الخلل في الصلاة - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

الخلل في الصلاة

اي الاخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجودا او عدما

مسالة 1: الخلل امّا ان يكون عن عمد او عن جهل او سهو او اضطرار او اكراه او بالشکّ؛ ثمّ امّا ان يكون بزيادة او نقيصة، والزيادة امّا بركن او غيره ولوبجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية او فيها في غير محلّها او بركعة، والنقيصة امّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة او بشرط غير ركن او بجزء ركن او غير ركن او بكيفيّة كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة او بركعة.

مسالة 2: الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة باقسامه1 من الزيادة2 والنقيصة، حتّى بالاخلال بحرف من القرائة او الاذكار او بحركة او بالموالاة بين حروف كلمة او كلمات اية او بين بعض الافعال مع بعض؛ وكذا اذا فاتت الموالاة سهوا او اضطرارا لسعالٍ او غيره ولميتدارک بالتكرار متعمّدا.

 (1) الخوئي: بطلانها بالزيادة العمديّة في المستحبّات اثناء الصلاة محلّ اشكال، بل منع.

(2) المكارم: في بعض موارد الزيادة اشكال، ولكنّه احوط

 مسالة 3: اذا حصل الاخلال بزيادة او نقصان جهلا بالحكم، فان كان بترک شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثيّة، او بالقبلة بان صلّى مستدبرا او الى اليمين او اليسار1 ، او بالوقت بان صلّى قبل دخوله، او بنقصان ركعة او ركوع او غيرهما من الاجزاء الركنيّة، او بزيادة ركن، بطلت الصلاة2؛ وان كان الاخلال بسائر الشروط او الاجزاء زيادةً او نقصا، فالاحوط3  الالحاق بالعمد4 في البطلان، لكنّ الاقوى5  اجراء حكم السهو عليه6.

 (1) الگلپايگاني: او ما بينهما، كما في العمد.

المكارم: قد عرفت في احكام القبلة انـّه لايجب الاعادة حينئذٍ.

السيستاني: او ما بينهما على الاحوط في غير الجاهل المعذور.

النوري: او ما بينهما على ما تقدّم.

(2) السيستاني: الحكم بالبطلان في زيادة الركن عن جهل قصوريّ مبنيّ على الاحتياط.

(3) الامام الخميني: لايُترک هذا الاحتياط.

الگلپايگاني: لايُترک، الّا في الجهر والاخفات وفي الاتمام في موضع القصر على ما ياتي.

اللنكراني: لايُترک، بل لعلّه لايخلو عن قوّة.

السيستاني: بل الاقوى في الجاهل المقصّر في غير الجهر والاخفات.

(4) النوري: بل هو الاقوى، الّا في الجهر في موضع الاخفات وبالعكس وفي الاتمام في موضعالقصر.

(5) الاراكي: الاقوى اجراء حكم العمد، الّا في الجهر والاخفات والقصر والاتمام.

(6) الخوئي: هذا في غير الجاهل المقصّر وفي غير المصلّي الى غير القبلة وان كانت صلاته الى ما بين المشرق والمغرب.

المكارم: في خصوص الجاهل المقصّر، لا القاصر.

 مسالة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين ان يكون في ابتداء النيّة او في الاثناء، ولا بينالفعل1  والقول2 ، ولا بينالموافقلاجزاء الصلاة والمخالف3 لها4 ، ولا بين قصد الوجوب بها والندب5 ؛ نعم، لا باس بما ياتي به من القرائة والذكر في الاثناء، لا بعنوان انـّه منها، ما لميحصل به المحو6  للصورة7 ؛ وكذا لاباس باتيان غير المبطلات من الافعال8  الخارجيّة9  المباحة كحکّ الجسد ونحوه اذا لميكن ماحيا للصورة.

(1) الامام الخميني: اذا اتى بعنوان انـّه منها؛ وكذا في سائر الزيادات.

(2) النوري: اذا اتى بهما بعنوان انـّهما منها.

(3) اللنكراني: اذا اتى بها بعنوان انـّه منها، كما انّ نفي الباس عن مثل حکّ الجسد انّما هو فيمااذا اتى به لا بعنوان انـّه منها

(4) الگلپايگاني: في البطلان بالمخالف من حيث الزيادة تامّل؛نعم، قد يوجب البطلان من حيث التشريع.

المكارم: في اطلاقه اشكال.

السيستاني: في تحقّق الزيادة بضمّ ما ليس مسانخا لها اشكال، بل منع؛ نعم، قد يوجب البطلان من جهة اخرى، كما اذا كان ماحيا للصورة او قصد به الجزئيّة تشريعا على نحوٍ يخلّ بقصد التقرّب.

(5) الخوئي: البطلان بزيادة ما قصد به الندب محلّ اشكال، بل منع.

(6) الخوئي: ولايحصل، لانّ كلّ ما ذكراللّه به فهو من الصلاة.

(7) السيستاني: ولايحصل بالذكر.

(8) الامام الخميني: اذا اتى بها لا بعنوان انـّها منها.

(9) النوري: الّتي يؤتى بها لابعنوان انـّها منها.

 مسالة 5: اذا اخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهيا، بان ترک الوضوء او الغسل او التيمّم، بطلت صلاته وان تذكّر في الاثناء؛ وكذا لو تبيّن1 بطلان احد هذه من جهة ترک جزء او شرط.

 (1) المظاهري: في اطلاقه اشكال؛ قد مرّ الكلام فيه في باب الوضوء والغسل.

 مسالة 6: اذا صلّى قبل دخول الوقت ساهيا، بطلت؛ وكذا لو صلّى الى اليمين او اليسار1  او مستدبرا، فيجب عليه2 الاعادة او القضاء3.

 (1) المكارم: قد عرفت انّ الصلاة الى اليمين واليسار لايوجب البطلان اذا كان ساهيا.

(2) اللنكراني: بنحوٍ تقدّم تفصيله.

(3) الخوئي: مرّ انّ عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد.

 الگلپايگاني: على ما مرّ تفصيله.

السيستاني: على تفصيل تقدّم في محلّه.

النوري: قد مرّ في مبحث القبلة.

 مسالة 17: اذا اخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن او اللباس ساهيا، بطلت2 ؛ وكذا ان كان جاهلا بالحكم3 او كان جاهلا بالموضوع وعلم في الاثناء مع سعة الوقت4، وان علم بعد الفراغ صحّت، وقد مرّ التفصيل5 سابقا6.

 (1) اللنكراني: مرّ حكم هذه المسالة سابقا، فراجع.

(2) السيستاني: بل لاتبطل وان كان الاحوط وجوب الاعادة على غير المتحفّظ، كما مرّ.

(3) الخوئي: هذا اذا كان جهله عن تقصير.

المكارم: على الاحوط.

(4) النوري: ولميتمكّن من التبديل او التطهير بدون فعل المنافي في الاثناء.

(5) الاراكي: وقد مرّ التفصيل منّا ايضا.

(6) السيستاني: وقد مرّ ما هو المختار.

 مسالة 8: اذا اخلّ بستر العورة سهوا، فالاقوى عدم البطلان وان كان هو الاحوط، وكذا لو اخلّ1  بشرائط الساتر عدا الطهارة2، من الماكوليّة3 وعدم كونه حريرا او ذهبا ونحو ذلک4 .

 (1) اللنكراني: مرّ تفصيله سابقا.

النوري: قد مرّ الحكم في باب الستر.

(2) السيستاني: تقدّم الكلام في الاخلال بها سهوا.

(3) الامام الخميني: مرّ الاشكال في نسيانها

(4) المكارم: الاحوط في الميتة، الاعادة.

 مسالة 9: اذا اخلّ بشرائط المكان سهوا، فالاقوى عدم البطلان وان كان احوط فيما عدا الاباحة، بل فيها ايضا اذا كان هو الغاصب1 .

    (1) الخوئي: الظاهر هو البطلان فيما اذا كان الناسي هو الغاصب.

الگلپايگاني، المكارم: لايُترک في الغاصب.

اللنكراني: قد مرّ انّه لا يجوز ترک الاحتياط في الغاصب نفسه.

النوري: الاقوى فيه البطلان اذا كان منشا نسيانه عدم مبالاته.

 مسالة  101 : اذا سجد على ما لايصحّ السجود عليه سهوا، امّا لنجاسته او كونه من الماكول او الملبوس، لمتبطل الصلاة وان كان هو الاحوط2 . وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.

 (1) اللنكراني: قد مرّ حكم هذه المسالة ايضا.

(2) الخوئي: قد مرّ تفصيل الكلام في ذلک]في فصل في السجود، المسالة  10[

الگلپايگاني: لايُترک فيما لايصحّ السجود عليه لنجاسته.النوري: لايُترک.

 مسالة 11: اذا زاد ركعة اوركوعا اوسجدتين1 منركعة او تكبيرةالاحرام2 سهوا3، بطلت الصلاة؛ نعم، يستثنى من ذلک زيادة الركوع او السجدتين في الجماعة. وامّا اذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غير الاركان، كسجدة واحدة او تشهّد او نحو ذلک ممّا ليس بركن، فلاتبطل4، بل عليه سجدتا السهو5؛ وامّا زيادة القيام الركنيّ فلاتتحقّق الّا بزيادة الركوع او بزيادة تكبيرة الاحرام، كما انـّه اتتصوّر زيادة النيّة، بناءً على انـّها الداعي، بل على القول بالاخطار لاتضرّ زيادتها.

 (1) السيستاني: بطلان الصلاة بزيادة الركوع او السجدتين من ركعة واحدة مبنيّ على الاحتياط.

(2) السيستاني: الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا

(3) الخوئي: الظاهر انّ زيادتها سهوا لاتبطل الصلاة.

المكارم: لا دليل على البطلان بزيادة تكبيرة الاحرام سهوا وان كان احوط.

(4) المكارم: في غير السجدة اشكال.

(5) الامام الخميني: ياتي موارد لزومهما وعدمه في محلّهما.

الخوئي: على الاحوط الاولى فيها وفيما بعدها من المسائل.

الگلپايگاني: على الاحوط؛ والاقوى هو الاستحباب في غير ما ياتي وجوبه.

اللنكراني: سياتي موارد لزومهما ان شاء اللّه تعالى.

 المكارم: لاتجب سجدة السهو الّا في موارد معيّنة، وفي غيرها مستحبّ، كما سياتي ان شاء اللّه.

السيستاني: على الاحوط؛ والاظهر عدم وجوب السجود للزيادة الّا في السلام.

النوري: على تفصيل ياتي.

المظاهري: استحبابا فيه وفي ما بعد ذلک؛ وسياتي ان شاء اللّه موارد الوجوب .

 مسالة 12: يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما اذا نسي المسافر سفره، او نسي1 انّ حكمه2 القصر، فانّه لايجب القضاء اذا تذكّر خارج الوقت، ولكن يجب الاعادة اذا تذكّر في الوقت، كما سياتي ان شاء اللّه3.

 (1) الاراكي: في نسيان الحكم اشكال.

(2) اللنكراني: سياتي حكم من نسي الحكم ان شاء اللّه تعالى.

المكارم: سياتي الاشكال فيه وانّ الاحوط الاعادة.

(3) الگلپايگاني: وياتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى.

المظاهري: سياتى ان شاء اللّه توضيح ذلک.

 مسالة 13: لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين ان يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام الى الخامسة او جلس بمقدارها كذلک او لا وان كان الاحوط في هاتين الصورتين اتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ، ثمّ اعادتها.

مسالة 14: اذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته1، وان تذكّر قبل الدخول فيها رجع واتى به وصحّت صلاته ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة2، ولكنّ الاحوط3 مع ذلک اعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى.

 (1) السيستاني: ولايمكن التدارک بالغاء السجدتين على الاحوط.

(2) الگلپايگاني: على الاحوط، كما مرّ.

المكارم: سياتي انّ الاقوى استحبابه.

النوري: بناءً على وجوبها لكلّ زيادة ونقيصة؛ وياتي التفصيل.

(3) الامام الخميني: لايُترک؛ وياتي محلّ لزوم سجدتي السهو.

الاراكي، الگلپايگاني، اللنكراني: لايُترک.

 مسالة 15: لو نسي السجدتين ولميتذكّر الّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته1، ولو تذكّر قبل ذلک رجع واتى بهما واعاد ما فعله سابقا ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما؛ وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الاخيرة حتّى سلّم واتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، كالحدث والاستدبار، وان تـذكّـر بـعـد السـلام قبـل الاتيـان بالمبـطل فـالاقـوى2 ايضـا البـطـلان3،   لكنّ الاحوط4 التدارک ثمّ الاتيان بما هو مرتّب عليهما ثمّ اعادة الصلاة، وان تذكّر قبل السلام اتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته، وعليه سجدتا السهو5 لزيادة التشهّد6  او بعضه وللتسليم المستحبّ.

 (1) السيستاني: ولايمكن التدارک بالغاء الركوع على الاحوط.

(2) اللنكراني: بل الظاهر الصحّة ولزوم التدارک؛ والاحوط استحبابا اعادة الصلاة بعد ذلک.

(3) الخوئي: بل الاقوى عدمه، في تداركهما وياتي بما هو مترتّب عليهما؛ نعم، الاعادة بعد ذلک احوط.

الگلپايگاني: في القوّة منع، فلايُترک الاحتياط بما ذكر معسجدتي السهول زيادة التسليم.

المكارم: بل الاقوى الصحّة، مع رجوعه والاتيان بهما مع ما بعدهما، والاحوط وجوب سجدتي السهو لزيادة السلام.

السيستاني: بل الاقوى الصحّة، فيتداركهما وياتي بما هو مرتّب عليهما مع سجدتي السهول لتسليم على الاحوط.

النوري: بل الاقوى الصحّة ووجوب تدارک السجدتين واعادة التشهّد والتسليم مع سجدتي السهو للتسليم في غير محلّه.

المظاهري: قد مرّ انّ الاقوى الصحّة.

(4) الامام الخميني: لايُترک وان كان القول بوجوب التدارک واعادة التشهّد والتسليم وصحّة الصلاة لايخلو من وجه.

الاراكي: لايُترک.

(5) اللنكراني: ياتي موارد لزوم سجدتي السهو ان شاء اللّه تعالى.

المكارم: سياتي انّ الاقوى استحبابها هنا.

النوري: على الاحوط؛ وياتي موارد اللزوم وعدمه.

(6) الامام الخميني: على الاحوط؛ وياتي موارد لزومهما.

 مسالة 16: لو نسي النيّة او تكبيرة الاحرام بطلت صلاته؛ سواء تذكّر في الاثناء او بعد الفراغ، فيجب الاستيناف؛ وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام؛ وكذا لو نسي القيام المتّصل1 بالركوع، بان ركع لا عن قيام2.

  (1) السيستاني: بل الظاهر انّ حكمه حكم نسيان الركوع، فيجري فيه التفصيل المتقدّم فيالمسالة (14).

(2) الخوئي: هذا اذا لميمكن التدارک بان كان التذكّر بعد السجدتين، والّا فالحكم بالبطل ان لايخلو من اشكال، بل منع.

 مسالة 17: لو نسي الركعة الاخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم، قام واتى بها؛ ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، قام واتمّ1؛ ولو ذكرها بعده، استانف الصلاة من راس، من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها، وكذا لو نسي ازيد من ركعة.

 (1) الگلپايگاني: ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام.

المكارم: والاحوط سجدة السهو لزيادة التسليم.

السيستاني: ويسجد لزيادة السلام على الاحوط.

النوري: مع اتيان سجدتي السهو لزيادة التسليم.

 مسالة 18: لو نسي ما عدا الاركان من اجزاء الصلاة لمتبطل1 صلاته2، وحينئذٍ فان لميبق محلّ التدارک وجب عليه3 سجدتا السهو4 للنقيصة5. وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد يجب قضاؤهما6 ايضا بعد الصلاة7 قبل سجدتي السهو8؛ وان بقي محلّ التدارک وجب العود للتدارک، ثمّ الاتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقا وسجدتا السهو لكلّ زيادة9. وفوت محلّ التدارک، امّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارک المنسيّ لزم زيادة الركن10، وامّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلک الفعل كالذكر في الركوع والسجود اذا نسيه وتذكّر بعد رفع الراس منهما، وامّا بالتذكّر بعد السلام11 الواجب12؛ فلو نسالقرائة او الذكر او بعضهما او الترتيب فيهما او اعرابهما او القيام فيهما او الطمانينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع، فات محلّ التدارک، فيتمّ الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان اذا كان المنسيّ من الاجزاء، لا لمثل الترتيب والطمانينة ممّا ليس بجزء، وان ذكر قبلالدخول فيالركوع رجع وتدارک واتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما اتى به من الاجزاء؛ نعم، في نسيان القيام حال القرائة او الذكر ونسيان الطمانينة فيه لايبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع ايضا، لاحتمال كون القيام واجبا حالالقرائة لا شرطا فيها13، وكذا كونالطمانينة واجبة حال القيام لاشرطا فيه، وكذا الحال فيالطمانينة حالالتشهّد وسائرالاذكار، فالاحوط14 العود15 والاتيان بقصد الاحتياط والقربة، لا بقصد الجزئيّة16. ولو نسي الذكر في الركوع او السجود اوالطمانينة حاله وذكر بعد رفعالراس منهمافات محلّهما، ولوتذكّر قبلالرفع او قبل الخروج عنمسمّىالركوع وجبالاتيان بالذكر، ولوكانالمنسيّالطمانينة حالالذكر فالاحوط17 اعادته بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع18 احد المساجد حال السجود. ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول فيالسجدةالثانية19 فات محلّه20، وامّا لو تذكّر قبله فلايبعد21 وجوب العود اليه22، لعدم استلزامه الّا زيادة سجدة واحدة، وليست بركن؛ كما انـّه كذلک23 لو نسي الانتصاب من السجدة الاولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية24، لكنّ الاحوط مع ذلک25 اعادة الصلاة. ولو نسي الطمانينة حال احد الانتصابين، احتمل26 فوت المحلّ27 وان لميدخل في السجدة28، كما مرّ نظيره.و لو نسي السجدة الواحدة او التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع او بعد السلام29 فات محلّهما30، ولو ذكر قبل ذلک تداركهما، ولو نسي الطمانينة في التشهّد31  فالحال كما مرّ32، من انّ الاحوط33 الاعادة بقصد القربة والاحتياط، والاحوط34 مع ذلک35 اعادة الصلاة ايضا، لاحتمال36 كون التشهّد زيادة37 عمديّة حينئذٍ، خصوصا اذا تذكّر نسيان الطمانينة فيه بعد القيام38.

 (1) الگلپايگاني: الاحوط في نسيان التسليم والتذكّر بعد فعل مايبطل الصلاة عمدا وسهوا اعادة الصلاة.

(2) اللنكراني: الّا في بعض فروض نسيان التسليم، على ما تقدّم.

المكارم: الّا في التسليم اذا اتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة، فانّه تبطل صلوته على الاحوط.

(3) الامام الخميني: لاتجب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة على الاقوى، وانّما تجب في موارد تاتي في فصلها.

المكارم: بل يستحبّ لكلّ زيادة ونقيصة، الّا في الموارد الستّة الّتي تاتي في محلّها؛ ومنه يظهر حال سجدة السهو في الفروع الاتية.

(4) الگلپايگاني: في نسيان السجدة الواحدة والتشهّد؛ وامّا في غيره فعلى الاحوط.

اللنكراني: قد مرّ انّه ياتي موارد لزومهما.

(5) السيستاني: الاظهر عدم وجوب السجود للنقيصة، الّا في نسيان التشهّد.

النوري: بناءً على وجوبهما لكلّ نقيصة؛ وسياتي ما فيه.

(6) السيستاني: على الاحوط في قضاء التشهّد؛ والاقوى عدم الوجوب.

المظاهري: سياتي ان شاء اللّه تفصيل ذلک.

(7) الخوئي: وجوب قضاء التشهّد مبنيّ على الاحتياط الوجوبي.

(8) المكارم: الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو عن قضاء التشهّد.

(9) الگلپايگاني: قد مرّ انّ الاقوى عدم وجوب سجدتي السهو في غير ما ياتي من موارد مخصوصة.

السيستاني: تقدّم الكلام فيه انفا.

النوري: بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة؛ وسياتي ما فيه.

(10) الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيما اذا ترک الركوع ودخل في السجدة الاولى.

(11) الامام الخميني: مرّ الاحتياط في ترک السجدتين والتذكّر بعد السلام قبل فعل المنافي وان كان عدم فوت محلّ تداركهما بالسلام لايخلو من وجه؛ وامّا السجدة الواحدة والتشهّد فالاقوى فوت محلّهما بالسلام، كما ياتي في المتن.

(12) الخوئي: الظاهر انّه لايتحقّق الخروج عن المحلّ بذلک، بلالسلام حينئذٍ يقع في غيرمحلّه.

المكارم: مجرّد السلام لايوجب فوت محلّ التدارک، الّا اذا فات الموالاة.

السيستاني: الظاهر انـّه لايوجب فوات محلّ التدارک، الّا في نسيان التشهّد.

النوري: قد مرّ عدم فوت محلّ السجدتين بمجرّد السلام بدون فعل المنافي؛ وامّا السجدة الواحدة والتشهّد، فالاقوى انـّه يفوت محلّهما بالسلام على ما ياتي في المتن.

(13) الخوئي: مرّ الكلام فيه في المسالة الثانية في فصل القيام.

المكارم: قد عرفت في مبحث القيام وجوب التدارک قائما.

(14) السيستاني: لايُترک في نسيان القيام حال القرائة او التسبيحات.

(15) الامام الخميني: لايُترک الاتيان بقصد القربة والاحتياط.

الاراكي: لايُترک.

المكارم: اذا لميلزم من العود هدم قيام ونحوه، كما اذا ذكر ذلک بعد القيام عن التشهّد، ففي مثله لايعود.

النوري: لايُترک بقصد القربة والاحتياط.

(16) المكارم: ولا بقصد نفيها، بل يقصد الامر مطلقا.

(17) السيستاني: الاولى.

(18) الامام الخميني: اي لو نسي وضعه حال الذكر؛ فمع عدم رفع الراس يضعه واتى بالذكر بقصد القربة.

(19) المكارم: بل السجدة الاولى؛ نعم، قبله يرجع رجاءً؛ وكذا الكلام في الانتصاب بعد السجدة.

(20) الگلپايگاني: بل الظاهر فوته بالدخول في الاولى، فلايعود معه، بل يتمّ الصلاة بلا اعادة؛ نعم، لو تذكّر قبل الدخول في الاولى بعد التجاوز عن حدّ الركوع فينتصب رجاءً ثمّيسجد.

(21) الامام الخميني: بعيد، بل فات محلّه؛ وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الاولىاو الطمانينة فيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية.

الخوئي: لايبعد فوات المحلّ بالخروج من حدّ الركوع وان لميدخل في السجدة الاولى،ورعاية الاحتياط اولى.

اللنكراني: بل هو بعيد، والظاهر فوت المحلّ بمجرّد الدخول في السجدة الاولى، وهكذا الانتصاب منها بالاضافة الى السجدة الثانية.

(22) النوري: بل بعيد، وقد فات محلّه بالخروج من حدّ الركوع؛ ومثله الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الاولى.

السيستاني: الظاهر عدم وجوب العود بالخروج عن حدّ الركوع وان كان ذلک احوط، مالم يدخل في السجود.

(23) الگلپايگاني: بل الظاهر فوته ايضا بالدخول في الثانية.

(24) السيستاني: الظاهر فوات محلّه بمجرّد الهويّ الى السجدة الثانية وان لم يدخل فيها.

(25) الاراكي: لايُترک.

(26) السيستاني: بل يقوى.

(27) الامام الخميني: لكنّ الاحوط الانتصاب مطمئنّا بقصدالرجاء قبل الدخول في السجدة.

الگلپايگاني: والاحوط العود رجاءً ما لميدخل في السجدة.

الخوئي: لكنّه بعيد بالنسبة الى نسيان الطمانينة في الجلوس بين السجدتين.

الاراكي: الاحوط العود برجاء الواقع مع عدم الدخول في السجدة واعادة الصلاة معه.

(28) المكارم: بل الاحوط ان يعود حينئذٍ.

(29) الگلپايگاني: مع الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا؛ وامّا بعد السلام وقبل المنافي فالاحوط الاتيان بالسجدة او التشهّد بقصد ما في الذمّة ثمّ الاتيان بما يترتّب عليهما رجاءً ثمّ يسجدسجدتي السهو بقصد ما في ذمّته من فوت السجدة او التشهّد او السلام بغير المحلّ.

الاراكي: الظاهر انـّه من باب السلام في غير المحلّ في نسيان التشهّد الاخير، ومن باب التشهّد والسلام كليهما في غير المحلّ في نسيان السجدة الاخيرة.

اللنكراني: فرض التذكّر بعد السلام انّما يكون مورده السجدة الواحدة او التشهّد من الركعة الاخيرة؛ وعليه فالظاهر انّ وقوع التسليم في هذه الحالة انّما يكشف عن كون هوحده او مع التشهّد واقعا في غير محلّه، فيجري عليه حكم السلام في غير المحلّ او مع التشهّد.

المكارم: قد عرفت انّ السلام بنفسه غير كافٍ ما لمتفت الموالاة.

السيستاني: تقدّم عدم فوات المحلّ به الّا في التشهّد.

(30) الخوئي: مرّ انفا عدم فوت المحلّ به.

(31) النوري: الظاهر انّ الطمانينة فيه وفي غيره واجبة حالها، لا انـّه شرط فيها؛ نعم، اذا حصل التذكّر وهو جالس بعد، فالاتيان به بقصد القربة المطلقة هو الاولى والاحوط.

(32) السيستاني: والاظهر فوات المحلّ، كما تقدّم.

(33) الاراكي: وقد مرّ انـّه لايُترک.

(34) الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّا.

(35) المكارم: بل يستحبّ لكلّ زيادة ونقيصة، الّا في الموارد الستّة الّتي تاتي في محلّها؛ ومنه يظهر حال سجدة السهو في الفروع الاتية.

(36) الگلپايگاني: لا وجه لهذا الاحتمال مع قصد الرجاء في الماتيّ به.

(37) اللنكراني: لا باس بهذه الزيادة بعد كون الاتيان بالتشهّد بقصد القربة المطلقة.

(38) المكارم: قد عرفت حكمه قريبا.

 مسالة 19: لو كان المنسيّ الجهر او الاخفات، لميجب التدارک باعادة القرائة او الذكر على الاقوى وان كان احوط1 اذا لميدخل في الركوع.

  (1) الامام الخميني: خصوصا لو تذكّر في اثناء القرائة، فانّه لاينبغي ترک الاحتياط فيه.

الگلپايگاني: اذ اتی بها رجاءً.

اللنکراني: خصوصا مع التذکّر في اثناء القرائة له.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس