صلاة الاحتياط - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

صلاة الاحتياط

و جملة من احكامها مضافا الى ماتقدّم في المسائل السابقة.

مسالة 1: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، وبعد احرازها ينوي ويكبّر للاحرام ويقرا فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم، وان كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية. وليس فيها اذان ولا اقامة ولا سورة ولا قنوت. ويجب فيها1  الاخفات في القرائة وان كانت الصلاة جهريّة، حتّى في البسملة على الاحوط2 وان كان الاقوى3  جواز الجهر بها، بل استحبابه.

 (1) الامام الخميني، السيستاني: على الاحوط.

(2) الامام الخميني، الاراكي، الگلپايگاني، اللنكراني، النوري: لايُترک.

(3) المكارم: لاقوّة فيه، ولايُترک الاحتياط بالاخفات.

المظاهري: بل الاقوى عدم الجواز.

 مسالة 2: حيث انّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة او جزء او بمنزلة الجزء، فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئيّة؛ فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الاحرام وقرائة الفاتحة دون التسبيحات الاربعة، وبلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة اليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الاتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو اتى ببعض المنافيات1 فالاحوط اتيانها2  ثمّ اعادة الصلاة3 ،  ولوتكلّم سهوا فالاحوط الاتيان4 بسجدتي السهو؛ والاحوط5  ترک6 الاقتداء7 فيها8 ولو بصلاة احتياط، خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الامام  والماموم وان كان لايبعد9 جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب10 وكون الماموم مقتديا بذلک الامام في اصل الصلاة.

 (1) السيستاني: الاحوط حينئذٍ اعادة الصلاة، ولا حاجة معها الى الاتيان بصلاة الاحتياط على الاظهر.

(2) النوري: الظاهر انـّه يجوز ان يكتفي باعادة الصلوة حينئذٍ.

المظاهري: بل الاقوى اعادة الصلوة، ولا مجال لصلوة الاحتياط.

(3) الخوئي: والاظهر جواز الاكتفاء باعادة الصلاة.

 المكارم: الاقوى كفاية الاعادة فقط.

(4) المظاهري: استحبابا.

(5) السيستاني: لايُترک.

(6) الامام الخميني: لايُترک

(7) المظاهري: قد مرّ في باب الجماعة حكمه.

(8) الخوئي: بل الاظهر عدم الجواز في بعض الصُوَر.

المكارم: لايُترک، سواء اتّحد السبب او تعدّد؛ لاحتمال كونها نافلةً في الواقع.

النوري: لايُترک.

(9) الگلپايگاني: هذا ايضا مشكل، فلايُترک الاحتياط.

(10) الاراكي: الاحوط الترک في هذه الصورة ايضا.

 مسالة 3: اذا اتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لايجب اعادتها.

مسالة 4: اذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّةالصلاة، لايجب الاتيان بالاحتياط.

مسالة 5: اذا تبيّن بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، تحسب صلاة الاحتياط نافلة. وان تبيّن التماميّة في اثناء صلاة الاحتياط، جاز قطعها ويجوز اتمامها نافلة، وان كانت ركعة واحدة ضمّ اليها1  ركعة اخرى.

 (1) الامام الخميني: على الاحوط وان كان الاقوى جواز اتمامها ركعة.

السيستاني: رجاءً.

 مسالة 6: اذا تبيّن بعد اتمام الصلاة قبل الاحتياط او بعدها او في اثنائها زيادة الركعة، كما اذا شکّ بين الثلاث والاربع1  والخمس2  فبنى على الاربع ثمّ تبيّن كونها خمسا، يجب اعادتها مطلقا .

 (1) المكارم: الظاهر زيادة لفظ الثلاث. وقد عرفت انّ الشكوک المركّبة من هذا القبيل باطلة عندنا، ومحلّ احتياط عنده.

(2) الخوئي: هذه الكلمة من سهو القلم او من غلط النسّاخ.

 مسالة 7: اذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب اعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة؛ مثلا اذا شکّ بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثا، صحّت وكانت الركعة عن قيام او الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة.

مسالة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة ازيد ممّا كان محتملا، كما اذا شکّ بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع وصلّى صلاة الاحتياط، فتبيّن كونها ركعتين وانّ الناقص ركعتان، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط1 ، بل يجب2 عليه3  اعادة4  الصلاة5 ؛ وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملا، كما اذا شکّ بين الاثنتين والاربع فبنى على الاربع واتى بركعتين للاحتياط، فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات؛ والحاصل انّ صلاة الاحتياط انّما تكون جابرة للنقص الّذي كان احد طرفي شكّه؛ وامّا اذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه، فلاتكون جابرة.

 (1) السيستاني: وعدم كفاية تتميم ما نقص متّصلا على الاحوط.

(2) اللنكراني: ان كان التبيّن قبل فعل المنافي يجب تتميم اصل الصلاة، والاحوط الاعادة

(3) الامام الخميني: بعد تتميم النقص متّصلا على الاحوط، ان كان التبيّن قبل فعل المنافي؛وكذا في الفرع الاتي.

(4) الاراكي: بعد الاتيان بركعة متّصلة.

(5) الخوئي: اذا كان الماتيّ به ركعة واحدة وانكشف بعد الاتيان بها قبل الاتيان بالمنافي النقص بركعتين، فالظاهر جواز ضمّ ركعة اخرى اليها بلا حاجة الى اعادة الصلاة؛ نعم،لابدّ من سجدتي السهو مرّتين لزيادة السلام كذلک.

الگلپايگاني: بعد تتميم الصلاة بالمتّصلة ان كان التبيّن قبل المنافي على الاحوط؛ وكذا لوتبيّنت الزيادة.

المكارم: الّا في صورة عدم فعل المنافي، فانّ الاحوط تتميمها ثمّ الاعادة.

النوري: بعد تتميم النقص متّصلا ان لميتخلّل المنافي علىالاحوط؛ وكذا في الفرع الاتي.

 مسالة 9: اذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته، لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذٍ اتمام ما نقص1 وسجدتا السهو للسلام في غير  محلّه2 اذا لميات بالمنافي، والّا فاللازم اعادة الصلاة؛ فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة او ركعتين، على ما مرّ سابقا.

 (1) السيستاني: ان علم مقداره؛ وان لم يعلمه اتى بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتياط المناسبة للمقدار المشكوک فيه.

(2) المكارم، السيستاني: علىالاحوط.

 مسالة 10: اذا تبيّن نقصان الصلاة في اثناء صلاة الاحتياط، فامّا ان يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف، كما في الشکّ بين الثلاث والاربع اذا اشتغل بركعة قائما وتذكّر في اثنائها كون صلاته ثلاثا، وامّا ان يكون مخالفا له في الكمّ والكيف، كما اذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكّر كونها ثلاثا، وامّا ان يكون موافقا له في الكيف دون الكمّ، كما في الشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع اذا تذكّر كون صلاته ثلاثا في اثناء الاشتغال بركعتين قائما، وامّا ان يكون بالعكس، كما اذا اشتغل في الشکّ المفروض بركعتين جالسا بناءً على جواز تقديمهما وتذكّر كون صلاته ركعتين؛ فيحتمل1  الغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور2 والرجوع الى حكم تذكّر نقص الركعة، ويحتمل الاكتفاء باتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل وجوب اعادة الصلاة في الجميع3 ، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة4 ، والمسالة محلّ اشكال5 ؛ فالاحوط الجمع بين المذكورات باتمام ما نقص، ثمّ الاتيان بصلاة الاحتياط6، ثمّ اعادة الصلاة؛نعم، اذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما اتى به موافقا لما نقص في الكمّ والكيف، لايبعد7 الاكتفاء به8، كمااذا شکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع وبعد الاتيان بركعتين قائما تبيّن كون صلاته ركعتين.

 (1) السيستاني: هذا هو الاقوى؛ فلو كان تبيّن النقص قبل الدخول في الركوع، اتمّ ما نقص متّصلا واجتزء به؛ ولو كان بعده، فالاحوط اعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم.

(2) الاراكي: الاكتفاء بصلاة الاحتياط في الصورتين الاوليين قويّ جدّا، وفي الصورة الثالثة لو لميدخل في ركوع الركعة الثانية يتمّم ما نقص ويعيد الصلاة، وفي الرابعة لو لميدخل في ركوع الاولى يحتاط بالتتميم والاعادة.

(3) المظاهري: وهذا هو الاظهر.

(4) الخوئي: هذا هو الاظهر؛ ففي كلّ مورد امكن فيه اتمام الصلاة ولو بضمّ ما اتى به من صلاة الاحتياط الى اصل الصلاة، اتمّها؛ فاذا شکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع فانكشف كونها ثلاثا قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط، الغى الزائد واتمّ ما نقص؛وكذلک اذا شکّ بين الثلاث والاربع فانكشف كونها ثلاثا قبل الدخول في ركوع الركعة الاولى من الركعتين عن جلوس، فانّه يلغي ما اتى به وياتي قائما بركعة متّصلة؛ وامّا مالايمكن فيه اتمام الصلاة فالاظهر فيه وجوب الاعادة.

(5) الامام الخميني: وان كان الاقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبرا ولو كان مخالفا له في الكمّ والكيف؛ فمن شکّ بين الثلاث والاربع وبنى على الاربع وشرع في الركعتين جالسا فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات اتمّهما ويكتفي بهما، لكن لاينبغي ترک الاحتياط بالاعادة مطلقا، خصوصا في صورة المخالفة؛ وامّا في غير ما جعله جبرا، كما لو شکّ بين الثلاث والاربع واشتغل بركعتين جالسا فتبيّن كونها اثنتين، فالاحوط قطعها وجبر الصلاة بالركعتين الموصولتين، ثمّ اعادة الصلاة.

اللنكراني: والاظهر ما استقرّ به سيّدنا العلّامة الاستاذ البروجردي قدَّس سِرُّه في التعليقة على العروة وفي الدرس من التفصيل، بانّ النقص المتبيّن ان كان هو الّذي جعلت هذه الصلاةجابرة له شرعا فالواجب اتمامها وان خالفته في الكمّ والكيف كالركعتين من جلوس معتبيّن النقص بركعة، بل وكذا اذا امكن تتميمها كذلک كالركعتين من قيام اذا تبيّنت الثلاث قبل ان يركع في الثانية منهما؛ وامّا في غير ما ذكر، فالواجب قطعها واتمام اصل الصلاة، ولايُترک الاحتياط بالاعادة فيهما خصوصا الثاني.

المكارم: والاقوى التفصيل بين ما يمكن فيه تتميم النقص ولو بضمّ صلوة الاحتياط،فاللازم اتمام الصلوة ثمّ الاعادة على الاحوط، وفي غيرها تجب الاعادة. والانصاف انّبعض الاحتمالات الّتي ذكرها بعيد جدّا لاينبغي ذكره.

النوري: الاظهر وجوب اتمام الصلوة الّتي جعلت جابرة لما نقص شرعا وان كانت مخالفة له في الكمّ والكيف، كالركعتين من جلوس مع تبيّن النقص بركعة؛ وامّا فيما لايمكن كونهاجبرا، كما لو شکّ بين الثلاث والاربع واشتغل بركعتين جالسا، فتبيّن كونها اثنتين،فالواجب قطعها واتمام اصل الصلوة، ثمّ اعادة الصلوة.

(6) الگلپايگاني: الظاهر كفاية اتمام ما نقص واعادة الصلاة في الاحتياط، وصلاة الاحتياط مخصوصة بالشاکّ وهو متيقّن بالفرض.

(7) الامام الخميني: بل لا اشكال فيه.

اللنكراني: بل لا مجال لاحتمال خلافه.

(8) المكارم: بل هذا قطعيّ.

 مسالة 11: لو شکّ في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فان كان بعد الوقت لايلتفت اليه ويبني على الاتيان؛ وان كان جالسا في مكان الصلاة ولميات بالمنافي ولميدخل في فعل اخر بنى على عدم الاتيان، وان دخل في فعل اخر او اتى بالمنافي او حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت، فللبناء على الاتيان1 بها وجه2 ، والاحوط البناء على العدم والاتيان بها ثمّ اعادة الصلاة3 .

 (1) المظاهري: وهو الاقوى.

(2) الخوئي: وهو الاظهر فيما اذا كان الشکّ بعد الاتيان بالمنافي او حصول الفصل الطويل،والّا لزم البناء على العدم.

(3) السيستاني: والاظهر جواز الاجتزاء بالاعادة وحدها؛ وكذا الحال في المسالة التالية.

 مسالة 12: لو زاد فيها ركعة او ركنا1  ولو سهوا، بطلت ووجب عليه2 اعادتها3  ثمّ اعادة الصلاة4.

 (1) السيستاني: البطلان بزيادة الركن سهوا مبنيّ على الاحتياط.

(2) المظاهري: لا يجب، بل يجب عليه اعادة الصلوة

(3) الخوئي: الاظهر جواز الاكتفاء باعادة اصل الصلاة.

الفاضل: لايبعد الاكتفاء باعادة الصلاة وحدها.

(4) المكارم: يكفي اعادة الصلاة.

 مسالة 13: لو شکّ في فعل من افعالها، فان كان في محلّه اتى به؛ وان دخل في فعل مرتّب بعده، بنى على انـّه اتى به، كاصل الصلاة.

مسالة 14: لو شکّ في انـّه هل شکّ شكّا يوجب صلاة الاحتياط ام لا، بنى1 على عدمه2 .

(1) الگلپايگاني: بل ياتي بوظيفة الشکّ المحتمل وقوعه، الّا اذا كان قاطعا بتماميّة الصلاة فعلا

(2) اللنكراني: ويعمل على حكم حاله الفعليّ.

المكارم: اذا علم باتمامه الصلوة بعنوان الفراغ منها؛ واذا كان في الاثناء، بنى على حالته الفعليّة.

النوري: ان كان بعد الفراغ، والّا يراعي حاله الحاضر ويعمل على ما يقتضيه.

 مسالة 15: لو شکّ في عدد ركعاتها، فهل يبني على الاكثر، الّا ان يكون مبطلا فيبني على الاقلّ، او يبني على الاقلّ مطلقا؟ وجهان1 ؛ والاحوط البناء على احد الوجهين2  ثمّ اعادتها ثمّ اعادة اصل الصلاة.

 (1) الامام الخميني: اوجههما البناء على الاكثر؛ ومع كونه مبطلا فالظاهر وجوب اعادة اصل الصلاة وان كان الاحوط البناء على الاقلّ ثمّ الاعادة.

الخوئي، السيستاني: اوجههما الاوّل.

اللنكراني: والاوجه هو الاوّل؛ والظاهر في المورد المستثنى الاعادة.

النوري، المظاهري: اقواهما الاوّل.

(2) المكارم: بل يبني على الاكثر، الّا ان يكون مبطلا فانّه يبني على الاقلّ؛ ولاتجب عليه الاعادة، فانّه لا سهو في سهو.

 مسالة 16: لو زاد فيها فعلا من غير الاركان، او نقص، فهل عليه سجدتا السهو او لا؟ وجهان1 ؛ والاحوط2 الاتيان بهما3 .

 (1) الامام الخميني: الاقوى عدم وجوبهما فيما لايجب في اصل الصلاة، والاحوط الاتيان بهمافيما وجب في اصلها وان كان الاقوى عدم الوجوب مطلقا.

الخوئي: اظهرهما العدم.

السيستاني: والاقوى عدم الوجوب.

النوري، المظاهري: اقواهما العدم.

(2) اللنكراني: والاقوى عدم الوجوب، خصوصا فيما لايجب في اصل الصلاة.

(3) المكارم: ستعرف في محلّه انـّه لاتجب سجدة السهو في كلّ زيادة ونقيصة.

 مسالة 17: لو شکّ في شرط او جزء منها بعد السلام، لميلتفت.

مسالة 18: اذا نسيها وشرع في نافلة او قضاء فريضة او نحو ذلک فتذكّر في اثنائها، قطعها1 واتى بها2، ثمّ اعاد الصلاة على الاحوط3 ؛ وامّا اذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة الّتي شکّ فيها، كما اذا شرع في العصر فتذكّر انّ عليه صلاة الاحتياط للظهر، فان جاز عن محلّ العدول4 ، قطعها5 كما اذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة او ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، وان لميجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول6  اليها7، لكنّ الاحوط8 القطع9  والاتيان بها ثمّ اعادة الصلاة.

 (1) الگلپايگاني: بل ياتي بالاحتياط في اثنائها ثمّ يتمّها ثمّ يعيد الصلاتين على الاحوط،وكذا في المرتّبتين.

المكارم: لاملزم لقطع الصلوة، ولاتجب عليه غير اعادة الاولى.

السيستاني: اذا كان تذكّره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية، فله قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط، ولاحاجة معه الى الاعادة؛ وان كان تذكّره بعد ذلک، فالاحوط اعادة الاولى مطلقا، ولا موجب لقطع الثانية، بل الاحوط تركه اذا كانت فريضة غير مترتّبة على الاولى.

(2) الخوئي: الظاهر انّ التذكّر اذا كان بعد الدخول في الركوع، فلاحاجة معه الى القطع، بليتمّ ما بيده ويعيد اصل الصلاة؛ وان كان التذكّر قبله فلاحاجة الى الاعادة.

(3) اللنكراني: لا باس بتركه.

المظاهري: بل الاقوى، ولامجال لصلوة الاحتياط.

(4) السيستاني: لا اثر للتجاوز عن محلّ العدول وعدمه، بل التفصيل المتقدّم في سابقه جارٍهيهنا ايضا؛ والقول بجواز العدول الى الظهر في الفرض الاوّل والى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني لايخلو عن اشكال، بل منع.

(5) الخوئي: بل يعدل بها الى الصلاة السابقة.

المكارم: واتى باصل الصلوة الاولى.

المظاهري: بل يعدل الى الظهر.

(6) المظاهري: والاظهر ذلک.

(7) الخوئي: هذا الاحتمال هو الاظهر.

(8) المكارم: بل الاحوط العدول ثمّ الاعادة.

(9) اللنكراني: بل الاحوط العدول والاعادة.

 مسالة  19: اذانسي سجدة واحدة اوتشهّدا فيها،قضا همابعدها علىالاحوط1 .

(1) الامام الخميني: وان كان الاقوى عدم الوجوب.

السيستاني: والاظهر عدم وجوب قضاء التشهّد.

المظاهري: بل على الاقوى.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس