري بعد الصلاة ايضا. والانصاف انّ ذكر بعض هذه الفروع تضييع للوقت بلا وجه.

السيستاني: الظاهر عدم وجوبها، بل يكتفى بقضاء السجدة في الفرض الثاني؛ وامّا في الفرض الاوّل فلا شيء عليه؛ وهكذا الحال لو كان الشکّ بعد الفراغ.

النوري: الظاهر اختصاص جريان قاعدة التجاوز بالركوع، فيحكم بعدم الاتيان بالقرائة او السجدة من الركعة السابقة، وعليه لايجب الاعادة في الفرضين.

المظاهري: لايجب، لجريان قاعدة التجاوز في الشکّ في الركوع دون غيره؛ وكذلک اذا كان الشکّ بعد الفراغ.

(4) الاراكي: لايُترک فيه وفيما بعده.

(5) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط بذلک في الفرض الثاني، كما هو مقتضى العلم الاجمالي؛وامّا في الفرض الاوّل فالاقوى صحّة الصلاة وعدم وجوب شيء عليه.

 

السادسة عشر: لو علم قبل ان يدخل في الركوع انّه امّا ترک سجدتين من الركعة السابقة او ترک القرائة1، وجب عليه العود2 لتداركهما والاتمام ثمّ الاعادة، ويحتمل3 الاكتفاء4 بالاتيان بالقراءة5 والاتمام، من غير لزوم الاعادة اذا كان6 ذلک بعد الاتيان بالقنوت، بدعوى انّ وجوب القرائة عليه معلوم، لانـّه امّا تركها او ترک السجدتين، فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشکّ بالنسبة الى السجدتين بعد الدخول في الغير الّذي هو القنوت7 ؛ وكذا الحال8 لو علم9  بعد القيام10  الى الثالثة انـّه امّا ترک السجدتين او التشهّد او ترک سجدة واحدة او التشهّد11  وامّا لو كان قبل القيام12 فيتعيّن الاتيان بهما مع  الاحتياط بالاعادة13.

 (1) المكارم: يعني من هذه الركعة الّتي بيده.

(2) الامام الخميني: الاقوى الاكتفاء باتيان القرائة مع بقاء المحلّ الشكّي؛ وكذا في الفرع الاتي اخيرا المشابه لذلک. ولزوم العود لتداركهما فيما اذا ورد في الغير ولميبق المحلّ الشكّي؛ وماذكره من الوجه لانحلال العلم الاجمالي ضعيف.

(3) الگلپايگاني: هذا هو المتعيّن، لمضيّ محلّ الشکّ في السجدة بالقيام وبقاء محلّه في القرائة ان كان قبل القنوت بلا اشكال، وان كان بعده فللعلم بلغويّة القنوت.

الاراكي: هذا هو الاقوى ولو كان قبل القنوت.

المظاهري: هذا هو الاقوى.

(4) المكارم: لاينبغي الشکّ فيه، فانّ محلّ السجدة مضى بالدخول في القيام؛ والاتيان بالقنوت هنا لا اثر له، لانـّه لغو على كلّ تقدير.

السيستاني: وهو المتعيّن مطلقا وان لم يدخل في القنوت.

النوري: وهذا الاحتمال هو الاقوى، لانّ الشکّ في القرائة شکّ في المحلّ، والشکّ في السجدتين بعد القيام شکّ بعد التجاوز عن المحلّ؛ فينحلّ العلم الاجمالي.

(5) الخوئي: هذا الاحتمال هو الاظهر، لا لانّ الشکّ في السجدتين بعد الدخول في القنوت شکّ بعد التجاوز، فانّ القنوت الماتيّ به خارج عن اجزاء الصلاة يقينا فلايتحقّق به التجاوز عن المحلّ، بل لانّ الشکّ في القرائة شکّ في المحلّ والشکّ في السجدتين بعد القيام شکّ بعد التجاوز، فينحلّ العلم الاجماليّ لامحالة.

(6) اللنكراني: ومحلّ الاشكال انّما هي هذه الصورة، والظاهر فيها وجوب العود لتداركهما؛وامّا غير هذه الصورة فالحكم فيه لزوم القرائة، لبقاء محلّه الشكّي وجريان قاعدة التجاوز بالاضافة الى السجدتين.

(7) اللنكراني، المكارم: بل هو القيام.

السيستاني: هذا من سهو القلم؛ وصحيحه: هو القيام، كما تشهد له الفقرة التالية الموجودة في بعض النسخ.

النوري: بل الغير في المقام هو القيام.

(8) الاراكي: حاله كما قبله.

(9) النوري: والحقّ عدم استقامة ما ذكره قدِّسَ سرُّه، اذ مع العلم بترک السجدتين او التشهّد او ترک سجدة واحدة او التشهّد يعلم بزيادة القيام وانـّه خارج عن اجزاء الصلوة، فلايتحقّق به التجاوز عن المحلّ؛ وحيث انّ اتيانه بالتشهّد غير معلوم، فلابدّ ان يرجع وياتي بالسجدة المشكوک فيها ثمّ ياتي بالتشهّد وبسجدتي السهو للقيام الزائد.

(10) الخوئي: ليس الحال كما ذكره، فانّه مع العلم بترک السجدتين او التشهّد او العلم بترک سجدة واحدة او التشهّد حال القيام يعلم بزيادة القيام وانـّه خارج من اجزاء الصلاة، فلايتحقّق به التجاوز عن المحلّ، وبما انّ التشهّد المامور به لميؤت به فلابدّمن الرجوع والاتيان بالسجدة المشكوک فيها ثمّ التشهّد والاتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول به. وبما ذكرناه يظهر الحال فيما اذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام.

السيستاني: بل حكمه حكم الصورة الاتية، ولا حاجة الى الاعادة فيهما.

(11) المكارم: بل يعود في هذه الصورة وياتي بالسجدتين ثمّ بالتشهّد بقصد القربة ثمّ يعيد الصلاة على الاحوط.

(12) الامام الخميني: لايبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الاعادة.

الگلپايگاني: لا فرق بين التذكّر قبل القيام او بعده، للعلم بلغويّة القيام في الفرض، فيعود وياتي بهما من غير لزوم اعادة الصلاة.

النوري: لا فرق بين التذكّر قبل القيام او بعده، ويعلم وجهه ممّا ذكرناه انفا.

(13) اللنكراني: لكنّه غير لازم.

المظاهري: استحبابا.

 

السابعة عشر: اذا علم بعد القيام الى الثالثة انّه ترک التشهّد وشکّ في انّه ترک السجدة ايضا ام لا، يحتمل1  ان يقال2 : يكفي الاتيان3  بالتشهّد4 ، لانّ الشکّ بالنسبة الى السجدة بعد الدخول في الغير الّذي هو القيام، فلا اعتناء به، والاحوط الاعادة بعد الاتمام5 ؛ سواء اتى بهما او بالتشهّد فقط.

 (1) الامام الخميني: هذا هوالاقوى، لا لما ذكره من الدخول في الغير، بل لما استظهرنا منالادلّة من عدم لزوم الدخول في الغير، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ ولو لميدخل في الغير المترتّب عليه.

الگلپايگاني: هذا الاحتمال ضعيف، فياتي بهما من دون اعادة على الاقوى.

(2) المكارم: بل ياتي بهما، لانّ القيام زائد على المفروض.

النوري: قد ظهر ممّا ذكرنا ضعف هذا الاحتمال، وانّ الاقوى لزوم الاتيان بالسجدة والتشهّد من دون احتياج الى اعادة الصلوة.

(3) الخوئي: ضعف هذا الاحتمال يظهر ممّا تقدّم، والاظهر لزوم الاتيان بالتشهّد والسجدة بلاحاجة الى اعادة الصلاة.

الاراكي: بل ياتي بهما، ولايحتاج الى الاعادة.

(4) اللنكراني: بل اللازم الاتيان بهما.

(5) السيستاني: والاظهر كفاية الاتيان بهما واتمام الصلاة من غير اعادة.

 

الثامنة عشر: اذا علم اجمالا انـّه اتى باحد الامرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشکّ في الاخر، فان كان بعد الدخول في القيام لميعتن بشكّه، وان كان قبله يجب عليه1 الاتيان بهما2 ، لانـّه شاکّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ، ولايجب الاعادة3  بعد الاتمام وان كان احوط4 .

 (1) الامام الخميني: لايبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من غير لزوم الاعادة.

(2) الخوئي: بل يجب عليه الاتيان بالتشهّد فقط، لانّ السجدة امّا قد اتى بها او انّ الشکّ فيهابعد تجاوز المحلّ.

المكارم: لايبعد كفاية الاتيان بالتشهّد فقط، لانـّه امّا اتى بالسجدة او شکّ فيه بعد التجاوز عن محلّها.

السيستاني: بل لايجب الاتيان الّا بالتشهّد.

 المظاهري: بل يجب عليه التشهّد فقط.

(3) الاراكي: بل اذا كان طرفالشبهة سجدتين، يجبالاعادة بعد اتيانهما وسجدتي السهو.

اللنكراني: من دون فرق بين ما اذا كان طرف الشبهة سجدة واحدة او كان سجدتين.

(4) الگلپايگاني: لايُترک.

 

التاسعة عشر: اذا علم انـّه امّا ترک السجدة من الركعة السابقة او التشهّد من هذه الركعة، فان كان جالسا ولميدخل في القيام اتى بالتشهّد واتمّ الصلاة وليس عليه شيء؛ وان كان حال النهوض1 الى القيام او بعد الدخول فيه، مضى واتمّ2 الصلاة3  واتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو، والاحوط اعادة الصلاة ايضا. ويحتمل4 وجوب العود5  لتدارک التشهّد والاتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعليه ايضا الاحوط الاعادة ايضا.

 (1) الخوئي: الظاهر انـّه يلحق بحال الجلوس، كما مرّ.

المكارم: قد عرفت انّ كفاية مقدّمات الافعال غير معلوم.

النوري: الظاهر انـّه كالجلوس، ولايخرج عن المحلّ الّا بالدخول في القيام.

(2) الخوئي: لا وجه له، بل يرجع و يتشهّد و يقضي السجدة، والاحوط سجود السهو مرّتين،للقيام الزائد و لنسيان السجدة

(3) المكارم: بل يرجع وياتي بالتشهّد ويتمّ الصلاة وياتي بقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، تارةً لترک السجدة واخرى للقيام الزائد على الاحوط، كما انّ الاحوط الاعادة.

(4) الامام الخميني: هذا هو الاقوى.

الگلپايگاني: هذا هو المتعيّن ولايجب الاعادة اذا اتى بالتشهّد رجاءً.

الاراكي: هذا هو الاقوى ولايحتاج الى الاعادة.

اللنكراني: هذا هو الاقوى ولاتجب عليه الاعادة.

السيستاني: وهو الاقوى، ولكن لايجب سجود السهو، كما مرّ.

المظاهري: والاحتمال ضعيف جدّا؛ وكذلک الاحتمال في الفرع الاتي.

(5) النوري: وهو الاقوى، فيتدارک التشهّد ويقضي السجدة بعد الصلوة ويسجد سجدتي السهو ولايلزمه الاعادة.

 

العشرون: اذا علم انـّه ترک سجدة1 ، امّا من الركعة السابقة او من هذه الركعة، فان كان قبل الدخول في التشهّد او قبل النهوض الى القيام او في اثناء النهوض2 قبل الدخول فيه وجب عليه العود اليها لبقاء المحلّ، ولا شيء عليه، لانـّه بالنسبة الى الركعة السابقة شکّ بعد تجاوز المحلّ؛ وان كان بعد الدخول في التشهّد او في القيام، مضى واتمّ الصلاة3  واتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو. ويحتمل4  وجوب العود5 لتدارک السجدة من هذه الركعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والاحوط6  على التقديرين اعادة الصلاة ايضا.

 (1) الخوئي: هذه المسالة وما تقدّمها من وادٍ واحد.

(2) السيستاني: قد مرّ انّ حكمه القيام على الاظهر.

(3) المكارم: الحكم فيه كالمسالة السابقة.

(4) الاراكي: هذا هو الاقوى كالفرع السابق.

الامام الخميني: وهو الاقوى، كما مرّ.

السيستاني: وهو الاقوى، ولكن لايجب سجود السهو، كما مرّ.

(5) اللنكراني: هذا ايضا هو الاقوى، ولاتجب الاعادة، كما في المسالة السابقة.

النوري: وهو الاقوى، لتعارض قاعدتي التجاوز فيهما، كما في سابقه.

(6) الگلپايگاني: لايُترک.

 

الحادية والعشرون: اذا علم انـّه امّا ترک جزءً مستحبيّا كالقنوت مثلا او جزءً واجبا1 ؛ سواء كان ركنا او غيره من الاجزاء الّتي لها قضاء كالسجدة والتشهّد2 ، او من الاجزاء الّتي يجب سجود السهو لاجل نقصها، صحّت صلاته ولا شيء عليه3 ؛ وكذا لو علم انـّه امّا ترک الجهر او الاخفات في موضعهما او بعض الافعال الواجبة المذكورة، لعدم الاثر لترک الجهر والاخفات، فيكون الشکّ بالنسبة الى الطرف الاخر بحكم الشکّ البدويّ.

 (1) الامام الخميني: مع تجاوز محلّه؛ وكذا في الفرع الاتي.

الگلپايگاني: مع التجاوز عن محلّه.

(2) السيستاني: مرّ عدم وجوب قضائه.

(3) النوري: اذا تجاوز عن محلّ قضائه.

 

الثانية والعشرون: لا اشكال في بطلان الفريضة1  اذا علم اجمالا انـّه امّا زاد فيها ركنا او نقص ركنا؛ وامّا في النافلة فلاتكون باطلة، لانّ زيادة الركن فيها مغتفرة2  والنقصان مشكوک؛ نعم، لو علم انـّه امّا نقص فيها ركوعا او سجدتين بطلت3. ولو علم اجمالا انـّه امّا نقص فيها ركوعا مثلا او سجدة واحدة او ركوعا او تشهّدا او نحو ذلک ممّا ليس بركن لميحكم باعادتها4 ، لانّ نقصان ماعدا 

الركن فيها لااثر له من بطلان او قضاء او سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشکّ البدويّ.

 (1) السيستاني: بناءً على البطلان بزيادة الركن سهوا، كما هو الاحوط.

(2) المكارم: قد عرفت الاشكال فيه.

(3) الامام الخميني: على الاحوط.

(4) المكارم: في السجدة والتشهّد لايخلو عن اشكال، لما عرفت في المسالة (10) من الشكوک الّتي لا اعتبار بها.

 

الثالثة والعشرون: اذا تذكّر وهو في السجدة او بعدها من الركعة الثانية مثلا انـّه ترک سجدة من الركعة الاولى وترک ايضا ركوع هذه الركعة، جعل السجدة الّتي اتى بها للركعة الاولى، وقام وقرا وقنت واتمّ صلاته؛ وكذا لو علم انـّه ترک سجدتين من الاولى وهو في السجدة الثانية من الثانية، فيجعلهما للاولى ويقوم الى الركعة الثانية. وان تذكّر بين السجدتين، سجد اخرى بقصد الركعة الاولى ويتمّ، وهكذا بالنسبة الى سائر الركعات اذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية انـّه ترک السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة، ولكنّ الاحوط1 في جميع هذه الصور اعادة الصلاة بعد الاتمام.

 (1) الگلپايگاني: استحبابا.

اللنكراني: لايُترک، خصوصا في غير الصورة الاولى وما يشابهها.

المكارم: هذا الاحتياط ضعيف.

 

الرابعة والعشرون1 : اذا صلّى الظهر والعصر2 وعلم بعد السلام نقصان3 احدى الصلاتين ركعة4، فان كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا، اتى بصلوة واحدة بقصد ما في الذمّة؛ وان كان قبل ذلک، قام فاضاف الى الثانية5 ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ6  ثمّ اعاد الاولى، بل الاحوط ان لاينوي الاولى، بل يصلّي اربع ركعات بقصد ما في الذمّة، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهرا.

 (1) الگلپايگاني: هذه المسالة وما بعدها تكرار للثامنة.

اللنكراني: هذه المسالة وكذا المسالة الاتية تكرار للمسالة الثامنة.

المظاهري: هذا الفرع وما بعده من فروع المسالة الثامنة، ولا ادري علّة تكرارهما.

(2) المكارم: مضى تحت عنوان: اذا صلّى صلاتين... في المسالة الثامنة، ولايُترک الاحتياط باعادة الصلاتين في الصورة الثانية، كما مرّ.

النوري: قد مرّ الكلام فيها وفي المسالة الّتي بعدها في المسالة الثامنة.

(3) الخوئي: حكم هذه المسالة وما بعدها تقدّم في المسالة الثامنة

(4) السيستاني: تقدّم الكلام في هذه المسالة وما بعدها في المسالة الثامنة.

(5) الامام الخميني: مرّ الكلام فيها في المسالة الثامنة وكذا الكلام في المسالة الاتية.

(6) المكارم: احتياطا.

 الخامسة والعشرون: اذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء انـّه نقص من احدى الصلاتين ركعة، فان كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا، وجب عليه اعادتهما؛ وان كان قبل ذلک، قام فاضاف الى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب1 .

 (1) المكارم: ثمّ العشاء احتياطا.

 

السادسة والعشرون: اذا صلّى الظهرين وقبل ان يسلّم للعصر علم اجمالا انـّه امّا ترک ركعة من الظهر والّتي بيده رابعة العصر، او انّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة الى الظهر شکّ بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة، وبالنسبة الى العصر شکّ بين الثلاث والاربع ومقتضى البناء على الاكثر1 الحكم بانّ مابيده رابعتها والاتيان بصلاة الاحتياط بعد اتمامها، الّا انـّه لايمكن2 اعمال3 القاعدتين4 معا5، لانّ الظهر ان كانت تامّة فلايكون ما بيده رابعة، وان كان ما بيده رابعة فلايكون الظهر تامّة، فيجب اعادة الصلاتين6 لعدم الترجيح في اعمال احدى القاعدتين؛ نعم، الاحوط7 الاتيان بركعة8 اخرى للعصر ثمّ اعادة الصلاتين، لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الامارات؛ وكذا الحال في العشائين اذا علم انـّه امّا صلّى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء، او صلّاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء.

 (1) الخوئي: قاعدة البناء علىالاكثر لاتشملالمقام، للعلم بعدم صحّة اتمام الصلاة عصرا،فانّها امّا ناقصة ركعةً او يجب العدول بها الى الظهر، ويعتبر في جريان القاعدة احتمال صحّة الصلاة في نفسها، وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب اعادة العصر؛ وامّا احتمال ثبوت النقص في العصر بجريان قاعدة الفراغ في الظهر فهو ضعيف جدّا حتّى على القولبكونها امارة؛ وبما ذكرناه يظهر الحال فيما اذا علم النقص في العشائين.

(2) اللنكراني: الحقّ ما افاده سيّدنا الاستاذ البروجردي قدّس سُّره في التعليقة، من انّ الحكم بتماميّة الظهر ظاهرا لايستلزم الحكم بنقص العصر وانّ ما بيده ثالثتها، وليس الواجب عند الشکّ في الثلاث و الاربع هو الالتزام بعدم النقص وانّها اربع، بل اتمامها على ما بيده كائناما كان مع جبر النقص المحتمل فيها بصلاة الاحتياط، فلا تدافع بين القاعدتين و لا بينهما وبين العلم الاجماليّ، والعمل بهما متعيّن

(3) الامام الخميني: لا مانع من اعمالهما، فانّ اعمال قاعدة الفراغ لايثبت كون العصر ناقصا،ومع بقاء الشکّ يجبر نقصه ـ ان كان ـ بصلاة الاحتياط، فمع احتمال تماميّة الظهر ونقص العصر يكون المورد مجرى القاعدتين، ويحتمل الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة،للعلم بنقصان ركعة امّا من الظهر او من العصر؛ فياتي بركعة متّصلة لجبر الناقص بعد ماقوّينا من عدم ابطال اقحام صلاة في صلاة نسيانا وكون الترتيب للماهيّتين، لا لاجزائهما.

(4) النوري: اعمال قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر لايستلزم الحكم بنقص العصر ولاتقتضي الشکّ بين الثلاث والاربع الالتزام بعدم النقص، وانّها اربع، فعليه ان يتمّ ما بيده كائنا ماكان ويجبر النقص المحتمل بصلوة الاحتياط، فلاتعارض بين القاعدتين ولا بينهما وبين العلم الاجماليّ.

السيستاني: بل لا مانع من اعمالهما، لانّ جريان قاعدة الفراغ في الظهر لايثبت نقصان العصر ليتعذّر البناء على الاكثر فيها، كما لا قصور لدليل البناء على الاكثر في نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تماميّتها واقعا. ومجرّد فقد الترتيب على هذا التقدير لا اثر له بعد عدم وجوب العدول الى الظهر، لجريان قاعدة الفراغ فيها، فالعلم الاجماليّ بفقدان الترتيب او النقصان غير موثّر اصلا؛ ومنه يظهر الحال فيما اذا علم النقص في العشائين.

(5) الگلپايگاني: اجراء القاعدة بالنسبة الى العصر مشكل، بل ممنوع؛ للقطع بفساده على تقدير البناء على الاربع، امّا لنقصان الركعة وامّا لفقدان الترتيب، فاجراء القاعدة بالنسبة الى الظهر لا مانع له، فيعيد العصر فقط؛نعم، لو عدل الى الظهر رجاءً واتمّه على الاربع يقطع بظهر صحيح، وكذلک الحال في العشائين؛ نعم، محلّ العدول فيهما قبل الركوع الرابع.

(6) الاراكي: لو سلّم في هذه الركعة بقصد الظهر عدولا، يكفيه رباعيّة واحدة بقصد العصر.

المكارم: قد يقال بجريان القاعدة الاولى فقط، نظرا الى العلم ببطلان القاعدة الثانية، امّا للعلم بعدم حصول الترتيب او نقصان الركعة في الثانية؛ هذا، ولايبعد صحّة اجراء القاعدتين، لانّ موضوعهما حاصل، وكون الثانية ناقصة في الواقع لاينافي صلاة الاحتياط، لانـّها موضوعة لجبر النقصان، وهذا المقدار من الشکّ كافٍ في موضوعه،فتتّصل لو كان في الواقع ناقصا.

(7) السيستاني: يكفي في الاحتياط العدول بها الى الظهر رجاءً واتمامها بركعة متّصلة، ثمّ اعادة العصر خاصّة.

(8) المظاهري: وهذا هو الاقوى من غير احتياج الى اعادة العصر، لا لما ذكره، بل لانّ قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر جارية من غير معارضة بجريان قاعدة في العصر، لانّ قاعدة البناء على الاكثر لاتجري فيه، ويظهر وجهه بالتامّل.

 

السابعة والعشرون: لو علم انـّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ولكن لميدر انـّه صلّى كلا منهما اربع ركعات او نقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى، بنى على انـّه صلّى كلا منهما اربع ركعات،عملا بقاعدة عدم اعتبار الشکّ بعد السلام؛ وكذا اذا علم انـّه صلّى العشائين سبع ركعات، وشکّ بعد السلام في انـّه صلّى المغرب ثلاثة والعشاء اربعة او نقص من احداهما وزاد في الاخرى فيبني على صحّتهما.

الثامنة والعشرون: اذا علم انـّه صلّى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شکّ في انـّه هل صلّى الظهر اربع ركعات فالّتي بيده رابعة العصر، او انـّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث وهذه الّتي بيده خامسة العصر، فبالنسبة الى الظهر شکّ بعد السلام وبالنسبة الى العصر شکّ بين الاربع والخمس، فيحكم بصحّة الصلاتين، اذ لا مانع من اجراء القاعدتين؛ فبالنسبة الى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشکّ بعد السلام، فيبني على انـّه سلّم على اربع، وبالنسبة الى العصر يجري حكم الشکّ بين الاربع والخمس، فيبني على الاربع اذا كان بعد اكمال السجدتين، فيتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو؛ وكذا الحال في العشائين اذا علم قبل السلام من العشاء انـّه صلّى سبع ركعات وشکّ في انـّه سلّم من المغرب على ثلاث فالّتي بيده رابعة العشاء، او سلّم على الاثنتين فالّتي بيده خامسة العشاء، فانّه يحكم بصحّة الصلاتين واجراء القاعدتين.

التاسعة والعشرون: لو انعكس الفرض السابق، بان شکّ بعد العلم بانـّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في انـّه صلّى الظهر اربع فالّتي بيده رابعة العصر، او صلّاها خمسا فالّتي بيده ثالثة العصر، فبالنسبة الى الظهر شکّ بعد السلام وبالنسبة الى العصر شکّ بين الثلاث والاربع، ولا وجه1  لاعمال قاعدة الشکّ2 بين الثلاث والاربع في العصر، لانـّه ان صلّى الظهر اربعا3 فعصره ايضا اربعة، فلا محلّ لصلاة الاحتياط، وان صلّى الظهر خمسا فلاوجه للبناء على الاربع في العصر وصلاة الاحتياط4 ، فمقتضى القاعدة5 اعادة الصلاتين6 ؛ نعم، لوعدل7 بالعصر الى الظهر واتى بركعة اخرى واتمّها، يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الاولى ان كان في الواقع سلّم فيها على الاربع وبين الثانية المعدول بها اليها ان كان سلّم فيها على الخمس؛ وكذا الحال في العشائين اذا شکّ بعد العلم بانـّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في انـّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء، او على الاربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها، وهنا ايضا اذا عدل الى المغرب واتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة، امّا الاولى او الثانية المعدول اليها؛ وكونه شاكّا بين الثلاث والاربع، مع انّ الشکّ في المغرب مبطل، لايضرّ بالعدول، لانّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والاولى8 ، فلايكتفي  بهذه فقط حتّى يقال: ان الشکّ في ركعاتها يضرّ بصحّتها.

 (1) الامام الخميني: بل له وجه وجيه، ولا وجه لاعادة الصلاتين، ولايجوز العدول بعد الحكم بصحّة صلاة الظهر والعصر مع العلاج؛ وكذا الحال في العشائين. والاحوط اعادة العصر والعشاء بعد العمل بالشکّ.

اللنكراني: قد ظهر ممّا ذكر في الحاشية السابقة انّ الوجه هو اعمال القاعدة المزبورة، لانّ البناء على انـّه صلّى الظهر اربعا بحكم قاعدة الشکّ بعد الفراغ لايستلزم كونها كذلک واقعا، وعليه فالموضوع لقاعدة الشکّ بين الثلاث والاربع متحقّق، كما انّ الموضوع لصلاة الاحتياط وهو مجرّد احتمال النقص باقٍ بحاله.

السيستاني: بل لا مانع منه، كما يظهر ممّا تقدّم انفا؛ وكذا الحال في العشائين.

(2) النوري: بل الوجه اعمالها، فانّ قاعدة الفراغ المقتضية لكون الظهر اربع ركعات ظاهرا لاتقتضي كون العصر ايضا كذلک بحسب الحكم الظاهري، كما ذكرنا في سابقه؛ فاحتمال النقص في العصر يكفي لصلوة الاحتياط، كما مرّ.

(3) الخوئي: لايخفى ما في هذا التعليل. والصحيح هو التعليل بانّ العلم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط لجبر النقص المحتمل في العصر مانع عن شمول القاعدة لها، لانـّها ان كانت تامّة لمتحتج الى صلاة الاحتياط، وان كانت ناقصة وجب العدول بها الى الظهر، وعلى كلّ حال لايجبر نقصها المحتمل بصلاة الاحتياط، وعليه فلا مانع من جريان قاعده الفراغ في الظهر، فتجب اعادة العصر خاصّة؛ وبذلک يظهر الحال في العشائين.

(4) الگلپايگاني: للعلم بلغويّة صلاة الاحتياط من جهة تماميّة العصر او فساده لفقد الترتيب.

(5) الگلپايگاني: بل مقتضى ما ذكرنا اعادة العصر فقط، لعدم المانع من اجراء القاعدة في الظهر؛ وكذا الحال في العشائين.

(6) الاراكي: بل الاحوط التسليم بنيّة العصر ثمّ اعادة العصر؛ وكذا الحال في العشائين.

المكارم: بل مقتضى هذا الدليل عدم جريان قاعدة البناء على الاكثر في العصر، للغويّة صلاة الاحتياط على كلّ تقدير، فلا مانع من جريان قاعدة الشکّ بعد الفراغ في الظهر، وحينئذٍ لا وجه للعدول.

المظاهري: بل مقتضى القاعدة اعادة العصر فقط.

(7) السيستاني: رجاءً؛ ولا ملزم للعدول، كما مرّ.

(8) المكارم: كان مراده من التعليل انّ كونه مبطلا انّما هو بحسب الحكم الظاهري، وهنا يعلم بحسب الحكم الواقعي بفعل صلاة صحيحة بعنوان المغرب.

 

الثلاثون: اذا علم انّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولايدري انّه زاد ركعة في الظهر او في العصر، فان كان بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة اربع ركعات بقصد ما في الذمّة، وانكان قبلالسلام فبالنسبة الىالظهر يكون منالشکّ بعد السلام، وبالنسبة الى العصر من الشکّ بين الاربع والخمس1 ،ولايمكن اعمال الحكمين2 ؛ لكن لو كان بعد اكمال3  السجدتين، عدل الى الظهر     واتمّ الصلاة وسجد للسهو4 ، يحصل له اليقين بظهر صحيحة، امّا الاولى او الثانية.

 (1) الخوئي: حكم الشکّ بين الاربع والخمس لايشمل المقام، للعلم بعدم صحّة اتمام الصلاة عصرا، فانّها امّا باطلة بزيادة ركعة فيها او يجب العدول بها الى الظهر، وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب اعادة العصر خاصّة.

المظاهري: قد مرّ نظيره، فالاقوى في المقام هو صحّة الظهر واعادة العصر فقط.

(2) الگلپايگاني: بل لا مجرى للقاعدة الثانية، للقطع ببطلان العصر لو اتمّها، امّا لزيادة الركعة وامّا لفوات الترتيب، فلا مانع من اجراء القاعدة في الظهر؛ نعم،لو عدل الى الظهر واتمّها،يقطع بظهر صحيح ولو كان الشکّ قبل الاكمال. ولاتجب سجدتا السهو اصلا، للعلم بالظهر الصحيح؛ نعم،لو عرض الشکّ قبل الركوع يصير كالفرع السابق، حيث انّه مكلّف حينئذٍ بالجلوس.

الاراكي: بل لا مانع من قاعدة الفراغ في الاولى واعادة الثانية وان كان الاحوط اتمام مابيده ثمّ الاعادة، ولو اراد الاحتيال عدل الى الظهر؛ سواء كان قبل السجدتين ام بعدهما،من غير حاجة الى سجدة السهو.

المكارم: لا مانع من اعمال الاوّل ـ كما عرفت ـ للعلم بلغويّة حكم الشکّ في الثاني.

السيستاني: اذا كان ذلک بعد الدخول في السجدة الثانية؛ وامّا قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في الاولى، فتجب اعادة الثانية فقط.

النوري: بل لايجري القاعدة الثانية فقط للعلم ببطلان العصر، امّا بزيادة ركعة فيها وامّا لفوات الترتيب؛ وامّا اجراء القاعدة في الظهر فلا مانع منه، فتجب اعادة العصر خاصّة. ولو عدل الى الظهر واتمّها، يحصل له العلم بظهر صحيح ولو كان قبل اكمال السجدتين،ولاتجب سجدتا السهو في المقام.

(3) الامام الخميني: وامّا قبله فالظاهر الحكم بصحّة الاولى وبطلان الثانية، لكنّ الاحوط العدول؛ وامّا سجدة السهو فلاتجب.

(4) اللنكراني: الظاهر عدم وجوب سجدة السهو.

المكارم: لا وجه لوجوب سجود السهو هنا بعد العلم بتحقّق احدى الصلاتين كاملة.

السيستاني: لا موجب لسجود السهو في المقام.

 

الحادية والثلاثون: اذا علم انـّه صلّى1 العشائين ثمان ركعات ولايدري انـّه زاد الركعة الزائدة في المغرب او في العشاء، وجب اعادتهما؛ سواء كان الشکّ بعد السلام من العشاء او قبله2 .

 (1) الخوئي: هذه المسالة وسابقتها على ملاک واحد.

(2) الامام الخميني: بعد اكمال السجدتين؛ وامّا قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاولى.

الگلپايگاني: الاقوى فيه كفاية اعادة العشاء فقط، للعلم بعدم جواز اتمامها عشاءً، امّا لزيادة الركعة وامّا لفوات الترتيب، فتسلم القاعدة في المغرب .

الاراكي: لو كان الشکّ قبل السلام يكفي اعادة العشاء وان كان الاحوط اتمام ما بيده ثمّ الاعادة.

اللنكراني: اذا كان بعد اكمال السجدتين، لانّ الشکّ بين الاربع والخمس في هذا الحال صحيح؛ وامّا قبله فالظاهر بطلان ما بيده وصحّة الاولى.

المكارم: اذا كان قبل الاتمام تجري القاعدة بالنسبة الى المغرب بلا معارض، فيعيد العشاء فقط.

السيستاني: يجري فيه التفصيل المتقدّم انفا.

النوري: قد علم ممّا ذكرنا صحّة جريان قاعدة الفراغ حينئذٍ في المغرب، فعليه اعادة العشاء لا غير.

المظاهري: اذا كان قبل السلام لايجب عليه اعادة المغرب، ويكفي اعادة العشاء، كما مرّ نظيره انفا.

 

الثانية والثلاثون: لو اتى بالمغرب ثمّ نسي الاتيان بها، بان اعتقد عدم الاتيان او شکّ فيه، فاتى بها ثانيا وتذكّر قبل السلام انـّه كان اتيا بها، ولكن علم بزيادة ركعة امّا في الاولى او الثانية، له ان يتمّ1 الثانية2 ويكتفي بها3 ، لحصول العلم بالاتيان بها امّا اوّلا او ثانيا، ولايضرّه كونه شاكّا في الثانية بين الثلاث والاربع مع انّ الشکّر ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقا من انّ ذلک اذا لميكن هناک طرف اخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا؛ وكذا الحال اذا اتى بالصبح ثمّ نسي واتى بها ثانيا وعلم بالزيادة امّا في الاولى او الثانية.

 (1) الامام الخميني: لكنّه ليس بواجب ويجوز الاكتفاء بالاولى؛ وكذا الحال في الصبح.

الگلپايگاني: وله ان يكتفي بالاولى ويرفع اليد عن الثانية.

(2) الاراكي: وان كان له الاكتفاء بالاولى.

اللنكراني: ولكنّه ليس بواجب ولا اثر للعلم الاجماليّ المذكور.

السيستاني: وله ان يكتفي بالاولى؛ وكذا الحال في الصبح.

النوري: لكنّه ليس بلازم، لانّ صلوته الاولى صحيحة بقاعدة الفراغ.

المظاهري: على الاحوط الاولى وان اكتفى بالاولى، لقاعدة الفراغ.

(3) الخوئي: وله ان يرفع اليد عنها ويبني على صحّة الاولى بقاعدة الفراغ.

المكارم: انّما هو اذا اراد الاحتياط، والّايجوز له الاكتفاء بالاولى، لجريان القاعدة فيها بلامعارض بعد فرض كون الثانية زائدة.

 

الثالثة والثلاثون: اذا شکّ في الركوع وهو قائم، وجب عليه الاتيان به، فلو نسي حتّى دخل في السجود، فهل يجري عليه حكم الشکّ بعد تجاوز المحلّ ام لا؟ الظاهر عدم الجريان، لانّ الشکّ السابق باقٍ وكان قبل تجاوز المحلّ؛ وهكذا لو شکّ في السجود قبل ان يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسيانا، وهكذا.

الرابعة والثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ووجب عليه التدارک، فنسي حتّى دخل في ركن بعده1 ، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا، يمكن2 اجراء3 قاعدة الشکّ4  بعد تجاوز المحلّ والحكم بالصحّة ان كان ذلک الشيء ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلک، لكنّ الاحوط مع الاتمام5  اعادة الصلاة اذا كان ركنا، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهّد، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.

 (1) الخوئي: لايعتبر في جريان القاعدة الدخول في الركن، بل تجري فيما اذا كان قد تجاوز المحلّ الشكّي وتبدّل نسيانه شكّـا.

(2) الامام الخميني: اذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكيّ؛ وامّا اذا كان في المحلّ فاجراؤها محلّ اشكال وتامّل وان كان لايخلو من قُرب

السيستاني، المظاهري: بل هو الاقوى

(3) الگلپايگاني: بل لايخلو من وجه.

اللنكراني: محلّ اشكال.

(4) المكارم: لا وجه لاجراء القاعدة بعد انصرافها عن مثل هذا الشکّ؛ فحينئذٍ ان دخل في الركن، بطل، والّا يعود وياتي به، ثمّ يعيد الصلاة احتياطا.

(5) الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّا.

 

الخامسة والثلاثون: اذا اعتقد نقصان السجدة او التشهّد ممّا يجب قضاؤه1، او ترک ما يوجب سجود السهو في اثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشکّ في الاثناء او بعد الصلاة2  قبل الاتيان به، سقط وجوبه؛ وكذا اذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة او غيرها ثمّ زال اعتقاده.

 (1) السيستاني: تقدّم عدم وجوب قضاء التشهّد.

(2) المكارم: فيما بعد الصلاة لايخلو عن اشكال؛ وكذا اذا كان الفصل بينهما كثيرا.

 

السادسة والثلاثون: اذا تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا او سهوا نقصان الصلاة، وشکّ في انّ الناقص ركعة او ركعتان، فالظاهر1  انـّه يجري عليه حكم الشکّ بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الاكثر وياتي بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعة اخرى، وياتي بصلاة احتياطه2 ؛ وكذا اذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شکّ في ركعة اخرى. وعلى هذا فاذا كان مثل ذلک في صلاة المغرب والصبح3 يحكم ببطلانهما، ويحتمل4 جريان حكم الشکّ5  بعد السلام بالنسبة الى الركعة المشكوكة فياتي بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط، وعليه فلاتبطل الصبح والمغرب ايضا بمثل ذلک، ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.

 (1) المظاهري: هذا هو المتعيّن، وما احتمل بعده لا وجه له اصلا.

(2) السيستاني: وبسجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط.

(3) المكارم: ذكر صلاة الصبح كانـّه من سهو القلم، لعدم امكان فرضه فيها.

(4) الامام الخميني: لكنّه لا وجه له.

الگلپايگاني: بعيد، بل لا وجه له.

الاراكي، اللنكراني: وان كان ضعيفا.

السيستاني: هذا الاحتمال ضعيف.

(5) الخوئي: هذا الاحتمال ضعيف، بل باطل جزما.

المكارم: هذا الاحتمال ضعيف جدّا.

النوري: ولايخفى ضعف هذا الاحتمال.

 

السابعة والثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شکّ في انـّه اتى بها ام لا، ففي وجوب الاتيان بها لاصالة عدمه او جريان حكم الشکّ في الركعات عليه، وجهان، والاوجه الثاني1 ؛ وامّا احتمال جريان حكم الشکّ بعد  السلام عليه، فلا وجه له، لانّ الشکّ بعد السلام لايعتنى به اذا تعلّق بما في الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلّق بما وجب بعد السلام2 .

 (1) الامام الخميني: بل الاوجه الاوّل على ما هو ظاهر المفروض من الشکّ في اتيانها تامّا وعدم اتيانها راسا، فانّه مع الاتيان بركعة متّصلة يقطع ببرائة الذمّة، وادلّة البناء على الاكثر لاتشمل المفروض؛ نعم،مع القطع بعدم تحقّق السلام وعروض الشکّ في حينه، فالظاهر جريان حكم الشکّ، لكنّه خلاف المفروض ظاهرا.

الخوئي: هذا فيما اذا لميعلم بوقوع السلام على تقدير الاتيان بالركعة الناقصة؛ وامّا مع العلم بوقوعه على تقديره فلايخلو الوجه الاوّل عن وجه وجيه.

الگلپايگاني: ان كان الشکّ قبل السلام؛ وان كان المشكوک هو الركعة مع السلام، فياتي بها موصولة فيقطع ببرائة الذمّة.

الاراكي: بل ان كان قاطعا بوجود السلام على تقدير اتيان الركعة فالاوّل، والّا فالثاني.

السيستاني: اذا لميعلم انـّه سلّم عليها على تقدير الاتيان بها او علم بعدمه، والّا اتى بركعة موصولة فيقطع بصحّة صلاته، لانـّها امّا كانت اربع ركعات فلاتضرّها اضافة ركعة بعد السلام، وامّا كانت ثلاثا فقد اكملها بهذه الركعة؛ وامّا قاعدة البناء على الاكثر فانّما تجريفي الشکّ الحادث قبل الفراغ، وكون الشکّ في المقام كذلک مشكوک فيه ولايمكن اثباته بالاصل.

النوري: بلالاوجه الاوّل، فياتي بها موصولة ويحصل القطع ببرائة الذمّة لخروج الفرض عن ادلّة البناء على الاكثر؛ نعم، لو علم بعدم اتيانه بالسلام الموظّف بعدها، فالظاهر جريان حكم الشکّ في الركعات.

المظاهري: بل هذا وجيه وغيره غير وجيه، ضرورة انّ المفروض انـّه شکّ قبل السلام،فلا معنى لجريان قاعدة الفراغ، كما لا معنى لجريان اصالة العدم، لسقوط هذا الاصل راسا في الشکّ في الركعات.

(2) الگلپايگاني: بل السلام المقطوع كونه بين الصلاة كالعدم.

المكارم: والاحسن ان يقال: انّ السلام هنا زائد قطعا.

 

الثامنة والثلاثون: اذا علم انّ ما بيده رابعة وياتي به بهذا العنوان، لكن لايدري انـّها رابعة واقعيّة او رابعة بنائيّة وانـّه شکّ سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لانـّه وان كان عالما بانّها رابعة في الظاهر، الّا انـّه شاکّ من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والاربع، او لايجب، لاصالة عدم شکّ سابق، والمفروض انـّه عالم بانّها رابعته فعلا؟ وجهان، والاوجه الاوّل1 .

 (1) الاراكي: ولكن ياتي بركعة الاحتياط قائما على الاحوط.

المكارم: بل لا وجه لغيره، لانّ اصالة عدم شکّ سابق لايثبت كون هذا رابعة واقعيّة، فهو فعلا شاکّ بين الثلاث والاربع، وكونه مشتغلا بالرابعة بالمعنى الاعمّ لا اثر له.

المظاهري: بل هو وجيه وغيره غير وجيه، كما مرّ نظيره انفا؛ هذا، مع انـّه فعلا يكون شاكّا بين الثلاث والاربع، فالمناط على الحال الفعلي ولا اثر للحال السابق.

 

التاسعة والثلاثون: اذا تيقّن بعد القيام الى الركعة التالية انـّه ترک سجدة او سجدتين او تشهّدا، ثمّ شکّ في انـّه هل رجع وتدارک ثمّ قام، او هذا القيام هو القيام الاوّل؟ فالظاهر وجوب العود1 الى التدارک، لاصالة عدم الاتيان بها بعد تحقّق الوجوب؛ واحتمال جريان حكم الشکّ بعد تجاوز المحلّ، لانّ المفروض انـّه فعلا شاکّ وتجاوز عن محلّ الشکّ، لا وجه له، لانّ الشکّ انّما حدث2 بعد تعلّق الوجوب3 ، مع كونه في المحلّ بالنسبة الى النسيان ولميتحقّق التجاوز بالنسبة الى هذا الواجب.

 (1) السيستاني: الّا اذا وجد نفسه في حالة اخرى غير الحالة الّتي كان عليها حين تيقّن الترک،كان تيقّن الترک وهو قائم لميقرا ثمّ شکّ في التدارک وهو مشغول بالقرائة، فانّه لا مانع منجريان قاعدة التجاوز في هذه الصورة.

(2) المظاهري: والاولى ان يقال: انّ التمسّک بقاعدة التجاوز تمسّک بالعام في الشبهة المصداقيّة.

(3) المكارم: بل لانّ التجاوز عن المحلّ غير ثابت بعد العلم بانّ التجاوز السابق كان كالعدم.

 

الاربعون: اذا شکّ بين الثلاث والاربع مثلا فبنى على الاربع، ثمّ اتى بركعة اخرى سهوا، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، ام يجري عليه حكم الشکّ بين الاربع والخمس؟ وجهان، والاوجه الاوّل1 .

 (1) اللنكراني: والاحوط الاوّل، مع الاتيان بسجدتي السهو قبل الاعادة.

المظاهري: بل انّه وجيه، ولا وجه للثاني.

 

الحادية والاربعون: اذا شکّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ اتى بها نسيانا، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة، او لا، من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان1، والاحوط الاتمام2  والاعادة.

 (1) الخوئي: اظهرهما البطلان.

الگلپايگاني: الاوجه الاوّل.

الامام الخميني، اللنكراني: اوجههما الاوّل.

السيستاني: اقواهما الاوّل، بناءً على البطلان بزيادة الركن سهوا، ولكن قد مرّ انـّه مبنيّ على الاحتياط، فالاحوط اعادة الصلاة ولا حاجة معها الى الاتمام على الاظهر.

النوري: اظهرهما الاوّل.

المظاهري: والاقوى البطلان.

(2) المكارم: لاينبغي الشکّ في البطلان بعد كونه محكوما بالاتيان به وكون قاعدة التجاوز من الامارات.

 

الثانية والاربعون: اذا كان في التشهّد فذكر انـّه نسي الركوع ومع ذلک شکّ في السجدتين ايضا، ففي بطلان الصلاة من حيث انّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بانـّه اتى بالسجدتين فلا محلّل تدارک الركوع، او عدمه، امّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة وامّا لعدم احراز1  الدخول في  ركن اخر ومجرّد الحكم بالمضيّ لايثبت الاتيان2 ؟ وجهان، والاوجه الثاني3. ويحتمل4 الفرق5 بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشکّ في السجدتين؛ والاحوط العود الى التدارک ثمّ الاتيان بالسجدتين واتمام الصلاة ثمّ الاعادة، بل لايُترک هذا الاحتياط6.

 (1) المظاهري: هذا الاحتمال ضعيف جدّا. والاولى ان يقال: وامّا للعلم بفساد التشهّد على كلّ حال فعليه العود الى اتيان الركوع، وصلاتها صحيحة.

(2) المكارم: التعليل الاوّل جيّد والثاني ضعيف. والاولى ان يقال: انّ التشهّد باطل على كلّ حال، فلايتحقّق به التجاوز، فعليه العود والاتيان بالركوع وما بعده، والاحوط استحبابا اعادة الصلاة.

(3) الخوئي: لا لما ذكر، بل لانّ التشهّد لميقع جزءً من الصلاة قطعا، فلايتحقّق معه الدخول في الغير، على انّ السجدتين المشكوک فيهما في مفروض المسالة لميؤمر بهما قطعا، فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالاضافة اليهما، فتجري فيهما اصالة العدم، فلابدّ من الرجوع وتدارک الركوع واتمام الصلاة بلا حاجة الى اعادتها، من غير فرق بين تقدّم الشکّ على تذكّر النسيان وتاخّره عنه.

(4) الگلپايگاني: لكنّه غير موجّه.

اللنكراني: احتمالا في غاية الضعف.

السيستاني: هذا الاحتمال ضعيف، والاحتياط الاتي بالاعادة لا باس بتركه.

(5) الامام الخميني، النوري: ولكنّه ضعيف.

المكارم: وهو احتمال ضعيف بعد العلم بكون التشهّد باطلا.

المظاهري: لا وجه صحيح له.

(6) المظاهري: يجوز تركه.

 

الثالثة والاربعون: اذا شکّبين الثلاث والاربع مثلا1 وعلمانّهعلىفرضالثلاث ترکركنا2  او مايوجبالقضاء او مايوجب سجود السهو، لااشكال3 فيالبناء4 على الاربع5  وعدم وجوب شيء عليه، وهو واضح6 ؛ وكذا اذا علم انـّه على  فرض الاربع ترک ما يوجب القضاء او ما يوجب سجود السهو، لعدم احراز ذلک بمجرّد التعبّد بالبناء على الاربع؛ وامّا اذا علم انـّه على فرض الاربع ترک ركنا او غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة، فالاقوى بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء على الاربع ذلک، لانـّه لايثبت ذلک، بل للعلم7  الاجمالي8 بنقصان الركعة او ترک الركن9 مثلا، فلايمكن البناء على الاربع حينئذٍ.

 (1) الخوئي: ظهر ممّا تقدّم انّ جريان قاعدة البناء على الاكثر يتوقّف على امرين: احتمال صحّة الصلاة في نفسها واحتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط؛ وعليه فاذا علم الشاکّ بترک ركن على تقدير الثلاث او بتركه على تقدير الاربع بطلت صلاته ولاتجري القاعدة في شيء من الفرضين.

(2) الگلپايگاني: لو علم بترک الركن على تقدير الثلاث فالحكم بصحّة الصلاة مشكل.

النوري: في صورة العلم بترک الركن يتعيّن بطلان الصلوة.

(3) الامام الخميني: الظاهر هو بطلان صلاته في الصورة الاولى وهي ما علم ترک ركن على فرض الثلاث.

(4) الاراكي: الاقوى الاعادة ولغويّة صلاة الاحتياط.

اللنكراني: في خصوص صورة العلم بترک الركن تكون الصلاة باطلة، لانـّه يعلم بترک الركن او عدم الحاجة الى صلاة الاحتياط، فلايشمله دليلها.

(5) المكارم: كيف يبني على الاربع، مع انـّه يعلم بلغويّة صلاة الاحتياط، امّا للعلم بترک الركن او كون صلاته تامّة؛ ففي مثل هذا الفرض تجب عليه الاعادة.

(6) السيستاني: بل غير واضح في فرض ترک الركن، للعلم الاجماليّ ببطلان الصلاة او عدم الحاجة الى صلاة الاحتياط.

المظاهري: بل بطلان صلاته واضح في فرض ترک الركن على تقدير الثلاث، لانـّه علم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط، لانـّها امّا اربعة تامّة او ثلاثة باطلة؛ وهذا يجري في الفرع الاتي ايضا مضافا الى ما افاد.

(7) الامام الخميني، اللنكراني: بل لعدم شمول ادلّة البناء لهذا الفرض

(8) المكارم: مجرّد هذا العلم الاجمالىّ لا اثر له بعد كونه شاكـّا في نقصان الركعة وداخلا في حكم صلاة الاحتياط الّتي يوجب جبران النقص؛ وكذا القول بانـّه يعلم بفساد سلامه اجمالا، فحينئذٍ يعمل عمل الشاکّ ثمّ يعيد احتياطا.

(9) السيستاني: فيعلم تفصيلا بعدم الامر بالتشهّد والتسليم في هذه الركعة، امّا لكونها الثالثة او لبطلان الصلاة بنقصان الركن؛ وعليه فلابدّ من اعادة الصلاة لتعذّر تصحيحها.

 

الرابعة والاربعون: اذا تذكّر بعد القيام انـّه ترک سجدة من الركعة الّتي قام عنها، فان اتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء الى السجود من غير جلوس1، وان لميجلس اصلا وجب عليه الجلوس ثمّ السجود، وان جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان؛ الاوجه الاوّل، ولايضرّ نيّة الخلاف، لكنّ الاحوط الثاني، فيجلس ثمّ يسجد.

 (1) المكارم: الاحوط ان يجلس ثمّ يسجد.

 

الخامسة والاربعون: اذا علم بعد القيام او الدخول في التشهّد نسيان احدى السجدتين وشکّ في الاخرى، فهل يجب عليه اتيانهما، لانـّه اذا رجع1 الى تدارک المعلوم يعود محلّ المشكوک2  ايضا، او يجري بالنسبة الى المشكوک حكم الشکّ بعد تجاوز المحلّ؟ وجهان، اوجههما الاوّل3، والاحوط اعادة الصلاة ايضا.

 (1) المكارم: مجرّد هذا التعليل غير كافٍ، لانّ الحكم تابع للحال الّذي شکّ فيه، بل العلّة لوجوب اتيانهما هو بطلان القيام والتشهّد، فلايتحقّق التجاوز بهما.

(2) الگلپايگاني: بل القيام والتشهّد في الفرض كالعدم، فالشکّ في السجدة شکّ في المحلّ.

(3) الامام الخميني: بل الاوجه الثاني.

الخوئي: لا لما ذكر، بل لانّ التشهّد او القيام وقع في غير محلّه، فالشکّ في اتيان السجدة الاولى شکّ في محلّه، فيجب عليه الاتيان بها ايضا ولا حاجة معه الى اعادة الصلاة.

المظاهري: بل اوجههما الثاني، كما مرّ نظيره منه في المسالة السابعة عشرة، فلايخلو كلامه من تهافت.

 

السادسة والاربعون: اذا شکّ بين الثلاث والاربع مثلا، وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم انـّها كانت اربعا ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشکّ، او لا، لسقوط التكليف عنه حين العلم، والشکّ بعده شکّ بعد الفراغ؟ وجهان1، والاحوط2 الاوّل3 .

 (1) الامام الخميني: في المسالة وجوه؛ اقربها الاتيان بركعة متّصلة، واحوطها اتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة والقرائة بقصد الرجاء والقربة.

(2) الگلپايگاني، النوري: بل الاقوى.

السيستاني: بل الاظهر.

(3) الخوئي: بل هو الاظهر، لشمول الاطلاقات له مع عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله.

 المكارم: بل هو الاقوى، لانّ اليقين العارض الساقط لا اثر له، والشکّ لايعدّ شكـّا حاصلا بعد الفراغ.

المظاهري: وان كان الاقوى الثاني.

 

السابعة والاربعون: اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشکّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاولى، ففي البناء على اتيانها من حيث انّه شکّ بعد تجاوز المحلّ، او الحكم بالبطلان، لاوله الى الشکّ بين الواحدة والاثنتين وجهان؛ والاوجه الاوّل1. وعلى هذا فلو فرض الشکّ بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين مع الشکّ في ركوع الركعة الّتي بيده وفي السجدتين من السابقة، لايرجع الى الشکّ بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة، بل هو من الشکّ بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال؛ نعم، لو علم بتركهما2 مع الشکّ المذكور، يرجع الى الشکّ بين  الواحدة والاثنتين، لانـّه عالم حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعة.

 (1) الگلپايگاني: مشكل، فالاحوط الاتمام ثمّ الاعادة.

(2) اللنكراني: الظاهر انّ ضمير التثنية يرجع الى الركوع والسجدتين، والمراد من الشکّ المذكور هو الشکّ بين الاثنتين والثلاث.

 

الثامنة والاربعون: لايجري حكم كثير الشکّ في صورة العلم الاجمالي؛ فلو علم ترک احد الشيئين اجمالا من غير تعيين، يجب عليه مراعاته. وان كان شاكّا بالنسبة الى كلٍّ منهما، كما لو علم حال القيام انـّه امّا ترک التشهّد او السجدة، او علم اجمالا انـّه امّا ترک الركوع او القرائة1 وهكذا، او علم بعد الدخول في الركوع انـّه امّا ترک سجدة واحدة او تشهّدا، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الاجمالي المتعلّق به، كما في غير كثير الشکّ2 .

 (1) الخوئي: بناءً على ما قوّيناه من انّ ترک القرائة لايوجب سجدة السهو، فلا اثر للعلم المزبور كما هو واضح، بل لو كان تركها موجبا لها فالظاهر انّ الامر كذلک، لانّ قاعدة الغاء حكم شکّ كثير الشکّ لاتجري بالاضافة الى الشکّ في ترک القرائة، لانّ جريانها يختصّ بما اذا كانت صحّة الصلاة محرزة من غير هذه الجهة وهي في المقام غير محرزة، فاذن تجري القاعدة المزبورة بالاضافة الى الشکّ في ترک الركوع بلا مانع، كما تجري اصالة عدم الاتيان بالقرائة.

(2) المظاهري: الّا اذا كان وسواسيّا، فلا اعتبار حينئذٍ بعلمه ايضا.

 

التاسعة والاربعون: لو اعتقد انـّه قرا السورة مثلا وشکّ في قرائة الحمد فبنى على انـّه قراه لتجاوز محلّه، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر انـّه لميقرا السورة، فالظاهر وجوب قرائة الحمد ايضا، لانّ شكّه الفعلي1 وان كان بعد تجاوز المحلّ2 بالنسبة الى الحمد، الّا انـّه هو الشکّ الاوّل الّذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ، وحكمه الاعتناء به والعود الى الاتيان بما شکّ فيه.

(1) المكارم: بل لانّ القنوت هنا باطل قطعا، فلايكون من التجاوز.

(2) الخوئي: بل لانّه شکّ فيالمحلّ، حيث انّه لايكفي الدخول في مطلق الغير في جريانالقاعدة.

الگلپايگاني: بل قبله، لانّ القنوت كالعدم، كما مرّ نظيره.

 

الخمسون: اذا علم انّه امّا ترک سجدة او زاد ركوعا، فالاحوط1 قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ اعادة الصلاة2 ، ولكن لايبعد3 جواز الاكتفاء4 بالقضاء وسجدتا السهو، عملا باصالة عدم5 الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.

 (1) الامام الخميني: لايُترک مع فوت المحلّ الذكري، ومع عدم فوته ياتي بالسجدة ويعيد الصلاة على الاحوط. وما في المتن من جريان الاصلين غير تامّ، لعدم جريان اصالة عدم السجدة لاثبات القضاء وسجدة السهو، لانّ الموضوع للحكم ليس الترک المطلق، والترک عن سهو ليس له الحالة السابقة.

اللنكراني: فيما اذا فات المحلّ الذكري؛ ومع عدمه فياتي بالسجدة ثمّ يعيد الصلاة.

(2) المكارم: لايُترک.

(3) السيستاني: اذا تجاوز المحلّ السهوي للسجدة فالاظهر كفاية قضائها، وان لميتجاوزه فعلى المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا يلزم تداركها وتصحّ صلاته؛ وامّا مع التوقّف في ذلک ـ كما بنينا عليه ـ فاللازم اعادة الصلاة احتياطا.

المظاهري: هذا هو الاقوى، لا لما ذكره، لانـّه لايخلو عن اشكال، بل اشكالات، بل لجريان قاعدة التجاوز او الفراغ في الركوع دون السجدة، لوجوه متعدّدة لامجال لذكرها.

(4) الخوئي: بل هو الاظهر، لا لما ذكر، بل لجريان قاعدة التجاوز في الشکّ في زيادة الركوع من دون معارض، لانّ كلّ ما لايترتّب عليه البطلان لايعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتّب عليه البطلان، وعليه فتجري اصالة عدم الاتيان بالسجدة ويترتّب عليه اثره

(5) الگلپايگاني: فيه تامّل، فلايُترک الاحتياط.

 

الحادية والخمسون: لو علم انـّه امّا ترک سجدة من الاولى او زاد سجدة في الثانية1 ، وجب2 عليه3 قضاء السجدة4  والاتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة  بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة او للزيادة.

 (1) المكارم: زيادة السجدة لا اثر له، كما عرفت في باب سجود السهو؛ فتجري القاعدة في النقيصة بلامعارض.

(2) الامام الخميني، اللنكراني، النوري: بل لايجب عليه شيء.

(3) الگلپايگاني: الاقوى عدم الوجوب، والاحوط الاتيان.

(4) الخوئي: ان قلنا بوجوب سجدتي السهو في زيادة سجدة واحدة ونقصانها، فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتي السهو بلا حاجة الى القضاء؛ وان قلنا بعدم وجوبهما في زيادة السجدة لميجب عليه شيء.

السيستاني: لايجب قضاؤها؛ نعم، الاحوط الاتيان بسجدتي السهو، للعلم الاجماليّ بالزيادة او النقيصة.

المظاهري: على الاحوط الاولى؛ وعلى الاقوى في الاتيان بسجدتي السهو.

 

الثانية والخمسون: لو علم انـّه امّا ترک سجدةً او تشهّدا، وجب1 الاتيان2 بقضائهما3 وسجدتا السهو مرّة4 .

 (1) الامام الخميني: على الاحوط

(2) الخوئي: تقدّم انّ وجوب قضاء التشهّد مبنيّ على الاحتياط.

(3) السيستاني: لايجب قضاء التشهّد.

(4) المكارم: بل يكفي قضاء السجدة وسجدتي السهو مرّة، بما عرفت من كفاية التشهّد الموجود في سجدة السهو عن قضاء التشهّد.

 

الثالثة والخمسون: اذا شکّ في انـّه صلّى المغرب والعشاء ام لا، قبل ان ينتصف1 الليل؛ والمفروض انـّه عالم بانـّه لميصلّ في ذلک اليوم الّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل ان يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل ان يكون اتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط، لانّ الشکّ بالنسبة الى صلوات النهار بعد الوقت وبالنسبة اليهما في وقتهما. ولو علم انـّه لميصلّ في ذلک اليوم الّا صلاتين، اضاف الى المغرب والعشاء قضاء ثنائيّة ورباعيّة؛ وكذا ان علم2  انـّه لميصلّ3 الّا صلاة واحدة4.

 (1) الامام الخميني: بمقدار ادائهما.

(2) الگلپايگاني: لكن في هذا الفرض يضيف الى العشائين رباعيّتين وثنائيّة.

الاراكي: الّا انـّه ياتي هنا برباعيّتين مع الثنائيّة.

اللنكراني: في هذه الصورة لابدّ من الاتيان بالخمس.

النوري: هذا ان علم انّ الماتيّ به كانت رباعيّة، والّا يجب الاتيان بالخمس.

المظاهري: اللازم حينئذٍ الاتيان بخمس صلوات.

(3) المكارم: لا وجه لما ذكره، بل ياتي برباعيّتين وثنائيّة قضاءً والعشائين اداءً، بمقتضى العلم الاجماليّ.

(4) الامام الخميني: في هذا الفرض يجب الاتيان بالخمس.

الخوئي: بل يجب عليه حينئذٍ الاتيان بجميع الصلوات الخمس.

السيستاني: بل يلزمه حينئذٍ الاتيان بالصلوات الخمس.

 

الرابعة والخمسون: اذا صلّى الظهر والعصر، ثمّعلماجمالا انّه شکّ في احداهما بين الاثنتينوالثلاث وبنى على الثلاث، ولايدري انّ الشکّ المذكور في ايّهما كان، يحتاط1 باتيان2 صلاة الاحتياط3 واعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة4 .

 (1) الامام الخميني: مع الاتيان بالمنافي ياتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، ومع عدمه فالاقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط، والاولى الاحوط قصد ما في الذمّة بها، واحوط منه اعادة الاولى بعد الاتيان بصلاة الاحتياط.

المظاهري: والاقوى مع الاتيان بالمنافي اعادة صلوة بقصد ما في الذمّة، ومع عدم المنافي الاتيان بصلوة الاحتياط واعادة الظهر.

(2) اللنكراني: مع الاتيان بالمنافي ياتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، ومع عدمه يجوز الاكتفاء باتيان صلاة الاحتياط كذلک، والاولى اعادة صلاة واحدة بقصد الظهر.

(3) الخوئي: وان كان الاظهر جواز الاتيان بالمنافي والاكتفاء باعادة صلاة واحدة.

المكارم: ان كان بعد الاتيان بالمنافي، يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة؛ وان كان قبله،يكفي صلاة الاحتياط واتيان صلاة بقصد الظهر.

السيستاني: يجوز له الاتيان بالمنافي والاقتصار على اعادة صلاة واحدة، بل يتعيّن ذلک معضيق الوقت عن اعادتها لو اتى بصلاة الاحتياط.

(4) الاراكي: بل بقصد الظهر لو لميات بالمنافي.

الگلپايگاني: بل بقصد الظهر ان اتى بالاحتياط قبل المنافي.

 

الخامسة والخمسون: اذا علم اجمالا انـّه امّا زاد قرائة او نقصها، يكفيه1 سجدتا السهو2 مرّة3 ؛ وكذا اذا علم انـّه امّا زاد التسبيحات الاربع او نقصها4 .

 (1) الامام الخميني: لكن لايجب في الفرعين

الخوئي: هذا مبنيّ على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة

اللنكراني: لكنّه غير واجب

المظاهري: استحبابا

(2) السيستاني: بناءً على ما هوالاحوط من وجوبهما، للعلم الاجماليّ بالزيادة او النقيصة.

النوري: بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة.

(3) المكارم: استحبابا؛ وكذا ما بعده.

(4) اللنكراني: ورد هنا في النسخة المطبوعة لمؤسّسة النشر الاسلامي (3/388 ـ 389) مسالتان، لمتردا في النسخ المطبوعة الاخرى، وانّما اثبتوهما من الاصل المخطوط بخطّ المؤلّف  قدّس سرُّه:.

السادسة والخمسون: اذا شکّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث، ثمّ شکّ بين الثلاث البنائيّة والاربع، بمعنى انـّه شکّ في الاتيان بالرابعة ام لا، فهل يعمل عمل الشكّين او عمل الشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع؟ وجهان؛ اقواهما الثاني..

السابعة والخمسون: لو علم انـّه زاد سجدتين ولميدر انّهما من ركعة او ركعتين،فالاحوط قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين، ثمّ اعادة الصلاة، والاقوى كفاية الاعادة. هذا،ولكن وردت هاتان المسالتان في هامش العروة الوثقى مع تعليقات الفيروزابادي (362)مع تفاوت في متن المسالة الاخيرة، فقال: «اقول: وامّا المسالة الاخرى وهي انـّه لو علمانـّه نقص سجدتين ولميدر انّهما من ركعة او ركعتين... الخ، فهي تكرار المسالة الرابعة عشرة، فتدبّر» ويؤيّد قوله: «نقص» ما في غاية القصوى (281) بانّه قال: اگر يقين داشته باشد كه دو سجده از نماز كم كرده... الخ؛ وهو الحقّ، لانّ موضوع القضاء النقصان لاالزيادة، فيحتمل قويّا كون كلمة «زاد» في نسخة مؤسّسة النشر الاسلامي من سهوالنسّاخ..

 

السادسة والخمسون: اذا شکّ في انـّه هل ترک الجزء الفلاني عمدا ام لا؟ فمع بقاء محلّ الشکّ لا اشكال في وجوب الاتيان به1 ؛ وامّا مع تجاوزه، فهل تجري قاعدة الشکّ بعد التجاوز ام لا، لانصراف اخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله: «كان حين العمل اذكر» ؟ وجهان2 ؛ والاحوط  الاتيان3  ثمّ الاعادة4.

 (1) المكارم: ومحلّه اذا لميات بفعل اخر، والّا كان موجبا للبطلان مع العمد في بعض الفروض او كلّها.

(2) الخوئي: الاوجه هو الاوّل، وعلى الثاني لابدّ من اعادة الصلاة، ولا موجب للاتيان بالمشكوک فيه للقطع بعدم الامر به، امّا للاتيان به وامّا لبطلان الصلاة بالزيادة العمديّة، والاولى اتمام الصلاة ثمّ اعادتها.

المكارم: اقواهما عدم جريانها، للانصراف ظاهرا.

السيستاني: الاوجه هو الاوّل؛ وعلى الثاني فلا موجب للجمع بين الاتيان به واعادة الصلاة، لانـّه لو تجاوزه الى ما لايوجب البطلان على تقدير العمد كالذكر المستحبّ بعدالسلام، فلا وجه للاعادة، وان تجاوزه الى ما يوجب البطلان على هذا التقدير، فلا وجه للاتيان بالمشكوک فيه للعلم بعدم طلبه، امّا لفعله او لبطلان الصلاة.

(3) المظاهري: لا وجه للاتيان، ولكنّ الاقوى جريان قاعدةالتجاوز؛ وما افاده ليس بتمام.

(4) الگلپايگاني: ان استلزم الاتيان به الزيادة المبطلة.

اللنكراني: ان استلزم الاتيان للزيادة المبطلة، والّا فلاتجب.

النوري: والاقوى عدم وجوبها.

 

السابعة والخمسون: اذا توضّا وصلّى، ثمّ علم انـّه امّا ترک جزءً من وضوئه او ركنا في صلاته، فالاحوط اعادة الوضوء ثمّ الصلاة، ولكن لايبعد جريان قاعدة الشکّ بعد الفراغ في الوضوء، لانـّها لاتجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض، وذلک للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال.

الثامنة والخمسون: لو كان مشغولا بالتشهّد او بعد الفراغ منه وشکّ في انـّه صلّى ركعتين وانّ التشهّد في محلّه، او ثلاث ركعات وانـّه في غير محلّه، يجري حكم الشکّ بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد1، لانـّها غير معلومة2  وان كان الاحوط3  الاتيان بهما ايضا بعد صلاة الاحتياط.

 (1) المكارم: قد عرفت عدم وجوبها لزيادة التشهّد.

(2) الخوئي: اذا كان الشکّ في اثناء التشهّد فهو عالم بزيادة ما اتى به او بنقصان ما بقي منه،فتجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة.

(3) الاراكي، اللنكراني: لايُترک.

السيستاني: لايُترک اذا كان الشکّ في الاثناء، للعلم بزيادة ما اتى به او نقصان ما بقي منه.

 

التاسعة والخمسون: لو شکّ في شيء وقد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه، كما لو شکّ في السجدة من الركعة الاولى او الثالثة ودخل في التشهّد او شکّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل ان يتشهّد، فالظاهر1  البناء2  على الاتيان3  وانّ الغير اعمّ4 من الّذي وقع في محلّه او كان زيادة في غير المحلّ5 ، ولكنّ الاحوط مع ذلک اعادة الصلاة ايضا.

 (1) المظاهري: قد مرّالكلام في المسالة السابعة عشرة، ولكنّ التكرار عنه رَحمه اللهُ؛في كتابهغير عزيز.

(2) الگلپايگاني: بل الظاهر لزوم التدارک؛ وما وقع في غير محلّه، وجوده كالعدم.

الاراكي: بل الظاهر لزوم التدارک، لكونه شكّا في المحلّ.

اللنكراني: محلّ اشكال.

النوري: بل الظاهر العدم.

(3) الخوئي: بل الظاهر عدمه، كما مرّ. وقد تقدّم منه قدّس سرُّه في المسالة الخامسة والاربعين مايناقض ما ذكره قدّس سرُّه هنا.

السيستاني: بل الظاهر عدمه.

(4) الامام الخميني: مرّ الكلام فيه في المسالة السابعة عشر.

(5) المكارم: بل الظاهر انّ الغير هو الغير الواقع في محلّه، لا الباطل الّذي هو كالعدم، فعليه يجب الاتيان.

 

الستّون: لو بقي من الوقت1  اربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشکّ في الظهر، فلا اشكال في مزاحمتها للعصر2 مادام يبقى لها من الوقت ركعة، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة3 او التشهّد4؛ وامّا لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلک او لا؟ وجهان5، من انّهما من متعلّقات الظهر، ومن انّ وجوبهما استقلاليّ وليستا جزءً او شرطا لصحّة الظهر ومراعاة الوقت للعصر اهمّ، فتقدّم العصر6 ثمّ يؤتى بهما بعدها، ويحتمل7 التخيير8 .

 (1) المظاهري: قد مرّ فيه الكلام في مسالة (20) من مسائل حكم قضاء الاجزاء المنسيّة.

(2) المكارم: لايخلو عن اشكال.

(3) الامام الخميني: فيه وفي قضاء التشهّد تامّل، ويحتمل التخيير هاهنا ايضا.

(4) السيستاني: تقدّم عدم وجوب قضاء التشهّد؛ وامّا قضاء السجدة، وكذا سجود السهو،فالاظهر تقدّم العصر عليهما.

(5) الخوئي: اوجههما الاوّل.

(6) المكارم، النوري: وهذا هو الاقوى.

(7) اللنكراني: ولكنّه ضعيف.

(8) النوري: وهو ضعيف.

 

الحادية والستّون: لو قرا1  في الصلاة شيئا بتخيّل انّه ذكر او دعاء او قران، ثمّ  تبيّـن انّه كلام الادمي، فالاحوط2 سجدتا3 السهو4 ، لكنّ الظاهر عدم  وجوبهما، لانّهما انّما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو، كما انّ الظاهر5  عدم وجوبهما في سبق اللسان الى شيء6 ؛ وكذا اذا قرا شيئا غلطا من جهة الاعراب او المادّة ومخارج الحروف.

 (1) المظاهري: قد مرّ فيه الكلام في مسالة (1) من مسائل موجبات سجود السهو، وقلنا هناک انّ الاقوى وجوب سجدتي السهو مطلقا.

(2) الامام الخميني: لايُترک، كما انّ الاحوط اتيانهما لسبق اللسان وان كان عدم الوجوب له لايخلو من قوّة.

الگلپايگاني: لايُترک.

اللنكراني: لايُترک؛ وكذا في سبق اللسان اذا كان كلام الادميّ.

النوري: بل الاقوى.

(3) الاراكي: لايُترک.

(4) الخوئي: بل الاظهر، كما تقدّم؛ والاحوط ان لميكن اقوى، وجوبهما في سبق اللسان ايضا.

المكارم: الظاهر انّ السهولة مفهوم عام يشمل ما نحن فيه.

(5) النوري: بل الظاهر الوجوب ان كان من كلام الادميّين.

(6) المكارم: بعض مصاديق سبق اللسان من السهو.

السيستاني: لايُترک الاحتياط باتيانهما فيه.

 

الثانية والستّون: لايجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا، كما اذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع، فانّه لميزد شيئا ولمينقص1 وان كان الاحوط الاتيان معه، لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرّة اخرى2 لاحتمال كون السورة المتقدّمة على الحمد من الزيادة3 .

 (1) الاراكي: بل نقص الترتيب، فياتي بسجدتي السهو لنقصه.

(2) اللنكراني: بناءً على وجوبه لكلّ زيادة

(3) المكارم: لكن قد عرفت في بابه انـّه لايجب لكلّ زيادة ونقيصة.

 

الثالثة والستّون: اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة او التشهّد المنسيّ ثمّ ابطل صلاته او انكشف بطلانها، سقط وجوبه، لانـّه انّما يجب في الصلاة الصحيحة؛ وامّا لو اوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ ابطل صلاته، فالاحوط اتيانه وان كان الاقوى سقوط وجوبه ايضا؛ وكذا اذا انكشف بطلان صلاته. وعلى هذا فاذا صلّى ثمّ اعادها احتياطا وجوبا او ندبا، وعلم بعد ذلک وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما، يكفيه اتيانهما مرّة واحدة؛ وكذا اذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين او ثلاث مثلا، فاحتاط باتيان صلاتين او ثلاثة صلوات، ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها، فانّه يكفيه الاتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة وان كان الاحوط التكرار1  بعدد الصلوات2 .

 (1) الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّا.

(2) المكارم: لا وجه لهذا الاحتياط.

 

الرابعة والستّون: اذا شکّ فيانّه هل سجد سجدة واحدة اواثنتين او ثلاث، فان لميتجاوز محلّها بنى على واحدة واتى باخرى، وان تجاوز بنى على الاثنتين ولاشيء عليه، عملا باصالة عدم الزيادة1 ؛ وامّا ان علم انـّه امّا سجدة واحدة او ثلاثا، وجب عليه2  اخرى3  ما لميدخل في الركوع4 ، والّا قضاها5  بعد الصلاة وسجد للسهو.

 (1) المظاهري: بل عملا بقاعدة التجاوز.

(2) الامام الخميني: بل لايجب عليه التدارک ولا القضاء والسجدة.

الگلپايگاني: الظاهر عدم وجوب شيء عليه.

اللنكراني: بل لايجب عليه شيء.

(3) الخوئي: لايبعد وجوب مضيّه اذا كان العلم المزبور حال القيام، وعدم وجوب القضاء عليه اذا كان بعد الدخول في الركوع؛ نعم، تجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة.

الاراكي: مع سجدتي السهو لاحتمال الزيادة.

السيستاني: اذا كان في المحلّ؛ وان تجاوزه فلا شيء عليه مطلقا وان لم يدخل في الركوع.

(4) المكارم: ان كان في المحلّ، وجب عليه اخرى؛ وان تجاوز، فمقتضى القاعدة عدم وجوب شيء عليه، لانـّه اتى بما وجب عليه بحكمها؛ واضافة ثالث اليهما فرضا لايوجب عليه شيئا.

(5) المظاهري: بل لا شيء عليه اصلا.

 

الخامسة والستّون: اذا ترک جزءً من اجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه، اعاد الصلاة1  على الاحوط2 وان لميكن من الاركان3 ؛ نعم، لو كان الترک مالجهل بوجوبه مستندا الى النسيان، بان كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه، فنسي وتركه، فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة اذا لميكن من الاركان.

 (1) السيستاني: تقدّم التفصيل فيه في المسالة الثالثة من اوّل الخلل.

(2) الخوئي: وان كان الاظهر عدم وجوب الاعادة في غير الاركان اذا كان الجهل لا عن تقصير.

المكارم: اذا كان الجهل عن تقصير.

المظاهري: وان كان الاقوى انـّه لا شيء عليه، مقصّرا كان او قاصرا.

(3) النوري: والاقوى عدم وجوب الاعادة اذا لميكن من الاركان فيما اذا كان الجهل من غير تقصير.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس