صلاة الايات - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

صلاة الايات

و هي واجبة على الرجال والنساء والخناثي وسببها امور :

الاوّل والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وان لميحصل منهما خوف.

الثالث: الزلزلة1 ، وهي ايضا سبب لها مطلقا وان لميحصل بها خوف علىالاقوى.

 (1) السيستاني: على الاحوط.

 الرابع: كلّ مخوّف سماويّ1  او ارضيّ2 ، كالريح الاسود او الاحمر او الاصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار الّتي تظهر في السماء والخسف وغير ذلک من الايات المخوّفة عند غالب الناس؛ ولاعبرة3  بغير المخوّف من هذه المذكورات ولا بخوف النادر ولا بانكساف احد النيّرين ببعض الكواكب الّذي لايظهر الّا للاوحدي4  من الناس، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض اذا  لميكن مخوّفا للغالب من الناس.

 (1) السيستاني: على الاحوط.

(2) السيستاني: على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.

(3) الخوئي: الحكم بوجوبها في المخوّف الارضيّ مبنيّ على الاحتياط.

الامام الخميني، اللنكراني: على الاحوط.

المكارم: على الاحوط في الارضي.

التبريزي: وجوبها في الارضيّ احتياط، الّا في الزلزلة، فانّ الاظهر فيها وجوبها.

(4) الگلپايگاني: لايبعد اعتبار الاية وان لمتكن مخوّفة.

(5) الامام الخميني: ولا فيما اذا كان سريع الزوال، كمرور بعض الاحجار الجويّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال انطماسه سريعا.

  وامّا وقتها1 : ففي الكسوفين هو من حين الاخذ الى تمام الانجلاء على الاقوى، فتجب المبادرة اليها، بمعنى عدم التاخير الى تمام الانجلاء وتكون اداء في الوقت المذكور، والاحوط2 عدم التاخير 3عن الشروع في الانجلاء وعدم نيّة الاداء والقضاء على فرض التاخير؛ وامّا في الزلزلة وسائر الايات المخوّفة، فلا وقت لها، بل يجب المبادرة الى الاتيان بها4  بمجرّد حصولها5 ، وان عصى فبعده الى اخر  العمر6 ، وتكون اداءً مهما اتى بها الى اخره.

  (1) السيستاني: اي وقت الشروع في الصلاة؛ وامّا الفراغ منها فيجوز تاخيره الى ما بعد تمام الانجلاء اختيارا على الاظهر.

(2) اللنكراني: لايُترک.

(3) الامام الخميني، النوري: لايُترک.

(4) الخوئي: الحكم بوجوب المبادرة ثمّ بالوجوب الى اخر العمر على تقدير العصيان اداءً لايخلو من الاشكال.

(5) السيستاني: الظاهر عدم وجوب المبادرة مع سعة زمان الاية، كما انّ الاظهر سقوط الصلاة بمضيّ الزمان المتّصل بها مطلقا وان كان الاحوط الاتيان بها مادام العمر.

(6) المكارم: لا دليل على ذلک وان كان هو المشهور، بل ظاهر الادلّة فعلها عند وقوع هذه الايات في وقتها او مقارنا لها؛ وامّا بعد مضیّها فلا دلیل علی وجوبه، بل ظاهر الادلة خلافه.

و امّا كيفيّتها: فهي ركعتان، في كلّ منهما خمس ركوعات، وسجدتان بعد الخامس من كلّ منهما، فيكون المجموع عشر ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر. وتفصيل ذلک بان يكبّر للاحرام مقارنا للنيّة، ثمّ يقرا الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع راسه ويقرا الحمد وسورة، ثمّ يركع، وهكذا حتّى يتمّ خمسا، فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثمّ يقوم للركعة الثانية فيقرا الحمد وسورة، ثمّ يركع، وهكذا الى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ثمّ يتشهّد ويسلّم؛ ولا فرق بين اتّحاد السورة في الجميع او تغايرها. ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات، فيقرا في القيام الاوّل من الركعة الاولى الفاتحة، ثمّ يقرا بعدها اية من سورة1 او اقلّ2 او اكثر3، ثمّ يركع ويرفع راسه ويقرا بعضا اخر من تلک السورة ويركع، ثمّ يرفع ويقرا بعضا اخر، وهكذا الى الخامس حتّى يتمّ سورة، ثمّ يركع ثمّ يسجد بعده سجدتين، ثمّ يقوم الى الركعة الثانية، فيقرا في القيام الاوّل الفاتحة وبعض السورة، ثمّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الاولى الى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ويتشهّد ويسلّم، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة وسورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة، ويجب اتمام سورة في كلّ ركعة، وان زاد عليها فلا باس، والاحوط الاقوى وجوب القرائة عليه من حيث قطع، كما انّ الاحوط والاقوى عدم مشروعيّة الفاتحة4 حينئذٍ الّا اذا اكمل السورة، فانّه لو اكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قرائة الفاتحة، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما اذا لميركع عن تمام سورة، بل ركع عن بعضها فانّه يقرا من حيث قطع ولايعيد الحمد، كما عرفت؛ نعم، لو ركع5 الركوع الخامس6 عن بعض7 سورة8 فسجد، فالاقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية، ثمّ  القرائة من حيث قطع9، وفي صورة التفريق يجوز قرائة ازيد من سورة في كلّ ركعة مع اعادة الفاتحة بعد اتمام السورة في القيام اللاحق.

 (1) السيستاني: الاحوط الابتداء من اوّلها وعدم الاقتصار على قرائة البسملة وحدها.

 (2) السيستاني: بشرط ان يكون جملة تامّة على الاحوط.

(3) اللنكراني: الاحوط عدم الاقتصار على اقلّ من اية.

 (4) السيستاني: الاقوائيّة ممنوعة؛ نعم، هو احوط.

 (5) اللنكراني: الاحوط اتمام السورة قبل الركوع الاخر في كلّ ركعة.

(6) الگلپايگاني: الاحوط اتمام السورة قبل الخامس.

المكارم: لايُترک الاحتياط باتمام السورة قبل الركوع الخامس.

النوري: الاحوط اتمام السورة قبل الركوع الخامس.

(7) الامام الخميني: لكن لاينبغي ترک الاحتياط بركوع الخامسة عن اخر السورة وافتتاح السورة في الثانية بعد الحمد.

 (8) الاراكي: الظاهر وجوب اتمام السورة قبل الركوع الخامس.

التبريزي: الركوع الخامس ببعض السورة كالركوع به في العاشر محلّ اشكال، فلايترک الركوع فيهما الّا باتمام السورة.

(9) السيستاني: ولابدّ من اتيان سورة تامّة في باقي الركوعات.

مسالة 1: لكيفيّة صلاة الايات ـ كما استفيد ممّا ذكرنا ـ صور1:

 (1) المكارم: ما افاده قبلا هو الموافق لتعبيرات النصوص ويغني عن هذه التفاصيل، مضافا الى انـّها اوضح واوجز.

 الاولى: ان يقرا في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامّة في كلّ من الركعتين، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.

الثانية: ان يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فيكون الفاتحة مرّتان: مرّة في القيام الاوّل من الركعة الاولى، ومرّة في القيام الاوّل من الثانية؛ والسورة ايضا مرّتان.

الثالثة: ان ياتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.

الرابعة: عكس هذه الصورة.

الخامسة: ان ياتي في كلّ من الركعتين بازيد من سورة، فيجمع بين اتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة ازيد من مرّة، حيث انّه اذا اتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قرائتها.

السادسة: ان ياتي بالركعة الاولى كما فيالصورةالاولى، وبالثانية كما فيالخامسة.

السابعة: عكس ذلک.

الثامنة: ان ياتي بالركعة الاولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة.

التاسعة: عكس ذلک.

والاولى اختيار الصورة الاولى.

مسالة 2: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الاجزاء والشرائط والاذكار الواجبة والمندوبة.

مسالة 3: يستحبّ في كلّ قيام ثانٍ بعد القرائة قبل الركوع قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاجتزاء1 بقنوتين: احدهما قبل2 الركوع الخامس3 والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الاخير منهما.

 (1) اللنكراني: لميثبت ذلک.

المظاهري: لايجوز.

(2) الامام الخميني، السيستاني: ياتي به رجاءً

(3) الگلپايگاني: فيه تامّل، كما مرّ؛ نعم، لا باس به رجاءً.

المكارم: لا دليل عليه.

 مسالة 4: يستحبّ ان يكبّر عند كلّ هويّ1 للركوع وكلّ رفع2  منه3.

 (1) اللنكراني: الّا في الركوع الخامس والعاشر، كما في اليوميّة.

(2) الامام الخميني: الّا الرفع من الخامس والعاشر، فيقول فيهما: «سمع اللّه لمن حمده».

(3) السيستاني: الّا في الرفع من الركوع الخامس والعاشر.

المكارم: الّا في الرفع عن الخامسة والعاشرة، فيقول: «سمع اللّه لمن حمده» كما في النصّ.

  مسالة 5: يستحبّ ان يقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.

مسالة 6: هذه الصلاة، حيث انّها ركعتان، حكمها حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان اذا شکّ في انـّه في الاولى او الثانية وان اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة؛ نعم ،اذا شکّ في عدد الركوعات، كان حكمها حكم اجزاء اليوميّة في انـّه يبني على الاقلّ ان لميتجاوز المحلّ وعلى الاتيان ان تجاوز، ولاتبطل صلاته بالشکّ فيها؛ نعم، لو شکّ في انـّه الخامس فيكون اخر الركعة الاولى، او السادس فيكون اوّل الثانية، بطلت الصلاة من حيث رجوعه الى الشکّ في الركعات.

مسالة 7: الركوعات في هذه الصلاة اركان، تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا1 كاليوميّة.

 (1) السيستاني: البطلان بزيادتها سهوا مبنيّ على الاحتياط اللزومي.

 مسالة 8: اذا ادرک من وقت الكسوفين ركعة فقد ادرک الوقت، والصلاة اداء1، بل وكذلک اذا لميسع2 وقتهما الّا بقدر الركعة3، بل وكذا اذا قصر4 عن اداء الركعة ايضا5.

 (1) المكارم: الاحوط ان ينوي ما في الذمّة؛ وشمول ادلّة من ادرک له، محلّ كلام.

 (2) الامام الخميني، الخوئي: على الاحوط فيه وفيما بعده.

اللنكراني: الظاهر انـّه لا اشكال في وجوب المسارعة اليها في هذا الفرض وفي الفرضا للاحق، لكنّ الاشكال في انـّها حينئذٍ هل تكون من الموقّتات او من ذوات الاسبابكالزلزلة ونحوها.

(3) المكارم: الاحوط فيه وفيما بعده قصد ما في الذمّة.

(4) الگلپايگاني: لكنّ الاحوط حينئذٍ عدم قصد الاداء والقضاء.

(5) التبريزي: هذا فيما اذا دخل في الصلاة باحتمال ادراكها في وقتها وانجلى قبل اتمامها، فانّ الاظهر انّ اتمامها مجزئ عن الصلاة الواجبة.

 مسالة 9: اذا علم بالكسوف او الخسوف واهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء1؛ وكذا اذا علم ثمّ نسي، وجب القضاء؛ وامّا اذا لميعلم بهما حتّى خرج الوقت الّذي هو تمام الانجلاء، فان كان القرص محترقا وجب القضاء، وان لميحترق كلّه لميجب. وامّا في سائر الايات2، فمع تعمّد التاخير يجب الاتيان بها3 مادام العمر، وكذا اذا علم ونسي؛ وامّا اذا لميعلم بها4 حتّى مضى الوقت او حتّى مضى الزمان المتّصل بالاية، ففي الوجوب بعد العلم اشكال5، لكن لايُترک الاحتياط بالاتيان بها مادام العمر فورا ففورا.

 (1) السيستاني: الاحوط وجوبا الاغتسال قبل قضائها اذا كان الاحتراق كليّا.

(2) السيستاني: تقدّم الكلام حولها في اوّل الفصل.

(3) المكارم: لا دليل على وجوب الاتيان بها، بل ظاهر الادلّة خلافه؛ نعم، يستحبّ الاحتياط فيه

(4) التبريزي: لايبعد عدم وجوب القضاء فيها اذا علم بها بعد انقضاء زمان المبادرة الى صلاتها للعالم بها في وقت وقوعها او في الزمان المتّصل بوقوعها.

(5) الامام الخميني: عدم وجوبها لايخلو من قوّة.

الخوئي: الظاهر انـّه لا اشكال فيه ولاسيّما في الزلزلة.

المظاهري: والاظهر هو الوجوب.

 مسالة 10: اذا علم بالاية وصلّى، ثمّ بعد خروج الوقت او بعد زمان الاتّصال بالاية تبيّن له فساد صلاته، وجب القضاء او الاعادة1.

 (1) المكارم: قد مرّ التفصيل في المسالة السابقة.السيستاني: الاظهر عدم الوجوب في غير الكسوفين.

 مسالة 11: اذا حصلت الاية في وقت الفريضة اليوميّة، فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم ايّهما شاء وان كان الاحوط1 تقديم اليوميّة؛ وان ضاق وقت احداهما دون الاخرى2 قدّمها، وان ضاق وقتهما معا قدّم اليوميّة.

 (1) الگلپايگاني: والافضل.

 (2) المكارم: وكذا اذا ضاق وقت فضيلة الفريضة.

 مسالة 12: لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الاية، قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الاية. ولو اشتغل بصلاة الاية فظهر له في الاثناء ضيق وقت الاجزاء لليوميّة، قطعها واشتغل بها واتمّها ثمّ عاد الى صلوة الاية من محلّ القطع اذا لميقع منه منافٍ غيرالفصل المزبور، بل الاقوى جواز قطع صلاة الاية والاشتغال باليوميّة اذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الاجزاء، ثمّ العود الى صلاة الاية من محلّ القطع، لكنّ الاحوط1 خلافه2.

 (1) الامام الخميني، الگلپايگاني، اللنكراني: لايُترک.

(2) النوري: لايُترک.

 مسالة 13: يستحبّ في هذه الصلاة امور :

الاوّل والثاني والثالث: القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده، والسمعلة، على ما مرّ.

الرابع: اتيانها بالجماعة1، اداءً كانت او قضاءً مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف. ويتحمّل الامام فيها عن الماموم القرائة خاصّة، كما في اليوميّة، دون غيرها من الافعال والاقوال.

 (1) السيستاني: في مشروعيّة الجماعة في غير صلاة الكسوفين اشكال او منع.

 الخامس: التطويل فيها1، خصوصا في كسوف الشمس.

 (1) المكارم: لا دليل على التطويل في غير الكسوفين، وكذا فيهما زائدا على وقت الانجلاء.

 السادس: اذا فرغ قبل تمام الانجلاء، يجلس في مصلّاه مشتغلا بالدعاء والذكر الى تمام الانجلاء، او يعيد الصلاة.

السابع: قرائة السور الطوال ك  «يس» و«النور» و«الروم» و«الكهف» ونحوها.

الثامن: اكمال السورة في كلّ قيام.

التاسع: ان يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القرائة في التطويل تقريبا.

العاشر: الجهر بالقرائة فيها، ليلا او نهارا، حتّى في كسوف الشمس على الاصحّ.

الحادي عشر: كونها تحت السماء.

الثاني عشر: كونها في المساجد، بل في رحبها.

مسالة 14: لايبعد استحباب التطويل، حتّى للامام1 وان كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاةً لاضعف المامومين.

 (1) السيستاني: استحباب التطويل له فيما اذا كان يشقّ على من خلفه غير معلوم، بل الظاهرعدمه.

مسالة 15: يجوز الدخول فيالجماعة اذا ادرکالامام قبلالركوع الاوّل اوفيه من الركعة الاولى او الثانية؛ وامّا اذا ادركه بعد الركوع الاوّل من الاولى او بعد الركوع من الثانية، فيشكل الدخول1، لاختلال النظم حينئذٍ بين صلاة الامام والماموم.

 (1) اللنكراني: الّا في الركوع العاشر، فلايبعد فيه الجواز.

المظاهري: والاقوى جواز الدخول. ولايضرّ ما قيل من المانعيّة، لانـّه اذا سجد الامام لم يسجد، وله ان يتمّ الركعة ويلحق بالامام او ان ينتظر حتّى يقوم الامام فيتمّ الركعة معه ثمّيفارق الامام ويسجد ثمّ يلحق الامام، فاذا سجد الامام يتمّ الثانية، فامّا ان يلحق الاماماو يتفرّد عنه.

 مسالة 16: اذا حصل احد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة، فالظاهر وجوب الاتيان به بعدها، كما في اليوميّة.

مسالة 17: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ وعدم التجاوز عند الشکّ في جزء او شرط، كما في اليوميّة.

مسالة 18: يثبت الكسوف والخسوف وسائر الايات بالعلم1 وشهادة العدلين2، واخبار الرصديّ اذا حصل الاطمينان بصدقه على اشكال3 في الاخير4، لكن لايُترک معه الاحتياط؛ وكذا في وقتها ومقدار مكثها.

 (1) المظاهري: يثبت بالاطمينان او البيّنة، بل خبر الثقة او اهل الخبرة ولو لم يفد الاطمينان.

(2) الامام الخميني: والعدل الواحد على الاحوط.

الخوئي: بل لايبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد.

المكارم: لايبعد كفاية العدل الواحد بل الثقة، كما مرّ سابقا ثبوت النجاسة به ايضا.

(3) اللنكراني: مع حصول الوثوق والاطمينان لايبعد القول بوجوبه.

(4) الخوئي: الظاهر انـّه لا اشكال في ثبوتها به اذا افاد الاطمينان.

الگلپايگاني: لا اشكال في لزوم العمل بقولهم مع الاطمينان.

السيستاني: اذا حصل الاطمينان منه او من سائر المناشىء العقلائيّة، فلا اشكال.

التبريزي: مع حصول الاطمينان بقوله ـ كما لميعارض قوله بالخلاف، بل كان مؤيّدا بالوفاق ـ فلايبعد اعتبار الثبوت.

 مسالة 19: يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الاية1، فلايجب على غيره؛ نعم، يقوى2 الحاق المتّصل3 بذلک المكان4 ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.

 (1) السيستاني: بل في مكان الاحساس بها؛ ومنه يظهر النظر في الالحاق المذكور في المتن.

(2) المظاهري: لا قوّة فيه وان كان احوط.

(3) المكارم: لا قوّة فيه، بل لا وجه له.

(4) الخوئي: في القوّة اشكال، بل منع.

التبريزي: لا قوّة فيه مع عدم الكسوف فيه.

 مسالة 20: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف الّا الحائض والنفساء، فيسقط عنهما اداؤها، والاحوط1  قضاؤها2 بعد الطهر والطهارة.

 (1) الامام الخميني: وان كان الاقوى عدم وجوبه؛ هذا في الحيض او النفاس المستوعبين، وامّا في غيره ففيه تفصيل.

الگلپايگاني: بل الاحوط عدم قصد الاداء والقضاء.

السيستاني: الاولى.

المظاهري: استحبابا.

(2) الخوئي: وان كان الاظهر عدم وجوبه.

اللنكراني: المراد من القضاء ما يشمل الاداء في غير الموقّتة، ولايُترک الاحتياط في الاداء المذكور.

المكارم: وان كان الاقوى عدم الوجوب.

التبريزي: الاظهرّ انّ قضائها كالاداء في سقوطها عنها.

النوري: ولكن عدم الوجوب عليهما لايخلو من قوّة.

 مسالة 21: اذا تعدّد السبب دفعة او تدريجا، تعدّد وجوب الصلاة1.

 (1) المكارم: الّا اذا تجدّد في اثناء الصلاة.

 مسالة 22: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لايلزم التعيين؛ ومع تعدّد السبب نوعا1 كالكسوف والخسوف والزلزلة،الاحوط2 التعيين3 ولواجمالا4؛ نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات، لايجب التعيين وان كان احوط ايضا.

 (1) التبريزي: لايعتبر التعيين فيه ايضا، فانّ السبب ولو مع تعدّد نوعه لايكون بخصوصه عنوانا قصديّا لصلاة الايات.

(2) السيستاني: الاولى.

(3) المكارم: لا دليل على وجوب التعيين.

المظاهري: استحبابا.

 (4) الخوئي: وان كان الاقوى عدم وجوبه.

النوري: ولكنّ الاقوى عدم وجوبه.

 مسالة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه؛ فلو لميحترق التمام1 ولكن ذهب ضوء البقيّة2 باحتراق3 البعض، لميجب القضاء مع الجهل وان كان احوط4، خصوصا5 مع الصدق6 العرفيّ.

 (1) السيستاني: المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء في الروايات هو ذهاب ضوء القرص بحيث لايرى الّا جرمه، وعليه فلامورد للتفريع المذكور.

(2) المكارم: احتراق البعض لايوجب ذهاب ضوء البقيّة.

(3) الخوئي: الظاهر انّه لا واقع لهذا الفرض.

 (4) اللنكراني: اذا كان الصدق العرفيّ حقيقيّا عندهم لا مسامحيّا، فالظاهر هو الوجوب.

النوري: لايُترک مع الصدق العرفيّ.

(5) الگلپايگاني: لايُترک في هذه الصورة.

(6) الامام الخميني: مع الصدق العرفيّ حقيقةً في مقابل عدم الصدق ـ كما اذا رصد بالالات ـ فالاقوى وجوبه؛ ومع الصدق المسامحيّ لايجب، والاحتياط ضعيف.

 مسالة 24: اذا اخبره جماعة1 بحدوث الكسوف مثلا ولميحصل له العلم2 بقولهم ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر الحاقه بالجهل، فلايجب القضاء مع عدم احتراق القرص؛ وكذا لو اخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما؛ لكنّ الاحوط3 القضاء في الصورتين4.

 (1) الگلپايگاني: غير معلومة العدالة.

 (2) السيستاني: ولا الاطمينان

(3) اللنكراني: لايُترک، خصوصا في الصورة الثانية.

النوري: لايُترک في الصورة الثانية.

(4) الامام الخميني: بل لايُترک في الثانية.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس