صلاة الاستئجار - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

صلاة الاستئجار

يجوز الاستئجار للصلاة، بل ولسائر العبادات عن الاموات1 اذا فاتت منهم؛ وتفرغ ذمّتهم بفعل الاجير؛ وكذا يجوز التبرّع عنهم2 . ولايجوز الاستئجار ولا التبرّع عن الاحياء في الواجبات وان كانوا عاجزين عن المباشرة، الّا الحجّ اذا كان مستطيعا3  وكان عاجزا عن المباشرة؛ نعم، يجوز اتيان المستحبّات واهداء ثوابها للاحياء، كما يجوزذلک للاموات؛ ويجوز النيابة عنالاحياء في بعضالمستحبّات4.

(1) المكارم: جواز الاستئجار للصلوة وشبهها لايخلو عن اشكال، لانـّه ليس في الاخبار واثار الائمّة علیهِم السّلام: وسنّة النبي صَلَّی اللهُ عَلیهِ واله منه عين ولا اثر مع شدّة الابتلاء به؛ وقياسه على الحجّبعد احتياجه الى مصارف الطريق وغيره قياس مع الفارق؛ فراجع روايات الاستئجار في الحجّ وفحواها؛ نعم، لا مانع من الاتيان بها رجاءً.

(2) المكارم: في غير الوليّ اشكال، والروايات الواردة في هذا الباب لا ظهور فيها في النيابة،بل يمكن حمل جميعها على اهداء الثواب، كما لايخفى على من راجعها؛ فتامّل.

(3) السيستاني: او كان ممّن استقرّ عليه الحجّ.

(4) السيستاني: كالحجّ والعمرة والطواف عمّن ليس بمكّة وزيارة قبرالنبيّ  صَلَّی اللهُ عَلیهِ واله والائمّة علیهِم السّلام: وما يتبعهما من الصلاة.

 مسالة 1: لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت اتيان العمل واهداء ثوابه1 ،بل لابدّ امّا من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته2 او بقصد3  اتيان4 ماعليه5  له ولو لمينزل نفسه منزلته، نظير اداء دين الغير؛ فالمتبرّع بتفريغ ذمّة الميّت، له ان ينزّل نفسه منزلته وله ان يتبرّع باداء دينه من غير تنزيل، بل الاجير ايضا يتصوّر فيه الوجهان، فلايلزم ان يجعل نفسه نائبا، بل يكفي ان يقصد اتيان ماعلى الميّت واداء دينه الّذي للّه.

 (1) السيستاني: كما لايكفي اهداء نفس العمل اليه وان كان كلّ منهما مشروعا في مورده، بل لابدّ من الاتيان به نيابةً عنه، ولكن ليس مرجعها الى تنزيل الشخص نفسه او عمله منزلة الغير او عمله، بل الاتيان بالعمل مطابقا لما في ذمّة الغير بقصد تفريغها، وهذا هو الوجه الثاني الّذي ذكره قدّس سرُّه. 

(2) المكارم: النيابة امر واضح بحسب ارتكاز العرف من غير حاجة الى هذه التدقيقات الّتي قد تكون سببا للغموض وموجبا للوسوسة.

النوري: بل بتنزيل فعله منزلة فعله. ومجرّد قصد اتيان ما عليه له بدون هذا التنزيل لايصحّح المقام؛ وهذا ليس نظيرا لاداء دين الغير، اذ لايعتبر في الاداء كونه صادرا عن شخص المديون، فيصحّ فيه اعطاء المتبرّع بنفسه ما للدائن في ذمّة المديون اليه؛ وامّا في النيابة فلا شکّ في انـّه لابدّ من انتساب فعل النائب الى المنوب عنه، بحيث يصدق انـّه صلّى عنه او صام عنه او حجّ عنه، وحينئذٍ فلو لمينزل فعله منزلة فعله، لميتحقّق هذا الانتساب؛ وحيث انّ هذا التنزيل امر اعتباريّ، يصحّحه الاعتبار، وبعد هذا التنزيل في وعاء الاعتبار وتصويب الشارع ايّاه وتصحيحه يصدق انّ الفعل فعله. وقصد التقرّب المعتبر في العبادة هو قصد التقرّب في فعل المنوب عنه، فاذا كان الفعل فعل المنوب عنه اعتبارا يقصد التقرّب بما انـّه فعله؛ وامّا النيابة الّتي هي فعل النائب، فهي توصّليّة لايعتبرفيها التقرّب؛ نعم، استحقاقه الثواب لو اراد، مشروط بقصد التقرّب من نيابته. وامّا ماذكره قدّس سرُّه من الوجهين، فلايرفع بهما الاشكال اصلا.

(3) اللنكراني: فيه اشكال، والتنظير باداء الدين في غير محلّه، فانّه لايعتبر فيه الصدور من المديون والانتساب اليه، بل المعتبر وصوله الى الدائن؛ وامّا في المقام فالمعتبر صدوره من الشخص والانتساب اليه، وهو لايتحقّق الّا بالنيابة عنه.

(4) الامام الخميني: هذا محلّ اشكال، وتنظيره باداءالدين غيرتامّ؛ وكذا الحال في الاجير.

الخوئي: هذا هو المتعيّن، والتنزيل يرجع اليه، والّا فلا اثر له.

(5) الگلپايگاني: بان يقصد بفعله امتثال امر الميّت واداء ما عليه، وبهذا الاعتبار يصحّ انيقال: جعل نفسه بمنزلة نفسه او فعله بمنزلة فعله، اي في الامتثال واداء التكليف.

التبريزي: الاظهر تعيّن الثاني؛ امّا جعل نفسه نازلا منزلته فان رجع الى الثاني فهو، والّافلا اثر له.

 مسالة 2: يعتبر في صحّة عمل الاجير والمتبرّع قصد القربة1 ، وتحقّقه في المتبرّع لا اشكال فيه2؛ وامّا بالنسبة الى الاجير3  الّذي من نيّته اخذ العوض، فربّما يستشكل فيه، بل ربّما يقال من هذه الجهة انـّه لايعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الاتيان بصورة العمل عنه، لكنّ التحقيق4 انّ اخذ الاجرة داعٍ5 لداعي القربة6، كما في صلاة الحاجة7  وصلاة الاستسقاء، حيث انّ  الحاجة ونزول المطر داعيان الى الصلاة مع القربة. ويمكن ان يقال8 : انّما يقصد  القربة9 من جهة الوجوب عليه من باب الاجارة؛ ودعوى انّ الامر الاجاريّ ليس عباديّا، بل هو توصّليّ، مدفوعة بانـّه تابع للعمل المستاجر عليه، فهو مشترک بين التوصّليّة والتعبّدية.

 (1 الگلپايگاني: الّذي يعتبر فيه هو قصد امتثال امر المنوب عنه ولو كان الداعي لهذا القصد ايفاء الاجارة او استحقاق الجعل، وهذا معنى القرب المعتبر فيه.

(2) اللنكراني: لا بلحاظ اصل التبرّع، بل بلحاظ العمل.

(3) النوري: ليس عمل الاجير محطّا للاشكال حتّى يندفع بما دفعه به، مع انّه لايندفع به كماذكرنا، بل الاشكال في فعل المنوب عنه المعتبر فيه التقرّب، وانـّه كيف يجامع مع اخذالاجرة؛ وهذا لايندفع الّا بما ذكرناه انفا.

(4) الامام الخميني: بل التحقيق انّ النائب اذا نزّل نفسه منزلة المنوب عنه يكون في اعتبارالعقلاء ـ المؤيّد بالشرع ـ فعله فعل المنوب عنه وقُربه قُربه، لا قُرب نفسه، فهو ياخذالاجرة لتحصيل قُرب الغير لا قُرب نفسه حتّى يقال: انّ اخذ الاجرة منافٍ لقصد اللّه؛نعم،لو كان اعطاء الاجرة لتحصيل العمل القربيّ ايضا منافيا للخلوص المعتبر في العبادة لكان للاشكال وجه، لكنّه ممنوع. وامّا الوجهان المذكوران، خصوصا الثاني منهما فغير تامّ، بل الظاهر انّهما مبنيّان على حصول القُرب للمؤجر، مع انـّه في غير محلّه اشكالا وجوابا.

اللنكراني: بل التحقيق انـّه بعد حكم الشارع بصحّة النيابة ووقوع العبادة للمنوب عنه،يكون لازمه انّ القُربة المنويّة هي قُرب المنوب عنه لا قرب النائب، فمرجعه الى امكان تحصيل قُرب المنوب عنه بفعل النائب، من دون فرق بين ان يكون فعل النائب لداعي القُربة او اخذ الاجرة؛ وامّا ما افاده من الوجهين فلايندفع بهما الاشكال، خصوصا الثاني،لانّ الامر الاجاريّ انّما يكون متعلّقا بعنوان الوفاء بعقد الاجارة، ولايكون تابعا للعمل المستاجر عليه اصلا، ومن المعلوم انّ الوفاء به بعنوانه لايكون من العبادات.

(5) الخوئي: بل التحقيق انّ حال العبادة المستاجر عليها كحال العبادة المنذورة وانّ الداعي الناشىء من قبل الايجار وهو تفريغ الذمّة مؤكّد للعباديّة، لا انـّه ينافيها.

المكارم: بل عقد الاجارة ولزوم الوفاء به داعٍ الى قصد القربة؛ وما ذكره من الامثلة غيرمناسب للمقام، لانـّها ترجع الى الطلب من اللّه الّذي هو بنفسه عبادة.

(6) التبريزي: الظاهر انّ اخذ الاجرة يدعو الى الاتيان بقضاء صلوات المنوب عنه بداعويّة الامر الاستحبابي المتعلّق بها المتوجّهة الى السايرين، والداعويّة كذلک لان تكون اخذالاجرة حلالا له حيث انّ اخذها في مقابل قضائها عن الميّت.

(7) الگلپايگاني: ان كانت الحاجة والمطر فيهما داعيين على نحو المعاوضة فقد مرّ الاشكال فيه منه قدّس سرُّه ، وان كانت العبادة للّه برجاء قضاء الحاجة ونزول المطر فهو غير ما هو المفروض في المقام.

(8) المكارم: هذا الوجه ضعيف جدّا، لانّ الواجب قصد الامر المتوجّه الى المنوب عنه لاالى النائب؛ هذا كلّه على فرض قبول جواز الاستئجار في هذه العبادات؛ وكذا المسائل الاتية.

المظاهري: ضعيف جدّا، ولا مجال للتفصيل.

(9) الگلپايگاني: هذا يصحّح قُرب الاجير، وقد مرّ انّ المعتبر فيه قُرب المنوب عنه.

 مسالة 3: يجب على من عليه واجب، من الصلاة او الصيام او غيرهما من الواجبات ان يوصي به1، خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفّارات2 من الواجبات الماليّة3 ؛ ويجب على الوصيّ اخراجها من اصل التركة4  في الواجبات الماليّة5 ، ومنها الحجّ الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب اخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنيّة ايضا من الاصل6 لايخلو عن قوّة7، لانّها دين اللّه ودين اللّه احقّ ان يقضى.

 (1) السيستاني: مرّ ما ينفع المقام في احكام الاموات.

(2) الخوئي: في خروج الكفّارات عن اصل التركة اشكال بل منع؛ و كذلک الحجّ الواجب بالنذر ونحوه

(3) المكارم: في كون الكفّارات من الواجبات الماليّة اشكال، لانّ الدين ملک للغير في ذمّةالانسان، وليست هي كذلک.

التبريزي: والكفّارات خارجة من الواجبات الماليّة نظير خروج نفقات غير الزوجة من ساير العيال منها، بخلاف نفقة الزوجة الدائمة.

(4) السيستاني: الّا اذا اوصى باخراجها من الثلث.

(5) السيستاني: الّتي يكون ما في الذمّة في مواردها مملوكا للغير، فانّها هي الّتي تخرج منالاصل دون غيرها من الواجبات الماليّة فضلا عن البدنيّة الّا حجّة الاسلام، وفي كون الكفّارات والنذور وما يشبهها من قبيل القسم الاوّل اشكال، بل منع، فالاظهر خروجهامن الثلث؛ ومنه يظهر الحال في المسالة التالية.

(6) الگلپايگاني: بل من الثلث في غير الدينيّة؛ ومع عدم الوفاء او عدم الوصيّة فالاحوط اخراج كبار الورثة من حصصهم ان لميكن من يجب عليه القضاء، ومعه فعليه ولايخرجمن التركة.

المكارم: بل الاقوى انـّها من الثلث؛ وكونها دينا، نوع تشبيه.

(7) الامام الخميني: الاقوى هو الخروج من الثلث.

الخوئي: فيه منع؛ وبه يظهر الحال في المسالة الاتية.

الاراكي: فيه اشكال؛ والاحوط اخراج الكبار من سهمهم اذا لميكن ولد اكبر، والّا كانعليه.

اللنكراني: بل الظاهر هو الخروج من الثلث.

التبريزي: بل لا قوّة فيه وتخرج من الثلث مع الوصيّة، لقضائها بالاستنابة.

النوري: بل الاقوى هو الخروج عن الثلث.

المظاهري: مراده ؛ من الواجبات البدنيّة غير ما يجب على الوليّ قضاؤه.

 مسالة 4: اذا علم انّ عليه شيئا منالواجبات المذكورة1 ، وجب اخراجها2 من تركته3  وان لميوص به4، والظاهر انّ اخباره بكونها عليه يكفي5  في وجوب الاخراج من التركة.

 (1) الامام الخميني: اذا كان ماليّة؛ ويلحق بها الحجّ.

الگلپايگاني: من الحجّ والنذر والواجبات الدينيّة؛ وامّا غيرها فقد مرّ الاحتياط فيها.

النوري: الماليّة او الحجّ.

(2) اللنكراني: فيما يجب اخراجه من اصل التركة في صورة الوصيّة

(3) التبريزي: يختصّ ذلک بالواجبات الماليّة دون غيرها.

(4) المكارم: فيما يخرج من الاصل؛ وقد مرّ تفصيله في المسالة السابقة.

(5) الامام الخميني: لايخلو من اشكال بالنسبة الى الحجّ وان لايخلو من وجه.

السيستاني: كفايته في الحجّ محلّ اشكال؛ نعم، لا اشكال في كفايته في الديون، الّا فيما اذاكان اقراره في مرض الموت وكان متّهما فيه، فانّه لاينفذ فيما زاد على الثلث على الاظهر.

 مسالة 5: اذا اوصى بالصلاة او الصوم ونحوهما ولميكن له تركة، لايجب على الوصيّ او الوارث اخراجه من ماله ولا المباشرة، الّا ما فات منه لعذر1 من الصلاة والصوم، حيث يجب على الوليّ2 وان لميوص بهما؛ نعم، الاحوط3 مباشرة الولد، ذكرا كان او انثى4 مع عدم التركة اذا اوصى بمباشرته لهما وان لميكن ممّا يجب على الوليّ او اوصى الى غير الوليّ، بشرط ان لايكون مستلزما للحرج من جهة كثرته؛ وامّا غير الولد ممّن لايجب عليه اطاعته، فلايجب عليه، كمالا يجب على الولد ايضا استيجاره اذا لميتمكّن من المباشرة او كان اوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته.

 (1) الخوئي: بل مطلقا على الاحوط، بل الاظهر.

المكارم: سياتي الكلام فيه ان شاء اللّه.

التبريزي: وياتي في مسائل الوليّ عدم اختصاص وجوب القضاء بما فات عن عذرٍ، بل يعمّ غيره ايضا ما لميستلزم الحرج على الوليّ.

(2) السيستاني: على كلام ياتي في محلّه.

(3) الامام الخميني: لايُترک مع الشرط المذكور

السيستاني: هذا الاحتياط استحبابيّ

اللنكراني: اذا كان الملاک وجوب الاطاعة -كما هو الظاهر- فشمول دليل الوجوب لمثل ذلک غير معلوم

(4) الخوئي: لا باس بتركه.التبريزي: الاحوط الاولى.

 مسالة 6: لو اوصى بمايجبعليه منبابالاحتياط، وجب اخراجه1  منالاصل2 ايضا3 ، وامّا لو اوصى بما يستحبّ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث؛ وكذا لو اوصى بالاستيجار عنه ازيد من عمره، فانّه يجب العمل به والاخراج من الثلث، لانـّه يحتمل ان يكون ذلک من جهة احتماله الخلل في عمل الاجير4 ؛ وامّا لو علم فراغ ذمّته علما قطعيّا، فلايجب وان اوصى به5، بل جوازه ايضا محلّ اشكال6 .

 (1) الخوئي: المدار انّما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث؛ فان لميكن واجبا بنظره وجب اخراجه من الثلث.

اللنكراني: فيما كان اصله مخرجا من الاصل.

(2) الامام الخميني: في الحجّ والماليّة، كما مرّ.

الگلپايگاني: في الدينيّة كالحجّ والنذر وفي غيرها فمن الثلث، ومع عدم الوفاء فالاحوط اخراج كبار الورثة من حصصهم، كما مرّ.

السيستاني: حيث انّ العبرة فيما يخرج من الاصل، اي الديون والحجّ، بعلم الوارث دون الميّت، فلو لميكن الاحتياط وجوبيّا في نظره لميجب اخراجه من الاصل.

التبريزي: هذا اذا لميكن عند الوارث حجّة على عدم وجوبه، والّا يجب القضاء وتخرج عن ثلثه.

النوري: في الماليّة والحجّ، كما مرّ.

(3) المكارم: مع تفصيل مرّ في المسالة الثالثة.

(4) المكارم: اذا كان الاحتمال معتدّا به عند العقلاء.

(5) السيستاني: اذا اوصى بالاستيجار عنه من ثلثه، وجب تنفيذ الوصيّة ولا اثر لقطع الوصيّ او الوارث بفراغ ذمّته.

(6) الخوئي: بل منع.

المكارم: بل محلّ منع ورد به نصّ.

المظاهري: والاقوى عدم الجواز.

 مـسـالـة 7: اذا اجـر نـفـسـه لـصـلاة او صـوم او حـجّ فـمـات قـبـل الاتيـان بـه، فان اشـتـرط المـبـاشـرة1 بـطـلـت الاجـارة2 بـالنـسـبـة الى ما بقي3 عليه وتشتغل ذمّته بمال الاجارة ان قبضه، فيخرجمن تركته، وان لميشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته ان كان له تركة والّا فلايجب على الورثة، كما في سائر الديون اذا لميكن له تركة؛ نعم، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة او نحوها او تبرّعا.

 (1) المظاهري: لا فرق بين الاشتراط وعدمه في بطلان الاجارة.

(2) الگلپايگاني: ان لميمض زمان يتمكّن من الاتيان، والّا فيمكن القول باستحقاق عوض الفائت او اختيار الفسخ وتحقيقه في محلّه.

الخوئي: هذا فيما اذا لميمض زمان يتمكّن الاجير من الاتيان بالعمل فيه، والّا لمتبطل.

المكارم: في اطلاقه تامّل.

السيستاني: فيه منع، بل للمستاجر المطالبة بعوض الفائت او الفسخ؛ نعم، اذا كان مرجع الاشتراط الى التقييد ـ كما ربّما يدّعى في امثال المقام ـ يتمّ ما في المتن، سواء كان متمكّنا من اداء العمل قبل مماته ام لا، على الاظهر.

(3) التبريزي: البطلان فيما اذا لميتمكّن قبل الموت بالوفاء بالاجارة وعدم انحلال الاجرة بنسبة واحدة لاجزاء العمل.

 مسالة 8: اذا كان عليه الصلاة او الصوم الاستئجاريّ ومع ذلک كان عليه فوائت من نفسه، فان وفت التركة1 بهما2  فهو3 ، والّا قدّم الاستئجاريّ4، لانـّه من قبيل دين الناس.

 (1) الخوئي: مرّ انّ فوائت نفسه لاتخرج من اصل التركة.

(2) المكارم: بل يخرج الاوّل من الاصل والثاني من الثلث، لو اوصى به.

النوري: وقد تقدّم عدم اخراج الفوائت من التركة.

(3) السيستاني: تقدّم انّ ما عدا الديون والحجّ لايخرج من الاصل.

(4) التبريزي: قد تقدّم انّ الصلاة الفائتة لاتخرج من اصل التركة.

 مسالة 9: يشترط1 في الاجير ان يكون عارفا2  باجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها واحكام الخلل3، عن اجتهاد او تقليد صحيح .

 (1) الامام الخميني: بل يشترط ان يكون ممّن يعمل عملا صحيحا ولو بالاحتياط او العلم بعدم عروض الخلل على عمله؛ نعم، لو كان جاهلا وشکّ في اتيان العمل صحيحا لايحكم بالصحّة، فالشرط المذكور مصحّح جريان اصالة الصحّة في عمله مع الشکّ.

(2) اللنكراني: بل يشترط ان يكون عمله صحيحا ولو من جهة العلم بعدم عروض الخلل في عمله او الاحتياط.

المكارم: ولو عند العمل، وليس هذا شرطا زائدا على الوفاء بعقد الاجارة.

السيستاني: بل يكفي الاطمينان بصدور العمل منه صحيحا ولو مع العلم بكونه جاهلا،كما اذا علم عدم ابتلائه بما يجهله من احكام الخلل والقواطع مثلا، بل يكفي احتمال كون العمل الصادر منه صحيحا مع جريان اصالة الصحّة فيه، ويكفي في جريانها احتمال كونه عارفا باحد الوجهين اجتهادتا او تقليدا، بل يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلا بسيطا.

(3) الخوئي: هذا فيما اذا كان ممّا يبتلى به عادةً.

التبريزي: فيما اذا كان احراز صحّة عمله موقوفا على معرفة احكامها، كما يبتلى به عادةً.

 مسالة 10: الاحوط اشتراط عدالة الاجير1 وان كان الاقوى كفاية الاطمينان2  باتيانه على الوجه الصحيح3 وان لميكن عادلا.

 (1) المكارم: لا في صحّة عمله واستيجاره، بل من جهة ثبوت اتيانه؛ والاقوى فيه كفايةالوثوق.

(2) التبريزي: يحرز صحّة عمله باصالة الصحّة بعد احراز اصل الاتيان بالعمل ولايكفي في احرازه اصالة الصحّة.

(3) الامام الخميني: لايلزم الاطمينان بصحّة عمله؛ فلو اطمانّ باتيانه وشکّ في صحّة عمله وفساده، فالظاهر جواز استیجاره.

 مسالة 11: في كفاية استيجار غير البالغ ولو باذن وليّه اشكال وان قلنا بكون عباداته شرعيّة والعلم باتيانه على الوجه الصحيح وان كان لايبعد1  ذلک مع  العلم2  المذكور؛ وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور.

(1) الخوئي: فيه اشكال، بل الاظهر عدم الصحّة، لعدم ثبوت الشرعيّة في عباداته النيابيّة؛ومنه يظهر حال تبرّعه.

اللنكراني: فيه تامّل.

السيستاني: فيه اشكال؛ نعم، اذا كان الموصي يرى اجتهادا او تقليدا كفاية استيجار غير البالغ، جاز للوصيّ استيجاره الّا مع انصراف الوصيّة عنه.

التبريزي: لميظهر وجه عدم البعد.

(2) المكارم: لايُترک الاحتياط فيه وفيما بعده من التبرّع.

 مسالة 12: لايجوز استيجار ذوي الاعذار1 ، خصوصا من كان صلاته بالايماء او كان عاجزا عن القيام وياتي بالصلاة جالسا ونحوه وان كان ما فات من الميّت ايضا كان كذلک؛ ولو استاجر القادر فصار عاجزا، وجب عليه التاخير الى زمان رفع العذر، وان ضاق الوقت انفسخت الاجارة2 .

 (1) الگلپايگاني: اطلاق الحكم لجميع الاعذار محلّ منع؛ نعم، هو احوط.

السيستاني: اطلاقه مبنيّ على الاحتياط، بل الظاهر جواز استيجار ذي الجبيرة.

(2) الخوئي: في اطلاقه اشكال تقدّم نظيره انفا ]في هذا الفصل، المسالة  7[. وياتي الكلام فيهفي كتاب الاجارة.

الگلپايگاني: الحكم بالانفساخ في بعض الموارد ممنوع، فالاحوط هو التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة.

التبريزي: في اطلاقه تامّل، بل منع فيما كان ضيق الوقت بعد التمكّن من الوفاء بالاجارة.

  مسالة 13: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلا عن الميّت، ففي سقوطه عنه اشكال1.

 (1) الخوئي: والاظهر عدم السقوط.

المكارم: بل منع، لعدم الفرق بينه وبين المسالة السابقة بعد اتّحاد الادلّة.

التبريزي: فالاظهر عدم السقوط.

 مسالة 14: لو حصل للاجير سهو او شکّ، يعمل باحكامه على وفق تقليده او اجتهاده1  ولايجب2  عليه اعادة الصلاة.

 (1) السيستاني: الّا مع فرض التقييد، كما سياتي في المسالة التالية.

(2) الگلپايگاني: لكن لايجوز للمستاجر الاكتفاء به لو علم ببطلانه اجتهادا او تقليدا.

 مسالة 15: يجب على الاجير1  ان ياتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت2 اجتهادا او تقليدا، ولايكفي3 الاتيان4 بها على مقتضى تكليف نفسه5 ؛ فلو كان يجب عليه تكبير الركوع او التسبيحات الاربع ثلاثا او جلسة الاستراحة اجتهادا او تقليدا وكان في مذهب الاجير عدم وجوبها، يجب عليه الاتيان بها6 ؛ وامّا لوانعكس، فالاحوط الاتيان بها7  ايضا، لعدم الصحّة عند الاجير على فرض الترک ويحتمل8  الصحّة9  اذا رضي المستاجر بتركها، ولاينافي ذلک البطلان في مذهب الاجير10  اذا كانت المسالة اجتهاديّة ظنّية، لعدم العلم بالبطلان، فيمكن  قصد القربة الاحتماليّة؛ نعم، لو علم علما وجدانيّا بالبطلان، لميكف، لعدم امكان قصد القربة حينئذٍ، ومع ذلک لايُترک الاحتياط.

 (1) المظاهري: بل يجب عليه ان ياتي بالعمل على مقتضى تكليف نفسه، كما مرّ الكلام في باب الاجتهاد والتقليد.

(2) الامام الخميني: اذا صار اجيرا لاتيان العمل الصحيح يجب الاتيان بما يصحّ عنده،والاحوط ترک اجارة نفسه لعمل يراه باطلا ولو اجتهادا او تقليدا ولو كان بحسب راي الميّت صحيحا

الگلپايگاني: بل على مقتضى تكليف نفسه، ولايجوز للمستاجر الاكتفاء به مع البطلان عنده، كما مرّ

الاراكي: بل على مقتضى تكليف نفسه

المكارم: بل على مقتضى تكليف نفسه، لانـّه بحسب اطلاق الاجارة مكلّف بالصلاةالصحيحة، و هي في نظره ليس الّا ما هو مكلّف به اجتهادا او تقليدا، الّا ان يشترط عليه غيره

(3) اللنكراني: الظاهر هي الكفاية، الّا مع شرط الزائد في عقد الاجارة.

(4) النوري: الاقوى كفاية الاتيان بما يصحّ عنده، الّا مع شرط الزائد في عقد الاجارة،والاحوط ترک اجارة نفسه بما يراه باطلا اجتهادا او تقليدا ولو كان بحسب راي الميّت اوالمستاجر صحيحا.

(5) الخوئي: هذا اذا اوصى الميّت بالاستيجار عنه او كان الاجير مستندا في عدم وجوب شرط او جزء عليه الى اصل عمليّ؛ وامّا اذا كان مستندا الى امارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال ذمّة الميّت بازيد ممّا يرى وجوبه، فالاجتزاء به في فرض عدم الوصيّة لايخلومن قوّة.

السيستاني: الظاهر كفايته، الّا مع تقييد متعلّق الاجارة بالصحيح في نظر الغير من الميّت او الوليّ او غيرهما، امّا صريحا او لانصراف اطلاقه اليه، فتكون وظيفة الاجير حينئذٍ العمل بمقتضى التقييد ما لميتيقّن بفساد العبادة معه.

التبريزي: هذا فيما كان الميّت اوصى بالاستيجار عنه، بل لو كان عند الاجير امارة معتبرة على عدم اشتغال ذمّة الميّت بازيد ممّا يراه جاز العمل بما عنده في فرض عدم وصيّةالميّت بالعمل بما كان عنده في حياته.

(6) السيستاني: الّا اذا كان الاخلال بها عن عذر لايضرّ بالصحّة في مذهب الميّت، فيجوزللاجير عندئذٍ تركها حتّى في فرض التقييد المتقدّم في التعليق السابق؛ وكذا الحال في كلّ مايكون كذلک.

(7) الخوئي: بل هو الاقوى اذا كان الايجار على تفريغ ذمّة الميّت؛ وامّا اذا كان على نفس العمل فالاظهر صحّته فيما اذا احتملت صحّة العمل واقعا، فيجب الاتيان به حينئذٍ رجاءً؛هذا بالاضافة الى الاجير؛ وامّا الوليّ فيجب عليه تفريغ ذمّة الميّت بما يراه صحيحا ولوكان ذلک بالاستيجار ثانيا.

التبريزي: بل الاظهر الاتيان بها اذا كان اجارة الاجير لتفريغ ذمّة الميّت؛ وامّا مع وقوعها على نفس العمل فلا باس بالاتيان على ما عند الميّت مع رجاء صحّتها؛ هذا بالاضافة الى الاجير؛ وامّا الوليّ فيجب عليه تفريغ ذمّة الميّت بما كان صحيحا عنده حتّى باعادةالاستئجار ثانيا.

(8) السيستاني: هذا الاحتمال وجيه فيما لاتكون وظيفةالاجير العملبمقتضى تكليف نفسه.

(9) اللنكراني: لا مجال لهذا الاحتمال، بل لو قيّدت الاجارة بالعدم تكون صحّة الاجارة محلّ اشكال.

(10) الگلپايگاني: لايستحقّ الاجارة مع البطلان على مذهبه، من غير فرق بين العلم بالبطلان او الظنّ المعتبر به.

 مسالة 16: يجوز استيجار كلّ من الرجل والمراة للاخر، وفي الجهر والاخفات يراعى حال المباشر؛ فالرجل يجهر في الجهريّة وان كان نائبا عن المراة، والمراة مخيّرة وان كانت نائبة عن الرجل.

مسالة 17: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد، الاتيان بالصلاة الاستئجاريّة جماعةً، اماما كان الاجير او ماموما، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستئجاريّ1 ، الّا اذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلک الصلاة، وذلک لغلبة2 كون الصلوات الاستئجاريّة احتياطيّة3 .

 (1) المكارم: حتّى مع فرض العلم، على الاحوط.

(2) الخوئي: لايحتاج عدم الجواز في الفرض الى ثبوت الغلبة المزبورة، فانّ الشکّ في كون صلاة الامام مامورا بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به.

(3) التبريزي: يكفي في عدم جواز الاقتداء احتمال كون صلاة الامام احتياطيّة.

 مسالة 18: يجب على القاضي1  عن الميّت2  ايضا مراعاة الترتيب3 في فوائته4 مع العلم به5 ، ومع الجهل يجب اشتراط6 التكرار7 المحصّل له، خصوصا اذا علم انّ الميّت كان عالما بالترتيب.

 (1) المظاهري: لايجب عليه مطلقا، الّا اذا اشترط عليه.

(2) النوري: وقد تقدّم عدم وجوب الترتيب.

(3) الخوئي: مرّ عدم وجوب الترتيب في القضاء الّا في المترتّبتين بالاصالة؛ وبه يظهر الحالفي المسالة الاتية.

الگلپايگاني: قد مرّ عدم وجوب الترتيب؛ نعم، يجب على الاجير مراعاته مع الاشتراط ولو بانصراف اطلاق الاجارة اليه.

المكارم: قد عرفت عدم وجوبه الّا في الظهرين والعشائين، فلايجب الترتيب في غيرها الّا اذا اشترط عليه.

السيستاني: تقدّم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غير المترتّبتين بالاصل؛ ولكن اذاكان القاضي مكلّفا بمقتضى عقد الايجار مثلا بمتابعة نظر غيره كالميّت او الوليّ، فمن يرى لزوم الترتيب فلابدّ له ان يراعي نظره من هذه الجهة ايضا.

(4) التبريزي: لايعتبر مراعاة الترتيب في الفوت مع العلم او بدونه؛ نعم، يجب مراعاته في المرتّبتين كالظهرين والعشائين من يوم واحد.

(5) الامام الخميني: الظاهر انّ الميزان في وجوب مراعاة الترتيب علم الميّت لا القاضي، فلو جهل الميّت لايجب ولو مع علم القاضي، ولو علم الميّت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار مع استيجاره لتفريغ ذمّته، ومع الجهل بحال الميّت لايجب التكرار.

(6) اللنكراني: قد مرّ انـّه لايجب في صورة الجهل.

(7) السيستاني: لايجب الاشتراط على المستاجر، الّا اذا كان وكيلا او وصيّا وكان ذلک مقتضى وكالته او وصايته؛ ومنه يظهر الحال في المسالة التالية.

 مسالة 19: اذا استؤجر لفوائت الميّت جماعةٌ، يجب1 ان يعيّن2 الوقت3 لكلّ منهم ليحصل الترتيب4  الواجب، وان يعيّن لكلّ منهم ان يبدا في دوره بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر وان يتمّم اليوم والليلة في دوره وانـّه ان لميتمّم اليوم والليلة بلمضى وقته وهو في الاثناء ان لايحسب ما اتى به، والّا لاختلّ الترتيب؛ مثلا اذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته او ترک البقيّة مع بقاء الوقت، ففي اليوم الاخر يبدا بالظهر ولايحسب ما اتى به من الصلاتين.

 (1) الامام الخميني: مع العلم بانّ الميّت كان عالما بالواقعة؛ ولايجب مع الشکّ فيه، فضلا عن العلم بعدم علمه.

(2) المكارم: لايجب على المختار.

المظاهري: لايجب.

(3) النوري: بناءً على لزوم الترتيب؛ وقد مرّ عدمه

(4) الگلپايگاني: بناءً على لزومه.

 مسالة 20: لاتفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار، بل يتوقّف على الاتيان بالعمل صحيحا؛ فلو علم عدم اتيان الاجير او انّه اتى به باطلا، وجب الاستئجار ثانيا ويقبل قول الاجير1  بالاتيان به صحيحا2 ، بل الظاهر3  جواز الاكتفاء4 ما لميعلم عدمه5 ، حملا لفعله على الصحّة6 اذا انقضى وقته7. وامّا اذا مات قبل انقضاء المدّة، فيشكل الحال والاحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.

 (1) المكارم: فيه اشكال؛ ولوكان يقبل قوله، فلماذا اشترط الاطمينان في المسالة العاشرة؟.

(2) السيستاني: فيه اشكال؛ نعم، اذا احرز اتيانه باصل العمل وشکّ في صحّته، امكن الحمل على الصحّة على ما تقدّم.

(3) السيستاني: فيه نظر.

(4) النوري: اذا كان الشکّ في الصحّة والفساد بعد العلم بالاتيان؛ وامّا مع الشکّ في الاتيان،فلاموقع للحمل على الصحّة.

(5) الخوئي: فيه اشكال، بل منع؛ نعم ،لو علم وجود العمل وشکّ في فساده حمل على الصحّة.

التبريزي: اذا علم صدور العمل من الاجير فلاباس عند الشکّ في صحّته من الحمل على الصحّة، واذا لميحرز صدور العمل منه فلامورد للحمل على الصحّة، كما هو ظاهر الماتن قدّس سرُّه.

(6) الگلپايگاني: اذا كان الشکّ فيها بعد العلم بالاتيان؛ وامّا مع الشکّ في الاتيان فمشكل.

المكارم: انّما يصحّ الحمل على الصحّة اذا علم باتيانه الفعل بانيا على الصحّة.

(7) الامام الخميني: مع الشکّ في اتيان اصل العمل لايحكم باتيانه ولو انقضى الوقت، ومع الاطمينان باتيانه يحكم بصحّته مع الشکّ فيها ولو قبل الانقضاء.

اللنكراني: اذا علم باصل الاتيان بالعمل وشکّ في صحّته فهو محكوم بها ولو قبل الانقضاء، واذا شکّ في اصل الاتيان فلا مجال للاكتفاء ولو بعد الانقضاء.

 مسالة 21: لايجوز للاجير ان يستاجر غيره للعمل، الّا مع اذن المستاجر او كون الاجارة واقعة على تحصيل العمل اعمّ من المباشرة والتسبيب؛ وحينئذٍ فلايجوز1  ان يستاجر باقلّ2 من الاجرة المجعولة له، الّا ان يكون اتيا ببعض العمل ولو قليلا.

 (1) الامام الخميني: على الاحوط.

(2) السيستاني: قيمةً ولو من غير الجنس.

 مسالة 22: اذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الاجير ففرغت ذمّة الميّت، انفسخت الاجارة1، فيرجع2 المؤجر3 بالاجرة او ببقيّتها ان اتى ببعض العمل؛ نعم، لو تبرّع متبرّع عن الاجير، ملک الاجرة4.

 (1) الخوئي: هذا اذا وقع الايجار على تفريغ ذمّة الميّت ولميمض زمان يتمكّن الاجير فيه من الاتيان بالعمل، والّا لمتنفسخ الاجارة وكانت عليه عندئذٍ اجرة المثل على تقدير عدم فسخ المستاجر؛ وامّا اذا وقع على ذات العمل بداعي التفريغ واحتمل فساد عمل المتبرّع واقعا، فلاوجه للانفساخ اصلا، حيث انّ العمل مع هذا الاحتمال مشروع، فيجب على الاجير العمل على طبق الاجارة.

المكارم: في اطلاقه اشكال ياتي في محلّه ان شاء اللّه.

السيستاني: هذا مع اليقين بفراغ ذمّته، والّا فلاموجب لبطلان الاجارة اذا كان المستاجر عليه يعمّ ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لميعلم كونه مفرغا في الواقع.

التبريزي: محلّ الكلام فيما لميكن تردّد في صحّة عمل المتبرّع بحيث لميكن للاجارة مورد،فيرجع الموجر الى الاجير بالاجرة على تفصيل قد تقدّم.

(2) الامام الخميني: المستاجر على المؤجر.

(3) الگلپايگاني: بل المستاجر.

اللنكراني: اي المستاجر.

المكارم: الظاهر انـّه من سهو القلم، والصحيح: المستاجر، كما قيل.

السيستاني: الصحيح: المؤاجر او المستاجر؛ وياتي نظيره في المسالة (29).

النوري: فيرجع المستاجر على الموجر.

(4) الامام الخميني: مع عدم شرط المباشرة.

الخوئي: هذا اذا لمتكن الاجارة مقيّدة بالمباشرة.

الگلپايگاني: مع عدم قيد المباشرة.

اللنكراني، المكارم: مع عدم اشتراط المباشرة.

السيستاني: اذا لمتكن الاجارة على عمله المباشريّ.

التبريزي: لايملک الاجرة في فرض شرط المباشرة عليه، فانّ فعل المتبرّع خارج عن مورد الاجارة، وبما انّه فرغ ذمّة الميّت انفسخت الاجارة، كما هو الفرض؛ نعم، يملک الاجير الاجرة ولاتبطل الاجارة اذا لميشترط للاجير المباشرة.

النوري: في صورة عدم اشتراط المباشرة.

 مسالة 23: اذا تبيّن بطلان الاجارة بعد العمل، استحقّ الاجير1 اجرة المثل2 بعمله3 ؛ وكذا اذا فسخت الاجارة من جهة الغبن لاحد الطرفين.

 (1) الگلپايگاني: مشكل، بل ممنوع، الّا اذا كان الاتيان مستندا بامر المستاجر لا بزعم صحّةالاجارة.

(2) السيستاني: ولكن اذا كانت اجرة المثل ازيد من الاجرة المسمّـاة وكان الاجير حين الاجارة عالما بذلک، لم يستحقّ الزائد.

(3) المكارم: القدر المتيقّن منه ما اذا اتى الاجير عمله بامر المستاجر.

 مسالة 24: اذا اجر نفسه لصلاة اربع ركعات، من الزوال من يوم معيّن الى الغروب، فاخّر حتّى بقي من الوقت مقدار اربع ركعات ولميصلّ صلاة عصرذلک اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه1  او الصلاة الاستئجاريّة اشكال2، من اهميّة صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس3 المقدّم على حقّ اللّه.

  (1) السيستاني: هذا هو المتعيّن، ولكن لو قدّم الصلاة الاستئجاريّة فالاظهر صحّتها؛ ولو قدّم صلاة نفسه وفوّت الاستئجاريّة على المستاجر، كانت له المطالبة باجرة المثل او الفسخ واسترجاع الاجرة المسمّـاة.

(2) الامام الخميني: الاقوى وجوب صلاة الوقت وانفساخ الاجارة.

الخوئي: لاينبغي الاشكال في تقدّم صلاة نفسه.

الگلپايگاني: لايبعد لزوم الصرف في صلاة نفسه.

اللنكراني: والظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت.

المكارم: لا اشكال في وجوب صلاة نفسه وتقديمها.

النوري: لا اشكال في تقدّم صلوة نفسه وانفساخ الاجارة.

 المظاهري: والاقوى صرف الوقت في صلوة نفسه، وتنفسخ الاجارة.

(3) التبريزي: لاينبغي التامّل في انّ تقديم الاستيجار وهنٌ لصلاة الوقت، فلايجوز بل لاتصحّ الصلاة الاستيجاري، لكون الاتيان بها وهنا لصلاة الوقت و النهي عنها لذلک تمنع عن صحّتها

 مسالة 25: اذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجاريّة ولميات بها او بقي منها بقيّة، لايجوز له ان ياتي بها بعد الوقت، الّا باذن جديد من المستاجر .

مسالة 26: يجب تعيين الميّت المنوب عنه ويكفي الاجماليّ، فلايجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستاجر او صاحب المال او نحو ذلک.

مسالة 27: اذا لميعيّن كيفيّة العمل من حيث الاتيان بالمستحبّات، يجب الاتيان على الوجه المتعارف.

مسالة 28: اذا نسي بعض المستحبّات الّتي اشترطت1  عليه2 ، او بعض الواجبات ممّا عدا الاركان، فالظاهر نقصان الاجرة3 بالنسبة4 ، الّا اذا كان المقصود5 تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح6.

 (1) الگلپايگاني: اذا قيّد مورد العمل به فلايستحقّ من الاجرة شيئا.

(2) المكارم: لاينبغي الاشكال فيما اذا كان النسيان بنحو المتعارف، واوضح منه ما اذا نسي شيئا من الواجبات وعمل بما هو وظيفته لصحّة العمل؛ وكذا الشكيّات وغيرها؛ ففي جميع ذلک يستحقّ الاجرة تماما.

(3) الامام الخميني: بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلّف الشرط، ومع الفسخ يكون عليه اجرة مثل الناقص، وفي الفرع الثاني مع الشرط كذلک؛ ومع عدم الاشتراط ان وقعت الاجارة على الصلاة التامّة يقسّط الاجرة، ومع وقوعها على تفريغ الذمّة عليه الاجرة.

الگلپايگاني: ان كان للمنسيّ تدارک من القضاء وسجدة السهو او الاتيان بعد المحلّ، فلايبعد عدم نقصان الاجرة مع التدارک الّا مع التصريح بخلافه في الاجارة.

النوري: اذا لميكن قيدا في مورد العمل، والّا فلايستحقّ شيئا.

(4) الخوئي: الظاهر انّ متعلّق الاجارة ينصرف الى الصحيح، فلايؤثّر نسيان جزء غير ركنيّ في استحقاق الاجرة شيئا؛ وامّا الاجزاء المستحبّة فالمتعارف منها وان كان داخلا في متعلّق الاجارة بحسب الاطلاق، الّا انـّه منصرف عن صورة النسيان،فلايترتّب على نسيانها اثر ايضا؛ نعم،اذا اخذ شيء من الاجزاء الواجبة او المستحبّة فيمتعلّق الاجارة صريحا تعيّن التقسيط، كما انـّه اذا اخذ فيه شيء منها بنحو الاشتراط كان تخلّفه موجبا للخيار.

التبريزي: بل الاظهر عدم النقصان فيما اذا وقعت النقصان فيها سهوا، بل لايبعد ان يكون السهو في الاجزاء غير الركنيّة ايضا كذلک.

(5) النوري: بان كان هذا شرطا في عقد الاجارة؛ وحينئذٍ يكون للمستاجر الخيار، لتخلّف الشرط.

  مسالة 29: لو اجر نفسه لصلاة شهر مثلا، فشکّ1 في انّ المستاجر عليه صلاة السفر او الحضر ولميمكن الاستعلام من المؤجر ايضا، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع؛ وكذا لو اجر نفسه لصلاة وشکّ انـّها الصبح او الظهر مثلا، وجب الاتيان بهما.

 (1) الگلپايگاني: بان نسي المستاجر عليه.

 مسالة 30: اذا علم انـّه كان على الميّت فوائت ولميعلم انـّه اتى بها قبل موته او لا1، فالاحوط2  الاستئجار عنه3 .

 (1) السيستاني: الظاهر انّالشکّ في اتيانه بها في حكمالعلمبالعدم، فتترتّب عليه احكامه.

(2) المظاهري: بل الاقوى.

(3) الخوئي: بل الاقوى ذلک في موارد يجب الاستئجار فيها على تقدير الفوات.

المكارم: قد عرفت انّ مثل هذه الواجبات يخرج من الثلث اذا اوصى به، لا بدون الوصيّة؛ ثمّ انّ جميع ما ذكرنا في هذه المسالة وما قبلها انّما هو فرع صحّة الاستئجار للصلاة والصوم، وقد عرفت في صدر المسالة الاشكال في اصلها.

التبريزي: فيما اوصى الميّت بقضاء صلواته الفائتة بالاستيجار وعلم الوصيّ بفوت بعضها و شکّ في قضائها قبل موته، فيجري الاستصحاب في عدم قضائها؛ وقد تقدّم انّ اصالة الصحّة لا مجرى لها مع عدم احراز اصل الوجود.

النوري: فيما يلزم الاستئجار

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس