القنوت - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

القنوت

وهو مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة ونوافلها، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع1  على الاقوى2 . ويتاكّد في الجهريّة3  من الفرائض، خصوصا في الصبح والوتر والجمعة4 ، بل الاحوط عدم تركه في الجهريّة، بل في مطلق الفرائض، والقول بوجوبه في الفرائض او في خصوص الجهريّة منها ضعيف. وهو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية، وقبل الركوع في صلاة الوتر؛ الّا في صلاة العيدين5، ففيها في الركعة الاولى خمس مرّات وفي الثانية اربع مرّات؛ والّا في صلاة الايات6 ، ففيها مرّتان7 : مرّة قبل الركوع الخامس8 ومرّة قبل الركوع العاشر، بل لايبعد9  استحباب10 خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات؛ والّا في الجمعة، ففيها قنوتان: في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده. ولايشترط فيه11  رفع اليدين12  ولا ذكر مخصوص، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات، واقلّه «سبحان اللّه» خمس مرّات او ثلاث مرّات او «بسماللّه الرحمن الرحيم» ثلاث مرّات او «الحمد للّه» ثلاث مرّات، بل يجزي «سبحان اللّه» او سائر ما ذكر مرّة واحدة، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ واله  صَلَّی اللهُ عَلیهِ واله ومثل قوله: «اللّهمّ اغفر لي» ونحو ذلک، والاولى ان يكون جامعا للثناء على اللّه تعالى والصلاة على محمّدٍ واله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات.

(1) الاراكي: قد مرّ انّ الاولى الاتيان به رجاءً.

المكارم: فيه تامّل واشكال، والاحوط تركه فيه.

(2) السيستاني: في القوّة منع، بل يؤتى به رجاءً.

(3) المكارم: تاكّده في الجهريّة غير معلوم.

(4) الامام الخميني: والمغرب.

(5) السيستاني: ياتي الكلام فيها في محلّه.

(6) المكارم: ياتي الكلام فيه وفي الجمعة في محلّها ان شاء اللّه تعالى.

(7) المظاهري: بل فيها خمسة.

(8) الگلپايگاني: الاحوط ان لايقصد الورود فيه، حيث لميثبت استحبابه.

السيستاني: يؤتى به رجاءً.

(9) الامام الخميني: وهو الاقوى؛ وامّا استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم.

الگلپايگاني: بل هو الاقوى.

(10) اللنكراني: وهذا هو الظاهر. ولميثبت ما ذكره من استحباب قنوتين، الّذي لازمه استحباب القنوت قبل الركوع الخامس.

(11) الامام الخميني: لايخلو من اشكال، فالاحوط عدم تركه.

الگلپايگاني: فيه تامّل، الّا في مورد التقيّة.

اللنكراني: لاينبغي ترک هذا الاحتياط.

(12) السيستاني: فيه اشكال؛ فالاحوط عدم تركه الّا مع الضرورة.

النوري: فيه تامّل؛ والاحوط عدم تركه الّا مع الضرورة.

المظاهري: بل يشترط.

مسالة 1: يجوز قرائة القران في القنوت، خصوصا1  الايات المشتملة على الدعاء، كقوله تعالى: (ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انّک انت الوهّاب) ونحو ذلک.

 (1) اللنكراني: والجمع بين الحكاية والدعاء ممّا لا مانع منه، كما مرّ.

 مسالة 2: يجوز قرائة الاشعار1  المشتملة على الدعاء والمناجاة، مثل قوله :

الهي عبدک العاصي اتاكا         مُقرّا بالذنوب وقد دَعاكا ونحوه.

 (1) المكارم: الاحوط تركها، لمنافاتها للصلاة في اذهان اهل الشرع.

 مسالة 3: يجوز الدعاء فيه بالفارسيّة1  ونحوها من اللغات غير العربيّة وان كان لايتحقّق2 وظيفة القنوت الّا بالعربيّ؛ وكذا في سائر احوال الصلاة واذكارها؛ نعم، الاذكار المخصوصة لايجوز اتيانها بغير العربيّ.

 (1) اللنكراني: ولكنّه مخالف للاحتياط.

المكارم: مشكل جدّا؛ ويكفيک في ذلک كونه غريبا عند اهل الشرع. ومعه يشكل التمسّک بالاطلاقات لو كان هناک اطلاق.

السيستاني: ينبغي الاحتياط بتركه.

(2) الامام الخميني: فيه تامّل.

الاراكي: الظاهر تحقّقها.

 مسالة 4: الاولى ان يقرا الادعية الواردة عن الائمّة1 ـصلوات اللّه عليهم ـ والافضل كلمات الفرج وهي: «لا اله الّا اللّه الحليم الكريم، لا اله الّا اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ السماوات السبع وربّ الارضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم، والحمدللّه ربّ العالمين» ويجوز ان يزيد بعد قوله : «ومابينهنّ» «وما فوقهنّ وما تحتهنّ»، كما يجوز2  ان يزيد3  بعد قوله: «العرش العظيم»4  «وسلام على5 المرسلين» والاحسن ان يقول بعد كلمات الفرج: «اللّهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا انّک على كلّ شيء قدير».

 (1) المكارم: لا بقصد الخصوصيّة، فانّ ثبوت اسناد جميعها غير معلوم.

(2) السيستاني: الاحوط تركه او الاتيان به بقصد الدعاء.

(3) الامام الخميني: الاولى تركه، او اتيانه بقصد القرانيّة.

الخوئي: فيه اشكال، بل منع؛ نعم، لا باس به اذا كان بقصد القرانيّة.

اللنكراني: الاولى تركه او الاتيان به بقصد الحكاية وقرائة القران.

(4) التبريزي: فيه اشكال، الّا ان يقصد بقوله «و سلام على المرسلين» القرانيّة.

(5) الاراكي: الاحوط قرائتها بقصد القرانيّة.

 مسالة 5: الاولى ختم القنوت1  بالصلاة على محمّد واله، بل الابتداء بها ايضا او الابتداء في طلب المغفرة او قضاء الحوائج بها، فقد روي: «انّ اللّه سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبيّ صَلّی اللهُ علیهِ واله بالصلاة، وبعيد من رحمته ان يستجيب الاوّل والاخر ولايستجيب الوسط» فينبغي ان يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعائين للصلاة على النبيّ  صَلّی اللهُ علیهِ واله 2 .

 (1) المكارم: يؤتى بها رجاءً.

(2) اللنكراني: اي بالكيفيّة المتعارفة المشتملة على الصلاة على الال ايضا.

 مسالة 6: من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج، على ما ذكره بعض العلماء، ان يقول: «سبحان من دانت له السماوات والارض بالعبوديّة، سبحان من تفرّد بالوحدانيّة، اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد وعجّل فرجهم، اللّهمّ اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجي وحوائجهم بحقّ حبيبک محمّد واله الطاهرين صلّى اللّه عليه واله اجمعين».

مسالة 7: يجوز في القنوت1  الدعاء الملحون مادّة او اعرابا، اذا لميكن لحنه فاحشا ولا مغيّرا للمعنى، لكنّ الاحوط2  الترک3 .

 (1) المكارم: لايخلو عن اشكال، وعلى فرضه لايحصل به وظيفة القنوت.

(2) اللنكراني: لايُترک، خصوصا في الملحون مادّةً.

(3) الاراكي: لايُترک في الملحون مادّةً.

 مسالة 8: يجوز في القنوت الدعاء على العدوّ بغير ظلم، وتسميته؛ كما يجوز الدعاء لشخص خاصّ مع ذكر اسمه.

مسالة 9: لايجوز الدعاء لطلب الحرام1.

 (1) الگلپايگاني: ولايبعد بطلان الصلاة به، والاحوط الاتمام ثمّ الاعادة.

السيستاني: ولكن لاتبطل الصلاة به على الاظهر.

 مسالة 10: يستحبّ اطالة القنوت، خصوصا فيصلاة الوتر؛ فعن رسولالله صَلّی اللهُ علیهِ واله: «اطولكم قنوتا في دار الدنيا اطولكم راحة يوم القيامة في الموقف» وفي بعض الروايات قال  صَلّی اللهُ علیهِ واله: «اطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا ـ الخ ـ ». ويظهر من بعض الاخبار انّ اطالة الدعاء في الصلاة افضل من اطالة القرائة.

مسالة 11: يستحبّ التكبير قبل القنوت1 ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما، ثمّ رفعهما2  حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض، وان يكونا3  منضمّتين مضمومتي الاصابع الّا الابهامين، وان يكون نظره الى كفّيه. ويكره ان يجاوز بهما الراس، وكذا يكره4  ان يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع.

(1) المكارم: يؤتى رجاءً، لعدم ثبوت بعضها من دون التسامح في ادلّة السنن.

(2) اللنكراني: قد مرّ انـّه لاينبغي ترک الاحتياط في اصل الرفع.

(3) الامام الخميني: ياتي بذلک وبما بعده رجاءً.

(4) الامام الخميني: الظاهر انّ هذه الكراهة مختصّة بالفرائض.

مسالة 12: يستحبّ الجهر بالقنوت؛ سواء كانت الصلاة جهريّة او اخفاتيّة، وسواء كان اماما او منفردا، بل او ماموما اذا لميسمع الامام صوته.

مسالة 13: اذا نذر القنوت في كلّ صلاة او صلاة خاصّة وجب1 ، لكن لاتبطل الصلاة بتركه سهوا، بل ولا بتركه عمدا ايضا، على الاقوى2 .

(1) الامام الخميني: تكرّر منّا انّ الاقوى عدم صيرورة المنذور وما بحكمه واجبا.

اللنكراني: لا بعنوان القنوت، بل بعنوان الوفاء بالنذر، كما مرّ مرارا.

المظاهري: بل لميجب، بل الوجوب هو الوفاء بالنذر، والمنذور هو القنوت المندوب.

(2) المكارم: لايخلو عن اشكال.

مسالة 14: لو نسي القنوت، فان تذكّر قبل الوصول الى حدّ الركوع قام واتى به، وان تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة وان كان الاحوط1  ترک العود اليه، وان تذكّر بعد الدخول في السجود او بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وان طالت المدّة، والاولى الاتيان به اذا كان بعد الصلاة جالسا2  مستقبلا. وان تركه عمدا في محلّه او بعد الركوع فلا قضاء.

 (1) الگلپايگاني، المكارم، السيستاني: لايُترک.

(2) اللنكراني: محلّ تامّل.

مسالة 15: الاقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه، الّا اذا كانت الصلاة من جلوس او كانت نافلة، حيث يجوز الجلوس في اثنائها، كما يجوز في ابتدائها اختيارا.

مسالة 16: صلاة المراة كالرجل في الواجبات والمستحبّات، الّا في امور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل. وجملتها: انـّه يستحبّ لها الزينة1 حال الصلاة بالحليّ والخضاب، والاخفات في الاقوال، والجمع بين قدميها حال القيام، وضمّ ثدييها الى صدرها بيديها حاله ايضا، ووضع يديها على فخذيها2 حال الركوع، وان لاتردّ ركبتيها حاله الى وراء، وان تبدا بالقعود للسجود، وان تجلس معتدلة ثمّ تسجد، وان تجتمع وتضمّ اعضائها حال السجود، وان تلتصق بالارض بلا تجافٍ وتفترش ذراعيها، وان تنسلّ انسلالا اذا ارادت القيام، اي تنهض بتانٍّ وتدريج عدلا لئلّا تبدو عجيزتها، وان تجلس على اليتيها اذا جلست رافعةً ركبتيها ضامّةً لهما3 .

 (1) المكارم: يؤتى بها رجاءً، لما مرّ مرارا

(2) المكارم: قد عرفت الاشكال فيه في مبحث الركوع، وانّ الاحوط لها وضع يديها على الركبة كالرجُل

(3) المكارم: هذا من الاقعاء الّذي عرفت الاشكال فيه.

 مسالة 17: صلاة الصبيّ كالرجل، والصبيّة كالمراة.

مسالة 18: قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقةً حكم النظر واليدين حال الصلاة، ولا باس باعادته جملة1 ؛ فشغل النظر حال القيام ان يكون على موضع السجود، وحال الركوع بين القدمين، وحال السجود الى طرف الانف، وحال الجلوس الى حجره؛ وامّا اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين، وحال الركوع على الركبتين مفرّجة الاصابع، وحال السجود على الارض مبسوطتين مستقبلا باصابعهما منضمّةً حذاء الاذنين، وحال الجلوس على الفخذين، وحال القنوت تلقاء وجهه.

 (1) المكارم: ويؤتى بها رجاءً، لما عرفت من عدم تماميّة الدليل على بعضها.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس