مستحبّات الكفن - أحکام الأموات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > أحکام الأموات:

مستحبّات الكفن

فصل في مستحبّات الكفن1

(1) الإمام الخميني: لمّا كان بعض ما في هذا الفصل والفصل التالي غير ثابت، فيأتي بهارجاءً؛ ثمّ الأولى بل الأحوط أنّ ما يكتب في كفنه من الآيات الكريمة والأسماء المحترمة أن يجتنب من الكتب في محالّ تكون مظانّ التنجّس والتلويث، وأن يكتب في محالّ من الكفن لا تكون إهانة عرفاً، بل معها لا يجوز.

النوري: لمّا لم‌ يقم على استحباب بعض ما ذكره قدس سرُّه في هذا الفصل والفصل الذي بعده دليلٌ،لعدم ما يدلّ عليه لفظاً أو لقصور ما يدلّ عليه سنداً ولم‌ يثبت قاعدة التسامح، فالأولى أن يؤتى بها رجاءً. ثمّ إنّي كنت في سالف الزمان أتفكّر فيما روي عن أمير المؤمنين علیه السّلام من البيتين الّذين نسبهما إليه علیه السّلام في المتن، وهل كان سلمان فاقداً للحسنات والقلب السليم؟ وهل يكون هذا شعرآ وليس بحقيقة؟ وهل علّمه الشعر وهل ينبغي له؟ و هل يكون حمل الزاد أقبح كلّ شيء إذا كان الوفود على الكريم ؟ وكيف يجتمع هذا مع أمره تعالى : (وتزوّدوا فإنّ خير الزاد التقوى )؟ مع إنّي لم ‌أجدهما في كتاب، إلّا فيطهارة شيخنا الأعظم الأنصاريّ قدس سرُّه بقوله: روي أنّ أمير المؤمنين علیه السّلام كتب على كفن سلمان؛ مع أنّ ظاهر عبارة المحدّث النوري فيكتابه «نفس الرحمان» يدلّ على كون البيتين لسلمان وإنّه كان يكتبهما على الأكفان ؛ وللفكر فيها مجال.  

       

و هي اُمور1:

 (1) المكارم: وحيث لم‌يقم دليل على بعضها، يؤتى بها رجاءً؛ وكذا ما ذكره في بقيّة المستحبّات وكذا المكروهات.

 أحدها: العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمّى طولا وعرضاً، والأولى أن تكون بمقدارٍ يُدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.

الثاني: المقنعة للامرأة بدل العمامة، ويكفي فيها أيضاً المسمّى.

الثالث: لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.

الرابع: خرقة يعصب بها وسطه، رجلا كان أو امرأة.

الخامس: خرقة اُخرى للفخذين تلفّ عليهما، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبرآ أو أزيد، تشدّ من الحقوين ثمّ تلفّ على فخذيه لفّآ شديداً على وجه لايظهر منهما شيء إلى الركبتين، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن.

السادس: لفّافة اُخرى فوق اللفّافة الواجبة، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضاً خصوصآ في الامرأة.

السابع: أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين، ويوضع عليه شيء من الحنوط؛ وإن خيف خروج شيء من دبره، يجعل فيه شيء من القطن، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه، وكذا بالنسبة إلى قُبل الإمرأة، وكذا ما أشبه ذلک.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس