سؤال 96 - ما تقول يا سيدي في الشيخ والشيخة، إفطارهما رخصة أو عزيمة وهل يشترط في الجواز قيد المشقة أو لا فلو تحملا المشقة وصاما صح صومهما أم لا لأنه عزيمة وفي التكفير لا بد ان يكون المد عينا أو يكفي القيمة وهل يجوز الدفع إلى الفقير بدون إظهار كونه بعنوان الإطعام فلو صرف الفقير في غير الطعام من حوائجه وعياله يكفي أم لا وهل يجوز إداء كفارة الأيام المتعددة إلى فقير واحد أم لا؟
جواب: الظاهر إن إفطارهما رخصة لا عزيمة فلو صاما صح صومهما ويكفي في جوازه المشقة الملازمة للهرم بحسب الغالب وإن لم يبلغ حد الحرج الرافع للتكليف ولا يكون المد إلا عينا ولا يلزم أن يصرف في الطعام بل للفقير أن يفعل فيه ما شاء ويجوز إعطاء كفارة الأيام المتعددة إلى فقير واحد.