قضاء الاجزاء المنسية - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

قضاء الاجزاء المنسية

مسالة 1: قد عرفت سابقا انـّه اذا ترک سجدة واحدة ولميتذكّر الّا بعد الوصول الى حدّ الركوع، يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا اذا نسي1 السجدة الواحدة من الركعة الاخيرة2 ولميتذكّر الّا بعد السلام على الاقوى3؛ وكذا4 اذا نسي5 التشهّد6  او ابعاضها7  ولميتذكّر الّا بعد الدخول في الركوع، بل او  التشهّد الاخير ولميتذكّر الّا بعد السلام على الاقوى8. ويجب9 مضافا الى القضاء سجدتا السهو ايضا، لنسيان كلّ من السجدة10 والتشهّد11.

 (1) اللنكراني: قد تقدّم حكمه؛ وكذا حكم نسيان التشهّد الاخير.

(2) الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل في السهو في السجدة الاخيرة والتشهّد الاخير في احكام الخلل.

(3) المكارم: قد عرفت انّ مجرّد السلام لايوجب فوت المحلّ ما لمتفت الموالاة.

السيستاني: تقدّم ما هو المختار.

النوري: اذا تذكّر بعد السلام وقبل الاتيان بالمنافي، فالاحوط ان ياتي بالتشهّد والسلام بعدها، بل لايخلو من قوّة؛ ومثله نسيان التشهّد.

المظاهري: قد مرّ الكلام من انّ الاقوى الرجوع وتداركه في صورة عدم المنافي؛ وكذلک في التشهّد.

(4) الاراكي: الظاهر انـّه من باب التشهّد والسلام في غير محلّهما.

(5) الخوئي: مرّ الكلام في نسيان السجدة والتشهّد من الركعة الاخيرة، وكذا في نسيان التشهّد الاوّل، وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة.

(6) الامام الخميني: على الاحوط فيه؛ وامّا ابعاضه حتّى الصلاة على النبيّ صلّی الله علیه واله:

فالاقوى عدم وجوب قضائها وان كان احوط.

السيستاني: الاظهر عدم وجوب قضاء التشهّد المنسيّ، فضلا عن ابعاضه، كما مرّ.

(7) المكارم، النوري: على الاحوط.

(8) المكارم: ياتي فيه ما مرّ في السجدة.

(9) الاراكي: الظاهر وقوع السلام في غير محلّه.

(10) السيستاني: تقدّم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة.

(11) الامام الخميني: على الاحوط.

الاراكي: في غير السجدة والتشهّد الاخيرين، اذ في الاوّل يجب سجدتا سهو للتشهّد وسجدتا سهو للسلام وفي الثاني للسلام.

المكارم: على الاحوط فيهما؛ والظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو من قضاء التشهّد.

 مسالة 2: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها، من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وال محمّد، ولو نسي بعض اجزاء التشهّد وجب1 قضاؤه2 فقط3؛ نعم، لو نسي الصلاة على ال محمّد، فالاحوط اعادة الصلاة على محمّد، بان يقول : «اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد» ولايقتصر على قوله: «و ال محمّد» وان كان هو المنسيّ فقط. ويجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسيّ، ولايجوز4 الفصل5 بينهما وبين

الصلاة بالمنافي، كالاجزاء في الصلاة6؛ امّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلک ممّا كان جائزا في اثناء الصلاة، فالاقوى جوازه والاحوط تركه7. ويجب المبادرة8 اليها بعد السلام، ولايجوز تاخيرهما9 عن التعقيب ونحوه.

 (1) الامام الخميني: مرّ عدم الوجوب.

(2) الگلپايگاني، المكارم: على الاحوط.

السيستاني: مرّ انفا عدم الوجوب.

(3) الخوئي: على الاحوط.

النوري: على الاحوط، كما تقدّم.

(4) المظاهري: لا دليل على عدم الجواز وان كان احوط.

(5) الگلپايگاني، الامام الخميني، السيستاني، النوري: على الاحوط.

(6) المكارم: هذا احتياط.

(7) اللنكراني: لايُترک، سيّما اذا كان منافيا للفوريّة العرفيّة.

(8) الامام الخميني، السيستاني، النوري: على الاحوط.

المظاهري: لا دليل على ذلک وان كان احوط.

(9) الگلپايگاني: بحيث ينافي الفوريّة العرفيّة.

 مسالة 3: لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا، كالحدث والاستدبار، فالاحوط1 استيناف الصلاة بعد اتيانهما وان كان الاقوى2 جواز الاكتفاء3 باتيانهما4؛ وكذا لو تخلّل ما ينافي عمدا لا سهوا اذا كان عمدا، امّا اذا وقع سهوا فلا باس.

 (1) اللنكراني: لايُترک.

(2) المكارم: ياتي بهما ثمّ يعيد صلوته على الاحوط. وتعليله غير واضح.

(3) الخوئي: فيه اشكال، بل منع؛ وكذا فيما بعده.

(4) المكارم: مشكل؛ وكذا ما بعده.

 مسالة 4: لو اتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما او في اثنائهما، فالاحوط1 فعله2 بعدهما3 .

 (1) الگلپايگاني: مع اعادتهما لو كان الموجب في اثنائهما .

المظاهري: الاولى.

(2) الامام الخميني، النوري: والاقوى عدم الوجوب.

(3) المكارم: لا وجه للاحتياط الوجوبي عنده بعد جواز تخلّل المنافي؛ نعم، على المختار، الاحتياط في محلّه.

 مسالة 5: اذا نسي الذكر او غيره ممّا يجب، ماعدا وضع الجبهة في سجود الصلاة، لايجب قضاؤه.

مسالة 6: اذا نسي بعض اجزاء التشهّد القضائي 1 وامكن تداركه، فعله؛ وامّا اذا لميمكن، كما اذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمدا وسهوا، فالاحوط2 اعادته ثمّ اعادة الصلاة وان كان الاقوى كفاية اعادته.

 (1) السيستاني: قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم.

(2) اللنكراني: لايُترک.

 مسالة 7: لو تعدّد نسيان السجدة او التشهّد1، اتى بهما واحدة بعد واحدة، ولايشترط التعيين على الاقوى وان كان الاحوط2 ملاحظة الترتيب معه.

 (1) الخوئي: لايتصوّر التعدّد فيه بناءً على ما ذكرناه من لزوم الرجوع وتدارک التشهّد اذاكان المنسيّ التشهّد الاخير.

(2) النوري: وان كان الاقوى عدم وجوبه.

المظاهري: الاولى.

 مسالة 8: لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد، فالاحوط تقديم1 السابق منهما2 في الفوات على اللاحق؛ ولو قدّم احدهما بتخيّل انـّه السابق فظهر كونه لاحقا، فالاحوط3 الاعادة على ما يحصل معه الترتيب، ولايجب اعادة الصلاة معه وان كان احوط.

 (1) المظاهري: الاولى؛ وكذلک في ما بعده وفي الفرع الاتي.

(2) الخوئي: وان كان الاظهر عدم وجوبه.

السيستاني: بل يقدّم قضاء السجدة مطلقا على الاحوط؛ ومنه يظهرالحال في الفرع الاتي.

(3) النوري: وان كان الاظهر عدم الوجوب.

 مسالة 9: لوكانعليه قضاؤهما وشکّ فيالسابق واللاحق، احتاط بالتكرار1، فياتي بما قدّمه مؤخّرا ايضا، ولايجب معه اعادة الصلاة وان كان احوط؛ وكذا الحال2 لو علم3 نسيان احدهما ولم يعلم المعيّن منهما4.

 (1) الخوئي: لا حاجة اليه على ما مرّ. وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالاحوط تقديم التشهّد ثمّ الاتيان به بعد قضاء السجدة؛ ومنه يظهر الحال فيما اذا علم نسيان احدهما منغير تعيين.

النوري: قد علم ممّا مرّ عدم الاحتياج اليه.

(2) الامام الخميني: ياتي بهما من غير لزوم التكرار.

الگلپايگاني: في الاتيان بهما، لا في التكرار.

(3) النوري: يعني ياتي بهما معا.

(4) المكارم: يعني يحتاط بالجمع.

مسالة 10: اذا شکّ في انـّه نسي احدهما ام لا، لميلتفت ولا شيء عليه؛ امّا اذا علم انـّه نسي احدهما وشکّ في انـّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع او قبل السلام وتداركه ام لا، فالاحوط1 القضاء2.

 (1) الگلپايگاني: لكنّه لايجب.

الخوئي: بل الاظهر ذلک.

السيستاني: الاولى.

النوري، المظاهري: بل الاقوى.

(2) المكارم: هذا الاحتياط غير لازم، ويشمله قاعدة الفراغ.

 مسالة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة او التشهّد، فالاحوط1 تقديم الاحتياط2 وان كان فوتهما مقدّما على موجبه، لكنّ الاقوى التخيير3؛ وامّا مع سجود السهو، فالاقوى تاخيره عن قضائهما4، كما يجب تاخيره عن الاحتياط ايضا.

 (1) الامام الخميني، الگلپايگاني، المظاهري، النوري: بل الاقوى.

السيستاني: لايُترک.

(2) الخوئي: بل الاظهر ذلک.

المكارم: هذا هو الاقوى، لما عرفت من انـّها كالجزء من الصلاة.

(3) اللنكراني: بل الاقوى التقديم.

(4) المكارم: قد عرفت كفاية سجدة السهو عن التشهّد المنسيّ.

السيستاني: الاقوائيّة ممنوعة؛ نعم، الاحوط تاخيره عن قضاء السجدة.

 مسالة 12: اذا سها عن الذكر او بعض ما يعتبر فيها1، ماعدا وضع الجبهة في  سجدة القضاء، فالظاهر عدم وجوب اعادتها وان كان احوط.

 (1) المكارم: في اطلاقه تامّل، لانـّه قد لايصدق السجدة بدون وضع بعض الاعضاء على الارض، فحينئذٍ تجب الاعادة؛ وكذا اذا كان بهيئة النائم.

 مسالة 13: لايجب الاتيان بالسلام في التشهّد القضائيّ وان كان الاحوط1 في نسيان التشهّد الاخير2  اتيانه بقصد القربة من غير نيّة الاداء والقضاء، مع الاتيان بالسلام بعده3، كما انّ الاحوط4 في نسيان السجدة من الركعة الاخيرة ايضا الاتيان بها بقصد القربة مع الاتيان بالتشهّد والتسليم، لاحتمال5 كون السلام في غير محلّه6 ووجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة، وحينئذٍ فالاحوط سجود السهو ايضا في الصورتين، لاجل السلام في غير محلّه.

 (1) الاراكي: قد مرّ انّه الاقوى فيه وفيما بعده

الگلپايگاني: لايُترک، كما مرّ

النوري: لايُترک

(2) اللنكراني: قد تقدّم حكم نسيان التشهّد الاخير؛ وكذا السجدة من الركعة الاخيرة.

(3) المكارم: اذا لميات بالمنافي بعد السلام كان هذا واجبا، لعدم فوات محلّ التشهّد؛ وان اتى بالمنافي فهو غير مفيد؛ وكذا الكلام في السجدة.

(4) المظاهري: قد مرّ الكلام في انـّه قبل المنافي يجب تداركهما وبعد المنافي يجب قضاؤهما،فلا وجه للاحتياط في كلا الموردين.

(5) الامام الخميني: هذا الاحتمال مرجوح، ولا باس بترک الاحتياط في الفرعين.

(6) الخوئي: هذا الاحتمال هو المتعيّن، وعليه فاللازم الاتيان بسجود السهو في الصورتين.

السيستاني: هذا الاحتمال وجيه في نسيان السجود في الركعة الاخيرة، كما تقدّم؛ فالاحوط لزوما الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد.

مسالة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن اعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الاوّلتين والاخيرتين، لكنّ الاحوط اذا كانت من الاوّلتين اعادة الصلاة ايضا، كما انّ في نسيان سائر الاجزاء الواجبة منهما ايضا الاحوط استحبابا بعد اتمام الصلاة اعادتها وان لميكن ذلک الجزء من الاركان، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ماعدا الاركان بالركعتين الاخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء وان كان الاقوى ـ كما عرفت ـ عدم الفرق.

مسالة 15: لو اعتقد نسيان السجدة او التشهّد مع فوت محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّا، فالظاهر عدم وجوب1 القضاء2 .

 (1) اللنكراني: لايُترک الاحتياط بالقضاء.

(2) المكارم: بل الاقوى وجوبه.

 مسالة 16: لو كان عليه قضاء احدهما وشکّ في اتيانه وعدمه، وجب عليه الاتيان1 به مادام في وقت الصلاة، بل الاحوط2 استحبابا3 ذلک4  بعد خروج  الوقت ايضا.

 (1) الخوئي: هذا فيما اذا امكن الالتحاق، والّا فلايجب الاتيان به، بلا فرق بين الوقت وخارجه.

(2) الامام الخميني: لايُترک.

السيستاني: لايُترک في قضاء السجدة.

(3) اللنكراني: لايُترک اذا كان الشکّ في الوقت ولميات به فيه.

المظاهري: بل الاقوى ذلک.

(4) المكارم: لايُترک. ويدلّ عليه بعض رواياتالباب (وسائلالشيعة، 4/26منالخلل).

 مسالة 17: لو شکّ في انّ الفائت منه سجدة واحدة او سجدتان من ركعتين، بنى على الاتّحاد.

مسالة 18: لو شکّ في انّ الفائت منه سجدة او غيرها من الاجزاء الواجبة الّتي لايجب قضاؤها وليست ركنا ايضا، لميجب عليه القضاء، بل يكفيه1 سجود السهو2.

 (1) اللنكراني: ان كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه السجود، والّا لايجب ايضا.

المظاهري: استحبابا.

(2) الامام الخميني: بل لايجب سجود السهو، الّا اذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه ذلک.

الگلپايگاني: احتياطا؛ والاقوى عدم وجوبه ايضا.

الخوئي: على الاحوط.

المكارم: وهو ايضا مستحبّ، كما سياتي.

السيستاني: اذا كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه سجود السهو دون القضاء، كما في نسيان

التشهّد، على العكس من نسيان السجدة على ما هو المختار فيهما، وجب الجمع بين السجودوالقضاء، والّا لميجب شيء منهم.

النوري: على الاحوط وان كان الاقوى عدم وجوبه، على ما تقدّم.

مسالة 19: لو نسي قضاء السجدة او التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة، جاز له1 قطعها2  والاتيان به3، بل هو الاحوط، بل وكذا لو دخل4 في فريضة5.

 (1) الاراكي: بل وجب.

(2) الخوئي: بل هو المتعيّن فيه وفيما بعده.

الگلپايگاني: بطلان النافلة باتيان المنسيّ في اثنائها غير معلوم؛ وامّا الفريضة فالاحوط اتمامها ثمّ الاتيان به.

(3) المكارم: بل ياتي بها في اثنائها ويتمّ النافلة رجاءً؛ وفي الفريضة يقطعها وياتي بها.

(4) اللنكراني: محلّ اشكال، الّا اذا كانت مترتّبة على الاولى.

(5) الامام الخميني: في جواز قطعها اشكال، خصوصا اذا كان المسهوّ التشهّد.

السيستاني: مرّ عدم وجوب قضاء التشهّد؛ وامّا السجدة، فان تذكّرها وهو في النافلة، فالاحوط قضاؤها حين التذكّر، ولكن يجوز له البناء على صلاته بعده؛ وان تذكّرها وهو في الفريضة، تخيّر بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تاخير قضائها الى ما بعد الفراغ من الصلاة.

النوري: ان كانت مترتّبة على الاولى؛ وامّا غيرها ففيه اشكال.

المظاهري: كون القطع في الفريضة احوط لاوجه له.

 مسالة 20: لو كان عليه قضاء احدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فان ادرک منها ركعة وجب تقديمهما1 والّا وجب تقديم العصر، ويقضي الجزء بعدها، ولايجب عليه اعادة الصلاة وان كان احوط2؛ وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر3 يحتاط باعادة الظهر  ايضا4 بعد الاتيان باحتياطها5 .

 (1) الامام الخميني: وجوب تقديم العصر لايخلو من قوّة.

الگلپايگاني: بل يقدّم العصر عليهما.

اللنكراني: فيه اشكال، بل وجوب تقديم العصر لا يخلو عن قوّة.

المكارم: بل يجب تقديم العصر.

السيستاني: بل يقدّم العصر عليهما على الاظهر.

النوري: بل يجب تقديم العصر عليهما.المظاهري: لا يجب، بل وجب تقديم العصر ايضا.

(2) الخوئي: لايُترک الاحتياط.

(3) المظاهري: والاقوى في صورة عدم ادراک ركعةٍ تقديم العصر واعادة الظهر بعد العصرمن غير احتياج الى صلوة الاحتياط.

(4) الخوئي: الظاهر جواز الاكتفاء باعادتها.

(5) المكارم: بل اللازم اعادة اصل الظهر فقط.

السيستاني: لا حاجة الى الاتيان باحتياطها، بل يجوز الاجتزاء باعادتها فقط.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس