موجبات الوضوء ونواقضه - الوضوء

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الوضوء:

موجبات الوضوء ونواقضه

وهي اُمور :

الأوّل والثاني: البول1 والغائط من الموضع الأصليّ ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف2؛ ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال3، والأحوط4 النقض5 مطلقاً6، خصوصاً إذا كان دون المعدة؛ ولافرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة؛ نعم، الرطوبات الاُخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم‌ يكن متلطّخاً بالعذرة.

 (1) اللنكراني: وما في حكم البول من الرطوبة المشتبهة.

(2) السيستاني: أي بدفع طبيعي، لا بالآلة.

(3 ) المكارم: بل منع، لعدم الدليل عليه.

(4) السيستاني: الأولى.

(5) الگلپايگاني: بل الأقوى مع صدق البول والغائط.

(6) النوري: بل الأقوى فيما فرض من صدق البول والغائط عليه.

 الثالث: الريح الخارج1 من مخرج الغائط إذا كان من المعدة2، صاحب صوتاً أو لا؛ دون ما خرج من القبل، أو لم‌يكن من المعدة3 كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.

 (1) الخوئي: الاعتبار في النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين.

السيستاني: مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه.

(2) الگلپايگاني، اللنكراني: أو الأمعاء.

المكارم: أو المتكوّنة في الأمعاء.

السيستاني: لا دخالة له.

التبريزي: أو كان متكوّنآ في الأمعاء.

النوري: الظاهر أنّ منشأ الريح هي الأمعاء فقط، لا المعدة.

(3) المكارم: ولا من الأمعاء؛ ولعلّ نفخ الشيطان بمعنى وساوسه التي يوجدها في النفس.

 الرابع: النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي، إذا غلب على القلب والسمع والبصر1، فلاتنقض الخفقة إذا لم‌تصل إلى الحدّ المذكور.

    (1) المكارم: والمعتبر غلبته على العقل بحيث لايفهم؛ والسمع والبصر طريقان إليه، فإذاذهب الإحساس بها ذهب العقل ونام الدماغ. والمستفاد من غير واحد من الأخبار أنـّهبنفسه ليس بناقض، بل من جهة استرخاء الأعضاء وغلبة خروج الحدث أو إمكانه؛ ولعلّ الظاهر أنـّه من قبيل الحكمة لا العلّة، فلايدور الأمر مداره عدمآ، كما أنّ الظاهر أنّ المقام من قبيل تقديم الظاهر على الأصل.

 الخامس: كلّ ما أزال العقل1، مثل الإغماء والسكر والجنون، دون مثل البهت.

  (1) المكارم: لايمكن المساعدة عليه، ودعوى الإجماع عليه موهونة في أمثال المقام؛ نعم، في مثل الإغماء أو السكر الذي يذهب العقل (أعني الحسّ) بحيث لايسمع الصوت وشبهه أمكن إلحاقه بالنوم، لعموم التعليل؛ وفي غيره لا دليل عليه.

التبريزي: على الأحوط.

 السادس: الاستـحـاضـة1 القـلـيـلـة، بـل الكـثـيـرة2 والمتـوسّـطة3 وإن أوجبتا4 الغسل أيضاً؛ وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.

 (1) اللنكراني: سيأتي البحث في باب الاستحاضة إن شاء اللّه تعالى.

(2) الإمام الخميني: على الأحوط.

الخوئي: وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنيّ على الاحتياط.

الگلپايگاني: وكذا الحيض والنفاس؛ وأمّا مسّ الميّت فيأتي حكمه إن شاء اللّه.

السيستاني: الأقوى عدم وجوب الوضوء فيها.

التبريزي: الاستحاضة الكثيرة وإن كانت كساير الأحداث الكبيرة ناقضة للوضوء، إلّا أنّ الأظهر إجزاء غسلها عن‌ الوضوء، كما فيساير الأغسال غير غسل‌ المستحاضة المتوسّطة.

النوري: ومثلها الحيض والنفاس؛ وأمّا مسّ الميّت، فسيأتي أنـّه لاينقض الوضوء.

(3) الإمام الخميني: وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة.

المكارم: سيأتي إن شاء اللّه حكمه، كما سيأتي الكلام إن شاء اللّه في حدث الحيض والنفاس.

(4) السيستاني: في وجوب الغسل في المتوسّطة كلام سيأتي في محلّه

 مسألة 1: إذا شکّ في طروّ أحد النواقض، بنى على العدم؛ وكذا إذا شکّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلا، إلّا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنـّه بول، فإن كان متوضّئآ انتقض وضوؤه كما مرّ.

مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان ولم‌يكن معه شيء من الغائط، لم‌ينتقض الوضوء؛ وكذا لوشکّ في خروج شيء من الغائط معه.

مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض؛ وكذا الدم الخارج منهما، إلّا إذا علم أنّ بوله1 أو غائطه صار دماً2؛ وكذا المذي والوذي والودي؛ والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج المنيّ، والثالث ما يخرج بعد خروج البول.

 (1) النوري: من المعلوم أنّ البول والغائط لايصيران دماً ولايستحالان إليه حقيقة؛ فمراده قدس سرُّه ظاهراً اختلاطهما به وتلوّنهما بلونه، بحيث يطلق عليه عرفاً أنـّه دم بالمسامحة، كما يتّفق ذلک كثيراً، ومن الواضح إنّ الحكم فيه هو النقض لإطلاق الأدلّة.

(2) المكارم: إذا صدق عليه الدم لم‌يصدق عليه البول، فإنّهما مفهومان مختلفان، فلا وجه لإيجاب الوضوء، والظاهر أنـّه مجرّد فرض.

اللنكراني: على تقدير إمكانه.

السيستاني: هذا مجرّد فرض، إلّا أن يريد امتزاجهما بالدم وتلوّنهما بلونه.

 مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي، والكذب والظلم، والإكثار من الشعر الباطل، والقيء، والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومسّ الكلب، ومسّ الفرج ولو فرج نفسه، ومسّ باطن الدبر والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل ‌الوضوء، والضحک في الصلاة، والتخليل إذا أدمى؛ لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة1. ولوتبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة، كفى2 ولا يجب عليه ثانياً3؛ كما أنـّه لوتوضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً، كفى4 ولايجب ثانياً.

 (1) المظاهري: وإن كان يجوز أن يتوضّأ بعنوان الاستحباب أيضاً.

(2) الگلپايگاني: مشكل.

(3) المكارم: إذا قصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه.

(4) اللنكراني: محلّ إشكال في هذا الفرض.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس